Constitue un acte de contrefaçon l’usage d’un nom commercial qui, par l’ajout d’un préfixe à une marque antérieure enregistrée, est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public pour des services identiques (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81181

Identification

Réf

81181

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5847

Date de décision

03/12/2019

N° de dossier

2019/8211/4164

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 133 - 134 - 137 - 154 - 155 - 184 - 224 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 38 - 522 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige en contrefaçon de marque et concurrence déloyale entre deux établissements hôteliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère distinctif d'une marque composée d'un terme générique et d'un nom géographique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque antérieure, en interdisant l'usage de la dénomination litigieuse et en allouant une indemnité. L'appelant contestait le caractère distinctif de la marque adverse et invoquait la protection conférée par l'obtention d'un certificat négatif pour sa propre dénomination sociale. La cour écarte ce moyen en rappelant que, contrairement au dessin ou modèle industriel, la marque de service n'exige ni nouveauté ni inventivité mais seulement un caractère distinctif. Elle retient que l'association des termes, même usuels, confère à la marque enregistrée une protection légale et que l'usage d'une dénomination similaire pour une activité identique crée un risque de confusion constitutif de contrefaçon, que l'obtention d'un certificat négatif ne saurait purger. La cour rejette également l'appel incident tendant à la majoration des dommages-intérêts et de l'astreinte, au motif que leur montant relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ز. ا.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6348 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/06/2019 في الملف رقم 6431/8211/2019 القاضي في الشكل، بعدم قبول كل من طلب التشطيب على العلامة المقلدة EXE GAUTHIER HOTEL في حالة تسجيلها وطلب أمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية بتسجيل هذا التشطيب بالسجلات الرسمية وبقبول باقي الطلبات، وفي الموضوع بأدائها لفائدة المستأنف عليها تعويضا عن الضرر قدره 100.000 درهم، وبمنعها من استعمال اسم وعلامة HOTEL GAUTHIER أو EXE GAUTHIER HOTEL بأي شكل من الأشكال وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ هذا الحكم وصيرورته نهائيا، وبنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية باختيار المستأنف عليها وعلى نفقة الطاعنة وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وحيث تقدمت شركة (A. C.) بواسطة نائبها باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه في الشق المتعلق بعدم التعويض عن المنافسة الغير المشروعة وعدم الحكم بالتعويض الذي حددته العارضة في مبلغ 500.000 درهم وعدم الحكم بمبلغ الغرامة التهديدية المحدد في مبلغ 3.000 درهم.

في الشكل :

حيث قدم الاستئنافين الأصلي والفرعي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبولهما شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة (A. C.) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها شركة تمارس نشاطها في مجال الفندقة والسياحة منذ تاريخ تأسيسها الموافق ل 26 شتنبر 2012 وأنها تملك الفندق المسمى HOTEL GAUTHIER الكائن بالمعاريف الدار البيضاء والذي تمارس فيه نشاطها التجاري، اعتمادا على علامتها التجارية واسم الفندق وهي HOTEL GAUTHIER، إلا أنها فوجئت بتشييد فندق بالقرب من الفندق المملوك لها بمسافة قريبة جدا لا تتعدى 220 متر، ويحمل نفس العلامة المملوكة للعارضة والاسم بحيث تمت تسميته EXE GAUTHIER HOTEL، وأن هذا الفندق الذي يحمل هذه العلامة تابع للطاعنة (Z. H.) التي تم إنشائها بتاريخ لاحق عن إنشاء المستأنف عليها وذلك بتاريخ 18 شتنبر 2018. وان استعمال نفس اسم العلامة واسم الفندق ويمارس نفس النشاط وفي نفس الحي يشكل اعتداء على حقوقها وعلى علامتها التجارية، كما تم استغلال علامتها واسم الفندق الخاص على الانترنت على مستوى الموقع الخاص بحجز الغرف، بحيث أن الطاعنة تعمل على ايقاع الجمهور وزبناء المستأنف عليها في الغلط، ملتمسة الحكم بمنعها من استعمال اسم وعلامة HOTEL GAUTHIER أو EXE GAUTHIER HOTEL بأي شكل من الأشكال تستعمل فيها عبارة HOTEL GAUTHIER تحت طائلة غرامة قدرها 30.000 درهم وفي حالة تسجيل الطاعنة للعلامة المقلدة EXE GAUTHIER HOTEL بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب عليها وأمر السيد المدير بتسجيل هذا التشطيب بالسجلات الرسمية وبأدائها تعويضا قدره 50.000.000 درهم وبالنشر والنفاذ المعجل والصائر.

وبعد إدراج الملف بعدة جلسات واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن البين من خلال العنوان الذي اعتمدته المستأنف عليها وكذا شهادة التسليم أن الشركة التي تم تبليغها صرحت بكون العارضة لم تعد لها علاقة بذلك العنوان، وأن المستأنف عليها تعلم العنوان الحقيقي الذي تتواجد به الطاعنة، وهو حي [العنوان] بالدار البيضاء، وأن علم المستأنف عليها ثابت بشكل قاطع من خلال الإجراءات القضائية التي سبق لها اعتمادها في ملف استعجالي مفتوح أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء. بالإضافة إلى أن الحكم المطعون فيه أدرج بآخر جلسة بتاريخ 17/06/2019، وحضرها دفاع المستأنف عليها، وقبل هذا التاريخ كان علم المستأنف عليها متحققا من عنوانها الصحيح، ولم تبادر إلى إصلاح المسطرة والإدلاء بالعنوان الصحيح، وبالتالي يكون مسلك المستأنف عليها وتدليسها وإخفائها العنوان الصحيح، وعدم تبليغ العارضة بالاستدعاء بشكل قانوني، قد حرمها من درجة من درجات التقاضي وبسوء نية. ومن جهة أخرى، فإن الطاعنة تستعمل الاسم HOTEL EXE GAUTHIER بناء على الشهادة السلبية التي حصلت عليها من لدن المكتب المغربي للملكية الصناعية عن طريق السيد علي (ب.) بصفته المسؤول القانوني للشركة التي تمسك محاسبتها والتي كانت مكلفة بالإشراف على الإجراءات القانونية لإنشائها. علاوة على أن العلامة EXE HOTEL وشعارها هي علامة مملوكة للشركة الإسبانية شركة (E. H. C.) المعروفة عالميا بملكيتها وتسييرها لعشرات الفنادق في كل بقاع العالم لاسيما في الاتحاد الأوروبي، كما أن الفنادق التي تستعمل العلامة التجارية EXE HOTEL وشعارها تستخدمها مصحوبة باسم المناطق أو الأحياء أو أسماء المواقع التاريخية المتواجدة بها هذه الفنادق، أولا لكون أسماء المناطق والأحياء والمواقع التاريخية ليست حكرا على أحد، وثانيا لتسهيل تحديدها والعثور على بياناتها مادام أن سلسلة الفنادق منتشرة في مجموعة من دول العالم. فضلا عن أن العلامة التي استندت عليها المستأنف عليها تتكون من مصطلحين اثنين أساسيين، فالجزء الأول مجرد علامة وصفية بحيث ان مصطلح HOTEL تعني فندق وهذا المصطلح لا يجوز استخدامه كعلامة أصلا لأنه هو الاسم العادي لوصف المكان المخصص لخدمة الفندقة. أما مصطلح أو كلمة GAUTHIER فإنه لا يعني إلا المنطقة الجغرافية التي يتواجد فيها سواء فندق العارضة أو فندق المستأنف عليها ف GAUTHIER هو اسم حي معروف في منطقة المعاريف بالدار البيضاء، وللتأكد من ذلك يكفي الاطلاع على شهادة تسجيل علامة الطاعنة. كما أن ذات العلامة تتكون من كلمة CASABLANCA أي مدينة الدار البيضاء المدينة المتواجد بها الفندق، وهذا الاسم لا يمكن احتكار استعماله من طرف شخص واحد أو شركة واحدة وحرمان الآخرين من استعمالها (البند 3 من المادة 134 من القانون 17-97). علاوة على أن محكمة الدرجة الأولى لم تطلع أو تبت في الوثائق الرسمية الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية لاسيما الشهادة السلبية وترخيص الاستغلال. وفيما يتعلق بإيقاف البت في الطلب إلى حين البت في طلب بطلان علامة المستأنف عليها، فإن العلامة التي سجلتها المستأنف عليها لا تتكون سوی من اسم الحي واسم الخدمة واسم المدينة، وهي بالتالي تفتقد لأبسط شروط أسباب قيام النظام القانوني للعلامات التجارية، وهي التميز والابتكار وميزة الجدة، وحسما للنقاش فيما يتعلق بأحقية المستأنف عليها في تسجيل مصطلحين ليس من شأنهما تشكیل علامة تجارية مميزة بالمفهوم القانوني والواقعي للكلمة، فقد تقدمت الطاعنة بمعية مالكة العلامة المشهورة بطلب بطلان علامتها التجارية التي تستند عليها في طلبها الحالي، لهذه الأسباب تلتمس أساسا التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بإرجاع الملف للمحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون، واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، واحتياطيا جدا التصريح بإيقاف البت في الطلب الحالي إلى حين البت في دعوى البطلان، وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 07/10/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مؤدى عنه جاء فيها أن الاستئناف غير مقبول شكلا، فضلا عن كونه غير قائم على أساس، ذلك أنه من حيث الشكل، فإنه الطاعنة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 24/06/2019 غير أنها لم تدل بطي التبليغ للتثبت من أن الطعن الحالي قدم داخل الأجل القانوني. ومن حيث المذكرة الجوابية، فإن ما تزعمه المستأنفة أصليا من کون العارضة مارست التدليس في التبليغ وفوتت درجة من درجات التقاضي، فإن ذلك غير قائم على أساس قانوني سليم وغير صحيح، على اعتبار أنه، من ناحية أولى، فالمستأنفة أصليا هي من كانت تقوم بالتدليس فيما يخص إجراءات التبليغ بحيث كانت تحاول التهرب من التبليغ وبسوء نية، فهي تزعم أن العارضة تعلم العنوان الحقيقي وبلغتها في عنوان آخر، لكن المستأنفة تتخذ شكل شركة، ولكي يعتبر التبليغ صحيحا، فإنه يجب تبليغها في العنوان الكائن به المقر الاجتماعي، والوارد بمستخرج السجل التجاري للشركة، وهو تماما ما قامت به العارضة، إذ بالاطلاع على العنوان الوارد بمستخرج السجل التجاري للمستأنفة سيتضح أنه نفس العنوان الوارد بالمقال الافتتاحي لها، وهو العنوان الذي تم فيه التبليغ. ومن ناحية ثانية، فإنه يتعين التمييز بين العنوان الذي يتواجد به الفندق، وبين عنوان المقر الاجتماعي المشار إليه بمستخرج السجل التجاري ، لأن التبليغ الذي يعتد به قانونا هو الذي تم في عنوان المقر الاجتماعي للشركة والوارد بمستخرج السجل التجاري وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 522 من ق.م.م. ومن ناحية ثالثة، فإن الطاعنة لم تشر في مقالها الاستئنافي إلى أن هناك شهادة التسليم سابقة لشهادة التسليم التي تتضمن عنوان الفندق، والتي فيها العنوان الوارد بالسجل التجاري. ومن ناحية رابعة، فإن خير دليل على عدم صحة مزاعم المستأنفة أصليا أن الطعن بالاستئناف الحالي مارسته تبعا لتوصلها بالحكم في هذا العنوان، الذي تعيب على العارضة تبليغها فيه والذي توصلت فيه خلال المرحلة الابتدائية والمشار إليه بالسجل التجاري الخاص بها، كما يتضح من خلال طلب التبليغ المشار إليه أعلاه، وبذلك يتضح أن ما تزعمه المستأنفة أصليا بخصوص التبليغ غير صحيح وغير قائم على أساس ويتعين رده. ومن جهة أخرى، فإن العلامة التي تتحدث عنها المستأنفة أصليا والتي تدعي بأنها مملوكة لشركة شركة (E. H. C.)، وأنها رخصت لها باستعمالها هي علامة "EXE Hôtel" في حين أن العلامة المملوكة للعارضة والتي طالها الاعتداء من المستأنفة أصليا هي " HOTEL GAUTHIER" والتي اعتدت عليها باستعمال "EXE GAUTHIER HOTEL "، وبذلك يتضح أن علامة EXE Hôtelلا علاقة لها بنازلة الحال وليس لها أي تأثير، فضلا عن أن المستأنفة أصليا لا تملك أي سند في استعمال العلامة المملوكة للعارضة بمقتضى شهادة تسجيل العلامة المسلمة لها من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية، ومن ناحية أخرى، فإن الزبناء وخصوصا الأجانب لا يستطيعون أن يميزوا بين الفندقين بسبب التشابه الكبير بينهما، بحيث أن العديد منهم وعوض القيام بالحجز بالفندق الخاص بالعارضة، يقومون بالحجز في الفندق الخاص بالمستأنفة أصليا، ولا يتم الانتباه إلى ذلك إلا بعد الالتحاق بالفندق نظرا لدرجة القرب بينهما ودرجة التشابه في الاسم، وممارسة نفس النشاط، وهي أسباب كافية لثبوت سوء نية الطاعنة أصليا وتخطيطها المسبق في القيام بالاعتداء على علامتها، وممارسة المنافسة غير المشروعة، وبخصوص الزعم كون مصطلح GAUTHIER هو اسم الحي الموجود فيه الفندق، فإن ذلك لا أساس له من الصحة، على اعتبار أن اسم المناطق الجغرافية التي تتحدث عنها المستأنفة أصليا ليس ذلك هو المقصود منها، لأن القانون المغربي لا يمنع مطلقا أن تكون أسماء المناطق الجغرافية علامة تجارية بدلیل المقتضيات المادتين 137 و180 من القانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وفق التعديل الذي لحق هذا الأخير سنة 2006، لأن أسماء المناطق الجغرافية التي يمنع استعمالها كعلامة تجارية هي المنصوص عليها في المادتين أعلاه، وهي ما يتعلق بالبيانات الجغرافية أو تسمية المنشأ المحميين، كما تم النص على ذلك في البند (د) من المادة 137 من القانون رقم 17/97 أعلاه، وهذه البيانات الجغرافية المحمية لا صلة لها بموضوع نازلة الحال، لأنها تتعلق بالمناطق الجغرافية التي تكون معروفة بمنتوج معين أو تشكل منشأ لمنتوج أو خدمة معينة. كما أن البند (أ) من المادة 137 أعلاه أكد ما تتمسك به العارضة، لما نص على أنه لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة. ومن جهة أخرى، فإنه لو أن العلامة المملوك للعارضة لا يمكن تسجيلها، ولا تصلح لأن تكون علامة لما حصلت على شهادة التسجيل من المكتب المغربي للملكية الصناعية المدلى بها في هذا الملف من طرفها خلال المرحلة الابتدائية، كما أن الثابت قانونا وقضاء، أنه بمجرد تسجيل العلامة والحصول على شهادة التسجيل، فإن مالك العلامة يصبح له حق الاستئثار باستغلال العلامة، وأن أي مساس بهذه العلامة عن طريق التقليد أو التزييف أو الاستنساخ يعتبر اعتداء على حقوق الملكية الصناعية (المادتين 154 و155 من ذات القانون)، وفيما يتعلق بدعوى بطلان العلامة، فإن العارضة لم تتوصل إلى حد الآن بأي دعوى من هذا القبيل، وأن المستأنف عليها لم تدل بمآل هذه الدعوى. ومن حيث الاستئناف الفرعي، فإن جميع الأفعال والممارسات التي قامت بها المستأنف عليها أصليا تعتبر منافسة غير مشروعة، وأن العارضة تستحق التعويض عنها، طبقا لمقتضيات المادة 184 من القانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والفصل 84 من قانون الالتزامات والعقود، لكن الحكم المطعون فيه فرعيا بالاستئناف من العارضة لم يناقش طلباتها المتعلق بالمنافسة الغير المشروعة والتعويض عنها، ولم يعلل مطلقا سبب رده لهذا الشق من طلباتها، مما يتعين معه إلغاؤه في هذا الشق والحكم من جديد باعتبار أن الأفعال والممارسات التي أقدمت عليها المستأنف عليها فرعيا تعتبر منافسة غير مشروعة، وأن العارضة تستحق التعويض عنها. ومن جهة أخرى، فإن العارضة تضررت جزئيا من الحكم في الشق المتعلق بالغرامة التهديدية، على اعتبار ان هذا المبلغ لا يجعل من الغرامة التهديدية وسيلة لجبر المستأنف عليها على تنفيذ الأمر الاستعجالي، مقارنة بالضرر الحاصل لها، وكذلك مقارنة بالفوائد التي تتحصل عليها المستأنف عليها من جراء هذا الاعتداء والأرباح التي تجنيها من خلال استعمالها لعلامتها. فضلا عن أن العارضة امتنعت عن الامتثال لتنفيذ الأمر الاستعجالي على الرغم من تبليغها بذلك حسب الثابت من خلال محضر الامتناع المحرر من المفوضة القضائية المرفق بهذه المذكرة. كما أنه إذا ما تمت مقارنة مبلغ 5.000 درهم المحكوم به خلال المرحلة الابتدائية بالفوائد التي تتحصل عليها المستأنف عليها فرعيا من خلال الاعتداء على علامة العارضة والاستمرار في ممارسة المنافسة الغير المشروعة، فإن النتيجة التي ستخلص إليها هي أن هذه الأخيرة ستمتنع عن تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر في نازلة الحال، وستقوم بأداء مبلغ الغرامة التهديدية ومع ذلك تبقى هي المستفيدة، مما يتنافي مع المنطق القانوني السليم والنصوص القانونية المطبقة على نازلة الحال، لهذه الأسباب تلتمس أساسا بعدم قبول الاستئناف الأصلي واحتياطيا برده. وفي الاستئناف الفرعي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تعويض إلى حدود مبلغ 500.000 درهم كتعويض عن التقليد والاعتداء على العلامة التجارية للعارضة وعلى المنافسة الغير المشروعة، وأيضا إلغاؤه جزئيا في الشق المتعلق بالغرامة التهديدية ورفعها إلى حدود مبلغ 30.000 درهم عن كل مخالفة تمت معاينتها بعد تبليغ الحكم.

وبجلسة 22/10/2019 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن العارضة والمستأنف عليها متفقتان على كون الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما انتهى إليه من منع العارضة من استعمال EXE HOTEL ، اعتبارا لكونها علامة مستقلة لا علاقة للمستأنف عليها بها، فضلا عن كون المستأنف عليها أصليا تحاشت ولم تناقش بتاتا سند استعمال العارضة للاسم التجاري EXE HOTEL GAUTHIER والمتمثل في الشهادة السلبية التي حصلت عليها من لدن المكتب المغربي للملكية الصناعية عن طريق السيد علي (ب.) الذي كلف بانجازها والذي منحها تنازلا عنها. كما أنها حاولت إخفاء بعض التفاصيل على الرغم من كونها تفاصيل جوهرية وهي أساس الدعوى، وبخصوص الدفع بعدم قبول الاستئناف، فإنها تنفي كونها سبق تبليغها بالحكم الابتدائي، فضلا عن أن شواهد التسليم هي التي تثبت التوصل، وليس الطلبات التي توجه لكتابة الضبط، وفي غياب هذه الشهادة يكون الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا مجانب للصواب. وبخصوص تدليس المستأنف عليها في إجراءات التبليغ المنجزة ابتدائيا، فإن شهادة التسليم رجعت بملاحظة كون العارضة انتقلت من العنوان، وهي تعلم عنوانها بقينيا. فضلا عن أن المستأنف عليها أصليا أشارت إلى مقتضيات الفصل 522 من قانون المسطرة المدنية، والحال أن المادة 76 من مدونة التجارة هي المعول عليها في هذا الباب، ثم أكدت في هذا الشأن ما جاء بمقالها الاستئنافي. وبخصوص انعدام واقعة الاعتداء التي تزعمها المستأنف عليها أصليا، فإن كل ما تتمسك به هذه الأخيرة غير صحيح بل بالعكس تبقى الدعوى الحالية مجرد وسيلة للإثراء على حساب العارضة والمساس بمشروعها التجاري و هذا ما يمكن توضيحه من خلال كرونولوجيا الأحداث وكذا الاختلاف الصارخ بين الاسم التجاري المملوك للعارضة والعلامة المرخصة والاسم الذي تستعمله المستأنف عليها أصليا. كما أن الواضح من خلال إقرار المستأنف عليها بمقالها الافتتاحي بأن الفندق الذي تستغله العارضة لا يبعد عنها سوى ب 220 متر، وبكون الفندق المملوك لها محادي للفندق الذي تستغله، بمعنى أنه يستحيل عدم علمها واطلاعها على الاسم والعلامة التي تستخدمها العارضة بمجرد تعليقها وترکیبها. فضلا عن أن المستأنف عليها لم تعمل على إيداع علامتها إلا عند علمها اليقيني واطلاعها على الاسم التجاري للعارضة منذ شهر نونبر 2018، وبالتالي فإن الشهرة التي تدعيها المستأنف عليها أصليا تبقى شهرة مزيفة وغير الحقيقية. ومن جهة ثانية، فبالإطلاع على محضر المعاينة المنجز من قبل المستأنف عليها أصليا لاسيما الصور المرفقة به سيتضح حجم الاختلاف بين الاسم التجاري والعلامة التي تستعملهم العارضة والاسم الذي تستعمله المستأنف عليها أصليا. وبخصوص الاستئناف الفرعي، فإن الثابت من خلال وثائق الملف ابتدائيا وكذا استئنافيا بكون المستأنفة لم تدل بأي وثيقة تفيد حجم الأضرار التي تعرضت لها، وبالتالي فالحكم المطعون فيه وما انتهى إليه من تعويض يبقى غير مصادف للصواب لكونه ضاعف الحد الأدنى للتعويض من دون أن يعلل سبب ذلك بمقبول. وأن طلب الرفع من التعويض والغرامة التهديدية على الرغم من كون المستأنفة سيئة النية بدليل تاريخ سعيها لتسجيل علامة مقتطفة من الاسم التجاري، الذي تمتلكه العارضة وشرعت في استعماله يبقى طلب غير مقبول، لهذه الأسباب تلتمس الإشهاد لها بمذكرتها الحالية وكتاباتها السابقة، والتصريح برد دفوع المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس قانوني أو واقعي سليم والحكم بعد التصدي وفق ملتمساتها المسطرة بمقالها الاستئنافي ورد طلبات المستأنفة فرعيا والحكم تبعا لذلك برفض الطلب بخصوصها.

وبجلسة 05/11/2019 أدلت المستأنف عليها أصليا بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها أن الطاعنة توصلت في العنوان الوارد في السجل التجاري، والذي تم فيه التبليغ خلال المرحلة الابتدائية والذي تدعي أنها لم تتوصل به، في حين أنها توصلت وتخلفت عن الحضور ولهذا السبب تنكر التوصل، مما يتبين معه سوء نيتها في التقاضي . ومن حيث الموضوع، فإن العارضة أكدت ما جاء بمذكرتها الجوابية، مضيفة أن تمسك الطاعنة كون مقتضيات المادة 76 من مدونة التجارة هي الواجبة التطبيق، يدعو للاستغراب، ذلك أن هذه المادة لا صلة لها لا من قريب أو بعيد بالتبليغ لسبب بسيط هو كونها تتعلق بشكليات التسجيل في السجل التجاري والضريبة المهنية، وبالتالي يتضح أن ما تزعمه المستأنفة أصليا بخصوص التبليغ غير صحيح وغير قائم على أساس ويتعين رده. ومن جهة ثانية، وبخصوص ما تزعمه المستأنفة أصليا من كون الطرفان متفقان على أن الحكم لم يصادف الصواب، فإن هذه المناورات لن تفيدها في شيء لأن معنى مذكرة العارضة واضح ومقتضيات الحكم واضحة معللة، فهي تشير من ناحية أولى إلى أنه ليس من حق المستأنفة أصليا أن تحاول تفسير مذكرة العارضة على هواها وبدون حق، وأن تقول العارضة ما لم تقله، ويكفي الاطلاع على مذكرة العارضة للوقوف على وضوحها وتسلسلها المنطقي والمناقشة القانونية السليمة والمؤسسة. ومن ناحية ثانية، فهي تستعمل العلامة المملوكة للعارضة " GAUTHIER HOTEL" وتضيف لها من باب التدليس مصطلح " EXE" لإيقاع الزبناء في الغلط، وهذا ما تنبه له الحكم الابتدائي عندما قضى بمنعها من استعمال العلامة المقلدة "EXE GAUTHIER HOTEL" أو " HOTEL GAUTHIER بأي شكل من الأشكال. وأن المستأنفة أصليا تستعمل العلامة المملوكة للعارضة وتضيف عليها كلمة من ثلاثة أحرف ومكتوبة بطريقة صغيرة على النحو التالي EXE GAUTHIER HOTEL وعلى مستوى الوثائق تشير إلى علامة EXE Hôtel يبقى الحكم في هذا الشق المتعلق بالمنع قائم على أساس سليم وواضح. ومن جهة أخرى، فالمستأنفة وقعت في تناقض واضح وصارخ لما تمسكت بأنها مرخص لها باستعمال علامة EXE Hôtel وفي نفس الوقت تقر بأنها تستعمل العلامة المملوكة للعارضة، علما أنه ليس لها ما يفيد توفرها على سند حتى بخصوص استعمال علامة EXE Hôtel داخل المغرب. وبخصوص الفواتير المتعلقة بمعاملة بين المستأنفة أصليا والغير والتي أدلت بها المستأنفة أصليا محاولة أن تثبت من خلالها واقعة علم العارضة باستعمال العلامة المملوكة لها من طرف المستأنفة أصليا، فإن العارضة تشير إلى أن هذه الوثائق لا تفيدها لأنها ليس لها تاريخ ثابت ولا تفيد مطلقا أن العارضة على علم بذلك. فضلا عن كون الفاتورة لا تفيد استعمال العلامة. وبخصوص الاستئناف الفرعي، فإن ما تتمسك به المستأنف عليها في هذا الصدد غير قائم على أساس لسبب بسيط وهو أن طلب العارضة في الشق المتعلق بالتعويض مؤسس على مقتضيات المادة 224 من القانون 17/97 الذي حدد الحد الأدنى والأقصى بما تراه المحكمة كافيا لجبر الضرر، وأن هذه المادة ميزت بين الاختيار بين ذلك أو بين تأسيس الطلب على ما لحق الطرف المدعي فعلا من ضرر أو ما فاته من کسب، وأن العارضة اختارت المطالبة بالتعويض الأقصى، علما ان الضرر الذي لحقها واضح، وهو الاعتداء على علامتها وإيقاع زبنائها في الغلط، كما أن محكمة الدرجة الأولى لما حصرت المبلغ في حدود 100.000 درهم تكون بذلك لم تعط العارضة حجم التعويض الذي تستحقه بالنظر إلى نوعية النشاط، وقيمة العلامة في المجال الذي تنشط فيه كل من المستأنف علها فرعيا، والعارضة التي لحقها الاعتداء والذي هو مجال الفندقة، مما يتعين معه رد جميع دفوع المستأنف عليها فرعيا والحكم وفق الملتمسات الواردة في المذكرة الجوابية رفقة الاستئناف الفرعي للعارضة المدلى بهما بجلسة 7 أكتوبر 2019.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 05/11/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/11/2019 تم التمديد لجلسة 03/12/2019.

محكمة الاستئناف

في الإستئناف الأصلي :

حيث تمسكت الطاعنة بصدد بيان أوجه استئنافها للحكم المطعون فيه بأن عدم تبليغها بالاستدعاء بعنوانها الصحيح قد حرمها من درجة من درجات التقاضي , وبأنها شركة أسست بكيفية قانونية سليمة، وبعد أن سلكت جميع المساطر وحصلت على الوثائق الإدارية بما فيها الشهادة السلبية التي لا تسلم من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية إلا إذا كان الاسم التجاري المطلوب تسجيله غير مستعمل من طرف الأغيار.

وحيث إن التبليغ يقع صحيحا متى ورد طبق الشكل المتطلب قانونا واحترم ما يلزم لصحته وجوبا وبمقتضى الفصل 522 من ق.م.م يكون موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك، وبالرجوع الى شهادة التسليم المدلى بنسختها بالملف يتجلى أن المستأنفة تم تبليغها بالاستدعاء لجلسة 31/05/2019 بمقرها الاجتماعي الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وهو العنوان الوارد بسجلها التجاري عدد [المرجع الإداري] وتم تبليغ الحكم لنفس العنوان بالمقر الاجتماعي للشركة وبذلك تكون إجراءات التبليغ قد أنجزت بشكل مطابق للقانون ومراعاة للفصلين 38 و 522 من ق.م.م ويعتد بها في ترتيب آثارها القانونية .

وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن المستأنف عليها أصليا مالكة للعلامة التجارية HOTEL GAUTHIER بمقتضى التسجيل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 15/11/2018 تحت عدد 198519 في الفئة 43 من تصنيف نيس الدولي للمنتجات.

و حيث إن تسجيل علامة بصفة قانونية ينشأ معه لصاحبها حق استئثار باستعمالها و استغلالها في المنتجات و الخدمات المعينة في شهادة التسجيل و منع الغير من استعمالها أو استخدامها بخصوص منتجات أو خدمات مماثلة أو مشابهة , و طالما أن النزاع يتعلق بالاعتداء على العلامة التجارية HOTEL GAUTHIER لما لها من حماية قانونية، فإنه تطبق بخصوصه أحكام القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، وبالأخص حماية العلامة من الاعتداء الذي يطالها والذي تؤطره مقتضيات المواد 137 وما يليها من القانون المذكور، مما يتعين معه رد دفوعات الطاعنة بخصوص التسجيل بالسجل التجاري والحصول على الشهادة السلبية الذي لا يعفيها من ثبوت التزييف في حقها .

وحيث إنه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة بأن المادتين 133 و 134 من القانون 97/17 كما عدل وتمم، تشترطان لكي تميز شارة ما علامة محمية، أن تكتسي طابعا مميزا، ولتكون كذلك، يجب أن لا تتكون من اسم الحي واسم الخدمة واسم المدينة ، فإن الثابت أن المشرع المغربي تكفل بموجب القانون رقم 97/17 المتعلق بالملكية الصناعية وهو الجاري به العمل، بحماية علامة الصنع والتجارة والخدمة من كل تقليد أو تزييف أو منافسة غير مشروعة، ولم يرد بخصوصه، خاصة مادتيه 133 و134 ما يلزم بأن تتميز العلامة المطلوب حمايتها بالجدة والإبتكار والإبداع، كما هو متطلب في الرسم أو النموذج الصناعي، وإنما اكتفى بأن تكون مجسدة خطيا ومميزة عن غيرها من العلامات الأخرى، (راجع بهذا الشأن قرار محكمة النقض عدد 906 المؤرخ في 23/06/2011 في الملف التجاري عدد 860/3/1/2010)، مما تبقى معه علامة المستأنف عليها HOTEL GAUTHIER المسجلة بتاريخ 15/11/2018 تحت عدد 198519 في الفئة 43 من تصنيف نيس الدولي للمنتجات علامة متميزة، ولا تعد بالتالي بيانا لازما ولا نوعيا للمنتج موضوع العلامة.

و حيث إنه بخصوص علامة "EXE Hôtel" التي تمسكت المستأنفة أصليا بأنها مملوكة لشركة شركة (E. H. C.)، وأنها رخصت لها باستعمالها , فإن العلامة المتنازع بشأنها هي العلامة المملوكة للمستأنف عليها" HOTEL GAUTHIER" والتي طالها الاعتداء من المستأنفة أصليا , ذلك أنه في حالة وقوع نزاع بين علامة تجارية و إسم تجاري يتشابهان نطقا وكتابة كما هو الحال في النازلة بين علامة HOTEL GAUTHIER والإسم التجاري EXE GAUTHIER HOTEL ، وكان الطرفان ينشطان في مجال واحد وهو الفندقة ، فإن ذلك يعتبر تزييفا و تكون بذلك قد استغلت العلامة المذكورة و لو بإضافة كلمات فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل و بالتالي قامت بأحد أفعال التزييف الممنوعة طبقا لمقتضيات المادة 154 من القانون رقم 97-17 ، مما من شأنه خلق لبس وخلط لدى الجمهور الذي يتعذر عليه تحديد مصدر الخدمات والمعيار في تحديد الجهة التي تحظى بالحماية هو الأسبقية في التسجيل، وباعتبار أن المستأنف عليها تملك علامتها المسجلة بتاريخ 15/11/2018 أي بتاريخ سابق عن تاريخ الإسم التجاري للمستأنفة فإنها الأولى بالحماية من الطاعنة والحكم الذي قضى على هذه الأخيرة بالتوقف عن استعمال هذه الإسم والتعويض جاء في محله ويتعين تأييده .

في الإستئناف الفرعي:

حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من مجانبة الحكم المطعون فيه للصواب حين لم يناقش طلباتها المتعلق بالمنافسة الغير المشروعة والتعويض عنها، ولم يعلل مطلقا سبب رده لهذا الشق من طلباتها، فإن المحكمة إستجابت لطلب التعويض المطالب به من طرف الطاعنة وحددته بما لها من سلطة تقديرية في مبلغ 100.000 درهم, وأن ما يروم إليه الاستئناف من رفع لقيمة التعويض المحكوم به و كذا مبلغ الغرامة التهديدية، إلى حدود المبلغ المطالب به إبتدائيا غير جدير بالإعتبار طالما أن محكمة الدرجة الأولى استندت في تحديده إلى الضرر اللاحق بالطاعنة التي لم تثبت كونه يفوق المبلغ المحكوم به ، مما يبقى معه طلب الزيادة فيه لا مبرر له، ويتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle