Compétence matérielle : l’action en répétition de l’indû entre particuliers échappe au juge administratif, même si la créance est de nature fiscale (Cass. adm. 2002)

Réf : 18647

Identification

Réf

18647

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

827

Date de décision

03/10/2002

N° de dossier

1410/4/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 18 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 12 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Revue : مجلة رسالة المحاماة | N° : 20 | Page : 191

Résumé en français

Après avoir été contraint par l’administration des impôts à régler l’intégralité des impôts sur un bien dont il avait cédé ses parts, un ancien coindivisaire a actionné ses ex-partenaires en remboursement devant la juridiction administrative.

Saisi du litige, la Cour Suprême écarte d’abord le moyen d’appel tiré du défaut de délégation de pouvoir de l’agent fiscal, avant de soulever d’office son incompétence matérielle au regard de l’article 12 de la loi n° 41-90.

La haute juridiction requalifie l’action : ne portant pas sur le bien-fondé de l’imposition, le litige ne constitue pas un contentieux fiscal mais une action civile en répétition de l’indû entre particuliers. À ce titre, et en application de l’article 18 du Code de procédure civile, seule la juridiction de droit commun est compétente.

En conséquence, la Cour Suprême annule le jugement entrepris et, statuant par évocation, déclare l’incompétence de la juridiction administrative.

Résumé en arabe

تعيين المديرين الجهويين لادارة الضرائب بمختلف ربوع المملكة يتم بمقتضى قرار يصدره وزير المالية وينشر في حينه بالجريدة الرسمية ويتضمن هذا القرار التفويض بالتوقيع والتقاضي نيابة وزير المالية.
الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية من النظام العام يثار تلقائيا ولو من طرف المجلس الأعلى.

Texte intégral

ملف إداري 1410/4/1/2001- قرار عدد : 827 – بتاريخ3/10/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل : حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ24/8/2001 من طرف د ح  ضد الحكم  رقم 7 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 9/1/2001 في الملف رقم 267/2000 جاء داخل  الاجل  وفق الشكل المتطلب قانونا مما يكون معه مقبول شكلا.
في الجوهر: حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم  المطعون  فيه  انه  بتاريخ 28/4/2000 تقدم  المدعي المستانف الدرمومي الحسن أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال يعرض فيه انه كان يملك على وجه  الشياع  الحمام الكائن بـ …………… مع مجموعة من الاشخاص، وانه قام بتاريخ16/3/78 ببيع حصته إلى باقي شركائه، الا انه فوجئ بادارة الضرائب تجبره على اداء الضرائب المترتبة على المحل وقدرها 35175,31 درهم ملتمسا الحكم على المدعى عليهم متضامنين بادائهم على وجه التضامن المبلغ المؤدى عن غير وجه حق، وبعد المناقشة وتمسك وزير المالية بان المدعي لجا مباشرة إلى مقاضاة الإدارة دون ان يتقدم بتظلم في هذا الشان إلى الإدارة الجبائية قضت المحكمة بعدم قبول الطلب.
في السبب الأول للاستئناف : حيث يعيب المستانف الحكم المطعون فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عندما اغفل الجواب على الدفع الشكلي الذي تضمنته مذكرته المؤرخة في7/8/2000 المتمثل في عدم ادلاء المدير الجهوي للضرائب لولاية الرباط سلا باي تفويض عن وزير المالية مما يجعل الحكم المطعون فيه معرضا للالغاء لمخالفته مقتضيات الفصل50 من قانون المسطرة المدنية وكذا ما استقر عليه قضاء المجلس الأعلى في هذا الباب.
لكن حيث ان تعيين المديرين الجهويين لادارة الضرائب بمختلف ربوع المملكة يتم بمقتضى قرار يصدره وزير المالية ويتم نشره في حينه بالجريدة الرسمية، وان المدير الجهوي لادارة الضرائب لولاية الرباط وسلا السيد لحسن ايت هرمون وقع المذكرة الجوابية في المرحلة الابتدائية كان يستند لتمثيل وزير المالية على ما اسنده إليه من تفويض ثم نشره بالجريدة الرسمية عدد 4729 بتاريخ 27/9/99.
فيما يتعلق بالسبب المثار تلقائيا لتعلقه بالنظام العام. حيث ان الاختصاص النوعي من النظام العام (المادة 12 من القانون رقم41-90 حول احداث المحاكم الإدارية) وانه بالرجوع سواء إلى  المقال الافتتاحي للدعوى أو المقال الاستئنافي يتبين ان المنازعة المعروضة تقوم بين المدعي وبين باقي الشركاء معه في العقار الذي ادى عنه الضريبة كلها ويطلب الحكم عليهم متضامنين بان يرجعوا له مبلغ 35175,31 درهم الذي اداه عنهم لادارة الضرائب فكانت المنازعة عادية وتختص بالنظر فيها نوعيا المحكمة الابتدائية عملا بالفصل18 من قانون المسطرة المدنية ولا وجود لاية منازعة في مسالة فرض الضريبة ولم يكن الحكم المستانف على صواب عندما بت في هذه المسالة
ولهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بالغاء الحكم المستانف وتصديا التصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : احمد حنين، بوشعيب البوعمري، جسوس عبد الرحمان، عائشة بن الراضي، ومحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
رئيس الغرفة              المستشار المقرر                         كاتب  الضبط

Quelques décisions du même thème : Fiscal