Réf
70266
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
406
Date de décision
30/01/2020
N° de dossier
2019/8201/5553
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée (SARL), Réforme du jugement, Paiement du prix de cession, Opposabilité de la cession à la société, Obligation de délivrance des documents sociaux, Intérêts légaux, Force obligatoire du contrat, Exception d'inexécution, Effet relatif des contrats, Cession de parts sociales
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde du prix d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations contractuelles entre les seules parties à l'acte. Le tribunal de commerce avait soulevé d'office l'inopposabilité de la cession à la société pour défaut d'accomplissement des formalités prévues par l'article 58 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée.
L'appelant principal soutenait que le contrat, valablement formé, devait être exécuté, tandis que l'intimée invoquait l'exception d'inexécution. La cour retient que les effets d'une cession de parts sociales doivent être distingués : au visa des articles 228 et 230 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que si l'inopposabilité de l'acte à la société et aux tiers résulte du non-respect des formalités légales, le contrat conserve néanmoins sa pleine force obligatoire entre le cédant et le cessionnaire.
Dès lors, le cessionnaire, qui a exécuté partiellement le contrat en versant un acompte, ne peut se prévaloir de l'inobservation de ces formalités pour se soustraire à son obligation de paiement. La cour écarte par ailleurs l'exception d'inexécution, relevant que le cédant avait bien tenté de remettre les documents requis, lesquels ont été refusés par le cessionnaire puis déposés au siège de la société concernée.
En conséquence, la cour infirme le jugement sur la demande principale, condamne le cessionnaire au paiement du solde du prix et rejette l'appel incident.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم عادل (ب.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/11/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 7822 بتاريخ 26/07/2019 في الملف عدد 5287/8201/2019 ، القاضي بعدم قبول الطلبين الأصلي والمقابل مع إبقاء صائر كل طلب على رافعه . كما تقدمت شركة (ش.) باستئناف فرعي تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن عادل (ب.) بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
وحيث ان الاستئناف الفرعي المقدم من طرف شركة (ش.) يجوز رفعه في كل الأحوال استنادا لمقتضيات الفصل 135 من ق.م.م ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية المطلوبة ، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عادل (ب.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/04/2019 , عرض فيه انه سبق له أن أبرم بتاريخ 12/07/2018 مع المدعى عليها عقد تنازل بمقتضاه عن كافة أسهمه في "شركة (م. ف.)" وفي المقابل التزمت المدعى عليها بأدائها لفائدته باقي الثمن وهو 137.189,00 درهما على شكل 6 دفعات حالة التاريخ في 31/01/2019 و 28/02/2019 و 31/03/2019 و 30/04/2019 و 31/05/2019 و30/06/2019، غير انها أدت الدفعة الأولى التي كانت حالة بتاريخ 31/01/2019 وامتنعت عن أداء باقي الدفعات بما مجموعه 114.325,00 درهما ، وانه رغم جميع المحاولات المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل بما في ذلك الإنذار الموجه إليها ، لذلك يلتمس الحكم عليها بأدائها له مبلغ 114.325,00 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب و كذا مبلغ 15.000,00 درهم عن المماطلة التعسفية مع الصائر والنفاذ المعجل.
وبناء على رسالة الإدلاء بوثائق لنائب المدعي بجلسة 15/05/2019 والتي جاءت مرفقة بصورة طبق الأصل من عقد تفويت ورسالة إنذارية مع إشعار بالتوصل بالبريد المضمون وطلب تبليغ إنذار غير قضائي ومحضر تبليغه .
وبناء على المذكرة الجوابية في الشكل لنائب المدعى عليها بجلسة 12/06/2019 جاء فيها ان المقال جاء مخالفا بمقتضيات المادة 32 من ق م م ، لأن المدعي لم يشر فيه الى نوع الشركة ، لذلك تلتمس أساسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وتحميل المدعي الصائر واحتياطيا في الموضوع حفظ الحق في الجواب بعد إصلاح المسطرة . وأرفقت المذكرة بصورة شمسية من عقد تفويت.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مقابل بجلسة 26/06/2019 جاء فيهما ان ما جاء بالمقال الإفتتاحي لا ينبني على أساس ويبقى مجرد إدعاءات على اعتبار ان عقد تفويت الأسهم المؤرخ في 12/7/2018 أشار بأحد بنوده وخاصة البند 2 في فقرته الأولى على ضرورة تمكين العارضة من مجموعة من الوثائق الإدارية و المحاسبتية و من ضمنها أصل القانون الأساسي محين منذ تاريخ انشاء الشركة والقوائم التركيبية للسنوات 5 الأخيرة مع الكتاب الكبير وأرشيف محاسبة شركة فرنسا حسب السنوات ، وان المدعي إلتزم في عقد التفويت بتسليمها تلك الوثائق وان التزام هذا الأخير جاء سابقا في الترتيب على التزامها الذي جاء لاحقا إذ ان المدعي هو الملزم أولا بتنفيذ التزامه وبعد ذلك تقوم بتنفيذ التزامها ، وانه سبق لها ان قامت بمطالبته بكل ما التزم به بمقتضى العقد بواسطة رسالة عن طريق البريد المضمون غير انه لم يستحب وامتنع عن ذلك بدون مبرر ، وبذلك فلا يجوز للمدعي مباشرة الدعوى الحالية إلا إذا أثبت انه أدلى لها بالوثائق المشار اليها أعلاه ، مما يعطيها الحق في الامتناع عن تنفيذ التزامها، وبخصوص الطلب المقابل فإن المدعي امتنع عن تنفيذ التزامه بتمكين العارضة من الوثائق السالفة الذكر ، مما يجعلها محقة في المطالبة بإلزامه بتسليمها إياها تحت طائلة إجباره عن طريق غرامة تهديدية، لذلك تلتمس في المذكرة الجوابية الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر ، وفي المقال المقابل الحكم بإلزام المدعى عليه فرعيا بتسليمها جميع الوثائق الذي التزم بها بمقتضى العقد ببنده الأول الفقرة الثانية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000,00 درهم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وأرفقت المذكرة برسالة إنذار غير مؤشر عليها ولا تحمل أي توقيع موجهة من شركة (L. F.) إلى عادل (ب.)، سعاد (ب.)، و أمال (ب.) وانذار مع ملاحظة المفوض القضائي بوشعيب (س.) وصورة شمسية من عقد تفويت.
وبناء على مذكرة نائب المدعي بجلسة 10/07/2019 جاء فيها انه سبق له ان وجه للمدعى عليها عن طريق مفوض قضائي جميع الوثائق المطلوبة طي رسالته المؤرخة في 06/03/2019 ، إلا ان هذه الأخيرة و بعد اطلاعها على فحواها رفضت تسلمها، وانه سبق له ان وجه بتاريخ 18/04/2019 لمكتبة فرنسا جميع الوثائق فتسلمتها ووضعت طابعها على الرسالة وبذلك يكون طلب المدعى غير مبرر، كما ان هذه الأخيرة حازت كافة الأسهم في شركة (م. ف.) وأصبحت تتصرف فيها كمالكة وأدت الدفعة الأولى دون باقي الدفعات المتفق عليها ، لذلك يلتمس في الطلب الأصلي الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرفه، وفي الطلب المقابل الحكم برفضه وتحميل المدعى عليها الصائر، مرفقا مذكرته بصورة شمسية من رسالة تسليم وثائق مع صورة شمسية من محضر تبليغ وصورة شمسية من رسالة تسليم وثائق.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/07/2019 جاء فيها أن ما أشير إليه بمذكرة الطرف المدعي لا يسعفه في شيء على اعتبار ان الرسالة المؤرخة في 6/3/2019 وان كانت ردا على رسالة الإنذار التي بعثت بها للمدعي والمؤرخة في 14/2/2019 التي تطالب من خلالها بالوثائق فإن العارضة رفضت تسلمها بعد ان سجلت على نفس الرسالة تحفظ بخط يد الممثل القانوني ، لكون الوثائق المرفقة بها لا تتضمن جميع الوثائق المنصوص عليها بالبند 2 من عقد التفويت ، خاصة عقد الكراء الأصلي والسجل التجاري الأصلي على اعتبار انهما وثيقتين مهمتين من أجل استكمال التفويت بالإضافة إلى ذلك فإن الوثائق الحسابية المرفقة بالرسالة المؤرخة في 6/3/2019 ناقصة من حيث البيانات الحسابية المطلوبة والمتفق عليها ، كما انه بالرجوع إلى الرسالة المذكورة سيتبين انه لم تذكر بها وثيقة السجل التجاري الأصلي ، كذلك الامر بالنسبة لعقد الكراء بل اشير فيها إلى رسالة موجهة الى (F. C.) فقط أما الرسالة المؤرخة في 14/8/2019 فلا علم لها بها لكونها تحمل طابع مؤسسة فرنسا التي كان يملكها الطرف المدعي ، أما الإمضاء فلا يخصها بالإضافة الى كون الوثائق المسطرة بها هي الأخرى ناقصة و لم يشر فيها لجميع الوثائق الملتزم بها في العقد ، مما يتبين منه ان هذا الاخير أخل بالتزاماته التعاقدية مما جعل التفويت موقوفا بسبب هذا الاخلال ، لذلك تلتمس رد جميع دفوع الطرف المدعي والحكم وفق المقال المضاد وجميع مذكراتها، وأرفقت المذكرة بصورة شمسية من رسالة تسليم وثائق وصورة شمسية من رسالة تسليم وثائق.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 26/07/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق القانون وتحوير موضوع الدعوى ، لأن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول طلبه بعلة أن عقد تفويت الأنصبة لم يتم وفقا للمادة 58 من قانون الشركات ، في حين ان موضوع الدعوى يتعلق بأداء دين وليس إبطال عقد تفويت ، والثابت من ملف النازلة ان كلا الطرفين لم يتقدم خلال المرحلة الإبتدائية بإبطال عقد التفويت ، وان ما تقدم به المستأنف خلال المرحلة الإبتدائية هو طلب الأداء بناء على اعتراف بدين ثابت التاريخ موقع عليه من قبل الطرفين ومصادق على توقيعه ، وان المستأنف عليها قبلت الدين وأدت الدفعة الأولى منه بتاريخ 31/01/2019 وامتنعت عن أداء الباقي ، وهو التزام يشكل اعتراف بالدين لا غبار عليه، والتمس بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا في الشق القاضي بعدم قبول طلب العارض والحكم من جديد وفق المقال الإفتتاحي للدعوى ، وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف ضدها الصائر . وأرفق المذكرة بنسخة حكم
وبتاريخ 19/12/2019 تقدم دفاع شركة (ش.) بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه يعرض فيهما انه استنادا للمادة 58 من قانون 96.05 فإن العقد يكون غير منعقد والحصص لم تفوت مادام ان التصرف لم يصادق عليه من ¾ من الشركاء وهو شرط أساسي ليكون العقد تاما ، وان الحكم المستأنف أعتبر ان الثمن لا يستحق إلا بعد نفاذ العقد بين الطرفين والذي لا يكون إلا باحترام المادة المذكورة ، وفي الإستئناف الفرعي فإن الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول طلب إدخال شركة (م. ف.) في الدعوى أضر بحقوقها ، لأنها تقدمت خلال المرحلة الإبتدائية بطلب مقابل ضد المستأنف استنادا إلى التزامه بتسليم الوثائق المطلوبة المشار اليها بالبند 2 من الفقرة الأولى ، وهو التزام خاص تعهد به بخلاف الوثائق العامة التي تتكلف بها اجهزة الشركة الإدارية ، والتمس في الجواب تأييد الحكم المستأنف وفي الإستئناف الفرعي تأييده مع تعديله في الشق القاضي بعدم قبول الطلب المقابل والحكم من جديد بتسليم العارضة جميع الوثائق التي التزم بها المستأنف عليه فرعيا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم من تاريخ الإمتناع وتحميليه الصائر .
وبتاريخ 02/01/2020 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة جاء فيها انه تنازل لفائدة شركة (م. ف.) عن جميع اسهمه ورغم التزامها للعارض بأداء باقي الثمن على دفعات فإنها لم تؤد إلا الدفعة الأولى الحالة بتاريخ 31/01/2019 ، والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي ورفض الإستئناف الفرعي لعدم ارتكازه على اساس ، وأرفق المذكرة بنسخة مقال ونسخة استدعاء .
وبجلسة 16/01/2020 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية جاء فيها انها تتمسك بأن طلب المستأنف خرق مقتضيات المادة 58 من قانون 96.05 لعدم إدخال شركة (م. ف.) ، وان عقد الأسهم أشار الى تسليم المستأنف أصليا لفائدة العارضة مجموعة من الوثائق الإدارية والمحاسبية ، والتمس الحكم وفق مذكراته السابقة، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 23/01/2020
محكمة الإستئناف
في الإستئناف الأصلي :
حيث يعيب الطاعن عادل (ب.) الحكم تحوير النزاع من دعوى لأداء دين إلى دعوى لإبطال عقد تفويت بالرغم من عدم تقديم أي مطالبة بذلك ، وان دينه يبقى ثابتا بالإعتراف بالدين الصادر عن المستأنف عليها ، سيما وأنها أدت جزءا منه.
وحيث تتمسك المستأنف عليها بأن ثمن المبيع لا يستحق إلا بعد نفاذ العقد بين الطرفين باحترام مقتضيات المادة 58 من القانون رقم 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة
لكن ، حيث إن الثابت من وثائق الملف وخاصة عقد تفويت حصص في الشركة المؤرخ في 12/07/2018 ان المستأنف الذي يعتبر شريكا في "شركة (م. ف.)" فوت حصصه في الشركة المذكورة للمستأنف عليها "شركة (ش.)" بمبلغ 137.189,00 درهما على أساس ان الأداء يكون على شكل دفعات بمبلغ 22.864,00 درهما لكل دفعة ابتداء من تاريخ 31/01/2019 الى 30/06/2019 حسب ما هو مضمن بالعقد، أدت منه المستأنف عليها دفعة واحدة وترتب بذمتها باقي الدفعات بمبلغ 114.325,00 درهما ، ومادام ان موضوع الدعوى يتعلق فقط بتنفيذ ما تم الإتفاق عليه ضمن بنود العقد الرابط بين طرفيه بخصوص اداء باقي مستحقات تفويت الحصص في "شركة (م. ف.)" فإن المستأنف عليها -وهي التي تقر بالتفويت ولا تنفيه حسب ما هو مضمن بمقالها المقابل المقدم خلال المرحلة الإبتدائية بجلسة 19/06/2019 - تبقى ملزمة باحترام بنود العقد بخصوص أداء باقي المبالغ المتفق عليها استنادا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع الذي ينص على أن الإلتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ، وإذا كان العقد المذكور لا تواجه به شركة (م. ف.) وباقي الشركاء في الشركة إلا عند احترام مقتضيات المادة 58 من قانون 05.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، فإن المستأنف عليها تبقى ملزمة به استنادا للفصل 228 من ق.ل.ع الذي ينص على ان الإلتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون ، والحكم المستأنف في الوقت الذي اعتبر فيه بأن المفوت لم يحترم مقتضيات المادة 58 السالفة الذكر بالرغم من ان موضوع الدعوى هو أداء ما تبقى من مبلغ 114.325,00 درهما حسب ما تم الإتفاق عليه بين طرفيه بمقتضى عقد التفويت ولا يتعلق بصحة التفويت من عدمه قد جانب الصواب ، مما يتعين معه الغاؤه فيما قضى به من عدم قبول الطلب الأصلي والحكم من جديد بأداء شركة (ش.) لفائدة عادل (ب.) مبلغ 114.325,00 درهما .
وحيث يتعين إشفاع المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ
وحيث ان الفوائد المحكوم بها تعتبر في كنهها بمثابة تعويض ، وان الدائن إذا كان لا يوجد ما يمنعه من المطالبة بهما ، فإن ذلك لا يتأتى إلا إذا كان الحكم بأحدهما لا يكفي لجبر كامل الضرر اللاحق به ، وفي غياب إثبات الطاعن بأن الفوائد المحكوم بها غير كافية لجبر الضرر تبقى مطالبته بالتعويض عن التماطل في غير محلها ويتعين رفضها مع جعل الصائر بالنسبة .
في الإستئناف الفرعي :
حيث تتمسك المستأنفة فرعيا شركة (ش.) بأن المستأنف عليه فرعيا لم يمكنها من الوثائق المحاسبية للشركة رغم انه تعهد بذلك
لكن ، حيث انه بالرجوع لوثائق الملف يلفى ان المستأنف عليه فرعيا أرسل للمستأنفة فرعيا بتاريخ 17/03/2019 مجموعة من وثائق الشركة ورفضت تسلمها بدعوى أنها غير كاملة ، كما انه أودع لدى "شركة (م. ف.)" بتاريخ 18/04/2019 مجموعة من وثائق الشركة المتمثلة في الدفتر الكبير والسنوات المحاسبية وميزان الحساب وشهادة التسجيل وعقد الكراء وغير ذلك مما اشير اليه بالوثيقة المذكورة الحاملة لخاتم وتأشيرة شركة (م. ف.) والتي يغني ايداع الوثائق رهن إشارتها عن تسليمها مباشرة للمستأنفة فرعيا طالما ان الوثائق المذكورة تخصها ، مما يتعين معه رد الإستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل:
في الموضوع : باعتبار الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء شركة (ش.) لفائدة عادل (ب.) مبلغ 114.325,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ رفض الباقي وجعل الصائر بالنسبة وبرد الفرعي مع ابقاء الصائر على رافعه .
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65993
La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65978
L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
82888
L’exploitation d’un actif social par un associé à des fins personnelles constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
65920
Faux incident : est irrecevable la demande de faux incident visant un contrat de société dont la validité a été consacrée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025