Comptable public : la responsabilité pécuniaire engagée pour tout manquement au contrôle formel de la dépense (Cass. adm. 2002)

Réf : 18648

Identification

Réf

18648

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

969

Date de décision

10/10/2002

N° de dossier

91/4/1/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 11 - 15 - 90 - 92 - Décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique

Source

Revue : مجلة رسالة المحاماة | N° : 25

Résumé en français

Un comptable public engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire en validant des dépenses sur la base d’ordres de paiement émis après l’échéance réglementaire ou sans production des pièces justificatives requises, telle la délégation de signature de l’ordonnateur.

Saisie d’un pourvoi contre une décision de la Cour des comptes ayant constitué un comptable en débet pour de tels motifs, la haute juridiction opère une application stricte des textes. Elle juge que le non-respect des dates butoirs fixées par l’article 90 du décret royal n° 330-66 portant règlement général de la comptabilité publique constitue une faute engageant la responsabilité du comptable, l’absence de préjudice pour le Trésor étant inopérante. De même, la validation d’une dépense en l’absence de la décision formelle de délégation de signature de l’ordonnateur est constitutive d’un manquement.

La Cour rappelle que le comptable ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en suivant la procédure établie : face à une irrégularité, il doit suspendre le paiement en application de l’article 92 du décret et ne peut procéder au règlement que sur réquisition écrite de l’ordonnateur. En s’abstenant de recourir à ce mécanisme protecteur, le comptable assume personnellement les conséquences de l’irrégularité de la dépense, conformément à l’article 15 du même décret et au dahir du 2 avril 1955. Le pourvoi est en conséquence rejeté.

Résumé en arabe

الفصل 90 من المرسوم الملكي 330-66 المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ينص على أن التاريخ لإصدار الأوامر بالصرف الممكن التأشير عليها برسم سنة ما يحدد في 20 دجنبر بخصوص النفقات المتعلقة بالأدوات وفي 25 دجنبر بخصوص نفقات الموظفين ويكون المحاسب الذي أشر على الأوامر بالصرف الصادرة بهذا التاريخ قد خرق هذا المقتضى.
أوامر القيام بمهمة لا يجوز أن توقع إلا من طرف السلطة المؤهلة لتعيين موظفي الدولة أو من لدن السلطة المفوض إليها توقيع أوامر القيام بمهمة طبقا للفصل 20 من القرار الوزيري المؤرخ في 30/09/1931 المغير بالمرسوم 2.73.312 (5-3-1974) المحاسب الذي قبل التأشير على أوامر صرف التعويض تنفيذا لأوامر القيام بمهمة غير مرفقة ـ وقت التأشير ـ بمقرر تفويض السلطة بهذا الشأن يكون قد خرق هذا المقتضى.

Texte intégral

القرار رقم 969، بتاريخ: 10/10/2002، ملف عدد: 91/4/1/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الوسائل المستدل بها :
حيث إنه قدم في 25-01-2000 طالب (م.ث) نقض قرار المجلس الأعلى للحسابات الصادر في 17-11-1994 في الملف 283-94 القاضي بوجود عجز في حساب تسييره كمحاسب بمكتب تحصيل المالية بابن سليمان الأول بمبلغ 2527.23 درهم بشأن سبعة أوامر بالدفع اصدرت في تاريخ لاحق لليوم المحدد في الفصل 90 من المرسوم الملكي 66-330 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية وذلك على مستوى الميزانية العامة والثاني بمبلغ 4497 درهما لعدم ذكر مقررات تفويض التوقيع بشأن أوامر القيم لمهمة موقعة من طرف ………….. المدير الإقليمي للتجهيز بابن سليمان كآمر بالصرف (مساعد) والاكتفاء بمقرر تعيينه بتلك الصفة ناعيا على هذا القرار بخصوص المبلغ الأول عدم تعلق الفصل 90 المذكور به كمحاسب وإنما بالآمر بالصرف لتسهيل مهمة المحاسب لحصر حسابات آخر السنة في ظروف ملائمة فضلا عن عدم تحقق أي ضرر ما دام الدفع قد تم للدائن بعد الإنجاز الفعلي للخدمة وبخصوص المبلغ الثاني، فإن (أ.ص) المدير الإقليمي للتجهيز باعتباره الآمر بالصرف المساعد والمفوض له بالتوقيع هو المؤهل لهاته المهمة استنادا إلى مقرر التفويض بالإمضاء لوزير التجهيز 115583 (20-9-1983) المعين للآمرين المساعدين بالأداء ونوابهم (ج.ر( 3707 في 16-11-1983) وكذا إلى الفصل 20 من المقرر الوزيري 30-9-1931 المقرر بالمرسوم 12 – 3 – 73 – 2 (5-3-1994).
لكن حيث ـ من جهة ـ فإنه عملا بالفصل 90 من المرسوم الملكي 330-66 المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ينص على أن التاريخ لإصدار الأوامر بالصرف الممكن التأشير عليها برسم سنة ما يحدد في 20 دجنبر بخصوص النفقات المتعلقة بالأدوات وفي 25 دجنبر بخصوص نفقات الموظفين ويكون المحاسب الذي أشر على الأوامر بالصرف الصادرة بهذا التاريخ قد خرق هذا المقتضى.
وحيث ـ من جهة ثانية ـ فإن أوامر القيام بمهمة لا يجوز أن توقع إلا من طرف السلطة المؤهلة لتعيين موظفي الدولة أو من لدن السلطة المفوض إليها توقيع أوامر القيام بمهمة طبقا للفصل 20 من القرار الوزيري المؤرخ في 30/09/1931 المغير بالمرسوم 2.73.312 (5-3-1974) المحاسب الذي قبل التأشير على أوامر صرف التعويض تنفيذا لأوامر القيام بمهمة غير مرفقة ـ وقت التأشير ـ بمقرر تفويض السلطة بهذا الشأن يكون قد خرق هذا المقتضى.
وحيث ـ بصفة عامة ـ فإن المحاسب العمومي المكلف بالتسديد ملزم ـ عملا بالفصل 11 من المرسوم الملكي 330.66 (21-4-1967) بسن نظام عام للمحاسبة ـ بمراقبة صحة الدين … وتشمل هذه المراقبة القانونية السابقة والإدلاء بالأوراق المثبتة »  وأنه ـ عملا بالفصل 92 منه ـ إذا لاحظ المحاسب العمومي المكلف بالتسديد أثناء إجراء مراقبته أن هناك إغفالا أو خطأ ماديا في الأوراق المدلى بها، أو كانت تلك الأوراق غير صحيحة باعتبار مقتضيات الفصل 11 من المرسوم الملكي أوقف الأداء وأخبر بذلك الآمر بالصرف، وإذا طلب الآمر بالصرف كتابة وتحت مسـؤوليته صرف النظر عن ذلك باشر المحاسب الذي لم يهد مسؤولا عن ذلك التأشير لأجل الأداء واضاف إلى الأمر بالصرف أو إلى الحوالة نسخة من تصريحه بالإخبار وكذا طلب بالصرف  بمعنى أن المحاسب العمومي المحاسب العمومي ملزم بإيقاف الأداء إذا أبى الآمر بالصرف إعادة النظر في أوراق النفقة المدلى بها ومطالبته بالأمر  بالتسخير ليتحمل المسؤولية مكان المحاسب العمومي الذي أخر الآمر بالصرف كتابة بالخطأ المادي الذي يشوب الأوراقأو عدم صحة صحتها وطلب الآمر بالصرف كتابة من المحاسب العمومي صرف النظر عن ذلك.
وحيث  ـ إنه عملا بالفصل 15 من المرسوم الملكي المذكور ـ تحدد مسؤولية المحاسبين العموميين وفقا لمقتضيات ظهير 02/04/1955 الفصل الأول منه (كما وقع تغييره بالفصل 100 من القانون 12/79 النافذ بظهير 14/09/1979 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات) :  » يعتبر كل محاسب عمومي مسؤولا شخصيا وماليا… عن مراقبة صحة النفقات التي يسجلها وإنجاز النفقات الملزم بدفعها وتبرير عملياته ».
وحيث لذلك يبقى الطعن بالنقض غير مرتكز على أساس وحليف لرفض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلي الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي، والمستشارين السادة: محمد بورمضان ـ أحمد دينية ـ عبد الحميد سبيلا وأحميدو أكري وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif