Consommation frauduleuse d’électricité : la facture de redressement est annulée en l’absence de justification de son calcul par le fournisseur et face à une expertise judiciaire concluante (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64641

Identification

Réf

64641

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4868

Date de décision

03/11/2022

N° de dossier

2021/8202/3411

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une facture de régularisation pour consommation électrique frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la force probante des constats établis par le fournisseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en annulant la facture litigieuse au motif qu'elle n'était pas justifiée. L'appelant soutenait la validité de son procès-verbal de constatation et de sa méthode de calcul pour fonder sa créance. La cour retient qu'il appartient au fournisseur qui allègue une fraude de prouver non seulement son existence, mais également de justifier de manière précise les modalités de calcul de la consommation prétendument dissimulée. S'appuyant sur une expertise judiciaire qui révèle une disproportion manifeste entre le montant facturé et la consommation moyenne historique de l'abonné, elle juge la créance non établie. La cour écarte ainsi la force probante du procès-verbal unilatéralement dressé par les agents du fournisseur dès lors que ses conclusions sont infirmées par l'analyse technique des consommations réelles et que le compteur a été reconnu en parfait état de fonctionnement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 10/05/2021 تقدمت شركة (ر.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 1462 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/03/2021 في الملف عدد 1298/8201/2019 القاضي بالغاء الفاتورة رقم 19030730002753199 الحاملة لمبلغ 158448,60 درهم وبرفض الباقي.

في الشكل:

سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة (ط. ه.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله ان شركة (ر.) أنجزت محضرا بواسطة مساعديها تضمن مبلغ 158448,60 درهم عن استهلاكها لمادة الكهرباء عن الفترة الممتدة من 2 مارس 2018 الى 06/03/2019 بعد قيامها بعملية فحص وتفتيش لعدادها لكهربائي وبان فاتورة الكهرباء غير قانونية وغير صحيحة لعدم تبيانها طريقة حسابها لقدر الدين والتمست الغاء الفاتورة عدد 19030730002753199 واحتياطيا اجراء خبرة لتحديد قيمة الاستهلاك الحقيقي الواجب الدفع، وبعد جواب المدعى عليها واجراء خبرة وتعقيب الطرفين صدر الحكم القاضي بالغاء الفاتورة موضوع الدعوى طعنت فيه المدعى عليها بالاستئناف للأسباب التالية.

ان الحكم المستانف غير مرتكز على اي اساس واقعي او قانوني سليم لكون الدعوى ترمي الى الحكم باثبات امر سلبي المتجلي في كون المبلغ المضمن في الفاتورة غير مستحق وغير متخلذ بذمة المستانف عليها امر غير جائز قانونا كما ان الحكم جاء فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه لانه خلافا لما ورد في تقرير الخبرة فان ما سجلته في الفاتورة من قيمة الاستهلاك نتيجة المخاتلة قد تم من طرفها بواسطة تقنية عالية معتمدة في ذلك على تحديد الامبيرات التي تحدد الاستهلاك والتي تمر عبر الشبكة الكهربائية الخاصة بها وهي الات لم يستبعدها الخبير ولم يجادل في قيمتها العلمية وان العملية التي تمت من طرفها كانت بحضور ومعاينة المستانف عليها التي وقعت في المحضر دون تحفظ منها والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم فيما قضى به وبعد التصدي الحكم اساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه واحتياطيا جدا اجراء خبرة، مدلية بغلاف التبليغ ونسخة من الحكم المستانف.

وحيث اجابت المستانف عليها بواسطة محاميتها ان دعواها مؤسسة قانونا ولا يوجد ما يمنعها من تقديمها ومضيفة على ان عملها التجاري حديث العهد ولم تمر على بدايته لغاية تاريخ 06/03/2019 مدة لا تزيد عن 7 أشهر، كما أن أعوان الطاعنة الذين حضروا لديها كان ذلك على الساعة التاسعة وعشرين دقيقة ليلا، وهو وقت يخرج عن التوقيت القانوني الذي لا يجوز فيه القيام بأي عمل تفتيش، كما ان من حضروا لديها امروا مستخدميها بتشغيل كافة آلات المحل دفعة واحدة وهو ما أدى إلى ارتفاع صبيب التيار الكهربائي وترتب عنه تسجيل العداد استهلاك كبير للكهرباء وبذلك يكون الهدف هو تلفيق تهمة المخاتلة بغير وجه حق ومؤكدة على انها لا تشغل آلياتها دفعة واحدة وبان ما انجز من فاتورة غير قانونية وبان المحاضر التي تنجزها الطاعنة من طرف مستخدميها لا يتصفون بالأعوان العموميين وهي بذلك محاضر عادية يمكن الطعن فيها أمام القضاء والتمست لأجل ما ذكر رد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به.

وحيث ادرج الملف بجلسة 18/01/2022 تخلف عن حضورها دفاع الطاعن ولم يدل بأي تعقيب وتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 01/02/2022 التي مددت لجلسة 08/02/2022.

وحيث بالجلسة المذكورة تقرر تمهيديا إجراء خبرة حسابية عهدت للخبير أحمد (أ.) الذي وضع تقريرا أوضح فيه بانه بعد دارسته لفاتورة الاستهلاك ومقارنتها مع الاستهلاك المتوسط للكهرباء خلال خمس سنوات ابتداء من تاريخ 14 مارس 2018 إلى 16 مارس 2022 والتي تفيد على أن الاستهلاك كان بحوالي 1403 كيلو واط فإنه يتبين من ذلك على أن تقويم شركة (ر.) لمبلغ المخاتلة جد مرتفع سيما وان العداد تمت معاينته من لدن الخبير القضائي عبد الرحيم (م.) والذي أكد على أنه في حالة عادية وتقنية جديدة وبذلك تكون المخاتلة عن ثلاثة أشهر من دجنبر 2018 الى مارس 2019 حسب طاقة استهلاكية شهرية قدرها 628 كيلوواط في الساعة يكون مجموع القيمة المقدرة للطاقة الكهربائية خلال المدة المذكورة هو 4663,62 درهم.

وحيث أدلت المستأنفة بواسطة محاميها بمذكرة أثارت من خلالها بان الخبير لئن كان صائبا لما اثبت في تقريره وجود مخاتلة إلا أنه أخطا في تحديده للمدة وقيمة الاستهلاك غير المسجل في العداد سيما وانه لم يحدد ولم يوضح العنصر الفني والعلمي الذي اعتمده لينتهي بما خلص إليه، والتمست لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه أو إجراء خبرة مضادة.

وحيث أدلت المستأنف عليها بواسطة محاميها بمذكرة التمست من خلالها بالمصادقة على الخبرة وتاييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

وحيث أدرج الملف بجلسة 29/019/2022 تقرر خلالها بعد إدلاء نائبا الطرفين بتعقيبهم على الخبرة، حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 27/10/2022 التي مددت لجلسة 03/11/2022.

محكمة الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به من الغاء لفاتورة الاستهلاك بطريق المخاتلة بمبلغ 158448,60 درهم للاسباب المبينة في مقالها الاستئنافي.

وحيث بالنظر لمنازعة الطاعنة فيما انتهت اليه المحكمة في حكمها استنادا لخبرة لم تكن موضوعية تقرر تمهيديا إجراء خبرة اخرى عهدت للخبير أحمد (أ.) الذي وضع تقريرا اكد من خلاله بأنه لا يمكن تصور مخاتلة مع بداية عمل المستأنف عليها بالمحل كما أن فاتورة الدعوى حددت فيها الطاعنة استهلاكا للكهرباء يصل إلى 74084 كيلواط ساعة بمبلغ 158448,60 درهم من غير أن توضح الأسس التي اعتمدتها لتحديد الاستهلاك المختلس من الكهرباء عن المدة من 14 مارس 2018 الى غاية 06/03/2019 سيما وانه بدراسة وتحليل استهلاك الكهرباء منذ بداية النشاط التجاري بالمحل في مارس 2018 لغاية مارس 2022 يكون الاستهلاك المتوسطي عن المدة المذكورة هو 1403,80 كيلوواط وليس كما جاء في فاتورة الدعوى.

وحيث استنادا لما تم بسطه من تحليل أورده الخبير في تقريره لم تدل الطاعنة خلافه، كما لم تبرر طريقة احتسابها لمجموع الكهرباء المدعى انه مختلس عن المدة السالفة الذكر، وان تمسكها بان المحضر الذي ينجزه أعوانها له حجيته في الإثبات وبأنها اعتمدت في تحديد قيمة الاستهلاك غير المسجل على آلات ذات تقنية عالية ومعتمدة في تحديد الامبيرات يدحضه تحليل الخبير عند دراسته لفواتير الاستهلاك الفعلية عن المدة المطلوبة لغاية مارس 2022 على أن الاستهلاك المتوسطي للكهرباء لا يتعدى 1403,80 كيلوواط والذي يقابله مبلغ 4663,62 درهما، وأن الخبير لئن أورد في تقريره بانه يمكن تحديد مبلغ الاستهلاك غير المسجل بالعداد عن المدة من 14 مارس 2018 الى 06 مارس 2019 في المبلغ السالف الذكر فذلك دليل على أن فاتورة الاستهلاك موضوع الدعوى وما تضمنته من مبلغ غير مبررة، سيما وأن الثابت من أسانيد الملف ان عداد الكهرباء في حالة عادية وبتقنية جديدة، وبالتالي وخلافا لما جاء في الاستئناف من أسباب غير ذي أساس يكون الحكم المستأنف لما قضى بإلغاء فاتورة الاستهلاك بطريق المخاتلة صائب ومعلل بما يكفي مما يتعين تأييده.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial