Congé pour reprise personnelle : l’erreur matérielle sur le nom du preneur ne vicie pas l’acte en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57595

Identification

Réf

57595

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4904

Date de décision

17/10/2024

N° de dossier

2024/8219/4380

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et le quantum de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction mais alloué au preneur une indemnité inférieure à l'évaluation de l'expert.

L'appelant, ayant droit du preneur initial, soulevait d'une part la nullité du congé pour erreur sur le nom de son auteur et d'autre part le caractère insuffisant de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'erreur sur le prénom du preneur constitue une simple erreur matérielle dès lors que l'identité utilisée correspondait à celle figurant au registre de commerce et n'avait causé aucun grief aux héritiers.

En revanche, la cour considère que si le premier juge a correctement identifié les éléments d'évaluation du fonds de commerce, il a commis une erreur dans le calcul du montant global qui en résultait. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le seul quantum de l'indemnité, dont le montant est rehaussé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به الطرف المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 31/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4300 الصادر بتاريخ 19/04/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 8996/8219/2023 والقاضي في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي والمضاد. وفي الموضوع: في الطلب الأصلي: المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2023/05/04 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بشارع ببلوك 4 الرقم 2 شارع عبد الرحمن المخنث سيدي عثمان الدار البيضاء، وبتحميله صائر الطلب الأصلي، وبرفض الباقي. وفي الطلب المقابل: بأداء المدعى عليها فرعيا لفائدة المدعي الفرعي في مبلغ 180.373,00 درهم كتعويض عن الإفراغ مع تحميلهم صائر الطلب المقابل وبرفض الباقي.

في الشكل :

حيث إنه تم تبليغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 15/07/2024 وبادر الى استئنافه بتاريخ 31/07/2024 اي داخل الاجل القانوني باعتبار أن أجل الاستئناف من الآجالات الكاملة التي لا يحتسب أولها ولا آخرها ويكون بذلك ما تمسك به المستأنف عليه من كون الاستئناف خارج أجله القانوني على غير أساس ويتعين رده.

وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (م.) تقدم بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/09/2023 و الذي يعرض من خلاله أنه يملك المحل التجاري الكائن ببلوك 4 الرقم 2 شارع عبد الرحمان المخنث سيدي عثمان الدار البيضاء و الذي كان يشغله على وجه الكراء لحسن (ب.) بسومة كرائية سنوية قدرها 270 درهم وبعد وفاته شغله ورثته المدعى عليهم، وحيث إن العارض يود استرداد محله المذكور للاستعمال الشخصي الشيء الذي جعله يوجه إنذارا بذلك للورثة الظاهرين في إطار قانون 49.16 المنظم للعلاقات التجارية بين المكري و المكتري وحيث توصل المدعى عليهم بواسطة الوارث رشيد (ب.) بالإنذار بتاريخ 2023/05/04 حسب نس خة من محضر تبليغ إنذار وكذا جواب الورثة على الإنذار، وحيث إن العارض يحق له التوجه إلى المحكمة لأجل المصادقة على الانذار بالإفراغ، لأجله يلتمس المصادقة على الإنذار بالإفراغ والقول بإفراغ المدعى عليهم من المحل التجاري الكائن ببلوك 4 الرقم 2 شارع عبد الرحمان المخنث سيدي عثمان الدار البيضاء هم و من يقوم مقامهم أو بإذنهم مع تمكين العارض من المحل، وبغرامة تهديديه قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وبشمول الحكم بالنفاد المعجل مع تحميل المدعى عليهم الصائر، وأرفقه بعقد بيع ومحضر تبليغ إنذار مع نسخة من الإنذار وجواب المدعى عليهم على الإنذار.

وبناء الرسالة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعي التي أدلى من خلالها بأصل انذار باسترجاع المحل مع محضر تبليغه وصورة من عقد بيع حق تجاري بتاريخ 14/07/1997 وصورة عقد بيع اصل تجاري بتاريخ 30/05/2008 وصورة رسالة غير مرفقة بشيك بتاريخ 27/02/2023 ، صورة عقد تسيير حر بتاريخ 18/05/2020، انذار بالأداء مبلغ بتاريخ 20/02/2023، صورة عقد تنازل بتاريخ 20/10/2017.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه، التي عرض من خلالها ان المدعى عليه لا يتوفر على كافة المعطيات النهائية التي يمكن على ضوئها تحديد المطالبة المدنية النهائية، الشيء الذي يتعين معه إحالة الطلب على خبرة من أجل تحديد نسبة الضرر الناتج جراء إفراغ المحل مع حفظ الحق للإدلاء بالمطالب المدنية النهائية على ضوء الخبرة التي ستأمر بها هذه المحكمة، وبناء على الأسباب السالفة الذكر التصريح والحكم بإجراء خبرة على الأصل التجاري تسند الى أحد الخبراء المختصين من أجل تحديد مختلف الأضرار اللاحقة به مع حفظ حقه في الإدلاء بمطالبه النهائية بعد إنجاز الخبرة التي ستأمر بها هذه المحكمة والحكم بأداء المدعين لفائدة العارض تعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم بالإفراغ وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبأداء المدعين لفائدة العارض غرامة تهديدية قدرها 1.000.00 درهم عن كل يوم تأخير تبتدى من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وبتحميل المدعى عليه كافة المصاريف.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد الصادر بتاريخ القاضي بإجراء خبرة تقويمية عهدت للخبير السيد عبد الواحد الشرادي الذي أنجزها وأودع تقريره الذي خلص فيه إلى أن التعويض عن الإفراغ يتحدد في مبلغ : 330.000,000 درهم.

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة لنائب المدعي الذي عرض من خلالها بداية إن الخبرة الحالية توصف بالتحيز وعدم الموضوعية حيث أن المحل موضوع النزاع يقع في شارع تقل فيه الحركة التجارية إن لم نقل ميتة، وذلك عكس ما جاء بالتقرير أن الشارع يعرف حركة لا يستهان بها ، فإن كانت هناك حركة فحركة السير والمواصلات ، بدليل أن المحل كان دائم الإغلاق وأن صاحبه قام بإعماره وإدخال بعض المنتجات الغذائية فور توصله بإنذار من قبل العارض للاستعمال الشخصي، وأيضا الإعلام من قبل الخبير يحدد فيه تاريخ الخروج لإجراء الخبرة. حيث جاء بالتقرير أن المكتري في حالة إفراغه يكون مضطرا لأداء سومة كرائية عالية لا تقل عن 3000 درهم بينما السومة الحالية هي 270 درهم وأن الفرق بين السومتين هو 2730 درهم في حين ان السومة الكرائية لمحل مماثل يمكن كراؤه بأقل من 1500 درهم، حيث أن الخبير حدد قيمة الحق التجاري في مبلغ 229.320,00 درهم دون أن يبين المعيار الذي اعتمده ولا جدول الحساب للوصول إلى هذه النتيجة مما يجعل التقرير غير مرتكز على أساس علمي منطقي، و أن المحل كان في بدايته مستودع للحليب بعدها محل لبيع المواد الغذائية بالتقسيط وهو بعيد عن الدخل السنوي المشار إليه بالخبرة ، خاصة عدم إدلائه بالوثائق الحاسمة التي تثبت هذا الدخل. حيث أن الخبير أخل بعنصر أساسي في تقدير التعويض، وهو إغفال إجراء مقارنة بين المحل موضوع الدعوى ومحل آخر مشابه المساحة والسلعة المعروضة بنفس الشارع، بحيث ان التعويض المقترح جد مغالا فيه والحيف الذي أصابه سيما وأنه لم يتوصل بأي استدعاء هو ودفاعه إلا بعد إجراء الخبرة أضف إلى ذلك أن الخبير أدخل مصاريف أخرى لا تدخل ضمن ما طالبت به المحكمة في قرارها التمهيدي ، منها تكاليف محل مماثل وهي نفسها تكاليف الرحيل زد على ذلك مصاريف الاستقرار، وأن الخبرة غير ملزمة للمحكمة نظرا للإجحاف والضرر الذي طال العارض ملتمسا أساسا خفض التعويض إلى القدر المعقول والمناسب واحتياطيا إجراء خبرة مضادة لتحديد التعويض المنصف والمستحق للطرف المكتري في حالة إفراغه للمحل.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليهم التي أكدوا من خلالها ما جاء في مذكرتهم الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها بجلسة 24/10/2023 من ملتمساتهم الأساسية، سواء من حيث الشكل او من حيث الموضوع ذلك أن الإنذار بالإفراغ للاستعمال الشخصي الذي يعتمد عليه المدعي محمد (م.) من أجل المصادقة عليه والمبلغ للعارضين بتاريخ 04/05/2023 هو انذار باطل نظرا للأسباب المبسوطة في هاته المذكرة الجوابية مع المقال المضاد وحيث إن العارضين التمسوا احتياطيا في مقالهم المضاد تعيين خبير قصد تحديد التعويض الحقيقي في حالة فقدانهم للأصل التجاري موضوع نازلة الحال. وحيث إن المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية عهدت للخبير السيد عبد الواحد شرادي والذي خلص إلى تحديد التعويض المستحق للعارضين في مبلغ 330.000,00 بناء على الأسس المحددة في تقريره وأن العارضين على الرغم من هزالة التعويض المحدد من طرف السيد الخبير عبد الواحد شرادي مقارنة مع القيمة الحقيقية لاي محل مماثل للمحل التجاري موضوع النزاع فانهم لا يرون مانعا في المصادقة على ما جاء في هاته الخبرة

لهذه الأسباب

يلتمسون أساسا الحكم وفق ملتمساتهم المسطرة بالمذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 24/10/2023، احتياطيا الحكم على السيد محمد (م.) بأدائه للعارضين مبلغ 330000,00 درهم لقاء التعويض المستحق لهم عن فقدانهم للمحل التجاري الكائن ببلوك 4 الرقم 2 شارع عبد الرحم المخنث سيدي عثمان الدار البيضاء وبشمول الحكم بالنفاد المعجل تحميله الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعنون وجاء في أسباب استئنافهم أنهم يعيبون على الحكم الابتدائي كونه جانب الصواب فيما قضی به ذلك أن الانذار المبلغ لهم باطل لأنه وجه إلى ورثة لحسن (ب.) في حين أن الاسم الصحيح لمورث العارضين هو الحسن (ب.)، وأنه شتان بين الاسمين ولا يتعلق بخطأ مادي ومن جهة ثانية أن التعويض المحكوم به من طرف محكمة الدرجة الأولى لا يتناسب بتاتا وقيمة المحل التجاري موضوع الدعوى ذلك أن الثمن الحقيقي للأصل التجاري للمحل موضوع النزاع يقدر في مبلغ لا يقل عن 380.000,00 درهم حسب رأي السيد خالد (ش.) بصفته وسيط عقاري الكائن مكتبه بنفس المنطقة ومن جهة أخرى، فإن المحل موضوع النزاع مساحته تقدر ب11 متر ويقع بشارع رئيسي بحي شعبي مكتض بالسكان وهو حي سيدي عثمان الذي يعرف رواجا تجاريا مهما، كما أن المحل مجهز بعدة ثلاجات وكونطوار ورفوف هذا وإن المحل يعرف رواجا كبيرا فمثلا معاملاته التجارية مع شركة ك. تصل سنويا إلى مبلغ 40.746,62 درهم ومع شركة أ. مبلغ 24.507,31 درهم وشركة س. إلى مبلغ 56.920,23 درهم ناهيكم عن ذلك فإن العناصر التقويمية والموضوعية التي اعتمدها الخبير في تحديد التعويض وخاصة السومة الكرائية والتعويض عن الزبناء والسمعة التجارية وتجهيزات المحل ومصاريف التنقل والبحث عن محل مماثل... توضح بشكل جلي أن التعويض المحكوم به من طرف محكمة الدرجة الأولى هو جد مجحف في حق العارضين ولا يتناسب ومواصفات المحل والمزايا التي يتمتع بها والرواج التجاري المهم الذي يعرفه لذلك يلتمس العارضون اساسا الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد ببطلان الانذار المبلغ لهم بتاريخ 04/05/2023 واحتياطيا تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك برفع التعويض المحكوم به إلى ما جاء في تقرير الخبرة المنجزة وتحميل المستأنف عليه الصائر.

ارفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 10/10/2024 جاء فيها ان المقال الاستئنافي قدم خارج الاجل القانوني ذلك ان المستأنفين بلغوا بالحكم بالمستأنف بتاريخ 15/07/2024 وان اجل 15 يوما لتقديم الاستئناف ينتهي بحلول تاريخ 29/07/2024 الا انهم لم يتقدموا باستئنافهم الا بتاريخ 31/07/2024 واحتياطيا بخصوص بطلان الانذار ان الطرف المستأنف دفع ببطلان الإنذار كونه وجه إلى ورثة الحسين (ب.) في حين ان الاسم الصحيح لمورثهم هو الحسن (ب.) وان العارض بادر في المرحلة الابتدائية إلى إصلاح الاسم العائلي بمقال إصلاحي موجها دعواه في مواجهة الحسن (ب.) أن الدفع غير مؤثر مادام أن مصالحهم لم تمس ولم يترتب عنه اي ضرر أو لبس أوشك وان الورثة واصلوا إجراءات الدعوى ابتدائيا واستئنافيا عن طريق طعنهم بالاستئناف وأن الإنذار مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وان الإخلال قد تم جبره ابتدائيا كما ان الإخلال لا يترتب عنه ضرر لا يؤخذ بعين الاعتبار طبقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية مما يبقى الدفع المثار على غير أساس ويتعين رده ومن جهة اخرى ان التعويض المحكوم به ابتدائيا جد معقول و مناسب ذلك ان المحل موضوع النزاع يتواجد بشارع تقل فيه الحركة التجارية إن لم نقل منعدمة عكس ماجاء بتقرير الخبرة والمقال الاستئنافي من كونه يتواجد بحي شعبي مكتض بالسكان بدليل أن المحل دائم الإغلاق وان الطرف المكتري قام بادخال بعض المنتجات الغذائية والمعدات فور توصله بالإنذار من قبل العارض مطالبا بافراغه للاستعمال الشخصي وعند أعلامه من قبل الخبير محددا تاريخ الخروج لإجراء الخبرة وان الخبرة أنجزت في غياب العارض ودفاعه وهو ما حرمهما من تتبع وقائعها من البداية إلى النهاية من حيث معاينة المعدات والمنتجات الجديدة التي أضيفت للمحل كما أن الخبير غالى في تقرير التعويض خاصة عند تحديد قيمة حق الإيجار والتعويض عن الزبناء كما أضاف اجتهادا جديدا بادخال صنف جديد من التعويض وهو مصاريف الاستقرار التي هي نفسها مصاريف الانتقال وان تقدير قيمة حق الايجار في المبلغ 229.320,00 درهم هو مبلغ مبالغ فيه لا يمكن تفسيره الا بالتحيز وعدم الموضوعية سيما وان مساحة المحل لا تتعدى 11م وخاص ببيع الحليب ومشتقاته كما اغفل الخبير إجراء معاينة بين المحل موضوع الدعوى ومحل اخر مشابه في المساحة والسلعة والشارع وان العارض ورغبة منه في عدم اطالة المسطرة فانه لم يتقدم لا بمقال استئنافي او استئناف فرعي وأن له ابنين معاقين بكرسي متحرك ويود الدخول والاستقرار ببلده المغرب ولا يملك سوى تلك الدار التي بها المحل التجاري ويرغب توسيع السفلي باضافة المحل التجاري لجعله سكنى له ولابنيه المعاقين لذلك يلتمس العارض اساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 10/10/2024 حضر دفاع المستانف عليه وتخلف دفاع المستأنفين رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

وحيث دفع المستأنف ببطلان الإنذار لكونه وجه لورثة لحسن (ب.) في حين ان الاسم الصحيح لمورثهم هو الحسن (ب.).

وحيث ان الاسم العائلي للمستأنفين المضمن بالانذار يوافق ما ضمنه مورثهم قيد حياته بمقتضى التصريح الصادر عنه لأجل التسجيل بالسجل التجاري والمؤرخ في 06/02/1981 وكذلك ذاك المضمن بسجلات إدارة الضرائب، وبالتالي فان ما تمسك به الطرف الطاعن بعد ادلائه برسم اراثة لاثبات الاسم الصحيح لمورثهم لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي لم يوقعه في اي خلط ولم يصبه به أي ضرر طالما أنه قام بالجواب على الانذار فضلا عن مباشرته للاجراءات الكفيلة بحماية حقوقه.

وحيث انه وبالنسبة لما نعاه الطرف الطاعن بخصوص التعويض المحكوم به والذي اعتبره مجحفا ولا يتناسب وقيمة المحل التجاري فإنه وبالرجوع الى الحكم المطعون فيه يتبين بأنه قد صادف الصواب عند تحديده للعناصر التي اعتمدها لتحديد التعويض المستحق للطاعن مقابل حرمانه من أصله التجاري وما حدده من قيمة لكل عنصر من هذه العناصر بالنظر إلى مساحة المحل المكرى وطبيعة النشاط المزاول فيه وكذا قيمة السومة الكرائية طول مدة الكراء والرواج التجاري الذي يعرفه موقعه الا انه جانب الصواب عند تحديده لمبلغ التعويض الشامل لقيمة كل هذه العناصر عندما حصره فيما قدره 180.373,00 درهم والحال أنها تعادل ما قدره 222.200,00 درهم وهو ما يستدعي تعديله والرفع من مبلغ التعويض إلى المبلغ المذكور.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الاسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا علينا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 222.200,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux