Réf
37456
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
97
Date de décision
07/01/2021
N° de dossier
2020/8230/2111
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
واجب الإفصاح للمحكم, Constitution du tribunal arbitral, Contrat de concession, Convention d'arbitrage, Devoir de révélation de l'arbitre, Droits de la défense, Intervention volontaire, Personne morale, Reconduction tacite, Recours en annulation de sentence arbitrale, Clause compromissoire, Représentant légal, تشكيل هيئة تحكيمية, تمديد ضمني للعقد, حكم تحكيمي, شرط تحكيم, صفة التقاضي, طعن بالبطلان, عدم قبول التدخل, عقد امتياز, ممثل قانوني, تدخل إرادي, Capacité d'ester en justice
Base légale
Article(s) : 144 - 327-6 - 327-14 - 327-36 - 327-38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Source
Non publiée
Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire de l’instance arbitrale et a clarifié la portée de son contrôle sur les motifs d’annulation de la sentence, notamment ceux relatifs à la capacité d’ester en justice, à la constitution du tribunal arbitral et au respect des droits de la défense.
1. Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du tribunal arbitral
La Cour déclare irrecevable l’intervention volontaire formée par le tribunal arbitral qui visait à obtenir l’exequatur de sa décision sur les honoraires. Elle retient que les arbitres ne sont pas des parties au litige principal opposant les sociétés. Par conséquent, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 144 du Code de procédure civile, qui conditionne l’intervention en appel à la faculté d’exercer la tierce opposition. La Cour estime que l’intérêt financier des arbitres au recouvrement de leurs honoraires ne leur confère pas la qualité de partie à l’instance en annulation de la sentence.
2. Sur le moyen tiré du défaut de capacité d’ester en justice
La Cour écarte le moyen fondé sur une prétendue violation des règles d’ordre public tenant au défaut de capacité du représentant de la société qui a initié l’arbitrage. Elle juge que pour une personne morale, l’engagement de la procédure par le ministère d’un avocat au nom de son « représentant légal » est suffisant, sans qu’il soit nécessaire d’identifier nommément la personne physique détentrice de ce pouvoir. La Cour renforce son raisonnement en relevant l’absence de toute contestation interne à la société sur la légitimité de cette représentation et en appliquant le principe selon lequel une action en justice intentée au profit de la société est valide.
3. Sur la constitution du tribunal arbitral
Le grief relatif à la constitution prétendument irrégulière du tribunal arbitral est rejeté. D’une part, cet argument découlant du moyen sur le défaut de capacité déjà écarté, il devient inopérant. D’autre part, concernant le potentiel conflit d’intérêts soulevé à l’encontre de la présidente du tribunal arbitral, la Cour constate que celle-ci a respecté son obligation de révélation conformément à l’article 327-6 du Code de procédure civile. La demanderesse au recours n’ayant émis aucune réserve ni exercé son droit de récusation en temps utile, elle est réputée avoir renoncé à se prévaloir de cette cause d’annulation.
4. Sur la convention d’arbitrage et l’étendue de la mission du tribunal
La Cour juge non fondés les moyens relatifs à l’absence de convention d’arbitrage et au dépassement par le tribunal de sa mission. Elle confirme l’approche du tribunal arbitral, qui a déduit du comportement des parties la reconduction tacite du contrat initial de 2007 contenant la clause compromissoire. La Cour affirme qu’il entre dans la compétence du tribunal arbitral d’apprécier la valeur probante des documents et arguments des parties, y compris l’examen d’un contrat postérieur dont la validité était contestée, afin de statuer sur le litige qui lui est soumis. Elle rappelle que son propre contrôle se limite aux cas d’annulation exhaustivement listés à l’article 327-36 du Code de procédure civile et ne constitue pas un réexamen du fond.
5. Sur le respect des droits de la défense
La Cour écarte l’argument d’une violation des droits de la défense résultant de la décision du tribunal arbitral d’annuler l’audience de plaidoiries. Elle retient que, selon l’article 327-14 du Code de procédure civile, la tenue d’une audience relève du pouvoir d’appréciation du tribunal arbitral. La demanderesse ayant eu toute latitude pour présenter ses moyens et défenses par écrit tout au long de la procédure et ne démontrant aucun grief spécifique découlant de cette annulation, le moyen est rejeté.
Le recours en annulation étant intégralement rejeté, la Cour, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, ordonne l’exécution de la sentence arbitrale attaquée.
Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation (Arrêt numéro 646/1 du 20/12/2023, dossier numéro 2021/1/3/731).
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم: 97 بتاريخ 2021/01/07 ملف رقم 2020/8230/2111
بناء على مقال الطعن والحكم التحكيمي ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2020/12/10.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (س) بواسطة دفاعها ، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2020/07/14 تطعن بموجبه في:
في الشكل:
حيث ان الحكم التحكيمي جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية وقبل تذييله بالصيغة التنفيذية، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
وحيث ان المقال الاصلاحي مستوف لكافة الشروط المتطلبة قانونا، فهو مقبول.
بخصوص مقال التدخل الارادي في الدعوى.
حيث تقدمت الهيئة التحكيمية بمقال تدخل ارادي في الدعوى رامت من خلاله إضفاء الصيغة التنفيذية على القرار التحكيمي المستقل المتعلق باتعاب المحكمين الصادر بتاريخ 2020/01/17 والتصريح بإضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمي المتعلق الصادر بتاريخ 2020/02/25 في شقه المتعلق بتحديد الاتعاب.
وحيث انه فضلا عن ان اتعاب التحكيم لا تعد جزءا من الحكم التحكيمي، فإنه لئن كان الفصل 144 من ق . م . م يخول الحق في التدخل الإرادي في الدعوى خلال المرحلة الاستئنافية لكل من له حق استعمال تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وهو اما ان يكون اختصاميا باعتبار صاحبه ذا مصلحة خاصة به، اتاح له المشرع بمقتضى الفصل المذكور التدخل اراديا في الدعوى للدفاع عليها، وهاته المصلحة تضفي عليه صفة الخصم الحقيقي في النزاع، وإما أن يكون انضماميا تابعا للمقال الاستئنافي، وهو الأمر الغير متوفر في الهيئة التحكيمية التي ليست خصما في الدعوى الماثلة ولا يحق لها سلوك مسطرة التعرض الخارج عن الخصومة ، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول مقال تدخلها مع ابقاء الصائر على عاتقها.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من الحكم التحكيمي والمقال الاصلاحي والمذكرة البيانية أن الطالبة شركة (س) هي الموزع الحصري للسيارات من نوع « بوجو » و « ستروين »، وفي هذا الاطار أبرمت مع المطلوبة شركة (د) عقد امتياز برسم سنة 2007 ، تنتهي صلاحيته في 2007/12/31 وذلك من اجل ترويج نوع واحد من السيارات « ستروين » وفق شروط تم الاتفاق عليها ، وبعد انتهاء مدة العقد تم ابرام عقد جديد برسم سنة 2008 دون أن يتم تفعيل المتفق عليه بخصوص الرغبة في تجديد عقد الامتياز، ومنذ سنة 2009 بدأت شركة سوس تتهرب من ابرام عقد جديد يخولها حق الامتياز لتسويق المنتوج، فأصبح التعامل بين الطرفين تعاملا تجاريا محضا إلى ان فوجئت الطالبة بإخبار باختيار محكم من طرف المطلوبة ، وبعد تشكيل الهيئة التحكيمية ومباشرتها للمسطرة بشأن النزاع، أصدرت بتاريخ 2020/02/25 الحكم التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان.
أسباب الطعن بالبطلان
حيث حددت الطالبة حالات البطلان الواردة في مقال طعنها ومقالها الاصلاحي ومذكرتها البيانية في خمس حالات.
الحالة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على الحكم التحكيمي خرق قاعدة من قواعد النظام العام بدعوى ان الشخص الذي تولى التقاضي – امام القضاء التجاري اولا، وامام هيئة المحكمين، باعتبارها من القضاء الخاص بمقتضى القانون – باسم الممثل القانوني لشركة (د)، دون أن تكون له الصفة في ذلك بتكليف او بغيره، هو مجرد متصرف في الشركة وهو محمد (ب) الذي باشر من جهة أولى مسطرة التحكيم باختيار المحكم الأول باسم الممثل القانوني لشركة (د) الاستاذ عبد اللطيف بوالعلف. وبعد انتهاء الاجل المحدد لشركة (د) دون ان تستجيب للمطلوب في الانذار الاخير توصلت منه بكتاب مؤرخ في 2019/09/26 باسم الشركة في شخص ممثلها القانوني ومحرره المتصرف في الشركة السيد محمد (ب) وتم تذييله بتوقيعه دون ذكر اسمه او الصفة القانونية التي تخوله ذلك.
ومن جهة ثانية كلف الاستاذ عبد العاطي (ب) محامي بمدينة اكادير وهو محاميه الشخصي في قضايا اخرى من اجل تقديم مقال باسم الممثل القانوني لشركة (د) دون علم هذا الاخير او موافقته لطلب تعيين محكم ثاني امام رئيس المحكمة التجارية، ورغم دفع العارضة بأن الممثل القانوني لشركة (د) لم يكلف اي محام بمباشرة هذه المسطرة وان الذي تولى المهمة هو المتصرف السيد محمد (ب) دون علم الممثل القانوني للشركة او اذن منه، وإن الأمر يتعلق بصفة الادعاء التي هي من النظام العام ولا يمكن لأي كان خرقها، إلا ان السيدة نائبة الرئيس قامت بتعيين محكم ثاني، وتوبعت مسطرة التحكيم بتعيين محكمة ثالث من طرف المحكمين المختار والمعين لتتشكل هيئة المحكمين بصفة غير قانونية وهو ما سيأتي بيانه لاحقا.
ومن جهة ثالثة تولى وبصفة شخصية الجواب عن دعوى المحكمين الواردة بالفقرة 2 من محضر الاجتماع الاول المؤرخ في 12 دجنبر 2019 الموجهة لطرفي التحكيم فوجه رسالة الى الهيئة باسم الممثل القانوني لشركة (د) دون علم من هذا الاخير او اذن منه مؤرخة في 2019/12/17 سلمها الى محاميه ليتولى هذا الاخير الادلاء بها لهيئة المحكمين، يعبر فيها صاحبها عن قبول الشركة لتمديد اجل التحكيم ، موقعة من طرفه دون ذكر اسمه او صفته، علما ان تسليم الرسالة للهيئة بواسطة محام لا يعفي الممثل القانوني من توقيعها، لأن المطلوب من طرفي القضية بمقتضى كتاب الهيئة الصادر بتاريخ 12 دجنبر 2019 هو طلب خاص بالطرف شخصيا ولا يعني المحامي في شيء مادام الأمر يتعلق بتوقيع الممثل القانوني للشركة على رسالة قبول التمديد وليس بتوقيع المحامي.
ومن جهة رابعة ، فإن السيد محمد (ب)، ونظرا لوضعه غير القانوني، لم يستطع الاستجابة لطلب الهيئة الوارد بالفقرة 5 من محضر الاجتماع الأول بخصوص تأكيد تعيين محل المخابرة مع الشركة عن طريق كتاب موقع من طرف الممثل القانوني للشركة ، فتولى المحامي المعين من طرفه القيام بهذه المهمة واخبر الهيئة بكتاب مفاده ان الممثل القانوني لشركة (د) يؤكد تعيين محل المخابرة بمكتبه ، فتكون بذلك تصرفات السيد محمد (ب) غير قانونية، اذ انه امتنع عن ذكر اسمه وصفته في المراسلات التي بعث بها الى العارضة والى هيئة المحكمين التي لم تبين موقفها من تصرفاته رغم علمها بأن التوقيع الوارد بالرسالة التي توصلت بها باسم الممثل القانوني هي للسيد محمد (ب) » دون ذكر اسمه وصفته وليس للممثل القانوني للشركة، وانها لم تتوصل برسالة تأكيد تعيين محل المخابرة مع الشركة، وهو الأمر الذي اكدته الطاعنة من خلال مذكرتها الجوابية عن هذه الاجراءات اللاقانونية المتخلذة من طرف الهيئة التحكيمية والمعتبرة تزكية لتصرفات من يقاضي العارضة باسم الممثل القانوني لشركة (د)، مرفقة اياها بكتاب مؤرخ في 2019/12/11 توصلت به من طرف الشريك (ا) الحاج ابراهيم باعتباره العضو الثالث بالمجلس الاداري لشركة (د)، والرئيس السابق لمجلسها الاداري ، يؤكد فيها ان المجلس الاداري للشركة لم يكلف السيد محمد (ب) للقيام ومباشرة هذه القضية ، وان المجلس الاداري لم يأذن له بذلك ولا علم له به ، مع الاشارة الى ان الاستاذ عبد العاطي (ب) ادلى باسم الممثل القانوني لشركة (د) بمحضر الجمع العام الذي تم عقده بتاريخ 2017/11/25 من طرف المجلس الاداري للشركة ، المكون من السادة (ا) ابراهيم والحسين (ب) ومحمد (ب) ، والذي تم خلاله تجديد مهمة كل من السادة المذكورين كمتصرفين في الشركة والمصادقة على تسمية السيد الحسين (ب) رئيسا للمجلس الاداري للشركة والتزام الشركة يكون بالامضاء الاحادي لكل من السادة السالف ذكر اسمائهم، وذلك كرد على دفع الطاعنة بانعدام صفة محمد (ب)، مما يعد اقرارا من طرفه بأن هذا الأخير استمد مشروعية توفره على صفة الممثل القانوني من محضر الجمع العام المذكور، للقيام بجميع الاجراءات المشار اليها، والحال ان المحضر المذكور سيما بخصوص التزام الشركة بالامضاء الاحادي، فإنه تم في اطار ما تسمح به مقتضيات الفصل 23 من النظام الاساسي للشركة ، واتخذ كتفعيل تطبيقي للاستغناء عن منح وكالة من اجل التوقيع في حالة التزام الشركة تجاه الاغيار، اما رئيس المجلس الاداري، فمن مهامه التوقيع دون توكيل من احد ، غير أن الهيئة التحكيمية اعتمدت مقتضيات المادة 30 من قانون المحاماة وهو اعتماد في غير محله، ذلك ان الأمر لا يتعلق بالوكالة بل يتعلق بادعاء صفة الممثل القانوني للشركة ، وشتان بين الأمرين، فضلا عن كون الممثل الحقيقي لشركة (د) ليس هو الشخص الذي يدعي تمثيله لشركة (د) بنيابة الاستاذ عبد العاطي (ب)، علما ان العارضة توصلت بثلاث رسائل من طرف عضو من الأعضاء الثلاثة في مجلس الادارة وهو السيد (ا) الحاج ابراهيم، أكد من خلالها ان السيد (ب) هو مجرد متصرف، ولم يكن له اي اذن او توكيل يخولانه صفة الممثل القانوني للشركة من اجل مباشرة مسطرة التحكيم امام القضاء او امام هيئة التحكيم، أو من اجل توكيل المحامي الاستاذ عبد العاطي (ب) للقيام بذلك، فضلا عن ان السيد محمد (ب) له دعوى قضائية ، ينوب عنه فيها الاستاذ المذكور في مواجهة السيد الحاج الحسين (ب) عضو المجلس الاداري لشركة (د) ورئيسه، وبالتالي فهل يعقل ان يكون الاستاذ عبد العاطي (ب) وكيلا عن الممثل القانوني لشركة (د) « رئيس مجلسها الاداري السيد الحاج الحسين (ب) » في قضية مسطرة التحكيم، ووكيلا في نفس الوقت عن خصمه السيد محمد (ب) في قضية اخرى امام محكمة اخرى بمدينة اكادير.
ومن جهة خامسة، فإن السيد محمد (ب) اجاب باسم الممثل القانوني لشركة (د) برسالة موجهة الى هيئة التحكيم يوافق فيها على تمديد اجل التحكيم، وذيلها باسمه الكامل وتوقيعه دون ذكر صفته في التوقيع وتسلم هذه الرسالة يدا بيد بعد كتابتها من اجل توقيعها وتسليمها الى الهيئة بكتاب من طرف محاميه الشخصي، مع الاشارة الى ان الرسالة المذكورة وكتاب تسليمها الى الهيئة يحملان نفس التاريخ المكتوب بنفس مقياس الارقام وبنفس وسيلة الكتابة وبنفس الابعاد، مما يثبت ان النسخ قد وقع من المقال الى الرسالة، وبالتالي فإن كاتب المقال هو نفسه كاتب رسالة السيد محمد (ب) الحاملة لتوقيعه دون ذكر اسمه وصفته.
وحيث يستفاد مما سبق أن جميع التصرفات التي قام بها السيد محمد (ب) باسمه الشخصي والتمثيلي لشركة (د)، منذ بداية تعيين المحكم الاول وخلال الاجراءات التي تمت امام هيئة التحكيم والى غاية تسليمه تفويضا شخصيا لحضور الخبرة لشخصين اعتبرهما الخبير ممثلين قانونيين في نفس الوقت لشركة واحدة، تعتبر تصرفات صادرة عن شخص غير ذي صفة للتمثيل القانوني لشركة (د)، مما يجعلها تصرفات تفضي الى إبطال كل الاجراءات التي قامت بها هيئة التحكيم الى غاية إصدار الحكم التحكيمي.
الحالة الثانية: تشكيل الهيئة بصفة غير قانونية.
حيث يتضح مما سبق ان كل الاجراءات التي تمت مباشرتها من غير ذي صفة ومن دون اي تكليف او اذن من طرف الممثل القانوني الحقيقي لشركة (د) تعتبر عديمة الاثر ولا يمكن اعتمادها من اجل تشكيل الهيئة التحكيمية كاملة، اذ ان المحكمين الأول المختار والثاني المعين ، قاما بتعيين المحكم الثالث لتتشكل هيئة المحكمين، رغم ان الجهة التي اختارت وطلبت التعيين لم تكن مؤهلة لذلك من الناحية القانونية، مما يترتب عنه ان تشكيل الهيئة تم بصفة مخالفة للقانون.
الحالة الثالثة : صدور الحكم التحكيمي في غياب الاتفاق التحكيمي وبطلانه
حيث تنعى الطاعنة على الحكم التحكيمي ان الهيئة مصدرته باشرت اجراءات التحكيم وشرعت في المهمة المنوطة بها استناد لعقد الامتياز برسم سنة 2007، وهو ما دأبت عليه جازمة على ذكر معاينتها المتكررة لما تضمنه العقد من شرط التحكيم ووجوده معتبرة اياه انه لازال قائما، قبل ادلاء طالبة التحكيم بنسخة مطابقة لأصل العقد المتضمن لاتفاق التحكيم، والذي لم يدل به إلا بعد مدة اسبوع من المعاينات التي نفت لما سمته الهيئة بشرط التحكيم، فضلا عن انه بالرجوع الى البند 15 من العقد برسم سنة 2007، فإنه لا علاقة له بالتحكيم، بل يتعلق بحالة « الانفصال »، الذي هو « Disjonction » باللغة الاصلية المحرر بها العقد، غير انها الهيئة التحكيمية – رغم معاينتها لذلك، غضت الطرف عن ذكر عنوان هذا البند، واستندت الى عقد انتهت مدة صلاحيته ، ولم تطلع على مضمون عقد الامتياز الجديد برسم سنة 2008 الذي لا يتضمن شرط التحكيم، واستبعدته بعلة ان موقعته لا صفة لها في التوقيع، فتكون بذلك قد اصدرت حكمها في غياب اتفاق التحكيم، مما يجعله عرضة للبطلان.
الحالة الرابعة بث هيئة التحكيم في مسائل خارجة عن مقال التحكيم:
حيث تعيب الطاعنة الحكم التحكيمي خرق مقتضيات الفصل 327-36 من ق.م.م، بدعوى انها تمسكت بانعدام صحة المستند المعتمد عليه، والمتمثل في عقد الامتياز برسم سنة 2007 لانتهاء مدة صلاحيته، وانه تم ابرام عقد امتياز جديد مع شركة (د) برسم سنة 2008 مدلية به، وعلى اثر دفع المطلوبة بعدم توفر موقعته على الصفة في توقيعه استجابت الهيئة لدفعها وبثت بما هو اساسا ليس من اختصاصها ، فقررت بعدم قانونية صفة السيدة مريم (ب) لتوقيع عقد الامتياز برسم سنة 2008 باسم شركة (د)، وقبول الدفع المثار من طرف من يدعي باسم الممثل القانوني للشركة دون اثبات ، مصرحه ضمنيا ببطلان العقد، والحال انه كان عليها ان توقف الاجراءات حتى يصدر حكم نهائي في موضوع الدفع بانعدام صفة موقعة عقد الامتياز برسم سنة 2008 عملا بمقتضيات الفصل 327-17 من ذات القانون، سيما وان الدفع بانعدام الصفة كان يجب ان يتم وفق الاجراءات القانونية المتعلقة بحالات البطلان المحددة بمقتضى الباب الأول من القسم الحادي 11 من القانون 95-17 المنظم لشركات المساهمة.
كذلك خرقت الهيئة التحكيمية قاعدة « البيئة على المدعي » لأنها قلبت عبء الاثبات، لأنها لم تكلف من ادعی ان موقعة عقد امتياز 2008 لا صفة لها في التوقيع بإثبات ادعائه ، سيما وان القانون حدد لهيئة التحكيم اطار اختصاصها في حدود موضوع النزاع المثار من طرف طالب التحكيم، وفي حدود ما عرض عليها من وثائق مؤيدة لموضوع النزاع فقط، وليس لها ان تتجاوز ذلك وتعطي لنفسها حق البث فيما يرجع حق الفصل فيه للقضاء وحده وفقا لما يستوجبه القانون، علما ان الطالبة لم تتقدم بأي طلب مضاد حتى يمكن لهيئة المحكمين البث فيه داخل الاختصاص المحدد حصرا في موضوع مقال التحكيم.
وحيث يترتب عما ذكر، أن الهيئة التحكيمية بثت دون التقيد بالمهمة المسندة اليها وفي مسائل خارجة عن اختصاصها ، مما يجعل حكمها باطلا وغير منتج.
الحالة الخامسة : عدم احترام حق الدفاع:
حيث تنعى الطاعنة على الحكم التحكيمي خرق حقوق الدفاع بدعوى أن دفاعها توصل من طرف الهيئة التحكيمية بتاريخ 2020/02/19 بكتاب اخباري يتعلق بتعيين جلسة المرافعة ليوم 2020/02/26. غير انه بتاريخ 2020/02/24 بلغ على الساعة السادسة مساء من نفس اليوم بكتاب مفاده ان الهيئة قررت العدول عن قرارها السابق بعقد جلسة المرافعة مع اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 2020/02/25. الأمر الذي تعذر معه على الطالبة تقديم أوجه دفاعها ، وان الهيئة بنهجها المذكور جاء حكمها مخالفا لمقتضيات الفصلين 327-14 من ق.م.م و 18 من الدستور، مما يجعله عرضة للبطلان.
وحيث ترتيبا على ما ذكر، فيتعين التصريح ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2020/02/25 في كل ما قضى به مع ما يترتب عن ذلك من الآثار.
وحيث أرفقت مقالها بصورة لمقال التحكيم وصورة لمحضر جمع عام استثنائي وصورة لمحضر جمع عام وصور الرسائل وصورة لعقد امتياز لسنة 2007 وصورة لعقد امتياز لسنة 2008، والحكم التحكيمي.
وحيث أدلت المطلوبة بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض بموجبها ان الأسباب التي استندت اليها الطالبة في طعنها لا تسري عليها مقتضيات الفصل 327-36 من ق.م.م، وأنها رغم ذلك تبدي بعض الملاحظات على ما ورد فيها، والمتمثلة في أن أطراف الدعوى تتحدد من خلال المقالات المقدمة من طرفهم والمقال الذي تقدمت به العارضة يتضمن هويته كمدعية وهوية الطاعنة كمدعى عليها، وان السيد محمد (ب) لم يأت له ذكر في مقالها وانما حشر اسمه في الدعوى من قبل الطاعنة بل ولازالت مصرة على حشره، فضلا عن انها اضطرت للجواب على المدعى عليها أثناء مسطرة التحكيم بخصوص إقحامها لاسم السيد محمد (ب) في الدعوى موردة عبارة « حتى على فرض » والتي لا تعني اقرارا كما تزعم الطاعنة علما انها هي التي تعاملت معه بدليل ان العقد الذي تزعم انه ابرم سنة 2008 للحلول محل عقد 2007 أوردت فيه الطاعنة اسم محمد (ب) في حين انه موقع من قبل السيدة مريم (ب) التي لا صلاحيات لها للتوقيع باسم العارضة، كما ان مسودة العقد المتعلق بسنة 2019 أوردت فيه كذلك اسم السيد محمد (ب) كممثل للشركة العارضة، وكلا العقدي سواء المتعلق بسنة 2008 والمتعلق بسنة 2019 محررين من قبل شركة (س)، علما ان العارضة سبق لها ان ادلت برسالة صادرة عن شركة (س) مؤرخة في 2018/12/24 والموجهة اليها ومشار فيها الى اسم السيد محمد (ب) والتي موضوعها عقد الامتياز لسنة 2019 وان الوثائق الصادرة عن الطاعنة كافية لدحض مزاعمها.
وبخصوص سريان العقد برسم سنة 2007، فإنه بقي ساريا ومنتجا لآثاره بين الطرفين على اعتبار أن كل مقتضياته هي أساس كل المعاملات التي تمت بين الطرفين منذ سنة 2007، وما يؤكد ذلك الرسالة الصادرة عن شركة (س) المؤرخة في 2019/09/23 والموجهة للعارضة والتي تضع حدا لأي مناقشة حول العلاقة التي تجمع العارضة بالطاعنة والا كيف تفسر هذه الاخيرة عبارة استمرار الامتياز الواردة في رسالتها، مما يعد اقرارا صريحا وواضحا على ان العارضة تتمتع بالامتياز وهو الامتياز الناتج عن العقد الراجع لسنة 2007، مما تبقى دفوعها بهذا الشأن غير منتجة ولا تدخل ضمن الحالات الواردة في الفصل 327-36 من ق.م.م.
اما بخصوص الدفوع المثارة من طرف الطاعنة بشأن تشكيل الهيئة بصفة غير قانونية، فإنها أعادت بمقتضاها طرح ما سبق أن تناولته بخصوص صفة السيد محمد (ب) التي ليست مطروحة للنقاش على الاطلاق طالما ان مسطرة التحكيم سلكتها شركة (د) اعتمادا على ما اتفقت عليه مع الشركة الطاعنة في عقد الامتياز الرابط بينهما والمؤرخ في 29 يناير 2007، مع تسجيل ان الطاعنة لم تناقش هذا العقد في مقال طعنها ولم يسبق لها كذلك ان وجهت له اي طعن غير القول بانتهائه والذي تبين ان العمل بقي ساريا به منذ سنة 2007 الى الآن طالما انه لم يبرم اي عقد آخر محله وحتى العقد الذي تشير اليه الطاعنة والمتعلق بسنة 2008 موقع من قبل من لا علاقة له بالعارضة وبالتالي فهو غير جدير بالاعتبار ، فضلا عن ان الطاعنة أقرت بذلك من خلال رسائلها التي أكدت من خلالها ان تعاملها مؤسس على مقتضيات العقد برسم سنة 2007 مما تبقى معه الهيئة التحكيمية تم تشكيلها وفق ما اتفق عليه الطرفان في العقد وخصوصا البند 15 منه، وبمقتضى ما اتفق عليه في البند المذكور راسلت العارضة الطاعنة قصد اختيار محكم مخبرة اياه انها قد اختارت محكم في شخص الاستاذ عبد اللطيف (ب). إلا انها ورغم توصلها برسالة العارضة لم تبادر الى اختيار محكم مما جعل العارضة تتقدم الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قصد تعيين محكمة حيث صدر امر بتعيين النقيب عمر (و) كمحكم ثان وبعد اجتماع المحكمين اختارا محكما ثالثا في شخص الاستاذة كوثر (ج).
اما بخصوص صدور الحكم التحكيمي في غياب الاتفاق التحكيمي، فإن الثابت أن الاتفاق المذكور متفق عليه في العقد الوحيد الذي يجمع الطرفين والمؤرخ في 2007/01/29. وان العارضة اضطرت الى الجواب على ما أثارته الطاعنة وان كان لا يدخل في خانة الحالات المحددة على سبيل الحصر في الفصل 327-36 من ق.م.م مع الاشارة الى ان كل ما أشارت اليه الطاعنة بخصوص الاجراءات التي اعتمدتها الهيئة التحكيمية غير صحيح وتكذبه المسطرة السليمة التي اتخذتها الهيئة بداية بتشكيلها ومرورا بالاوامر الاجرائية التي اتخذتها وانتهاء بالحكم التحكيمي النهائي، مما يتعين معه الحكم برفض دعوى البطلان وعملا بمقتضيات الفصل 327-38 الامر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2020/02/25 في شقه المتعلق بالتعويضات المحكوم بها على الطاعنة وتحميلها الصائر.
وحيث أرفقت مذكرتها بصورة من عقد الامتياز لسنة 2007 وصور الرسائل وصورتين لقرارين استئنافين وصورة من أمر تحكيمي وصورة الحكم التحكيمي.
وحيث أدلت الهيئة التحكيمية بواسطة دفاعها بمقال تدخل اختياري في الدعوى رامت من خلاله إضفاء الصيغة التنفيذية على القرار التحكيمي المستقل المتعلق بأتعاب المحكمين الصادر بتاريخ 2020/01/17 والمودع بكتابة الضبط بتاريخ 2020/03/3 تحت عدد 2020/9. والتصريح بإضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2020/02/25 المودع بكتابة الضبط بتاريخ 2020/03/03 تحت عدد 2020/9 وذلك في شقه المتعلق بتحديد أتعاب العارضين على النحو المفصل في الفقرات 9 و 11 و 12 من منطوق الحكم التحكيمي.
وحيث ادلت الطاعنة بمذكرة تعقيبية بواسطة دفاعها تعرض من خلالها ان مقال التدخل غير مقبول لأن الهيئة التحكيمية ليست طرفا في مقال الطعن وليست خصما، وبالتالي فلا مصلحة لها في موضوع الطعن، فضلا عن انها حولت تدخلها الى تدخل انضمامي الى الطرف المطلوب ضده الطعن وذلك بالسماح لنفسها بمناقشة اسباب الطعن.
كذلك، تبين للعارضة ومن خلال افادة رئيسة الهيئة التحكيمية الأستاذة كوثر (ج) التي صرحت كونها قدمت استشارة قانونية لإحدى الشركات الأخرى التابعة لعائلة (ب) ان الشركة التي تعنيها الاستاذة كوثر (ج) هي شركة « (N) »، والتي يتكون مجلسها الاداري من الحسين (ب) رئيسا والاعضاء (ا) ابراهيم ومحمد بيتا كمتصرفين، وان الاستشارة القانونية طلبت بسبب النزاع بين الحسين (ب) ومحمد (ب)، وهولاء الاشخاص الثلاثة هم اعضاء المجلس الاداري لشركة (د) وفقا لمحضر الجمع العام المؤرخ في 2017/11/15 المدلى به من طرف المدعي باسم الممثل القانوني للشركة المتصرف السيد محمد (ب)، وأسمائهم هي المتداولة في جميع الاجراءات والدفوع في دعوى التحكيم المطعون في حكمها ، مما يبقى معه الأمر بيد المحكمة لتقرير قانونية مقال التدخل في الدعوى من طرف هيئة التحكيم وقانونية مناقشة اسباب الطعن في صحة الحكم التحكيمي من طرف هيئة التحكيم. ويتعين استنادا لما ذكر التصريح بعدم قبول مقال التدخل وابقاء الصائر على رافعه.
وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات ومن خلالها كل طرف يؤكد دفوعه السابقة ملتمسا الحكم وفقها، ادرج الملف بجلسة 2020/12/10 حضر خلالها الاستاذ (ف) عن الاستاذ جهاد والاستاذة (ذ) عن الاستاذ (ب) والاستاذ (ع) عن الاستاذ (ف) واكد ما سبق، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 2020/12/24 مددت لجلسة 2021/01/07.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم التحكيمي خرق قاعدة من قواعد النظام العام، بدعوى ان الهيئة التحكيمية مصدرته لم تعر دفوعه بانعدام صفة محمد (ب) في مباشرة مسطرة التحكيم باسم الممثل القانوني لشركة (د) وتكليف محام لينوب عنها، وتوجيه جواب للهيئة بخصوص المطلوب من الشركة بمقتضى الفقرة الثانية من محضر الاجتماع الأول، وموافقته على تمديد اجل التحكيم ، مما تبقى معه جميع الاجراءات المباشرة امام الهيئة التحكيمية تمت في غياب الممثل القانوني الحقيقي للمطلوبة الوارد في محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2017/11/25.
وحيث انه لئن كانت الصفة من النظام العام ويحق لكل طرف ان يثير انعدامها في سائر مراحل الدعوى فإن الثابت من وثائق الملف ان مسطرة التحكيم بوشرت من طرف المطلوبة في شخص ممثلها القانوني دون تحديد هويته، اذ ان المشرع لم يشترط بالنسبة للأشخاص الاعتباريين التنصيص على هوية من يمثلهم، بل يكفي الاشارة الى انها مرفوعة في شخص الممثل القانوني، علما ان الطلب مقدم من طرف دفاعها الذي خوله القانون حق تمثيل الاطراف، وان اي تصرف او اجراء يقوم به يلزمها ويعتبر صادر عنها في اطار آثار الوكالة بين الوكيل والموكل، فضلا عن انه لا وجود لأي منازعة من اي جهة تدعي بأنها هي الممثل القانوني للمطلوبة أو تنازع في الدفاع الذي ينوب عنها، مما تبقى معه الرسائل والاشهادات المستدل بها من طرف الطالبة غير ذي اثر في غياب اثبات وجود اي منازعة بشأن الممثل القانوني، وحتى على فرض وجود نزاع قائم بين الشركاء بخصوص الممثل القانوني للشركة « وتسلط البعض على مجلسها الاداري لا يجعل الطلبات المقدمة من غير ذي صفة، بل لها الصفة لتقديمها، لان التقاضي كان لفائدتها وليس لفائدة الشريك او الشركاء وفق ما قضت به محكمة النقض المجلس الاعلى سابقا في قرارها عدد 1585 بتاريخ 2008/12/3 في الملف عدد 2006/995 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 71.
وحيث ترتيبا على ما ذكر ، تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعنة بخصوص انعدام الصفة غير منتجة ويتعين استبعادها .
وحيث أسست الطالبة سببها الثاني للطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي على عدم تشكيل الهيئة التحكيمية بصفة قانونية، بدعوى ان اجراءات التحكيم التي تمت مباشرتها من غير ذي صفة ومن دون اي تكليف او اذن من الممثل القانوني الحقيقي لشركة (د) تعتبر عديمة ولا يمكن اعتمادها من اجل تشكيل الهيئة التحكيمية، فضلا عن ان رئيسة الهيئة المذكورة سبق لها ان قدمت استشارة قانونية لشركة « (N) » في النزاع القائم بين الحسين (ب) رئيس مجلسها الاداري ومحمد (ب) بصفته متصرف والمتداولة اسماؤهما بالاضافة الى المتصرف الثالث (ا) ابراهيم في جميع الاجراءات والدفوع في دعوى التحكيم.
وحيث من جهة أولى ، فإن المحكمة وعند بثها في السبب الاول المستند اليه من طرف الطاعنة ردت الدفع بانعدام الصفة، مما يبقى معه التمسك بأن تشكيل الهيئة التحكيمية تم بصفة غير قانونية لأنه بوشر من غير ذي صفة مردود، ومن جهة ثانية، فإن الثابت من خلال محضر الاجتماع الأول للهيئة التحكيمية المؤرخ في 2019/12/12 أن رئيسة الهيئة الاستاذة كوثر (ج) أفصحت عن كونها سبق لها ان نابت عن مصالح المحكم الاول باعتبارها محامية له ، كما سبق لزوجها بصفته محاميا ان ناب عن شركتين في نزاع لهما ضد شركة (س)، كما صرحت بموجب رسالة موجهة لدفاع طرفي الدعوى بأنها سبق لها ان قدمت بداية سنة 2019 استشارة قانونية لإحدى الشركات التابعة لعائلة (ب)، وهو الأمر الذي اكدته بموجب الأمر الاجرائي عدد 1 الصادر بتاريخ 2019/12/27 المتعلق بالشروع في المهمة، والذي بلغ للطاعنة التي لم تبد بشأنه بأي اعتراض او تحفظ بشأن تشكيل الهيئة التحكيمية ، وباشرت مسطرة التحكيم بواسطة دفاعها، وبما ان المحكمة التزمت بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 327-6 من ق.م.م، تبقى المنازعة المثارة بهذا الخصوص في غير محلها ويتعين استبعادها .
وحيث انه بخصوص ما اثارته الطاعنة من بطلان الحكم التحكيمي لغياب اتفاق التحكيم، بدعوى أن الهيئة التحكيمية استندت الى العقد برسم سنة 2007 الذي انتهت مدة صلاحيته ولا يتضمن البند 15 منه شرط التحكيم بل يتعلق بحالة الانفصال، فإن الثابت من البند 15 المذكور ان هناك اتفاق بين الطرفين الى اللجوء الى هيئة تحكيمية من طرف المدعي بواسطة طلب يعرض فيه موضوع النزاع، وانه في حالة عدم تعيين محكم من قبل احد الأطراف ، فإن رئيس المحكمة التجارية للدار البيضاء يبقى مختص للقيام بذلك بطلب من احد الاطراف او من المحكمة من الغير، كما حدد الفصل الموماً له اجل بث الهيئة التحكيمية، ومؤداه أن الطرفين وبموجب الفصل السالف الذكر اتفقا على التحكيم لفض النزاعات الناشئة بينهما ، مما يبقى معه الدفع بانعدام اتفاق التحكيم كسبب لبطلان الحكم التحكيمي غير منتج ويتعين رده.
وحيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة من كون الهيئة التحكيمية ثبت في مسائل تخرج عن اختصاصها، بدعوى انها منحت نفسها صلاحية البحث في توفر موقعة عقد الامتياز على صفة توقيع عقد الامتياز الجديد برسم سنة 2008، وفي صحة توقيع عقد ليس موضوع مقال التحكيم ، سيما وان توقيع المعنية بالامر تمت المصادقة على اثبات صحته من طرف السلطات المختصة، فضلا عن ان الادعاء ببطلان العقد المثار أمام هيئة التحكيم لا يتم إلا عن طريق اللجوء الى القضاء، فإن الثابت من الحكم التحكيمي انه امام تمسك الطاعنة بالعقد المستدل به من طرفها برسم سنة 2008 بعلة انه حل محل العقد المؤرخ سنة 2007 والذي انتهت مدة صلاحيته، فإن الهيئة التحكيمية وفي اطار السلطة المخولة لها للبث في النزاع من خلال مناقشة دفوع الاطراف ودراسة وتقدير الحجج المدلى بها والترجيح بينها ، وأمام عدم ادلاء الطاعنة بما يثبت صفة موقعة عقد 2008 لأنها هي الملزمة بالاثبات اعتبرت ان العقد برسم 2008 غير ذي اثر في مواجهة المطلوبة، وتقيدت بالعقد المبرم سنة 2007 معتبرة بعد دراسة الوثائق المعروضة عليها أن سلوك الطرفين خلال معاملتهما اللاحقة على انتهاء المدة المحددة في العقد المذكور يدل على موافقتهما على تمديده ضمنيا لغاية نشوب النزاع بينهما، واعتبارا لكون محكمة الاستئناف عندما تبث في دعوى الطعن بالبطلان تنحصر سلطتها في البحث في جدية أسباب البطلان المعتمدة من طرف طالبة البطلان من عدمها الواردة على سبيل الحصر في الفصل 327-36 من ق.م.م ولا يتعداها للنظر في موضوع النزاع أو مراقبة سلامة الحل والتعليل الذي اتخذته الهيئة التحكيمية ، يبقى الدفع بتجاوز الهيئة التحكيمية لحدود مهمتها لا يرتكز على أساس ويتعين رده.
وحيث انه بخصوص ما تنعاه الطالبة على الحكم التحكيمي من خرق لمقتضيات الفصل 327-14 من ق.م.م والفصل 18 من الدستور بدعوى انها توصلت من الهيئة مصدرته بكتاب يفيد تعيين جلسة المرافعة ليوم 2020/02/26، غير انها توصلت بتاريخ 2020/02/24 بكتاب مفاده ان الهيئة قررت العدول عن قرارها السابق واعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 2020/02/25 مما يعد خرقا لحقوق الدفاع، فإنه فضلا عن أن عقد جلسة المرافعة من عدمه يخضع للسلطة التقديرية للهيئة التحكيمية عملا بمقتضيات الفقرة 6 من الفصل السالف الذكر، فإن الطالبة استنفذت كل اوجه دفاعها ومارست حقها في الدفاع ولم تدع أي ضرر يكون قد لحقها جراء العدول عن جلسة المرافعة سيما امام قصر اجل التحكيم ، مما يبقى الدفع المثار غير منتج ويتعين رده.
وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى اسباب الطعن بالبطلان المثارة من طرف الطالبة غير جديرة بالاعتبار ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برفض طلبها.
وحيث انه وبمقتضى الفصل 327-38 من ق.م.م، فإنه » اذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها ان تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ….. مما قررت معه المحكمة إعمال مقتضيات الفصل المذكور.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول طلب الطعن بالبطلان و عدم قبول مقال التدخل مع ابقاء الصائر على رافعه.
في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه والامر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية المكونة من السادة عبد اللطيف (ب) وكوثر (ج) وعمر (و).
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Cour d’Appel
Attendu que la recourante fait grief à la sentence arbitrale de la violation d’une règle d’ordre public, au motif que le tribunal arbitral qui l’a rendue n’a pas pris en considération ses moyens relatifs au défaut de qualité de Monsieur Mohamed (B) pour engager la procédure d’arbitrage au nom du représentant légal de la société (D), mandater un avocat pour la représenter, adresser une réponse au tribunal concernant la demande formulée à l’encontre de la société au paragraphe 2 du procès-verbal de la première réunion, et consentir à la prorogation du délai d’arbitrage ; ce dont il résulterait que tous les actes de procédure accomplis devant le tribunal arbitral l’ont été en l’absence du véritable représentant légal de l’intimée, tel que mentionné dans le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 25/11/2017.
Attendu que, s’il est vrai que la qualité pour agir est d’ordre public et que toute partie peut en soulever le défaut à tous les stades de la procédure, il est constant au vu des pièces du dossier que la procédure d’arbitrage a été engagée par l’intimée en la personne de son représentant légal sans que son identité soit précisée, dès lors que le législateur n’a pas exigé, pour les personnes morales, la mention de l’identité de celui qui les représente, la seule mention qu’elle est introduite en la personne du représentant légal étant suffisante ; étant précisé que la demande est présentée par son avocat, auquel la loi confère le droit de représenter les parties, et que tout acte ou diligence qu’il accomplit l’engage et est réputé émaner d’elle dans le cadre des effets du mandat entre le mandant et le mandataire ; attendu, de surcroît, qu’il n’existe aucune contestation émanant d’une quelconque entité se prétendant être le représentant légal de l’intimée ou contestant le conseil qui la représente, ce qui rend les correspondances et attestations produites par la recourante sans effet en l’absence de preuve de l’existence d’une quelconque contestation concernant le représentant légal ; attendu que, même à supposer l’existence d’un litige entre les associés au sujet du représentant légal de la société et de la mainmise de certains sur son conseil d’administration, cela ne prive pas de qualité pour agir les demandes présentées, car le procès a été mené à son profit et non au profit de l’associé ou des associés, conformément à ce qu’a jugé la Cour de cassation (anciennement Conseil suprême) dans son arrêt n° 1585 du 03/12/2008, dossier n° 2006/995, publié dans la revue de la jurisprudence du Conseil suprême, n° 71.
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, tous les moyens soulevés par la recourante concernant le défaut de qualité sont inopérants et doivent être écartés.
Attendu que la recourante a fondé son deuxième moyen de nullité de la sentence arbitrale sur la constitution irrégulière du tribunal arbitral, au motif que les actes d’arbitrage ayant été accomplis par une personne sans qualité et sans aucun mandat ou autorisation du véritable représentant légal de la société (D), ils sont nuls et ne peuvent servir de base à la constitution du tribunal arbitral ; outre le fait que la présidente dudit tribunal aurait précédemment fourni une consultation juridique à la société « (N) » dans le litige opposant Houssine (B), son président du conseil d’administration, et Mohamed (B), en sa qualité d’administrateur, leurs noms ainsi que celui du troisième administrateur (A) Ibrahim étant cités dans toutes les procédures et écritures de l’instance d’arbitrage.
Attendu que, d’une part, la Cour, en statuant sur le premier moyen invoqué par la recourante, a rejeté le moyen tiré du défaut de qualité, ce qui rend irrecevable le moyen soutenant que la constitution du tribunal arbitral était irrégulière au motif qu’elle aurait été initiée par une personne sans qualité ; attendu que, d’autre part, il est constant au vu du procès-verbal de la première réunion du tribunal arbitral en date du 12/12/2019 que la présidente du tribunal, Maître Kawtar (J), a révélé avoir déjà représenté les intérêts du premier arbitre en sa qualité d’avocate, et que son mari, en sa qualité d’avocat, avait représenté deux sociétés dans un litige les opposant à la société (S) ; qu’elle a également déclaré par une lettre adressée aux avocats des deux parties qu’elle avait fourni, au début de l’année 2019, une consultation juridique à l’une des sociétés appartenant à la famille (B), ce qu’elle a confirmé par l’ordonnance de procédure n° 1 du 27/12/2019 relative au commencement de la mission, laquelle a été notifiée à la recourante qui n’a formulé aucune objection ou réserve à ce sujet concernant la constitution du tribunal arbitral, et a poursuivi la procédure d’arbitrage par l’intermédiaire de son avocat ; et attendu que l’arbitre s’est conformée aux dispositions légales prévues à l’article 327-6 du Code de procédure civile, la contestation soulevée à cet égard est dénuée de fondement et doit être écartée.
Attendu que, s’agissant de ce qu’a soulevé la recourante quant à la nullité de la sentence arbitrale pour absence de convention d’arbitrage, au motif que le tribunal arbitral s’est fondé sur le contrat de l’année 2007 dont la durée de validité avait expiré et dont la clause 15 ne contiendrait pas de clause compromissoire mais porterait sur un cas de disjonction, il est constant au vu de ladite clause 15 qu’il existe un accord entre les parties pour recourir à un tribunal arbitral saisi par le demandeur par une requête exposant l’objet du litige, et qu’en cas de non-désignation d’un arbitre par l’une des parties, le président du tribunal de commerce de Casablanca demeure compétent pour y procéder à la demande de l’une des parties ou de l’arbitre de l’autre partie ; que ladite clause a également fixé le délai dans lequel le tribunal arbitral doit statuer ; qu’il en résulte que les parties, en vertu de la clause susmentionnée, ont convenu de recourir à l’arbitrage pour régler les litiges naissant entre elles, ce qui rend le moyen tiré de l’absence de convention d’arbitrage comme cause de nullité de la sentence arbitrale inopérant et qui doit être rejeté.
Attendu que, s’agissant du grief de la recourante selon lequel le tribunal arbitral aurait statué sur des questions excédant sa mission, au motif qu’il se serait arrogé la compétence de vérifier si la signataire du contrat de concession disposait de la qualité pour signer le nouveau contrat de concession pour l’année 2008, et sur la validité de la signature d’un contrat qui n’était pas l’objet de la demande d’arbitrage, d’autant plus que l’authentification de la signature de l’intéressée a été confirmée par les autorités compétentes, et que l’allégation de nullité du contrat soulevée devant le tribunal arbitral ne peut être tranchée que par la voie judiciaire ; il est constant au vu de la sentence arbitrale que, face à l’invocation par la recourante du contrat qu’elle a produit pour l’année 2008 au motif qu’il se serait substitué au contrat daté de 2007 dont la validité avait expiré, le tribunal arbitral, dans le cadre du pouvoir qui lui est conféré de statuer sur le litige en discutant les moyens des parties, en examinant et en appréciant les preuves produites et en les départageant, et face au défaut de la recourante de prouver la qualité de la signataire du contrat de 2008, car c’est à elle qu’incombait la charge de la preuve, a considéré que le contrat de 2008 était sans effet à l’égard de l’intimée, et s’est tenu au contrat conclu en 2007, considérant après examen des documents qui lui étaient soumis que le comportement des parties dans leurs transactions postérieures à l’expiration de la durée fixée dans ledit contrat indiquait leur consentement à le proroger tacitement jusqu’à la survenance du litige entre elles ; et considérant que la cour d’appel, lorsqu’elle statue sur une action en annulation, voit son pouvoir limité à l’examen du bien-fondé des motifs de nullité invoqués par la recourante, tels qu’énumérés de manière exhaustive à l’article 327-36 du Code de procédure civile, et que ce pouvoir ne s’étend pas à l’examen de l’objet du litige ni au contrôle de la pertinence de la solution et de la motivation adoptées par le tribunal arbitral, le moyen tiré du dépassement par le tribunal arbitral des limites de sa mission est dénué de fondement et doit être rejeté.
Attendu que, s’agissant du grief de la recourante contre la sentence arbitrale pour violation des dispositions de l’article 327-14 du Code de procédure civile et de l’article 18 de la Constitution, au motif qu’elle a reçu du tribunal l’ayant rendue une lettre l’informant de la fixation d’une audience de plaidoiries pour le 26/02/2020, mais qu’elle a reçu le 24/02/2020 une lettre l’informant que le tribunal avait décidé de revenir sur sa décision antérieure et de considérer l’affaire en état d’être jugée pour la mettre en délibéré à l’audience du 25/02/2020, ce qui constituerait une violation des droits de la défense ; il résulte que, outre le fait que la tenue ou non d’une audience de plaidoiries relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal arbitral en application des dispositions du paragraphe 6 de l’article précité, la recourante a épuisé tous ses moyens de défense et exercé son droit à la défense et n’a allégué aucun préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’annulation de l’audience de plaidoiries, notamment au vu de la brièveté du délai d’arbitrage, ce qui rend le moyen soulevé inopérant et qui doit être rejeté.
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, les motifs du recours en annulation soulevés par la recourante sont dénués de bien-fondé et doivent être écartés, et sa demande doit par conséquent être rejetée.
Attendu qu’en vertu de l’article 327-38 du Code de procédure civile, « si la cour d’appel rejette l’action en annulation, elle doit ordonner l’exécution de la sentence arbitrale… », la Cour a donc décidé de faire application des dispositions dudit article.
Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement,
En la forme : Reçoit la demande de recours en annulation et déclare irrecevable la demande d’intervention, avec dépens à la charge de son auteur.
Au fond : La rejette, avec dépens à la charge de la recourante, et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale rendue par le tribunal arbitral composé de Messieurs Abdelatif (B), Kawtar (J) et Omar (O).
Et le présent arrêt a été rendu le jour, mois et an susdits, par la même composition que celle ayant participé aux débats.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination