Réf
20822
Juridiction
Conseil Constitutionnel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
212/98
Date de décision
29/05/1998
N° de dossier
432/98
Type de décision
Arrêt
Thème
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 124
La conformité du règlement interne de la chambre des représentants avec la constitution nécessite également sa concordance avec les textes réglementaires.
تطابق النظام الداخلي لمجلس النواب مع أحكام الدستور يستوجب مطابقته أيضا للقوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور .
المجلس الدستوري
قرار رقم 98/212 م د– ملف رقم 98/432
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على النظام الداخلي لمجلس النواب المحال إليه رفقة كتاب السيد رئيس مجلس النواب المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 ابريل 1998 ، وذلك لفحص دستوريته عملا بالفصلين 44 و 81 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 29-93 المتعلق بالمجلس الدستوري .
بناء على الدستور، خصوصا الفصول 44 و 81 و 108 منه .
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29-93 المتعلق بالمجلس الدستوري، خصوصا الفقرة الثانية من المادة 21 منه .
وبناء على قرارات المجلس الدستوري رقم 95/52 و 95/82 و 95/87 الصادرة على التوالي في فاتح شعبان 1415 (3 يناير 1995 )و 5 صفر 1416 (4 يوليوز 1995) و 2 ربيع الأول 1416(31 يوليو 1995 )بشان تطابق النظام الداخلي لمجلس النواب مع الدستور . 2
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبقا للقانون
حيث إن تطابق النظام الداخلي لمجلس النواب مع أحكام الدستور يستوجب مطابقته أيضا للقوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور .
وحيث إن النظام الداخلي لمجلس النواب المعروض على نظر المجلس الدستوري يتضمن أحكاما مأخوذة بنصها او بمضمونها من النظام الداخلي الجاري به العمل، وأحكاما مقتبسة منه مع إدخال تعديلات جوهرية عليها، وأخرى مستحدثة بكاملها تهدف على الخصوص إلى تطبيق ما يهم العمل البرلماني في التعديلات المدخلة على الدستور سنة 1996.
-1 فيما يتعلق بالأحكام المأخوذة بنصها أو بمضمونها عن النظام الداخلي الجاري به العمل .
حيث إن هذه الأحكام تتضمنها في النظام الداخلي المعروض على نظر المجلس الدستوري المواد من 1 إلى4 ومن 6 إلى 10 ومن 12 إلى 28 والمواد 30 و 31 و 34 والمواد من 37 إلى 42 ومن44 إلى 51 والمواد 53 و 54 و 60 و 62 و 63 والمواد من 66 إلى 88 ومن 90 إلى108 ومن 110 إلى 116 ومن 118 إلى 125 ومن 127 إلى 130 ومن 132 إلى138 ومن 140 إلى 155 ومن 157 إلى 177 والمواد 179 و 180 (الفقرة الأولى ) و 181 و 183 و 184 و 187 و 188 ( الفقرة الثانية) والمواد من 190 إلى 212 ومن214 إلى 235 ومن 258 إلى 263 ومن 265 إلى 284 ومن 286 إلى 288والمواد 291 و 294 و 295 والمواد من 297 إلى 301 والمادتان 304 و 307 والمواد من 309 إلى 317 والمادتان 319 و. 320
وحيث أن أحكام المواد السالفة الذكر سبق للمجلس الدستوري أن صرح بمطابقتها للدستور بمقتضى قراراته الموما إليها أعلاه .
وحيث انه، والحالة هذه، لا محل لإعادة فحص دستوريتها، وذلك مراعاة للحجية المطلقة التي تكتسيها قرارات المجلس الدستوري بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 81 من الدستور.
-2 فيما يتعلق بالأحكام المعدلة والمستحدثة :
حيث إن الأمر يتعلق، حسب ما يتبين من التحقيق، بالمواد 5 و 11 و 29 و 32 و 33 و 35و 36 و 43 و 52 و 55 و 56 و 57 و 59 و 61 و 64 و 65 و 89 و 109 و 1173و 126 و 139 و 156 و 178 و 180 (الفقرتان الثانية والثالثة) و 182 و 185و 188 ( الفقرتان الاولى والثالثة) و 189 و 213 والمواد 236 إلى 257 والمواد 264و 285 و 289 و 290 و 292 و 293 و 296 و 302 و 303 و 305 و 308و. 318
فعن المادة 5 : حيث أن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الثانية، من انه في مستهل دورة ابريل في السنة الثالثة يترأس الجلسة الافتتاحية رئيس مجلس النواب أو احد خلفائه حسب ترتيبهم بشرط عدم ترشحهم لمنصب الرئيس، غير مطابق للدستور فيما يخص تخويل الرئيس رئاسة عدم الجلسة المذكورة، إذ انه في مستهل دورة ابريل من السنة الثالثة للفترة النيابية تكون مدة ولايته قد انتهت بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 37 من الدستور ولم تعد له بالتالي صفة رئاسة الجلسة التي ينتخب فيها من يتولى رئاسة مجلس النواب لما تبقى من الفترة النيابية .
وعن المادة 11 : حيث أن ما تضمنته هذه المادة من تشكيل مكتب مجلس النواب من رئيس وستة خلفاء من بينهم محاسبان وأربعة أمناء ليس فيه ما يخالف الدستور .
وعن المادة 25 : حيث أن ما تضمنته هذه المادة من أن لكل عضو من أعضاء المكتب عددا من الأصوات يتناسب مع عدد أعضاء الفريق الذي يمثله غير مطابق للفصل 37 من الدستور الذي ينص في فقرته الأخيرة على أن اعتماد النسبي للفرق في مكتب مجلس النواب يكون عند تشكيل هذا المكتب لا عند إجراء التصويت فيه.
وعن المادة 32 : حيث ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الثانية من إضافة الاختصاص المخول للرئيس بمقتضى الفصل 71 من الدستور إلى الاختصاصات التي لا يحق لخلفائه ممارستها في حالة شغور منصب الرئاسة مطابق للدستور .
وعن المادة 33 : حيث أن ما تضمنته هذه المادة من إضافة رئاسة فريق نيابي إلى المهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية مكتب مجلس النواب ليس فيه ما يخالف الدستور .
وعن المادة 35 : حيث إن ما تضمنته هذه المادة من إضافة النواب الذين لا يجمعهم فريق إلى الجهات التي يبلغ إليها جدول الأعمال مطابق للدستور .4
وعن المادة 36 : حيث أن ما تضمنته هذه المادة من إضافة رجال المطافئ إلى الهيئات التي يعتمد المكتب عليها لتوفير الأمن الداخلي والخارجي لمجلس النواب ليس فيه ما يخالف الدستور .
وعن المادة 43 : حيث إن ما تضمنته هذه المادة من التنصيص على أن اللجنة المكلفة بمراجعة تصفية الحسابات يجب تعيين أعضائها من خارج أعضاء المكتب ليس فيه ما يخالف الدستور .
وعن المادة 52 : حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تقليص عدد اللجان الدائمة من اثنتي عشرة لجنة إلى ست لجان، وتغيير أسمائها وصلاحياتها، وإضافة لجان خاصة مؤقتة إلى جانب اللجان الدائمة ليس فيه ما يخالف الدستور .
وعن المادة 55 : حيث أن ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الأولى من عدم جواز انتماء عضو في مجلس النواب إلى أكثر من لجنة نيابية دائمة ليس فيه ما يخالف الدستور .
وعن المادة 56 : حيث أن ما تضمنته هذه المادة من التخلي عن مراعاة التمثيل النسبي للفرق النيابية في انتخاب رؤساء لجان مجلس النواب، ومن إضافة خليفة رابع لرئيس كل من هذه اللجان ومساعد ثان لمقررها، والتنصيص على عدم جواز الجمع بين رئاسة لجنة دائمة ولجنة فرعية أو لجنة خاصة مؤقتة ليس فيه ما يخالف الدستور .
وعن المادة 57 : حيث أن ما تضمنته هذه المادة من تحديد اجل استدعاء لجان مجلس النواب للاجتماع خارج الدورات بأربعة أيام بدل ثمانية، وتوحيد الجهات التي تقوم باستدعائها سواء خلال الدورات أو خارجها، وقصر إمكان إلغاء اجتماعاتها أو تأجيلها على حالة استدعائها خارج الدورات ليس فيه ما يخالف الدستور .
وعن المادة 59 : حيث أن ما تضمنته هذه المادة من نشر تغيبات أعضاء مجلس النواب غير مبررة في نشرته الداخلية بدل الجريدة الرسمية ليس فيه ما يخالف الدستور .
وعن المادة 61 : حيث أن ما تضمنته هذه المادة من انه إذا تعذر حضور نصف أعضاء لجنة نيابية لاجتماع خارج الدورات يكون لها أن تنعقد بعد ساعة بحضور ثلث أعضائها ثم بعد ذلك بمن حضر ليس فيه ما يخالف الدستور .5
وعن المادة 64 : حيث أن ما تضمنته هذه المادة من تخويل رؤساء الفرق النيابية بالإضافة إلى ثلث أعضاء اللجنة، حق طلب تأجيل التصويت في اللجان لعدم حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها ليس فيه ما يخالف الدستور .
وعن المادة 65 : حيث أن ما تضمنته هذه المادة من قصر حق طلب التصويت سريا في اللجان على الفرق النيابية بعد أن كان ذلك الحق مشاعا بين جميع أعضاء اللجان يترتب عليه إخلال بمبدأ المساواة بين أعضاء مجلس النواب ويعد بالتالي غير مطابق للدستور .
وعن المادة 89 : حيث أن ما تضمنته هذه المادة من إضافة النصوص المحالة من مجلس المستشارين والقضايا المحالة على مكتب مجلس النواب إلى الموضوعات التي تدرج في جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب مطابق للدستور .
وعن المادة 109 : حيث أن ما تضمنته هذه المادة من تقليص المدة المحددة لعرض نقطة نظام من ثلاث دقائق إلى دقيقتين ليس فيه، باعتبار طبيعة الموضوع، ما يخالف الدستور .
وعن المادة 117 : حيث أن ما تضمنته هذه المادة من وجوب توزيع تقارير اللجان النيابية على جميع النواب قبل افتتاح المناقشة في الجلسات العامة بأربع وعشرين ساعة على الأقل بدل ثمان وأربعين ساعة ليس فيه ما يخالف الدستور .
وعن المادة 126 : حيث أن ما تضمنته هذه المادة من الإشارة إلى أن نشر محاضر جلسات مجلس النواب يكون بعد إدخال ما يتعين إدخاله عليها من تصحيحات بطلب من الأعضاء ليس فيه ما يخالف الدستور .
وعن المادة 131 : حيث أن ما تضمنته هذه المادة من وجوب توجيه الإعلان عن الاقتراع في الجلسات العامة إلى النواب الذين لا ينتمون إلى أي فريق بالإضافة إلى توجيهه إلى مكاتب الفرق مطابق للدستور .
وعن المادة 139 : حيث أن ما تضمنته هذه المادة من استثناء حالة التعيينات الشخصية من القاعدة التي تنص على انه إذا تعادلت الأصوات بعد إعادة التصويت مرة ثانية تعتبر القضية المعروضة غير مصادق6 عليها ليس فيه ما يخالف الدستور بقدر ما يتعلق الامر بالتعيينات المنصوص عليها في المواد من 172 إلى177 من النظام الداخلي المعروض على نظر المجلس الدستوري .
وعن المادة 156 : حيث أن ما تضمنته هذه المادة من كل طلب اعتقال نائب أو متابعته سبق أو رفضه مجلس النواب لا يجوز تقديمه من جديد، لإخلال الدورة النيابية التي تم فيها الرفض فقط كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي الجاري به العمل على سبيل الدوام وأيا كانت الظروف والملابسات، يتجاوز ما يقتضيه الفصل 39 من الدستور ويعد بالتالي غير مطابق لأحكامه .
وعن المادة 172 : حيث إن ما تضمنته هذه المادة من انه يجب أن تودع لدى مكتب مجلس النواب مقترحات القوانين المحالة من مجلس المستشارين بالإضافة إلى مشاريع القوانين ومقترحات القوانين التي يقدمها النواب مطابق للدستور .
وعن المادة 180 (الفقرتان الثانية والثالثة) : حيث أن هذه المادة مطابقة للدستور فيما تتضمنه فقراتها الثانية من صاحب مقترح قانون يمكنه أن يسحبه متى شاء قبل الدراسة الأولية إذا وقع هذا السحب خلال مناقشته في الجلسة العامة وعبر احد النواب عن تبنيه تستمر مناقشته، وفيما ورد في فقراتها الثالثة من أن كل مقترح قانون رفضه مجلس النواب لا يمكن إعادة تقديمه داخل نفس الدورة .
وعن المادة 182 : حيث أن ما أضيف إلى هذه المادة من أن مقرر اللجنة المختصة هو الذي يتولى تقديم مقترحات القوانين المحالة من مجلس المستشارين إلى مجلس النواب ليس فيه ما يخالف الدستور.
وعن المادة 185 : حيث إن ما تضمنته هذه المادة من تحديد الأجل الأدنى الذي يجب أن يفصل بين تاريخ تقديم التعديلات واجتماع اللجنة لدراستها بأربع وعشرين ساعة بدل ثمان وأربعين ساعة ليس فيه ما يخالف الدستور .
وعن المادة 188 ( الفقرتان الأولى والثالثة) : حيث أن هذه المادة غير مخالفة للدستور فيما تضمنته فقراتها الأولى من تقليص الأجل الذي يجب أن تبت فيه اللجان في مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر، وفيما ورد في فقراتها الثالثة من وجوب عرض التقرير الجديد على ندوة الرؤساء التي تكون قراراتها في شانه موضوع مداولات المكتب وتعرض خلاصاتها على مجلس النواب في جلسة عامة.
وعن المادة 189 : حيث أن ما تضمنته هذه المادة من وجوب توزيع تقارير مقرري اللجان قبل الشروع في مناقشتها في الجلسة العامة بأربع وعشرين ساعة على الأقل بدل ثمان وأربعين ساعة ليس فيه ما يخالف الدستور.
وعن المادة 213 : حيث أن ما أضافته هذه المادة من أن لرؤساء الفرق النيابية الحق في أن يتقدموا بعد انصرام الأجل المحدد لذلك، بتعديلات للنصوص المعروضة للمناقشة هو ما كانت تنص عليه المادة 226من النظام الداخلي لمجلس النواب الموافق عليه في 18 من جمادى الثانية 1415(22 نوفمبر 1994) وسبق للمجلس الدستوري أن صرح بمقتضى قراراه رقم 95/52 المشار إليه أعلاه بعدم مطابقته للدستور بعلة أن حق التعديل مقصور على الحكومة والنواب بصفتهم الشخصية .
وحيث أن الإضافة المدخلة على المادة 213 تعد والحالة ما ذكر، إهدارا للحجية التي تكتسيها قرارات المجلس الدستوري بمقتضى الفصل 81 من الدستور وتعتبر لذلك غير مطابقة لأحكامه .
وعن المواد من 236 الى 245 : حيث أن ما تضمنته هذه المواد يهدف إلى تطبيق أحكام الفصل 58 من الدستور فيما ينص عليه من أن مجلس النواب ومجلس المستشارين يتداولان بالتتابع في مشاريع ومقترحات القوانين بغية الاتفاق على نص واحد، ومن أن للحكومة عند عدم توصلهما إلى ذلك أن تعمل، لبلوغ هذه الغاية، على تشكيل لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين ، وانه إذا لم تتمكن اللجنة الثانية المختلطة من اقتراح نص مشترك أو إذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته، يكون للحكومة ان تعرض مشروع او مقترح القانون على مجلس النواب للبت فيه نهائيا على ألا تتم الموافقة عليه في هذه الحالة إلا إذا صدرت بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب .
وحيث أن المواد السالفة الذكر مطابقة لأحكام الفصل 58 من الدستور باستثناء المواد 237 و 240 و 243 فيما تضمنته الأولى من أن عرض مشروع أو مقترح قانون على اللجنة الثنائية المختلطة يكون على سبيل الجواز، وما نصت عليه الثانية من تحديد اجل ثمانية أيام للجنة الثنائية المختلطة لاقتراح نص مشترك وعرضه على المجلس لإقراره، وما ورد في المادة 243 من إشارة إلى « الآجال8 المحددة » فان ذلك غير مطابق للفصل 58 من الدستور الذي يستخلص منه انه بعد تشكيل اللجنة الثنائية المختلطة يكون عرض مشروع أو مقترح القانون عليها واجبا لا جائزا، وان اللجنة المذكورة غير مقيدة بأجل لانجاز مهمتها وان النص المشترك الذي تنتهي اليه لا يعرض تلقائيا عن المجلسين بل الحكومة هي التي تتولى عرضه عليهما إن شاءت ذلك .
وعن المواد 246 إلى 235 :حيث أن هذه المواد تهدف إلى تطبيق أحكام الفصل 55 من الدستور المتعلق بالمراسيم بقوانين وليس فيها ما يخالف الدستور .
وعن المادة 254 : حيث أن ما تضمنته هذه المادة من تخويل رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق النيابية، علاوة على الحكومة واللجنة المعنية، حق طلب أجراء تصويت على مشروع أو مقترح قانون دون مناقشة سابقة وما نصت عليه من ان طلب ذلك يجب ان يقدم خلال ندوة الرؤساء ليس فيه ما يخالف الدستور .
وعن المواد 255 و 256 و 257 : حيث أن ما تضمنته هذه المواد مجتمعة من إلزام الحكومة بالعمل على أن تسجل في جدول الأعمال الذي له الأسبقية كل مشروع أو مقترح قانون تقرر إجراء التصويت عليه دون مناقشة، ومن قصر الاعتراض على ذلك والتنازل عنه على النواب وحدهم هو ما نصت عليه المواد 229 و 230 و 231 من النظام الداخلي لمجلس النواب الجاري به العمل التي سبق ان صرح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور، غير انه تجب ملاحظة ان هذا التصريح بالمطابقة كان مندرجا في سياق يتطلب فيه إجراء التصويت بدون مناقشة موافقة الحكومة، وقد تغير هذا الوضع بعد أن أصبح القرار لندوة الرؤساء التي ليست الحكومة عضوا فيها ولا يد لها فيما تصدره من قرارات، وقد كان من المتعين في هذه الحالة إلا تلزم الحكومة بما لم تتفق عليه وان تخول حق الاعتراض أسوة بأعضاء مجلس النواب، اذ بدون لذلك سيقع مس بمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الحالة الأولى وإخلال في الحالة الثانية بمبدأ المساواة بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب في مناقشة المشاريع ومقترحات القوانين، الأمر الذي تكون معه المادة 255 في صياغتها الحالية والمادتان 256 و 257 في السياق الجديد الذي وردتا فيه غير مطابق للدستور .9
وعن المادة 264 : حيث أن ما تضمنته هذه المادة من أن البرنامج الحكومي يكون موضوع مناقشة في جلسة عامة يتبعها تصويت وفقا للمادة 140 من النظام الداخلي مطابق للدستور على أن يراعي عند تطبيق ذلك، من جهة، إن التصويت يجب أن يقع بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي قدم فيه البرنامج، ومن جهة أخرى إن رفض هذا الأخير لا يتحقق إلا إذا صدر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم مجلس النواب كما يستفاد ذلك من الفقرة الأخيرة من الفصل 60 من الدستور والفقرتين الثانية والثالثة من فصله. 75
وعن المادة 285 : حيث أن ما تضمنته هذه المادة من أن يتوزيع قائمة الأسئلة الشفهية يجب إن يكون قبل تاريخ الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل بدل ثمان وأربعين ساعة ليس فيه ما يخالف الدستور . وعن المواد 289 و 290 و 292 : حيث ان ما تضمنته هذه المواد من تحديد الفترة المخصصة لعرض سؤال شفهي تتبعه مناقشة او للتدخل في مناقشته بخمس دقائق بدل عشر دقائق، وتمكين الوزير المعني من عشر دقائق للجواب عن السؤال وعشر دقائق للتعقيب على المناقشة، وتخصيص ثلاث دقائق بدل خمس دقائق لعرض السؤال الذي لا تتعبه مناقشة والتعقيب على الجواب عنه، وثلاث دقائق بدل خمس دقائق للجواب عن السؤال والرد على التعقيب، كل ذلك ليس فيه ما يخالف الدستور .
وعن المادة 293 : حيث ان ما تضمنته هذه المادة من انه اذا حال مانع دون حضور صاحب سؤال شفهي يحول سؤاله الى سؤال كتابي ليس فيه ما يخالف الدستور .
وعن المادة 296 : حيث ان ما تضمنته هذه المادة في فقرتها الثانية من أن توزيع الحصة الزمنية المخصصة للأسئلة الآنية يكون وفقا لمقتضيات المادة 292 من النظام الداخلي المعروض على نظر المجلس الدستوري ليس فيه ما يخالف الدستور .
وعن المواد 302 و 303 و 305 : حيث إن ما تضمنته هذه المواد من أن مجلس النواب ينتخب نصف أعضاء المحكمة العليا : وان اقتراح إجراء متابعة أمامها لابد لقبوله من أن يكون موقعا من ربع أعضاء مجلس النواب، وانه يجب برمجته في جدول أعماله وإحالته إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لإعداد تقرير في شانه داخل اجل لا يتجاوز شهرا، كل ذلك ليس فيه ما يخالف الدستور .10
وعن المادة 306 : حيث أن ما أضيف إلى هذه المادة، من أن تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في شان اقتراحات الإحالة على المحكمة العليا تتم الموافقة عليه بقرار من مجلس النواب عن طريق التصويت السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم، مخالف للدستور الذي لا ينص الفصل 98 منه على وجوب توافر أغلبية الثلثين إلا لقبول اقتراح توجيه الاتهام كما تذكر بذلك المادة 307 من النظام الداخلي المعروض على نظر المجلس الدستوري .
وعن المادة 308 : حيث أن ما تضمنته هذه المادة من أن رئيس مجلس النواب يعين بعد استشارة الفرق النيابية ثلاثة أعضاء في المجلس الدستوري مطابق للدستور .
وعن المادة 318 : حيث أن ما تضمنته هذه المادة من أن لمجلس النواب أن يطلب من المجلس الدستوري للحسابات أن يقدم له اختصاصاته ما يحتاج إليه من مساعدة مطابق للدستور .
لهذه الأسباب
اولا : يقضي بان لا محل لفحص دستورية مواد النظام الداخلي لمجلس النواب الوارد بياناتها أعلاه التي سبق للمجلس الدستوري أن صرح بمطابقتها للدستور .
بان أحكام المواد الأخرى من النظام الداخلي المذكور مطابقة للدستور باستثناء المواد 5 ( الفقرة الثانية ) و 29 و 65 و 156 و 213 ( خامسا) و 237 و 240 و 243 و 255 و 256و 257 و 306 بان أحكام المادة 264 التي تنص على أن البرنامج المحكومي يكون موضوع مناقشة في جلسة عامة يتبعها تصويت وفقا للمادة 140 من النظام الداخلي مطابقة للدستور على أن يراعي عند إعمالها، من جهة، أن التصويت يجب أن يقع بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على اليوم الذي قدم فيه البرنامج، ومن جهة أخرى ان رفض هذا الأخير لا يتحقق إلا إذا صدر بالأغلبية المطلقة للاعضا ء الذين يتكون منهم مجلس النواب كما يستفاد ذلك كله من الفقرة الأخيرة من الفصل 60 من الدستور والفقرتين الثانية والثالثة من فصله. 75
ثانيا : يأمر بتبليغ قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب ينشره في الجريدة الرسمية .
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 23 محرم الحرام 1419(29 ماي. ( 1998
الإمضاءات
عباس القيس – عبد العزيز بنجلون – ادريس العلوي العبدلاوي – الحسن الكتاني – محمد الناصري -عبد اللطيف المنوني – محمد تقي الله ماء العينين – عبد الهادي ابن جلون اندلسي – عبد الرزاق الرويسي