Réf
70677
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
783
Date de décision
19/02/2020
N° de dossier
2019/8206/5768
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Motif du congé, Loi 49-16, Éviction pour usage personnel, Éviction pour besoin d'habitation, Contradiction des motifs, Congé avec refus de renouvellement, Confirmation du jugement, Bail commercial, Action en éviction
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement d'un bail commercial dont le motif est équivoque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur.
L'appel portait sur la contradiction entre le motif énoncé dans le congé, soit la reprise pour usage personnel, et celui invoqué dans l'assignation, soit le besoin d'y loger un descendant. La cour relève une discordance substantielle entre ces deux fondements, retenant que la reprise pour usage personnel et l'éviction pour besoin de logement constituent deux causes distinctes, régies par des procédures et emportant des conséquences juridiques différentes.
Cette contradiction créant une confusion pour le preneur, le congé est jugé non fondé. Le rejet de l'appel principal rendant l'appel incident sans objet, celui-ci est également écarté.
Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد العيادي (ب.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/11/2019 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2333 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/06/2019 في الملف عدد 1817/8207/2019 والذي قضى في الطلبين الاصلي والمضاد في الشكل بقبولهما، وفي الموضوع برفضهما وابقاء الصائر على رافعهما.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
في الاستئناف الفرعي : حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له فهو مقبول شكلا عملا بمقتضيات الفصل 135 من ق م م
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد العيادي (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/05/2019 ، عرض فيه أنه يملك المحل المسمى (ا. 98) ذي الرسم العقاري عدد 4760/30 الكائن بسيدي قاسم مدينة وزان مساحته 1آر و1 سنتيار وأنه يكريه للمدعى عليها، و أنه وجه لها إنذارا بتاريخ 1/11/2018 قصد إفراغ المحل لأنه يرغب في استغلاله شخصيا و ذلك قصد إسكان فروعه، إلا أن الإنذار المذكور بقي دون جدوى، و التمس الحكم بإفراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكترى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأقصى و الصائر.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 21/05/2019 و الذي أرفقها بأصل محضر تبليغ إنذار وأصل طلب تبليغ إنذار ونسخة طبق الأصل من شهادة ملكية و أصل شهادة ضريبية صورة شمسية من عقد زواج صورة من بطاقة التعريف الوطنية للابن محمد (ب.) أصل شهادة السكنى ، أصل نسخة موجزة من رسم الولادة وأصل شهادة عدم التقييد صادرة من المحافظة العقارية.
وبناءا على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/06/2019 و المؤداة عنها الرسوم القضائية والتي جاء فيها أن المدعي لم يثبت الاحتياج كما أنه يتوفر على محلات اخرى قصد استغلالها و لم يدل بأية شهادة من السلطات المختصة قصد إثبات أنه لا يملك محلات أخرى، و أن المدعي يتوفر على محلات بنفس المنزل المتواجدة به التعاونية، وفي حالة الحكم بالإفراغ فإنها تلتمس الحكم لها بتعويض موازي لحجم الضرر، والتمست الحكم برفض الطلب الأصلي و في الطلب المضاد الحكم لها بتعويض مسبق قدره 5000 درهم، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة في النازلة مع الإكراه البدني في الأقصى والصائر.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد العيادي (ب.) بواسطة نائبه والذي جاء في أسباب استئنافه أنه أسس طلبه على استرجاع المحل جوهر المنازعة القضائية، بعدما أنذر المطلوبة في الاستئناف بمقتضى إنذار مباشر بتاریخ01/11/2018، مسببه كونه محتاج لمحله لإسكان ابنه محمد (ب.) معززا طلبه بالمستندات المدعمة لطلبه، إلا أن محكمة الدرجة الأولى ، و خلافا لمقتضيات الفصل 50 ق م م أساءت في تعليل حكمها و قضت برفض الطلب ، بعلة أن المحل المطلوب إفراغه لا يتوفر على جزء مخصص للسكن ، و الحال أنه يطالب باسترجاع المحل التجاري برمته مقابل تعویض المطلوبة في الاستئناف، ولم يطالب بافراغ جزء منه، وعليه تكون محكمة الدرجة الأولى قد أسست حكمها على تقدير شخصي في لبس لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم وفق ملتمساته أثناء المرحلة الابتدائية. وأرفق المقال الاستئنافي بأصل نسخة عادية من الحكم الابتدائي.
و بناءا على المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت ان الطاعن اسس استئنافه على خرق مقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية الا انه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه نجد قد نص على انه من الثابت من مقتضيات المادة 19 من القانون 16-49 أنه يجوز للمالك المطالبة بافراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري او الصناعي او الحرفي ليسكن فيه بنفسه او زوجه او احد أصوله أو فروعه المباشرين شريطة اثبات ان الشخص المطلوب الافراغ لفائدته لا يتوفر على سكن في ملكه او يتوفر على سكن لكنه غير كاف لحاجياته العادية وان المادة 19 حددت نطاق وحدود ممارسة هذا الحق في الافراغ للاحتياج وجعلته منحصرا في الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري، والحال في هذه النازلة طالب المدعي بافراغ الأصل التجاري برمته دون ان يثبت ان المحل المكترى يتوفر فعلا على جزء مخصص للسكن ، وأن تعليل الحكم الابتدائي كان واضحا ومؤسسا قانونا ومنطقا ذلك انه على عكس ما جاء في المقال الاستئنافي فالطاعن أسس طلبه على الاستعمال الشخصي وفق الثابت من الإنذار وهو إسكان احد فروعه المسمى محمد (ب.) وفق الثابت من المقال الافتتاحي في السطر الأخير وما قبله، و ان المستأنف ومن خلال اوجه استئنافه المسطرة بمقاله الاستئنافي يحاول تجاهل بل القفز على هذا السبب للقول بكون السبب هو الاسترجاع مقابل التعويض ، وان المادة 26 من نفس القانون أعلاه توجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وهذا الواجب يعتبر قيدا على حرية المكري في استرجاع ملكه، وان سبب الإشعار بالإفراغ هو رفض المكري تجديد العقد وعزمه وإصراره على الإفراغ من دون سبب مما يكون معه سبب الانذار غير موجود، و أن وجه المصلحة في إشتراط المشرع للسبب هو لصالح استمرار واستقرار العلاقة التعاقدية والتوازن في المصالح بين طرفي عقد الكراء ، وأنه من المقومات التي ينبني عليها السبب الداعي للإخلاء هو أن يكون جديا ومشروعا وواضحا ومراد هذا هو ان الحماية القانونية للمكتري تتطلب أن لا ينزع منه محل الكراء إلا لسبب قانوني ، ولكي يكون سببه الإفراغ على هذا النحو لابد أن يؤسس على المشروعية والجدية والوضوح وأن اي اتجاه مخالف لذلك سيكون متعارض مع الإستقرار المفروض في قانون 49.16 ومع الضمانات التي نص عليها لحماية فئة المكترين وهي أن يكون طلب الإفراغ مسببا بسبب جدي وصحيح ،وهذا يقتضي أن يكون السبب المعتمد عليه في الإخلاء معللا ومدعما بحجج تثبت جديته ووجاهته، وأنه بناءا على كل ما تم ذكره فإن السبب الذي أسس عليه الطرف المكري إنذاره بالإفراغ يبقى غير جدي وغير مشروع ولا أساس له في الواقع والقانون وان الغرض منه هو المضاربة العقارية في المحل موضوع النزاع ليس إلا لكونه يرغب في بيعه خاليا من اي التزام اتجاه الغير مما يكون معه الإشعار عديم الآثار ويحتم القول ببطلانه وذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به، وأن الطرف المدعي يملك علاوة على المحل المطلوب إفراغه مجموعة من الدور السكنية منها الدار التي توجد بها التعاونية مكون من سفلي وهو المحل المكرى لها والطابق الأول الذي يوجد فوق التعاونية والطابق الثاني وشقة في الطابق الثالث وهي كلها فارغة ولا يعتمرها اي أحد و انه يملك مسكنا بمدينة الرباط يستقر به مع عائلته ولا يحل بمدينة وزان إلا نادرا ، مما يكون معه إدعاء الإحتياج للسكن صوري هدفه الإجهاز على حقوقها لا غير، وأنها في شخص ممثلها القانوني وبصفة احتياطية اذا بتت في الطلب الأصلي بالمصادقة على الانذار تلتمس حفظ حقوقها من خلال الاستئناف الفرعي بصفة احتياطية، وفي الاستئناف الفرعي أنه وفي حالة ما اذا استقر الرأي على الاستجابة للاستئناف الاصلي فإنما تتشبت بحقها في المطالبة بالتعويض الكامل من إفراغ المحل موضوع الدعوى والإنذار طبقا لما تنص عليه المادة 27 من القانون 49.16 وأن المحل يوجد في موقع استراتيجي وفي حي عصري لا تخفى أهميته الإقتصادية والتجارية لدي ساكنة مدينة وزان، كما انه يعتبر من المحلات النموذجية والدائعة الصيت بالمنطقة الشمالية للبلاد بحكم النشاط الممارس به مما جعله قبلة للزبناء من جميع الأنحاء والمناطق المغربية بحكم تخصصه في الملابس النسائية التقليدية والعصرية ، وأن التعاونية تنشط بها مجموعة كبيرة من الصناع والصانعات التقليدين والعصريين وتعيش منها أكثر من ثلاثون أسرة بحكم أنها تشغل نسبة كبيرة من النساء واليد العاملة بالمدينة ، وانه يستحيل عليها الحصول على محل بنفس مواصفات المحل المطلوب إفراغه للاعتبارات التي سبق توضيحها وبحكم الموقع الذي يوجد به، وأنها لا تستطيع تحديد قيمة الأصل التجاري، وبالتالي قيمة التعويض المستحق لها عن فقدان هذا الأصل إلا بعد تقديره من طرف خبير مختص تعينه المحكمة من اجل القيام بذلك مع حفظ حقها في بسط مستنتجاتها على ضوء ذلك ، لذلك تلتمس في الاستئناف الأصلي تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر، و بصفة احتياطية في الإستئناف الفرعي الحكم بأحقيتها في التعويض الكامل عن فقدان الأصل التجاري للتعاونية الكائنة بسفلي الدار الكائنة بحي [العنوان] وزان المحل الذي تكتريه، و الأمر بإجراء خبرة من أجل تحديد قيمة عناصر الأصل التجاري المطلوب إفراغه والتعويض الحقيقي لفقدانه، مع حفظ حقها في بسط مستنتجاتها على ضوء الخبرة و الحكم لها بتعويض مسبق قدره 4500 درهم في مواجهة المدعى عليه مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 12/02/2020 بلغ نائب المستأنف بواسطة كتابة الضبط تخلف نائب المستأنف عليها فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/2/2020
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه بالرجوع الى الإنذار موضوع النازلة تبين أنه بني على سبب استرجاع المحل ليسلمه الطاعن لإبنه للاستعمال الشخصي ، في حين أن المكري أسس دعواه على سبب الإفراغ لإسكان أحد فروعه ، معززا مقاله بمجموعة وثائق لإثبات احتياج الابن للسكن ، وبالتالي يبقى ما تضمنه الإنذار المطلوب المصادقة عليه يخالف من حيث السبب الذي بني عليه ، ما أسست عليه الدعوى ، وهو ما يشكل تعارضا بينهما وبالتبعية خلق لبس لدى المواجه بهما ، سيما وأن المصادقة على الإنذار للاستعمال الشخصي أو للسكن قد خص المشرع كل واحد منهما بمسطرة واجب اتباعها و رتب عليها آثار قانونية تختلف باختلاف السببين المذكورين ، وهو ما يجعل ما قضى به الحكم المستأنف قد جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده للعلة الواردة به وكذا للعلة أعلاه ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث إنه برد الاستئناف الأصلي ، فإن الاستئناف الفرعي لم يبق له موضوع مما يتعين رده .
وحيث يتعين جعل صائر كل استئناف على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف وجعل صائر كل استئناف على رافعه .
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025