Cession de droit au bail commercial : l’action en éviction doit être dirigée contre le cessionnaire dès lors que le bailleur a été notifié de la cession avant l’introduction de l’instance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78063

Identification

Réf

78063

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4646

Date de décision

16/10/2019

N° de dossier

2019/8206/2767

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 25 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 195 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail intervenue postérieurement à la délivrance d'un congé pour reprise. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en validation de congé dirigée contre le preneur initial au motif que ce dernier avait perdu sa qualité à défendre. L'appelant soutenait que la cession était inopposable, faute d'avoir respecté les formalités de notification et en raison de son caractère prétendument frauduleux. La cour relève que le bailleur avait été dûment informé de la cession du droit au bail avant d'introduire son action en justice. Elle retient que, dès lors que cette notification a eu lieu, la cession est opposable au bailleur en application de l'article 25 de la loi n° 49-16, transférant ainsi la qualité de preneur au seul cessionnaire. La cour rappelle que la finalité de la notification est d'informer le bailleur de l'identité du nouveau débiteur de l'obligation, objectif qui a été atteint. Par conséquent, l'action dirigée contre le preneur originaire, qui avait perdu sa qualité à défendre, était bien irrecevable. Le jugement entrepris est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به ورثة إسماعيل (ض.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 14/05/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/03/2019 تحت عدد 2708 ملف عدد 8658/8206/2018 و القاضي بعدم قبول كافة مقالات الدعوى وتحميل رافع كل دعوى صائر مقاله .

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أن مورثهم كان يكري للمدعى عليها المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء بموجب عقد كراء مصحح الإمضاء مؤرخ في 10/04/1991 بسومة كرائية شهرية قدرها 600 درهم ، وأنهم يودون استرجاع المحل المذكور بقصد الاستعمال الشخصي لأنهم في حاجة ماسة إلى استغلاله ، وأنهم سبق أن بعثوا لها بإنذار قصد استرجاع المحل وإنهاء عقد الكراء توصلت به شخصيا بتاريخ 31/05/2018 ظل بدون جدوى إلى غاية يومه ، ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للمدعى عليها بتاريخ 31/05/2018 ، وبإفراغ المدعى عليها من المحل المؤجر الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ ، وبالنفاذ المعجل مع الصائر ، وأرفقوا مقالهم بنسخة من عقد كراء مصحح الإمضاء ومحضر تبليغ إنذار ونص الإنذار وصورة لاراثة وصورة لشهادة الملكية .

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد للمدعى عليها بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/11/2018 والتي أجابت من خلالها بأن المدعون أدلوا لإثبات صفتهم بمجرد صورة لشهادة الملكية تعود لسنة 2004 وهي مجرد صورة وليست وثيقة أصلية وتعود لسنة 2004 ولم يتم الإدلاء بما يفيد استمرار ملكيتهم للعقار إلى غاية يوم رفع الدعوى الحالية وشهادة الملكية المدلى بها تخالف مقتضيات الفصل 440 من ق ل ع ، وأن جميع الوثائق المدلى بها مجرد صور وليست وثائق أصلية وأن كاتب المفوض القضائي هو من قام بتبليغ الإنذار وليس المفوض القضائي بصفته الشخصية وأن كتاب المفوضين القضائيين لم يخول لهم ق م م تبليغ الإنذارات وأن مهمتهم تقتصر على تبليغ الاستدعاءات فقط، وأنها اشترت حق الكراء التجاري من مالكه السابق إسماعيل (ض.) منذ 10/04/1991 بثمن قدره 45.000,00 درهم وسومة كرائية شهرية قدرها 600.000 درهم ، وأنها جهزت المحل بكامل الإصلاحات الضرورية لكي يصبح جاهزا للاستغلال ، وأدخلت عدادي الماء والكهرباء وسلمها المالك السابق الرخصة لممارسة النشاط التجاري ، كما قامت بتأسيس أصل تجاري وتسجيله بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/1994 وأصبح يحمل الاسم التجاري (ب. إ.) كما أن السومة الكرائية ارتفعت إلى مبلغ 1360.00 درهم شهريا ، وأنها استثمرت كل رأسمالها المادي والمعنوي في المحل التجاري وفي الغرض المخصص له، ملتمسة في الطلب الأصلي في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب وفي الموضوع الحكم برفضه ، وبخصوص الطلب المضاد الحكم ببطلان الإنذار المبلغ لها بتاريخ 31/05/2018 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق لها جراء إفراغها من المحل موضوع الأصل التجاري الذي تمارس فيه نشاطها التجاري مع حفظ حقها في تقديم مطالبها بعد الخبرة ، وأدلت بنسخة من نموذج رقم 7 .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 19/11/2018 والقاضي بإجراء خبرة بواسطة تقويمية الخبير عبد الرحمان (غ.) .

وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب التدخل الاختياري في الدعوى وطلب إجراء خبرة مضادة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/02/2019 والذي أجاب من خلالها أنه قد أصبح هو المكتري والمالك للأصل التجتاري للمحل موضوع النزاع بعد أن اشترى بموجب عقد مؤرخ في 25/06/2018 بثمن قدره 400.000,00 درهم ، وانه قد تم تبليغ ورثة إسماعيل (ض.) إشعار بتفويت أصل تجاري بتاريخ 17/07/2018 توصل به نيابة عنهم كبور (ض.) وقد تم إشعارهم بهذا التفويت من أجل التعبير عن رغبتهم في أن كانوا يرغبون في استرجاع المحل التجاري مقابل ثمن اجمالي قدره 500.000.00 درهم وذلك داخل أجل شهر من تاريخ التوصل ، وبذلك يكون الإشعار بانتقال حوالة الحق قد تم وفقا للقانون وينقل جميع الحقوق له وأصبح هو المالك للأصل التجاري حاليا وأصبح هو الذي له الصفة في الحصول على التعويض المستحق مقابل الافراغ ، وانه ورد في مقال المدعين أن السومة الكرائية للمحل هي 600 درهم وهو قول غير صحيح ذلك أن السومة الصحيحة هي 1360,00 درهم شهريا وليس 600.00 درهم كما ورد في مقال المدعين أصليا ، وأنه يرفض رفضا تاما الخلاصات والمبالغ التي انتهى اليها الخبير لكونها تخالف حقيقة الواقع وطبيعة المحل ومكان تواجده والرواج الاقتصادي الذي تعرفه المنطقة التي يتواجد بها المحل ، وان الخبير اعتمد على السومة الكرائية في المحلات المقارنة وجعل حق الكراء في مبلغ 95000.00 درهم دون ان يحتسب قيمة المفتاح والتي جعلها في 200.000,00 درهم ، وأنه اشترى نفس الأصل التجاري بمبلغ 400.000,00 درهم كدليل عملي على قيمة المحل التي لم يحددها على حقيقتها الأصلية ، وأن مبلغ المفتاح يوازي معدل التسبيق عن حق الكراء وانه لا يمكن إيجاد محل تجاري في نفس المنطقة دون أداء سواء قيمة الساروت أو التسبيق عن حق الكراء والذي أصبح يوازي في نفس المنطقة مبلغ 750.000,00 درهم في الوقت الحالي ، ان الخبير لم يعتمد على وصولات الضرائب لتحديد قيمة الزبناء ،وأن الخبير احتسب قيمة بعض التجهيزات التي وجدت بعين المكان وهو في الأصل كان ولا يزال في مرحلة الإصلاح ولا تتواجد فيه اية منقولات او سلع معروضة للبيع ، وأن الخبير لم يقم باحتساب ضياع فرص الربح لعدم الاستغلال ، ملتمسا الحكم باعتباره هو المالك الجديد للأصل التجاري المتعلق بالمحل موضوع النزاع او بصفته وكيلا نائب عن السيدة سامية (ه.) بمقتضى وكالة خاصة ، والحكم باستبعاد خبرة السيد عبد الرحمان (غ.) والحكم بإجراء خبرة مضادة مع حفظ حقه في مطالبه بعد الخبرة واحتياطيا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم بالتضامن تعويضا لا يقل عن 500.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ ، وتحميل المدعى عليهم فرعيا الصائر ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .

وبناء على مذكرة بعد الخبرة للمدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 18/02/2019 والذين عقبوا من خلالها بأن الخبير قد بالغ في تحديد التعويض المستحق ذلك انه ذكر في تحديد العناصر المادية والمعنوية أنها عبارة عن أشلاء ومع ذلك حدد قيمتها في 5000 درهم ، كما انه قام بتحديد قيمة تجهيزات الماء والكهرباء في مبلغ 5000 درهم مع العلم أن المحل لما تم اكتراؤه كان مجهزا ، وانه في اطار تقويم العناصر المادية والمعنوية قام بتحديد قيمة عنصر الزبناء في مبلغ 36000 درهم والسمعة التجارية في 36000 مع العلم ان المحل كان مغلقا ومهمل وعبارة عن متلاشيات ، ونفس الشيء بالنسبة للتعويض عن عنصر الزبناء الذي يعد اهم عنصر من عناصر الأصل التجاري ، ملتمسا المصادقة على تقرير الخبرة المدلى به بالملف في حدود التعويضات المستحقة واستبعاد تقويم التعويضات غير المستحقة ويتعلق الأمر بعنصري الزبناء والسمعة التجارية ثم فوات الربح لاندثارها وعدم وجودها .

وبناء على رسالة الإدلاء بالوثائق للمتدخل إراديا في الدعوى بواسطة نابه بتاريخ 11/03/2019 والذي ادلى من خلالها بنسخة طبق الأصل لعقد تفويت أصل تجاري وطلب تبليغ إشعار بتفويت أصل تجاري ومحضر مفوض قضائي وصور أداء الوصولات القضائية وإشعار موجه من مجلس المدينة ومحضر معاينة إثبات حال ملتمسا ضم هذه الوثائق للملف والحكم وفق مطالبه .

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة للمدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 11/03/2019 والذين عقبوا من خلالها أن مقال التدخل الإرادي قدم نيابة عن الطرفين رغم وجود تعارض المصالح ، كما أن مقال التدخل غامض ولم يحدد صفة رافعه هل هو وكيل ام مالك جديد ، ثم انه يتضمن أداء مبالغ مالية غير مؤدى عنها الرسم القضائي بالنسبة ، وبالتالي يتعين عدم قبوله ، وان المدعى عليها والمتدخل في الدعوى نازعا في الخبرة على اعتبار ان الخبير لم يعطي القيمة الحقيقية للأصل التجاري ، وان العقد المدلى به تم إنجازه مباشرة بعد التوصل بالإنذار ، وان العقد باطل ومخالف للقانون وان الخبير اعتمد على مضمون الفصل 7 من قانون 49.16 وأكد ما سبق ملتمسا التصريح بعدم قبول مقال التدخل الإرادي والتصريح برد جميع دفوع المدعى عليها والحكم ببطلان عقد التفويت المدلى به المؤرخ في 25/06/2018 والمصحح الإمضاء بنفس التاريخ مع ما يترتب عن ذلك برفض مقال التدخل الاختياري مع تحميل رافعه الصائر ، وأدلى بفواتير الماء والكهرباء .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه ورثة إسماعيل (ض.). وجاء في أسباب استئنافهم أنه بالرجوع إلى ديباجة الحكم المستأنف يتبين أنه صدر في مواجهة سامية (ه.) ومولاي عبد العزيز (م.) والحال أن هذا الأخير ليس طرفا في الدعوى ولا صفة له فيها ما دام اسم المتدخل إراديا في الدعوى هو مولاي عبد المجيد (ي.) وبالتالي فان الحكم المستأنف لا يسري في مواجهة المتدخل إراديا في الدعوى المشار إليه في الحكم باسم " مولاي عبد العزيز (م.)"، وأن الصفة من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في جميع مراحل الدعوى وما يترتب عن مخالفة النظام العام هو البطلان بقوة القانون طبقا للفصل 450 من ق.ل.ع ويتعين بالتالي التصريح ببطلان الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية قصد البت فيه من جديد طبقا للقانون، وأن المشرع اوجب أن تكون جميع الأحكام و القرارات الصادرة عن المحاكم معللة تعليلا قانونيا وواقعيا سليما حتى يطمئن إليها المناقضين وتحقق الغاية المنشودة من القضاء، وأنه بالرجوع الى حيثيات الحكم المستأنف يتضح بان هناك سوء تقييم التواريخ الوقائع مع ما يمكن أن يترتب عنها من تكييف قانوني للوقائع ، وبالرجوع إلى واقع الملف يتبين أن تعلیل الحكم المستأنف المشار إليه أهمل وتغاضى عن معطيين اثنين أولهما تاریخ توصل المستأنف عليها بالإنذار بالإفراغ والذي كان بتاريخ 31/05/2018 وقبل إقدام المستانف عليها على البيع وهو الشيء الذي يستنتج منه أن البيع كان صوریا ومتسما بسوء النية وان هناك تواطؤ بين البائعة والمشتري الذي حضر كوكيل عنها الجلسة الخبرة ولم يشعر بموقفه القانوني الجديد أن كان صادقا في ادعائه، وثانيهما أنها لم تشعر المستانفين بمقتضى الإشعار المؤرخ في 17/07/2018 بتفويتها للاصل التجاري وانما أشعرتهم برغبتها في التفويت ، وبالتالي فان تعليل الحكم المستأنف بهذا الصدد مخالف للواقع، فمحكمة الدرجة الأولى أعطت للمتدخل إراديا في الدعوى ما لم يخوله له القانون وذلك بمنحها له الصفة كمكتري دون أن يوجد بالملف ما يبرز تلك الصفة لعدم احترام المكترية والمشتري للأصل التجاري لما تنص عليه المادة 25 من القانون رقم 49.16 وعدم إشعارهما للمالكين بحوالة الحق، والجزاء المترتب عن ذلك طبعا هو عدم سريان العقد في مواجهة المالكين طبقا لما تنص عليه المادة 25 المشار اليها، ويظهر جليا من وثائق الملف أن الإشعار الذي وجه من المكترية لهم لم يتم بواسطة إعلامهم بواقعة البيع بل تضمن رغبة المستأنف عليها المكترية في بيع الأصل التجاري والحال أن الأصل التجاري قد تم تفويته بتاريخ سابق وهو 25/06/2018 وهو ما ينتفي معه الإشعار بحوالة الحق خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف ومن جهة أخرى فان الإشعار المذكور وجه في تاريخ لاحق للتوصل بالإنذار من اجل الإفراغ وهو ما تكون معه حوالة الحق غير محققة في النازلة خلافا لما جاء في تعليل الحكم المستأنف، وأن الإشعار تضمن فقط الرغبة في التفويت و بعد التوصل بالإنذار بمدة ناهزت الشهر و 17 يوم و بدون تحديد عنوان للمفوت إليه خلافا لما تقتضيه القواعد القانونية و خاصة الفصل 195 من ق.ل.ع، وفي هذا الاتجاه صدر قرار عن محكمة النقض بتاریخ 21/02/2017 في الملف التجاري عدد 585/3/2/2006 تحت عدد 203 ، و أن تعلیل الحكم المستأنف جاء خاطئا ومتناقضا وذلك ما يجعله مشوبا بالفساد الموازي لانعدام تعليله اذ أن الحكم المذكور اعتبر الإنذار المبلغ للمكترية بتاريخ 31/05/2018 صحيحا وموجها و مبلغا لذي صفة الا انه اعتبر الدعوي قدمت في مواجهة غير ذي صفة لان الأصل التجاري تم تفويته للغير وتم إشعارهم بتفويته قبل رفع الدعوى، فمن جهة أنهم لم يتم إشعارهم بتفويت الأصل التجاري من طرف المكترية ولم يتم تبليغهم بحوالة الحق من طرف هذه الأخيرة، ومن جهة أخرى فانه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري والصناعي والحرفي يتبين انها خولت للمكتري تفويت حق الكراء مع بقية عناصر الأصل التجاري او مستقلا عنها دون ضرورة الحصول على موافقة المكري ونصت على أنه يتعين على كل من المفوت والمفوت له اشعار المكري بهذا التفويت تحت طائلة عدم سريان أثاره عليه وهذا النص القانوني هو الذي تم خرقه بصفة واضحة من طرف محكمة الدرجة الأولى وجاء حكمها مشوبا بخرق للقانون، ونصت المادة 25 المشار اليها أعلاه أيضا على أن التفويت لا يحول دون ممارسة المكري لحقه في المطالبة بالافراغ في حالة تحقق شروط المادة 8 من نفس القانون كما لا يحول دون مواصلة الدعاوى المثارة طبقا لنفس القانون والتي كانت جارية قبل تاريخ التفويت وهو ما تم خرقه من طرف محكمة الدرجة الأولى، و بالرجوع إلى عقد التفويت الذي يتمسك به المتدخل إراديا في الدعوى يتبين أنه مؤرخ في 25/06/2018 وبعد توصل المكترية بالإنذار بالإفراغ بتاريخ 31/05/2018 بصفة شخصية كما أن طريقة أداء الثمن التي وردت به توحي بالصورية والتواطؤ، وانه وفي هذا الاتجاه صدر قرار عن محكمة النقض بتاریخ 08/10/2008 تحت عدد 1232 في الملف التجاري 1499/3/2/2004 ، وفي قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 02/12/2009 قرار عدد 1847 في الملف عدد 1047/3/2/2008 ، وان العقد المذكور لم ينجز وفق ما تنص عليه المادة 25 من القانون رقم 49.16 والتي أوجبت تضمين البيانات الواردة في المادة 81 من مدونة التجارة بعقد التفويت وإيداع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع وإخضاع العقد للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 83 إلى 89 من مدونة التجارة، ولذا يتعين التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف و بعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للعارض، وأن الخبرة المأمور بها ابتدائية المنجزة من طرف السيد عبد الرحمان (غ.) قد غالت في التقويم المعتمد من طرفه كمقابل لتعويض المستأنف عليها عن إفراغ المحل الكائن بحي [العنوان] بحي سيدي البرنوصي، وأنه قد بالغ في تحديد التعويض المستحق ذلك انه ذكر في تحديد العناصر المادية و المعنوية أنها عبارة عن أشلاء ومع ذلك حدد قيمتها في مبلغ و5000 درهم كما أنه قام بتحديد قيمة التجهيز الماء و الكهرباء في مبلغ 5000 هم مع العلم أن المحل كان مجهزا بها عند إبرام عقد الكراء، وانه في إطار تقويمه الغير موضوعي للعناصر المادية و المعنوية قام بتحديد قيمة عناصر الزبناء في مبلغ 36000 درهم و السمعة التجارية في مبلغ 36000 مع العلم أن المحل كان مغلقا ومهمل و عبارة عن متلاشيات، و أنه حدد التعويض عن عنصر الزبناء باعتباره أهم عناصر الأصل التجاري و الحال أن المحل مهمل منذ مدة ولم يعد يزاول به أي نشاط تجاري مما يكون معه قد فقد عنصر الزبناء، ويتعين تبعا لذلك التصريح بتعديل التعويض المقترح من طرف الخبير الابتدائي وتخفيضه إلى الحدود المعقولة و التي لا تتجاوز مبلغ 100.000,00 درهم بعد إعمال للسلطة التقديرية في تقييم نتائج الخبرة، وبصفة احتياطية: فان المستأنفين يلتمسون مواصلة الدعوى في مواجهة المتدخل اراديا في الدعوى السيد مولاي عبد المجيد (ي.) ما دام الطلب يرمي إلى نفس غابات الطلب الأصلي عملا بالفقرة الثالثة من الفصل 143 من ق.م.m وإعمالا للفقرة الرابعة من المادة 25 من القانون رقم 49-16 وذلك بالحكم على المستأنف عليهما معا بافراغ المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير او امتناع عن التنفيذ مقابل تعويض قدره 110.000,00درهم بعد أعمال المحكمة لسلطتها التقديرية في تقييم نتائج تقرير الخبرة الابتدائية لذلك تلتمس ببطلان الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه من جديد طبقا للقانون أو الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلبهم والحكم من جديد بقبول طلبهم وبافراغ المستأنف عليها هي ومن يقوم مقامها او بإذن منها من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مقابل تعويض بعد اعمال السلطة التقديرية لقناعة المحكمة وتقييمها لتاريخ الخبرة الابتدائية بتحديده في مبلغ لا يقل عن 110.000,00 درهم واحتياطيا جدا اعمال مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 25 من القانون 49.16 والاشهاد لهم بمواصلة الدعوى في مواجهة السيد مولاي عبد المجيد (ي.) والحكم بافراغه ومن يقوم مقامه من المحل موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مقابل تعويض قدره 111000 درهم بعد اعادة تقييم الخبرة المنجز ابتدائيا ، وتحميل المستأنف عليهم الصائر .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف مولاي عبد المجيد (ي.) بواسطة نائبه بجلسة 31/07/2019 جاء فيها ان الطرف المستأنف عاب على الحكم الابتدائي كون عملية البيع للاصل التجاري تمت بشكل صوري وبسوء نية وهو قول مردود عليهم ولا اساس له من الصحة ذلك أن عملية البيع تمت على مراحل وان سامية (ه.) توصلت بقيمة ثمن البيع على فترات متقطعة وعلى شكل تسبيقات كما هي مفصلة في عقد البيع كان بداية توصلها بقيمة المبيع قبل توصلها بالإنذار ولم يتم ابرام عقد بيع نهائي إلا بعد توصلها بالثمن بشكل كامل وعلى اثر ذلك تم ابرام عقد بيع نهائي بتاريخ 25/06/2018، كما تم اشعار الورثة بهذا التفويت من اجل منحهم الأجل لممارسة حق الأفضلية المنصوص عليه في الفقرة الأخير من المادة 25 من قانون 49.16 ، و أن المستأنفين يقرون بتوصلهم بالإشعار المنصوص عليه في الفصل 25 ولم ينازعوا في ذلك وبذلك تسري آثاره في مواجهتهم ، وأن الفقرة الرابعة من المادة 25 سمحت بعملية التفويت حتى ولو كانت مسطرة الافراغ جارية وأن المستانفون وجهوا انذار للمالكة السابقة فكان عليهم لزاما وبعد توصلهم بالإشعار بالتفويت أن يتقدموا بدعوى المصادقة على الانذار بالأداء والإفراغ في مواجهة العارض وهو ما لم يلتزموا به وفضلوا مقاضاة المالكة السابقة السيدة سامية (ه.) خارقين بذلك مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 49.16 ، ويتضح أن المستأنفين يتمسكون بتلابيب بعض العبارات من قبيل التفويت والرغبة في التفويت فمادام أن التفويت قد تم بتاريخ سابق لتاريخ الاشعار فهو اشعار بالتفويت ولا داعي للتمسك ببعض الخيوط المستقاة من بعض الأحكام التي صدرت في اطار ق.ل.ع وليس في اطار القانون الخاص التي يخضع له النزاع الحالي وان الاجتهادات القضائية المزعومة المتمسك بها من طرف المستأنفين والتي لا دليل على وجودها اصلا على ارض الواقع كما انها لا تنطبق على النزاع الحالي لاختلاف الوقائع بين الحالتين، وان الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية لما قضى بعدم قبول الطلب الاصلي يكون قد صادف الصواب فيما قضى به، وأنه فعلا اشتري الأصل التجاري من المالكة السابقة السيدة سامية (ه.) و حوالة الحق تم تبليغها للمستأنفين الذين اقروا بتوصلهم بها غير انهم فضلوا مواصلة التقاضي في مواجهة المالكة السابقة ووصل بهم الحد الى غاية منعه من استغلال المحل على الوجه المطلوب مما جعله يتقدم بشكاية في مواجهتهم أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية ولم يتم تمكينه من استغلال المحل إلا بعد تدخل الضابطة القضائية وتمكينه من استغلاله على الوجه المطلوب، ومن حيث الخبرة: فقد نازع في تقرير الخبرة والنتيجة التي انتهى اليها السيد الخبير وكونها غير مطابقة لحقيقة الواقع بعد ان ادلى بصور لحالة المكان التي تثبت بان المحل مجهز وبه سلع وبضائع معروضة للبيع للجمهور في حين أن الخبير خلص أن المحل هو مهجور وليس به أية سلع وانه التمس الحكم بإجراء خبرة مضادة تأخذ بعين الاعتبار كافة الوقائع ومعطيات الملف وانها التمست الحكم بإجراء خبرة مضادة ومادام المستأنفون يلتمسون مواصلة الدعوى في مواجهته المتدخل اراديا في الدعوى فان التعويض يجب أن يتم وفق مقال التدخل الاختياري المقدم امام المحكمة الابتدائية باعتبار التعويض المناسب واللازم لجبر الضرر الذي سوف يلحق بالعارضة جراء افراغه، وان ما يطالب به المستأنفون في مقالة الاستئنافي من تعويض في حدود 110000.00 درهم هو تعويض هزيل وهو ما ينطبق على ما جاء في تقرير الخبير الذي انجز الخبرة ابتدائيا، مما يتعين معه الحكم في حالة ما إذا ارتأى نظر المحكمة قبول الاستئناف الحالي واعتباره إرجاع الملف للمحكمة التجارية الابتدائية للبث فيه وفقا للقانون لذلك يلتمسون الحكم برفضه وتأييد الحكم الابتدائي.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/09/2019 جاء فيها أنها فعلا باعت المحل التجاري للسيد مولاي عبد المجيد (ي.) وأنها توصلت بجزء من قيمة المبيع قبل ابرام عقد البيع النهائي وانه بالرجوع لعقد البيع يتضح بشكل جلي كيف توصلت بقيمة المبيع بشكل جزئي وعلى مراحل وحتى قبل التوصل بالإنذار، وانه لم يتم إبرام عقد بيع النهائي الا بعد ان توصلت بمجموع ثمن البيع وتم تحرير عقد وتم تبليغ المستأنفين بانتقال حوالة الحق وتم منحهم اجل شهر لممارسة حق الأفضلية إلا انهم وعوض ممارسة حق الأفضلية المخول لهم قانونا قاموا بمنع المشتري للمحل التجاري من استغلال المحل التجاري ولم يتم السماح له بالدخول للمحل الا بعد ان تقدم بشكاية في الموضوع امام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية وبعد تدخل الضابطة القضائية تم تمكين السيد مولاي عبد المجيد (ي.) من الدخول واستغلال المحل، وأن المستأنفين عابوا على الحكم الابتدائي كونه باطلا لكونه تضمن طرفا لم غير موجود بالملف الابتدائي في حين أن هذا الدفع كان يجب أن يقدم على شكل طلب اصلاح خطأ مادي وليس دفع جوهري رام الى التصريح ببطلان الحكم لهذه العلة وانهم كان عليهم أن يتقدموا بداية بطلب اصلاح خطأ مادي امام نفس المحكمة مصدرة الحكم او ان يقدم كدفع من اجل اصلاح الخطأ أمام محكمة الاستئناف وأثناء نظرها في الاستئناف المعروض على انظار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، والحال أنهم لم يتقدموا باي طلب في هذا الشق مما يجعل مقالهم الاستئنافي معيب شكلا لكونه وجه ضد اطراف غير مضمنة في الحكم المستأنف مما يستجوب معه الحكم بعدم قبول الاستئناف، وعابوا كون البيع كان بشكل صوري في حين وكما سبق تفصيل طريقة البيع أن البيع كان جاريا قبل التوصل بالإنذار وانه بتفصيل طريقة الأداء المفصلة في عقد البيع يتضح انه ليس هناك تواطؤ او تحايل او صورية للبيع، و بالرجوع لتواصيل اداء الواجبات الضريبية الصادرة عن الادارة الضريبية والتي بموجبها قامت بأداء الضريبة عن المحل تثبت كون واقعة الشراء هي واقعة جدية إذ الا يعقل أن يتم اداء مبالغ ضريبية عن واقعة صورية وبمبالغ كبيرة كما هي مفصلة في التواصيل المدلى بها ابتدائيا، وأن واقعة الإشعار انتقال ملكية المحل التجارية ثابتة بإقرارهم انفسهم وأنهم عوض مواصلة الدعوى في مواجهة المالك الجديد تقدموا بطلب المصادقة على الانذار في مواجهتها كمالكة قديمة على الرغم من أنها لم تعد لها أي علاقة بالموضوع بعد واقعة الاشعار التي تحققت لاسيما وان قانون 49.16 خول للطرف مواصلة الدعوة في قبل تاريخ التفويت هو ما لم يقم به المستانفون وفضلوا الاستمرار في مقاضاتها في خرق سافر للقانون، وان تعليل المحكمة التجارية الابتدائية صادف الصواب فيما قضی به من عدم قبول طلب المصادقة على الانذار بالنظر للتحليل المنطقي المفصل اعلاه لذلك تلتمس استبعاد جميع دفوع المستأنفين والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب المصادقة على الانذار.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف مولاي عبد المجيد (ي.) بواسطة نائبه بجلسة 18/09/2019 جاء فيها انه فيما يتعلق بالعبارات الواردة في عقد التفويت فهي عبارات واضحة ولا لبس فيها وتفيد التفويت قطعا بمرور الأجل المحدد في الاشعار وانهم لم ينازعوا في الاشعار ولم يتقدموا باي طلب لممارسة حق الأفضلية المخول لهم قانونا داخل الأجل الممنوح لهم، واما فيما يتعلق بكون عملية التفويت تمت بعد التوصل بالإنذار وجب القول بداية بان عملية الاداء كانت سارية حتى قبل التوصل بالانذار وان عقد التفويت تضمن بشكل صريح الاداءات التي تمت بينه والسيدة سامية (ه.) والتي تعود لفترة سابقة لتاريخ التوصل بالإنذار ولم يتم ابرام العقد النهائي الا بعد استكمال باقي الأداءات التي كان يدين بها لفائدتها لذلك يلتمس استبعاد جميع دفوعهم والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول طلب المصادقة على الانذار، واحتياطيا ارجاع الملف للمحكمة للبث في طلب التعويض الذي تقدم به على اساس خبرة مضادة لكون المحكمة الابتدائية التجارية لم تفصل في موضوع قيمة التعويض المستحق. وأرفق طي استدعاء مجلس المدينة، نسخة محضر معاينة مرفق بصور، اشعار بالوضعية الضريبية.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 18/09/2019 جاء فيها ان المستأنف عليه اثار أن عليهم المطالبة بإصلاح الخطأ المادي الوارد في ذكر اسمه قبل تقديم المقال الاستئنافي و بدون أن يستأنف هو الحكم الابتدائي و ذلك ما لا يرتكز على أي سند ذلك أن الاستئناف له الأثر الناشر الدعوى تبعا لوقائع الدعوى و الاطراف الرئيسيين لها الوارد في المقال الافتتاحي ومحكمة الاستئناف تبث تبعا للدفوع المثارة أمامها و بصفة منتظمة وفقا للركائز القانونية الأطراف، و أن مولاي عبد المجيد (ي.) ليس بمستأنف الحكم الابتدائي ولا يمكن له المجادلة في كونه هو المعني بالدعوى ابتدائيا إلا أن الحكمة التجارية بالدار البيضاء كان لها رأي اخر و اثارت إقحام اسم شخص بعيد عن الدعوى و مطالبهم مما يكون معه حكمها باطلا لتضمينه اسم شخص لا علاقة له بالدعوى، وأنهم أكدوا على طعنهم في الحكم الابتدائي بخصوص الاسم الغير صحيح الوارد بالحكم وطالبوا بتعديل هذا الخرق، ويتعين تبعا لذلك التصريح برد دفع المستأنف عليه بهذا الخصوص، وأن المستأنف عليه يعيب على تمسكهم بالعبارات الواردة في الإشهار المدلى به من طرف المستأنف عليهما و التي تؤمن عدم وجود أي نقل فعلى الملكية الأصل التجاري معتبرا ذلك غير مؤثر على وقائع الدعوى و معتبرا القرارات المدلى بها من طرفهم و المؤكدة لتوجه قضاة محكمة النقض لا علاقة لها بالملف الحالي وأنهم يؤكدون أولا على أن التقاضي يتعين أن يكون بحسن نية وفقا لما توجبه قواعد التقاضي وأدلوا بمجموعة من القرارات كلها تؤكد عدم جدية التمسك بعقد التفويت المخالف للإجراءات المسطرية الواجبة و على آن دعوی الافراغ تكون سليمة في حالة توجيهها ضد المكتري الأصلي في حين أن المستأنف عليه لم يدل باي قرار مؤكد لواقعة سابقة في هذا الشأن بث فيها القضاء بغير ما هو محدد مسطريا في المادة 25 من القانون 19.16 وكدا المواد 83 إلى 89 من مدونة التجارة، لذلك يتعين التصريح برد دفع المستأنف بخصوص الإدلاء بقرارات سابقة صادرة في دعاوي مشابهة و التي استقر القضاء المغربي على تحديد توجه قار فيها، خاصة أنه بالرجوع إلى العبارات الواردة في الإشعار بالتفويت الموجه بتاريخ 17/07/2018 فهي واضحة ولا تفيد التفويت ولا تشير إلى عنوان المفوت إليه و هي كالتالي كما هي مضمنة في الإشعار '' ترغب في تفويت الأصل التجاري مضطرة لتفويت أصلها التجاري المذكور بعد مرور الأجل الممنوح لكم'' ، وأن هذه العبارات وكذا واقع الحال يؤكد بانها لم تكن قد أبرمت عقد تفويت بالشكل الواجب قانونا و لكن الإشعار كان مجرد مناورة منها بعد تبليغها بالإنذار بالإفراغ للاحتياج الشخصي بصفة شخصية لها منذ 31/05/2018 لتلجأ إلى التفويت المزعوم بتاريخ 25/06/2018 وتعمد بعد ذلك إلى منح وكالة للمفوت إليه ليحضر أمام الخبير كوكيل عنها، وأنها عمدت إلى هذه المناورة فقط لإجبارهم على الدفع لها مبلغ 500.000,00 درهم درهم بدلا من ترك القضاء يحدد لها التعويض العادل لافراغها طبقا للقانون خاصة وانها تعلم جيدا بان المحل لم يكن يشتغل و كان مغلقا منذ مدة وفقا لما مؤكد من شواهد استهلاك الماء والكهرباء الصادرة عن شركة ليديك، وأن هذا الاشعار غير مقيد بالسجل التجاري للمستأنف عليها ولا دليل على نشره بالجريدة الرسمية مما يفقده أي جدية قانونية، و أنهم يلتمسون الرجوع الى المذكرة الجواب مع مقال مضاد المدلى بها من طرف المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 12/11/2018 ،و أن المستانف عليها و إلى حدود 12/11/2018 كانت تتحدث عن وجود عروض فقط لديها بمبلغ 500.000,00 درهم و على أنها هي المكترية و المالكة لأصل التجاري و تطلب تعويضها شخصيا على ذلك الأساس، وأنها وخلافا لكافة اطوار الدعوى ابتدائيا كانت تتمسك بكونها هي المكترية و تنازع في مطالبهم باعتبار أن لديها عروض بمبلغ المذكور، و أن المستأنف عليه مولاي عبد المجيد (ي.) لم يدل بمذكرة طلب التدخل الاختياري و طلب اجراء خبرة مضادة الا بجلسة 18/02/2019 أصبح يتمسك فيها بكونه أصبح المكتري و ليس السيدة سامية (ه.) و هنا يرغبون في توضيح نقطة هامة اتضحت خلال مجريات الخبرة المنجزة ابتدائيا، وأن مولاي عبد المجيد (ي.) قد حضر ابتدائيا امام الخبير المعين من طرف المحكمة وادلى بوكالة خاصة مصادق على صحة إمضائها بتاريخ 25/12/2018 كوكيل للمكترية الحقيقية سامية (ه.) وان تصريحه أمام الخبير عند معاينة المحل أكد له بأنه وكيل و ليس مفوت إليه أو مكتري مما يكون معه ادعائه الحالي مثير لاستغراب ومستوجب للاستنكار، وانه بالاطلاع على الوكالة الخاصة المدلى بها من طرف مولاي عبد المجيد (ي.) فقد وردت بعبارات واضحة و محددة مؤكدة بان هذا الأخير ليس إلا وكيلا للمستأنف عليها المكترية ولا مركز قانوني له في اطار العلاقة التعاقدية الكرائية المبرمة معهم، فالوكالة المصادق عليها 25/12/2018 أي بعد 6 أشهر من تاريخ التفويت المزعوم تثير في بنودها بما لا يدع للشك على أنه مجرد وكيل لها و ذلك وفقا لبنودها الواضحة و الصريحة، وأن أعمال العقلاء منزهة عن العبث و المستأنف عليه الثاني لا يتصور منطقيا أن يكون قد اشتري الأصل التجاري من المستأنف عليها الأولى بعد توجيه الإنذار لها بالإفراغ و سلمها مبلغ 500.000,00 درهم و يقبل على نفسه أن يحضر أمام الخبير بعد مرور أزيد من 6 أشهر على التفويت المزعوم و المخالف الإجراءات المنصوص عليها في المواد 83 إلى 89 من مدونة التجارة و في غياب التسجيل و استشهاره بالجريدة الرسمية لا مكانية الاحتجاج به خاصة و انه جاء بعد توجيه الإنذار و تصل المكترية الأصلية به،وأن المستأنف عليه الثاني لو كان جاد في ادعائه لأدلى بالإجراءات التي قام بها في مواجهة المستأنف عليها الأولى التي أقحمته في دعوى مجانية بالنسبة له و حرمته من مبلغ 500.000,00 درهم ؟ و من استغلاله باعتبار أن المحل مغلق ولا يزاول فيه أي نشاط؟ و أن ما يزكي تواطئ المستأنف عليها بينهما من اجل ابتزازهم و الحصول على تعويض يفوق قيمة الأصل التجاري بمنورات بائسة هو ما صرح به السيد مولاي عبد المجيد (ي.) وكيليها بتاريخ 24/12/2018 امام الخبير بجلسة الخبرة كما هو مضمن بالصفحة 3 من التقرير ، وبذلك يتضح بان غاية المستأنف عليها كانت فقط الحصول على أكبر قدر ممكن من التعويض و حرمانهم من استرجاع محلهم بالقيمة الحقيقية له باعتباره مهمل و غير مستغل وفقا لما هو مؤكد من أوراق أداء الماء و الكهرباء و الضرائب الواجبة عليه، وأنهم و في اطار تأكيد دفوعاتهم بما هو مستقر عليه من طرف محكمة النقض و العمل القضائي لمختلف المحاكم تدلي للمحكمة الموقرة بقرار صادر عن محكمة النقض بتاریخ 30/04/2008 في الملف التجاري عدد 1372/3/2/2006 تحت عدد 579 والذي اكد على وجوب احترام حق التنازل عن حق الكراء للغير لمجموعة من الشروط من اجل سريان مفعول اتجاه مالك العقار وهي وجوب تسجيل التنزل وايداع هذا التسجيل داخل اجل 15 يوما لدى كتابة الضبط المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها الأصل التجاري موضوع التخلي و على أن يقوم بنشر هذا التقييد بالجريدة الرسمية على نفقة المتعاقدين، و أن محكمة النقض رتبت على عدم احترام هذه الإجراءات المسطرية عدم الاحتجاج بالتفويت في مواجهة المالك، و انه وفي نازلة الحال فالتفويت لم يحترم كل هذه الإجراءات المسطرية و تم بعد توجيه الانذار و المفوت اليه المزعوم حضر امام الخبير کوکيل عن المستانف عليها المكترية مما يوضح بجلاء عدم مصداقية دفوع المستانف عليه الثاني و كذا مجانية الحكم الابتدائي للصواب بعدم مناقشته لكافة الوثائق و الوقائع بتواريخها المبينة عليها الدعوي مما يكون معه موجبا لإلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم وفق المقال الاسئتنافي وذلك ما اكده قرار محكمة النقض بعدم صحة الحوالة اذا سبق للمكري ان انذر المكتري بالإفراغ قبل اقدامه على تفويت الحق في الكراء إلى المفوت إليه اذا تصبح الحوالة منازعا فيها قبل التفويت، كما جاء في القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 03/01/2012 في الملف التجاري عدد 2011/2/3/950 تحت عدد 217 و يتعين بناءا عليه التصريح برد دفع المستأنف لعدم جديته و الحكم وفق المقال الاسئتنافي، وأن اساس تقويم الخبرة يتم بناء على تصريحات الضريبة للسنوات الأخيرة، وأن المدعي عليها والمتدخل يحاولان مغالطة المحكمة لما صرحا بانه تم اداء مبلغ 77204.30 درهم، كضريبة عن السنة الأخيرة ولم يتم الأداء باية قائمة للاداءات الضريبة وان الخبير اطلع فقط على مستخرج الوضعية الضريبية ولم يطلع على قائمة الأداءات هذا وان المبلغ المذكور، هو كمبلغ الضرائب المترتبة عن المستأنف عليها منذ 1999 إلى غاية 2018 اي مدة 19 سنة، ولا تخص السنة الأخيرة و يمكن الرجوع إلى قائمة الاداءات الضريبية المدلى بها وبخصوص الادعاء بفقدان الربح يكفي الاطلاع على تقرير الخبرة والصور المرفقة به ليتبين لها أن المحل عبارة عن خراب ومهمل ولا يشتغل بدليل أن المستأنف عليها لم تقدم باي تصريحات ضريبية ولم تدل باي محاسبة التبرير نشاطها واثبات اشتغالها وتحقيق الربح وخير دليل على ذلك فواتير استهلاك الماء والكهرباء التي الإدلاء بها والتي تثبت بان المحل متوقف النشاط، كما أن المحل كان مجهزا بالماء والكهرباء قبل ابرام العقد بين المرحوم إسماعيل (ض.) والمستأنف عليها ، وبخصوص مصاريف التفكيك و الترحيل واعادة التركيب ، يتبين أنها تتكلم بلهجة غريبة وكانها شركة ذات آليات والحال أن المحل عبارة عن خراب وليس لديها ما يتم تفكيكه من هذا نستنتج أن الخبرة كان مبالغا فيها، 5000 درهم تجهيز الماء والكهرباء ، و 36000 درهم عناصر الزبناء (مفقودة) ، و36000 درهم السمعة التجارية (محل مغلق)، 500 درهم مصاريف التفكيك والترحيل وإعادة التركيب، وأنهم لا يطالبوا بإعادة الخبرة وإنما ما هو مبالغ فيها من مبالغ مالية في غياب السند المبرر له، و أن الخبرة كوسيلة من وسائل التقويم من حق المحكمة أن تعدلها بعدما تأخذ منها المعطيات التي تراها مفيدة في تكوين قناعتها و المحكمة غير مقيدة بوجوب اعتماد كما توصل إليه الخبير في تحديده للمبلغ متى تبين لها المغالاة في التقدير المتبع من طره ، و أن مطالبة المستأنف عليه الثاني بوجوب اعتماد التقويم المطالب به من طرفه في مقال التدخل الاختياري غير مقبول شکلا و مرفوض موضوعا باعتبار عدم بیان مركزه القانوني في الدعوى و عدم إمكانية استفادته من الاستئناف ، لذلك يلتمسون التصريح برد مزاعم المستأنف عليه و الحكم و فق مقالهم الاستئنافي . وأرفقوا نسخة مذكرة جوابية مع مقال مضاد ، نسخة وكالة، نسخة الخبرة الابتدائية ، نسخ قرارات محكمة النقض، نسخ أوراق الماء والكهرباء، نسخ إشعارات ضريبية

و بناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 25/09/2019 جاء فيها ان سامية (ه.) أدلت بمذكرة جواب أكدت من خلالها نفس الدفوع المثارة من طرف السيد مولاي عبد (ي.) بمذكرته جوابية المدلى بها بجلسة 31/07/2019، وأنهم يؤكدون تبعا لذلك محرراتهم السابقة لسبقية مناقشة نفس الدفوع، و يؤكدون على أن المحل ما تزال أوراقه الضريبية في اسمها مما يؤكد بجلاء على أن التفويت المزعوم هو صوري وتم بعد توجيه الإنذار بالإفراغ الاحتلال بدون سند وأن التصريح بالضريبة المهنية ما يزال لغاية يومه باسمها، وأنهم يلتمسون التصريح برد مزاعم المستأنف عليه والحكم وفق مقالهم الاستئنافي.

و بناء على المذكرة الختامية الثانية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 02/10/2019 جاء فيها انه المستأنف عليهما أدلوا بمذكرتين جوابيتين أكدتا معا عدم مصداقية موقفهما وتواطئهما الواضح لحرمانهم من استرجاع محلهم بعد توجيه الإنذار للمكترية الحقيقية للمحل، وأنهم يؤكدون تبعا لذلك محرراتهم السابقة الواردة بمقال الاستئناف و كذا المحررات السابقة لسبقية مناقشة نفس الدفوع، وأنهم يؤكدون على أن المحل ما تزال أوراقه الضريبية في اسم سامية (ه.) مما يؤكد بجلاء على أن التفويت المزعوم هو صوري وتم بعد توجيه الإنذار بالإفراغ، وأن التصريح بالضريبة المهنية ما يزال لغاية يومه باسم السيدة سامية (ه.) لإشعار المدلى به في الملف و الصادر عن الضريبة لغاية شهر شتنبر 2019، وأن مولاي عبد المجيد (ي.) لم يستطع لغايته الجواب عن سبب تمثيله كمكترية للمحل أمام الخبير و عدم الإفصاح عن صفته ان كان فعلا صادقا في ادعاءه خاصة و أن عقد التفويت لم يحترم الإجراءات الواجبة من التقييد بالسجل التجاري و الإشعار بالجريدة الرسمية و جريدة الإعلانات القانونية و أداء الرسوم الضريبية الواجبة عليه و التي على الأشخاص الذاتيين و الاعتباريين بدون استثناء لذلك يلتمسون التصريح برد مزاعم المستأنف عليه و الحكم وفق مقالهم الاستئنافي.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/10/2019 جاء فيها انها تؤكد جميع ما ورد فيها من معطيات واقعية وقانونية سواء من حيث جدية عملية التفويت او من خلال عملية الاشعار التي تمت بشكل قانوني للمستأنف عليهم والذين لا يجادلون في صحة وقوعها ويقرون بتوصلهم برسالة الاشعار بالتفويت، ويتضح من خلال دفوعاتهم المستأنف عليهم أن يتمسكون ببعض الدفوع الواهية من قبيل ان الاشعار تم برغبة بالتفويت وليس بالتفويت والحال أنه بالرجوع لرسالة التفويت نجد أن عنوانها الكبير الوارد في اعلى صفحتها يحمل عبارة" طلب تبليغ اشعار بتفویت اصل تجاري في اطار المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين"، وإذا كانت الفاظ الاشعار صريحة في التعبير فلا فائدة من البحث وراء السطور والادعاء بوقائع غير صحيحة أن عملية التفويت قد تمت فعلا والعبرة من الاشعار قد تحققت وبمرور الأجل المحدد في الاشعار لم يعد بإمكان المستأنفين المنازعة أصلا في التفويت بمرور الأجل المحدد قانونا، وانها تؤكد انها فعلا باعت المحل التجاري للسيد مولاي عبد المجيد (ي.) وأنها توصلت بقيمة المحل على مراحل قبلية حتى قبل التوصل بالإنذار ولم يتم ابرام عقد بيع النهائي الأبعد ان توصلت بمجموع ثمن البيع وتم تحرير عقد وتم تبليغ المستأنفين بانتقال حوالة الحق وتم منحهم اجل شهر لممارسة حق الأفضلية المخول لهم قانونا، وانه بالرجوع للرسالة الصادرة عن مجلس المدينة من اجل داء الواجبات الضريبية عن المحل والتي بموجبها قام مولاي عبد المجيد (ي.) بأداء الضريبة عن المحل هي اكبر دليل على وجود واقعة التفويت وأنها تمت بشكل قانوني بخلاف ما يدعي المستأنفون، وبما أن واقعة الاشعار بالتفويت وانتقال الملكية المحل ثابتة بإقرار المستأنفين انفسهم وان قانون المحلات التجارية يجيز مثل هذا التفويت شريطة مواصلة الدعوى في مواجهة المالك الجديد وهو الشرط الذي اختل في الدعوى الحالية بعدم استدعاءه وجعل الدعوى في مواجهته اصليا وليس مواجهتها التي لم يعد لها أي وجود قانوني في النزاع، وأن المستانفون و عوض مواصلة الدعوى في مواجهة المالك الجديد تقدموا بطلب المصادقة على الانذار في مواجهتها كمالكة قديمة على الرغم من أنها لم تعد لها أي علاقة بالموضوع بعد واقعة الأشعار التي تحققت لاسيما وان قانون 49.16 خول للطرف مواصلة الدعوة في قبل تاريخ التفويت هو ما لم يقم به المستأنفون وفضلوا الاستمرار في مقاضاتها في خرق سافر للقانون، لذلك تلتمس استبعاد جميع دفوع المستأنفين وبتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى من عدم قبول طلب المصادقة على الانذار .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطرف الطاعن أوجه استئنافهم اعلاه.

حيث انه من جملة ما تمسك به المستأنف كون المكترية سامية (ه.) لم تبادر اليه الى اخبار العارضين بتفويت الأصل التجاري الا بعد التوصل بالإنذار الرامي الى استرجاع المحل لأجل الإستعمال الشخصي ولم تكن تلك المبادرة من اجل الإخبار والإشعار بتفويت حق الكراء.

لكن حيث بالرجوع الى الإنذار المؤسس للمنازعة فالواضح منه ان المكترية توصلت بالانذار من أجل الافراغ لأجل الاستعمال الشخصي يوم 31/5/2018 وبادرت الى إشعار المستأنفين بتفويت حق الكراء للغير وإعلامهم بحقهم في شراء الأصل التجاري بعد ابرام العقد النهائي بتاريخ 25/6/2018 وتوصل الطرف المكري بحوالة حق الكراء بتاريخ 17/7/2018 ومع ذلك بادروا إلى تقديمهم للدعوى في مواجهة المكترية الأصلية رغم توصلهم بحوالة الحق بتاريخ سابق وهو الامر الذي لا ينفي عنهم العلم بواقعة تفويت حق الكراء مما يجعل كل ما اثير في صحيفة الاستئناف لا يرتكز على أي أساس ومخالف لمقتضيات المادة 25 من قانون 16/49 التي اعتبرت أنه من اثار عدم تبليغ حوالة الحق للمكري بقاء المكتري الاصلي مسؤولا اتجاه المكري بخصوص الالتزامات السابقة وهذا الاثر يعتبر نتيجة طبيعية وهو ما استقر عليه محكمة النقص خاصة في اطار تطبيقات المادة 195 من ق.ل.ع ومقتضيات ظهير 24/05/1955 إذ جاء في احد القرارات ''حيث ثبت صحة ما نعته الوسيلتان على المحكمة ذلك أن الغاية من تطبيق مقتضيات الفصل 195 من ق.ل.ع هي علم المكري بالحوالة اي بمن انتقل إليه حق الكراء وحتى لا يبقى خذا الغير مجهولا عند المكري لضمان نفاذ الحوالة في حق هذا الأخير والذي ليس له حق الاعتراض على نقصان الحق الى المشتري ، وبذلك يكون معه الحكم المتخذ مصادفا للصواب ويستوجب التأييد.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux