Réf
80487
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5598
Date de décision
25/11/2019
N° de dossier
2019/8225/3659
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Référé, Preuve du paiement, Non-paiement des loyers, Incompétence du juge des référés, Expulsion, Contestation sérieuse, Confirmation de l'ordonnance, Clause résolutoire, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 33 - 34 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné sa compétence pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'office du juge de l'évidence en matière de bail commercial. L'appelant, bailleur, soutenait qu'en application de l'article 33 de la loi 49-16, le juge des référés était compétent pour ordonner l'expulsion, le paiement partiel des loyers par le preneur ne suffisant pas à écarter le jeu de la clause. La cour retient cependant que la compétence dévolue au juge des référés pour constater la réalisation de la condition résolutoire est subordonnée à l'absence de toute contestation sérieuse. Or, le preneur justifiait non seulement d'une consignation d'une partie des loyers réclamés mais invoquait également le paiement du solde, offrant d'en rapporter la preuve par témoin. La cour considère que la vérification de tels moyens de défense, qui supposent le recours à des mesures d'instruction, excède les pouvoirs du juge des référés. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29/05/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن السيد نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط بصفته قاضي المستعجلات تحت عدد 493 بتاريخ 29-04-2019 في الملف عدد 350/8201/2019 و القاضي بعدم الاختصاص للبت في الطلب و تحميل رافعه الصائر .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالأمر المستأنف،وقام باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الأمر المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنف تقدم بواسطة نائبه ، بمقال استعجالي مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/03/2019 عرض فيه أنه أكرى المحل الكائن عنوانه بحي [العنوان] سلا ، للمدعى عليه و أن عقد الكراء تضمن شرطا فاسخا في حالة تماطل المكتري في تنفيذ التزاماته التعاقدية، فان عقد الكراء يفسخ و إن المدعى عليه توقف عن أداء واجب الكراء منذ يوليو 2018 إلى غاية فبراير مبالغ بلغت قيمتها : 57.600 درهم رغم الإنذار الذي وجه إليه و الذي توصل اليه بتاريخ 28-02-2019 ملتمسا الأمر بإرجاع المحل المكترى المقهى الكائن بحي [العنوان] ، سلا ، تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والاجبار في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر. معززا مقاله بنسخ من الوثائق التالية: عقد الكراء و الاعذار الموجه للمدعي عليه ومحضر تبليغه.
و أجاب المدعى عليه بواسطة نائبه أن إرادته لم تتجه عند إنشاء العقد إلى إعطاء الشرط الوارد في النبذ الخامس أثر الشرط الفاسخ بدليل أن البند جاء بعنوان " تأخير الأداء و إثبات التماطل"؛ إذ الفسخ الوارد في هذا البند هو الفسخ القضائي وليس القانوني المنصوص عليه في المادة 33 من القانون رقم 16.49 و إن المدعي يطالب بواجبات کرائية سبق أن توصل بها التي أودعت له في صندوق المحكمة الابتدائية بسلا ، مبلغ 28800 درهم في الحساب ذي الرقم 2484 بتاريخ 10-03-2019
وهذا المبلغ يتعلق بالمدة الكرائية الممتدة من شهر نونبر 2018 حتى غاية متم شهر فبراير 2019، أما بخصوص أشهر يوليوز ، غشت ، شتنبر و اکتوبر من سنة 2018 فقد توصل بها المدعي دون أن يسلم أي وصولات للمدعى عليه كما جرت العادة طيلة فترة الكراء ،و إن المدعى عليه يطالب باستدعاء الشاهد محمد (ب.) للإدلاء بشهادته بهذا الشأن. ملتمسا الحكم برفض طلب المدعي. وأرفق مذكرته بنسخ من الوثائق التالية : بطاقة تعريف الشاهد محمد (ب.) وشهادة وضعية حساب.
و بعد استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكون الأمر المستأنف سيء التعليل و لا يجد له سندا في مقتضيات المادة 33 من قانون 16-49، ذلك أن المادة المذكورة أسندت الاختصاص لقاضي الأوامر المستعجلة لمعاينة تحقق الشرط لفاسخ و إرجاع المحل لصاحبه، ذلك أن عقد الكراء موضوع الدعوى تضمن بشكل صريح في المادة 5 اعتبار المكتري في حالة مطل توجب فسخ العقد، إذا ما تأخر عن أداء الكراء و بعد توصله بإنذار و مرور 15 يوما دون أداء ما بذمته. و أنه ترتب بذمة المستأنف عليه واجبات كراء 8 أشهر يوليوز 2018 إلى فبراير 2019 وفق ما جاء بالانذر، و انه صرح بكونه أدلى بوصل محكمة يفيد أداء 4 اشهر فقط يوليوز و غشت و شتنبر و أكتوبر 2018 وضعها بصندوق المحكمة بتاريخ 10-03-2019 في الوقت الذي توصل به بالإنذار بتاريخ 28-02-2019 ،بمعنى أن ذمته مازالت مليئة بأربعة أشهر وفق ما هو وارد بالإنذار نونبر و دجنبر 2018 و يناير و فبراير 2019 بما مجموعه 28.800 درهم، و أن الأداء الجزئي لا ينفي التماطل . و انه حاول الإدعاء أن شهور يوليوز و غشت و شتنبر و أكتوبر 2018 سبق أداؤها دون أن يتوصل بالوصولات ،و ان هناك شاهد يؤكد ذالك . ذلك أن المستأنف عليه سبق أن وجه رسالة إلى محامي العارض يخبره من خلالها أنه أدى 4 أشهر فقط من المبالغ المطلوبة في الإنذار، و أن الشهر المتبقية سوف تؤدى داخل أجل 60 يوما .و ذلك اعتراف منه بالتماطل و ترتب واجبات أربعة أشهر بذمته ،و أن الأمر لا يتطلب ترجيح حجج تخرج عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات . و ان المادة 33 تجاوزت مفهوم القضاء المستعجل الكلاسيكي و أن جانبا من الفقه يرى أنه لا يدخل تحت مصطلح القضاء الإستعجالي، و إنما هو قضاء قطعي خاضع لمسطرة سريعة عوض خضوعه لمسطرة القضاء العادي ،و أن حكم محكمة الدرجة الأولى أفرغ الفصل 33 من محتواه . ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الأمر و الحكم بإرجاع المحل المكترى و هو المقهى الكائن بحي [العنوان] سلا للطاعن، و إفراغ المستأنف عليه هو من يقوم مقامه تحت طائلة غرمة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير و الإكراه في الأقصى و تحميل المستانف عليه الصائر و ارفق المقال بنسخة من الأمر لمستأنف صورة من جواب على إشعار و طي البريد .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 28-10-2019 تخلف نائبا الطرفين و لم يدل نائب المستأنف عليه بجوابه ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 04/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن ، ذلك ان الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه ينازع بجدية ، بخصوص الواجبات الكرائية المسطرة بالإنذر بالإفراغ ، و أدلى بما يعزز إدعاءه ، بما في ذلك وصل إيدع مبلغ 28.800,00 درهم بصندوق المحكمة داخل الأجل المسطر له بالإنذار ، و تمسكه بكونه له شاهد و هو المسمى محمد (ب.) ، على أداء باقي الواجبات الكرائية ، مرفقا مذكرته بصورة من بطاقته الوطنية . و أن الرسالة المستدل بها من قبل الطاعن و التي تفيد إقرارا بباقي المدة ، قد لا تشفع له في نازلة الحال ، لأنها غير موقعة من قبل المستأنف عليه .
و حيث إنه لما كان المشرع في المادة 34 من قانون 16-49 ،قد أناط بقاضي المستعجلات معاينة الشرط الفاسخ ، فإن ذلك رهين بتوفر شروطه من أهمها عدم أداء المكتري لواجبات كراء ثلاثة أشهر ، داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار . و في نازلة الحال فإن المستانف عليه تمسك بالأداء و عزز ذلك بوسائل إثبات مقبولة أمام القضاء ، غير أن التحقق منها باللجوء إلى إجراءات التحقيق يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات ، كما أقره عن حق الأمر المطعون فيه . مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الأمر المستأنف ، و تحميل الطاعن الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025