Compétence matérielle : Le litige relatif à un prêt bancaire, en tant que contrat commercial accessoire à un compte courant, relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71701

Identification

Réf

71701

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1378

Date de décision

28/03/2019

N° de dossier

2019/8227/1531

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créances nées de contrats de prêt et d'un solde débiteur de compte courant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats bancaires sont des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale. La cour retient, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, que la compétence se détermine par la nature commerciale du contrat. Elle relève que les prêts litigieux ont été conclus à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, lequel constitue un contrat commercial au sens du code de commerce. Dès lors, la cour considère que le contrat de prêt, étant l'accessoire d'un contrat bancaire principal, revêt lui-même un caractère commercial, et ce, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. Le jugement ayant décliné la compétence matérielle est par conséquent infirmé, la cour renvoyant l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il statue sur le fond du litige.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/11/2018 تحت عدد 10570 في الملف التجاري عدد 3072/8210/2018 القاضي بالتصريح بعدم الاختصاص النوعي و ابقاء صائر الدعوى على رافعها.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/03/2018 يعرض فيه انه دائن للمدعى عليه الاول بمبلغ 849.791,34 درهم حسب التفصيل اسفله و الثابت بمقتضى كشف حساب مشهود على مطابقته لدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام، و ان المدعى عليها الثانية قبلت منحه كفالة شخصية بالتضامن في حدود مبلغ الدين و انه رغم كل المحاولات المبذولة معهما قصد حثهما على الاداء باءت بالفشل.

مبلغ 603.938,21 درهم عن استفادته من قرض عقاري بمبلغ 800.000 درهم.

مبلغ 153.805,88 درهم عن استفادته من قرض عقاري بمبلغ 226.000,00 رهم.

مبلغ 88.888,24 درهم عن استفادته من قرض عقاري بمبلغ 100.000 درهم.

وكذا مبلغ 3.158,94 درهم عن الرصيد المديوني للحساب الجاري علاوة على الفوائد البنكية.

لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليهما بادائهما لفائدته المبلغ المذكور مع الفوائد الاتفاقية بالنسبة لمبالغ القروض الثلاثة ابتداء من تاريخ 08/10/2017 و كذا الضريبة على القيمة المضافة و الفوائد البنكية بموجب الرصيد السلبي ابتداء من تاريخ 01/07/2017 و الصائر و النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الاقصى.

و عزز المقال ب عقود قروض عقارية – كشوفات حسابية - كشف حساب – انذارين مع محضري تبليغ – غلافي مع لوازم البريد – شهادتي تسليم.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

اسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان ما اعتمدته المحكمة التجارية لا يرتكز على أي اساس ذلك ان المعاملات التي تقوم بها الابناك تدخل في خانة المعاملات التجارية وان الاطراف التي تتعامل معهم يكتسبون بدورهم صبغة التاجر وان اجتهادات المحكمة التجارية قد دأبت في عدة قرارات متواثرة وفي نوازل متشابهة على اعتبار العمل تجاري واصدرت عدة احكام تقضي باختصاص المحكمة التجارية وبذلك يكون الحكم المستأنف مصادف للصواب.

لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية للبث في النازلة واحالة الملف من جديد على المحكمة التجارية للبث فيه طبقا للقانون.

وادلى بنسخة من الحكم المستانف.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 21/3/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 28/3/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية.

وحيث ان الاختصاص النوعي انما يتحدد بالغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.

وحيث ان الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية، وان الحساب بالاطلاع وفق احكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث ان القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبط بالحساب البنكي بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا وباعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ اليها اعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد اعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع وارجاع الملف اليها للبث فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع ارجاع الملف اليها للاختصاص بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile