Réf
63479
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4531
Date de décision
13/07/2023
N° de dossier
2023/8202/1658
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créances, Rapport d'expertise, Preuve en matière commerciale, Preuve du paiement, Expertise comptable, Créance commerciale, Contestation de factures, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale née d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde dû
L'appelant soutenait que les factures et relevés de compte du créancier étaient dépourvus de valeur probante et que l'expert n'avait pas pris en compte l'intégralité des règlements effectués. La cour considère que la contestation des pièces comptables est devenue sans objet dès lors qu'une expertise a été ordonnée précisément pour établir contradictoirement le montant de la créance.
Elle relève que le rapport d'expertise a été établi dans le respect des règles de l'art et a bien déduit les paiements dont la preuve était rapportée. La cour rappelle qu'il incombe au débiteur qui allègue l'extinction de son obligation d'en rapporter la preuve.
Faute pour l'appelant de justifier des paiements supplémentaires qu'il invoquait, la créance est jugée établie au montant retenu par l'expert. Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الأكاديمية ج.ت.ت. لجهة الدار البيضاء سطات بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 13465/8235/2021 الأول تمهيدي 1000 بتاريخ 04/05/2022 القاضي بإجراء خبرة حسابية، والثاني قطعي عدد 9421 بتاريخ 05/10/2022 القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 3.591.362,07 درهم وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة "ل." تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بما قدره 4.255.024,72 درهم قصد إنجاز أشغال وتحقيق وتتبع استغلال تسيير مرافق الربط بشبكات تطهير السائل ومادتي الماء والكهرباء واستهلاك هاتين المادتين وفقا للشروط والمواصفات وكذا لما تخوله للعارضة اتفاقية التدبير المنتدب لمرفق إنجاز أشغال وتوزيع الماء الشروب ومرفق تطهير السائل والكهرباء بالدار البيضاء، وان جميع المحاولات الحبية قصد الأداء باءت بالفشل، ملتمسة الحكم على الأكاديمية ج.ت.ت. لجهة الدار البيضاء سطات بأدائها لها مبلغ 4.255.024,72 درهم وتعويض تحدده مؤقتا في 10.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفقت المقال بنسخ عقود اشتراك ونسخ احكام وفواتير ونسخ اندارات ووضعية الاستهلاك و فواتير.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها الأولى والتي يدفع من خلالها أن اسم المدعية مخالف لما ضمنته بمقالها وانها لم تدل بالعقد الذي تزعم انه يربطها بالعارضة وان صور الفواتير مخالفة للفصل 440 من ق.ل.ع وان ملتمس المدعية لم يحدد الجهة التي يريد الحكم في مواجهتها وان كشف حساب المدعية ليست له أي قيمة قانونية وانه من صنعها، كما انها لم تدل باي وثيقة تبين ديونها كوسيلة لإثبات مزاعمها وفق ما ينص عليه الفصل 404 من ق.ل.ع، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.
وبناء على تعقيب نائب المدعية الذي أوضح من خلاله انه سبق استصدار أحكام قضائية في مواجهة المدعى عليها وان الفواتير المدلى بها لها الحجية القانونية كما هو مبين بالمادة 19 من مدونة التجارة والتمس الحكم و فق المقال الافتتاحي وأرفق التعقيب بنسخ مذكرات.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة والتي يدفع من خلالها بأن تبليغ المقال الافتتاحي جاء مجردا من الوثائق مما يعتبر خرقا للفصل 32 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسا إصدار أمر بتبليغ مقال الدعوى لتمكينه من الجواب في الموضوع.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1000 القاضي بإجراء خبرة حسابية انتدب للقيام بها الخبير شكري (ب.).
وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة لنائب المدعية التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة . كما ادلى نائب المدعى عليها الأولى بمذكرة تعقيب على الخبرة.
وبتاريخ 05/10/2022 أصدرت المحكمة الحكم المذكور موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم الابتدائي لم يجب على بعض الدفوع التي سبق ان أثارتها الطاعنة بواسطة مذكرتها الجوابية. كما صادقت المحكمة على خبرة السيد شكري (ب.) رغم انه لم يقم باحتساب بعض الفواتير المؤداة من قبلها تم تسليمها له بجلسة الخبرة.
فبخصوص الدفع بعدم صحة الكشوفات الحسابية والفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها، فان الطاعنة سبق أن طعنت في الكشوف الحسابية المدلى بها من قبل شركة "ل." لأنها لا تتوفر على الشروط والشكليات المنصوص عليها قانونا.
وفعلا فان الحكم المطعون فيه اعتبر كشوف شركة "ل." مثلها مثل الكشوف الحسابية الصادرة عن البنوك وطبق عليها الفصول 492-493-496 من مدونة التجارة وكذا الفصل 156 من القانون المنضم لمؤسسات الائتمان واعتبرها وسيلة إثبات وبنى عليها حكمها بالرغم من افتقادها الشروط المنصوص عليها في الفصول أعلاه.
ومن جهة ثانية فان المستأنف عليها عجزت عن الإدلاء بأي نص قانوني يعطي لتلك الكشوف التي قامت بصنعها بنفسها اية حجة قانونية ضد زبنائها.
ومن جانب آخر، فان نفس الأمر يمكن ان ينطبق عن الفواتير المدلى بها والتي نازعت فيها الطاعنة وفي المبالغ المضمنة بها التي تبقى بدورها من صنع المستأنف عليها ما لم تخضع لخبرة تقنية للتحقق من كمية الاستهلاك الفعلي لمادة الماء والكهرباء حسب التسعيرة المعمول بها قانونا، وقد حسم قضاء محكمة النقض في هذا الخلاف من خلال القرار عدد 639 بتاريخ 01/11/2017 في الملف التجاري عدد 933/3/3/2017، وبذلك فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت على فواتير وكشوف حسابية صادرة عن المستأنف عليها ومن صنعها واعتبرتها وسائل إثبات وأمرت بإجراء خبرة حسابية عليها بالرغم من طعن الطاعنة في المبالغ المضمنة فيها ويكون حكمها مخالف للقانون.
وفيما يخص عدم موضوعية الخبرة المعتمدة من طرف الحكم المطعون فيه، فان مبلغ الفواتير المؤداة عن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين تصل إلى مبلغ 175.746,64 درهم والحال ان الخبير المعين من طرف المحكمة لم يأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار.
كما ان الحكم المطعون فيه لم يجب على هذا الدفع ولم يبين كيف توصل الخبير إلى النتيجة التي خلص إليها وما هي المنهجية التي اعتمدها واكتفى بالقول بان تلك الخبرة جاءت وفق النقط المحددة في الأمر التمهيدي.
فضلا عن ان الطاعنة أدلت بالوثائق التي تبين المبالغ المؤداة من قبلها غير ان الخبير لم يخصم تلك المبالغ وان الحكم المطعون فيه اعتبر ان تقرير الخبير صحيح شكلا وموضوعا ورتب عليه جميع الآثار القانونية والحال انها غير موضوعية بتاتا.
وفي جميع الأحوال، فان المحكمة غير ملزمة بالخلاصة التي توصل اليها الخبير طبقا لمقتضيات 66 من قانون المسطرة المدنية خاصة اذا كانت تلك الخلاصة مخالفة للواقع، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم المستأنف وكذا الحكم التمهيدي والحكم من جديد أساسا فيما يخص الكشوف الحسابية والفواتير المدلى بها الحكم برفض الطلب واحتياطيا فيما يخص الخبرة الحسابية المصادق عليها الأمر بإجراء خبرة مضادة تكون حضورية مع حفظ حقها في التعقيب.
وبجلسة 25/05/2023 أدلت المستأنف عليها شركة "ل." بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أساسا من حيث الشكل، فان الاستئناف مخالف لمقتضيات الفصل 142 من ق.م.م. الذي يوجب على المستأنفة تقديم عرض موجز لوقائع النزاع، وليس إلى ما تتضمنه محاضر جلسات المناقشة والحكم، الممسوكة من لدن كتابة الضبط، التي يعود لها الإختصاص في تأمين ذلك، فبالوقوف على مضمون المقال الإستئنافي، يتبين عدم احترامه لهذه المقتضيات التي تعتبر من النظام العام، لكونه لا يتضمن البيانات المنصوص عليها أعلاه، مما يظل معه الطعن بالإستئناف الحالي غير مقبول شكلا الشيء الذي يترتب عنه عدم قبول المقال الاستئنافي وهو ما استقر عليه العمل القضائي المغربي من خلال عدة قرارات، وبالتالي فإن الطعن بالاستئناف يكون غير مقبول شكلا.
واحتياطيا في الموضوع، فان الطرف المستأنف الذي عجز عن إثبات مزاعمه، إذ خاض في مناقشة وقائع من خياله بعيدة كل البعد عن مناقشة ما هو قانوني وخاض بموضوع النزاع الحكم الحالي، بل فضل الوقوف على ما يعتبر خارجا عن سبب قيام الدعوى والصادر بشأنه بالرغم من اجتراره نفس الدفوعات التي رد عليها الحكم الإبتدائي موضوع الطعن بالاستئناف المثار من طرفه، ذلك أن المشرع المغربي قد أرسى مبدأ حرية الإثبات في المعاملات التجارية، حيث يجوز إثباتها بكافة الطرق كالدفاتر التجارية والفواتير ومراسلات التاجر أو أي وسيلة أخرى تصلح للإثبات، فمن خلال قراءة متأنية للمادة 19 من مدونة التجارة، يتبين أن المشرع المغربي اشترط شروطا يجب توفرها في المحاسبة ألزم القانون التجاري مسكها بانتظام من طرف التاجر حتى تكون لها حجة في مواجهة خصمه، مما يدل على رغبة المشرع في أن تكون هذه المحاسبة تعبيرا صادقا عن معاملاته حتى يتسنى للأغيار المتعاملين معه معرفة أصول وخصوم منشأته، حتى تكون الدفاتر المحاسبية وسائل إثبات مجدية أمام القضاء، وهو ما أكدته مجموعة من القرارات القضائية.
وفيما يتعلق بموضوعية الخيرة، فانه تم إنجازها وفقا لما سطر بالحكم التمهيدي الذي أمرت به محكمة الدرجة الأولى، باستدعاء أطراف النزاع، والاستماع لأقوالهم وملاحظاتهم والاطلاع على الوثائق المدلى بها مع التدقيق في وثائق وفواتير والكشوف الحسابية التي أدلت بها المعقبة والمثبتة لمديونية الطرف المستأنف، الذي عجز عن إثبات نقيضها بحجج سليمة وان تمسك هذا الأخير بعدم موضوعية الخبرة لا يعوز منه سوى الإثراء على حساب المعقبة، والتملص من أداء الدين الثابت في حقه. وأنه بالاطلاع على وثائق الملف المدلى بها ابتدائيا يتبين مدى صحة مطالب المعقبة ومدى كونها قائمة على أسس قانونية سليمة، ملتمسة أساسا في الشكل القول بعدم قبول الطعن بالاستئناف شكلا وتحميل الطرف المستأنف الصائر. واحتياطيا في الموضوع رد كافة دفوع الطرف المستأنف والحكم برفض الطعن مع تأييد الحكم المتخذ وتحميل الطرف المستأنف كافة الصائر.
وبجلسة 08/06/2023 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه من حيث الشكل، فإن الثابت من المقال الاستئنافي ان الطاعنة تقدمت بعرض لوقائع النازلة انطلاقا من وضع المستأنف عليها للمقال الافتتاحي إلى حدود صدور الحكم المطعون فيه.
كما ان المستأنف عليها لم تبين ما هو وجه خرق مقتضيات المادة 142 من قانون المسطرة المدنية، وتبعا لذلك يكون دفع المستأنف عليها غير مؤسس ويتعين رده.
وفي الموضوع فيما يخص ثبوت انعدام السند القانوني، فإن المستأنف عليها أشارت إلى طبيعة قواعد الإثبات في المادة التجارية وخصصت لها أكثر من صفحة ونصف الصفحة دون ان تتطرق الى موضوع الدعوى وكذا الدفع الذي تقدمت به العارضة بخصوص حجية الوثائق التي صنعتها المدعية التي عجزت عن الرد على دفع العارضة المتعلق بماهية السند القانوني الذي يعطي للكشوفات التي تنجزها الحجية القانونية.كما ان منازعة العارضة في تلك الكشوفات لا تقتصر فقط على الشكل بل انها تمتد إلى مضمونها بحيث تطعن في كمية الاستهلاك الفعلي لمادتي الماء والكهرباء وبحسب التسعيرة المعمول بها قانونا.وأن الكشوفات التي ادلت بها المستأنف عليها لم يعطيها المشرع اية قيمة قانونية علما ان العارضة سبق وان نازعت فيها جملة وتفصيلا وعليه فان دفع المستأنف عليه المتعلق بحرية الإثبات لا يكفي أمام عجزها عن بيان السند القانوني الذي يعطيها الحق في المطالبة بما سطر في المقال الافتتاحي.
وفيما يخص إقرار المستأنف عليه بعدم موضوعية الخبرة، فقد سبق للعارضة ان تمسكت بكون الحكم الابتدائي صادق على خبرة غير موضوعية لم تأخذ بعين الاعتبار الفواتير المؤداة من طرف المركز الجهوي والبالغة 175.746,64 درهم وان المستأنف عليها لم تنازع فيما أثارته العارضة وبذلك تكون قد أقرت بكون تلك المبالغ سبق أدائها من قبل العارضة طبقا للفصل 406 من ق.ل.ع. وأن إقرار المستأنف عليها ذلك يؤكد بالجزم ان العارضة أدت فعلا المبالغ المطالب بها، ملتمسة رد دفع المستأنف عليها والحكم وفق المقال الاستئنافي للطاعنة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 06/07/2023 ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتخلف نائبا الطرفين رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على المنازعة في الكشوف الحسابية المدلى بها من قبل شركة "ل." على اعتبار انها لا تتوفر على الشروط والشكليات المنصوص عليها قانونا كما نازعت في المديونية وتمسكت بأداء مجموعة من الفواتير ولم يتم احتسابها من طرف الخبير، والتمست إجراء خبرة حسابية مضادة.
وحيث إن منازعة المستأنفة في الكشوف الحسابية أصبحت منازعة متجاوزة بعد أن أمرت محكمة البداية بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد المديونية انطلاقا من الوثائق المدلى بها من طرف شركة "ل." والوثائق التي لدى المستأنفة قصد تحديد مبلغ الدين مع تحديد الأداءات التي تمت بحيث خلص الخبير إلى أن المبلغ المستحق هو 3.591.362,07
وحيث يتبين بالاطلاع على تقرير الخبرة انها جاءت مستوفية لكافة شروطها الشكلية وجميع الضوابط المحاسبية المعمول بها في هذا الميدان بحيث تم الاطلاع على الوثائق المدلى بها من الطرفين وخصم المبالغ المؤداة من المستأنفة وكذا تعديل المديونية بعد إقرار المستأنف عليها بأداء المستأنفة لمجموعة من الفواتير التي تم خصمها من المبلغ الإجمالي للدين خلص إلى أن مجموع ما بقي بذمة المستأنفة هو 3.591.362,07 درهم.
وحيث أن المستأنفة لم تستطع إثبات براءة ذمتها من المبالغ المطالب بها خاصة وانه من المقرر فقها وقانونا إذا إثبات المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه أن يثبت ادعاءه كما أن الالتزام لا ينقضي إلا بإثبات أداء محله للدائن وفق الشروط التي يحددها القانون أو الاتفاق (الفصل 320 من ق.ل.ع.) وان الطاعنة اكتفت بالقول بكونها أدت مجموعة من الفواتير وصل مبلغها 175.746,64 درهم دون الإدلاء بها وان ما تم الإدلاء به للخبير قد تم خصمه وفق المثبت بتقرير الخبرة.
وحيث استنادا لما ذكر أعلاه يكون ما أسست عليه الطاعنة استئنافها من أسباب لا يقوم على أساس ويتعين رد استئنافها وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025