Concurrence déloyale par usage d’un nom commercial : l’absence de risque de confusion du public en raison d’activités distinctes exclut la faute (Cass. com. 2015)

Réf : 52939

Identification

Réf

52939

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

174/1

Date de décision

02/04/2015

N° de dossier

2012/1/3/839

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole les articles 137 et 179 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel qui retient une atteinte à un nom commercial par son usage comme marque de service, sans caractériser un risque de confusion dans l'esprit du public. Un tel risque est exclu lorsque les activités des entreprises en cause sont de nature distincte et s'adressent à des clientèles différentes, tel que le conseil et l'import-export d'une part, et le secteur bancaire d'autre part.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق م م.

حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 950 بتاريخ 2012/02/21 في الملف عدد 16/11/493، أن المطلوبة (م. س.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية البيضاء، عرضت فيه أنها متخصصة في تقديم الدراسات والاستشارات وهندسة الجودة والاستيراد والتصدير، وأنها تتخذ من (م. س.) عنوانا تجاريا لها و أن الطالب (ت. و. ب.) استعمل عنوانها المذكور للترويج لخدمة بنكية لزبنائه في شكل قرض يحمل اسم (م. س.)، فوجهت له إنذارا للتوقف عن استعمال ذلك الاسم ظل بدون جدوى. ملتمسة الحكم عليه بالكف عن استعمال اسم (م. س.) في منشوراته ومنتوجاته بأي صفة من الصفات، والحكم لها بتعويض مؤقت قدره 100.000.00 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق. فصدر حكم قضى على المدعى عليه بالكف عن استعمال اسم (م. س.) في منشورات البنك ومنتوجاته ومنح المدعية تعويضا قدره 3.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطرفان وبعلم ضم الاستئنافين وانتهاء المناقشة أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى البنك الطاعن على القرار خرق وسوء تطبيق الفصلين 84 و 399 من ق ل ع و الفصل 345 من ق م م وفساد ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس.

ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت في قضائها على المادتين 137 و 179 من قانون 97/17 معتبرة "أن مجرد استعمال البنك لعبارة (م. س.) لتعيين منتوج بنكي يكفي وحده للاستجابة لدعوى المسؤولية التي أقامتها (م. س.) في مواجهة البنك". فكلاهما يشترط ضرورة إثبات حدوث التباس في ذهن الجمهور وهو ركن ضروري من أركان دعوى المسؤولية ينعدم في نازلة الحال، ونفس هذا التكامل سبق أن اشترطه المشرع ايضا في صلب الفصل 84 من ق ل ع الذي عدد الوقائع والحالات التي تشكل منافسة غير مشروعة، واشترط حصولها كلها للحيلولة دون وقوع التباس في ذهن الزبناء أو تحويلهم بصفة غير مشروعة من تاجر إلى آخر، غير أن القرار المطعون فيه لما افترض وجود التباس في ذهن الجمهور بالرغم من اختلاف النشاط ودون أن تثبت المطلوبة بحجة وقوع التباس في ذهن زبنائها ودون بيان المعايير التي جعلته يتثبت من ذلك حتى تمارس محكمة النقض رقابتها على هذا التعليل. جاء مشوبا بخرق وسوء تطبيق النصوص القانونية المستدل بها أعلاه ومتسما بفساد التعليل ونقصانه المعتبر بمثابة انعدامه مما يتعين نقضه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي بعلة "أن توظيف الاسم التجاري للمستأنف عليها في قطاع الخدمات البنكية الذي يخص شريحة واسعة من التجار، واعتبارا لكون الخدمات التي تقدمها المستأنف عليها بخصوص عمليات الاستيراد والتوريد يخص أيضا التجار فان إمكانية حدوث لبس في ذهن الجمهور بشأن شخص التاجر واردة".

في حين لإعمال مقتضيات المادتين 137 و 179 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية، اللتين تحميان الاسم التجاري من أي استعمال لاحق له ولو في شكل علامة خدمة كما هو الشأن بالنسبة للنازلة الماثلة، يتعين أن يحدث ذلك الاستعمال لبسا في ذهن الجمهور، غير أنه وخلافا لما ذهب إليه القرار، فان المطلوبة تستعمل إسمها التجاري (م. س.) لتمييز مؤسستها التجارية المتخصصة في تقديم الدراسات والاستشارات وهندسة الجودة والاستيراد والتصدير عن باقي المؤسسات الأخرى الناشطة في نفس المجال، بينما يستغل الطالب إسم (م. س.) كعلامة خدمة لترويج أحد القروض التي يقدمها لزبنائه في مجال العمل البنكي، وهما نشاطان ليس من شأن العمل في مجال كل منهما من طرف الشركتين المتنازعتين خلق أدنى التباس في ذهن الجمهور، لكون طالب الاستشارة أو الدراسة أو الاستيراد أو التصدير ليس هو طالب القرض من مؤسسة إئتمانية، مما يبقى معه القرار بتعليله السالف الذكر غير مرتكز على أساس سليم عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle