Résumé en français
La demande en rétractation peut être présentée lorsqu'une administration publique n'a pas été valablement défendue, lorsque le jugement a été rendu par défaut ou qu'elle n'a pas été régulièrement représentée.
Doit être irrecvable la demande en rétractation déposée par R.A.P.C. qui a été régulièrement représentée par un avocat même si celui-ci n'a pas déposé les conclusions avec moyens d'appel .
Texte intégral
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 1146 صادر بتاريخ 20/07/1982
التعليل:
من حيث الشكل :
حيث جاء في أسباب إعادة النظر أن محكمة الاستئناف في قرارها الصادر بتاريخ 21يوليوز 1981 ، قضت بعدم قبول الاستئناف لعدم ذكر أوجه الاستئناف كما يقتضي ذلك الفصل 142 ق.م.م، وبالتالي يكون طلب إعادة النظر مبررا لارتكازه على مقتضيات الفقرة 7 من الفصل 402 ق.م.م، التي تنص على أن الأحكام الصادرة ضد الإدارات العمومية تكون قابلة لإعادة النظر إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوقها.
وحيث إن الفصل 402 المذكور يجد تطبيقه حينما ينعدم الدفاع عن مصالح الإدارة العمومية أو عندما يكون الدفاع دفاعا غير صحيح، مثل ذلك أن تحاكم الإدارة غيابيا أو ألا تكون ممثلة أو أن يجري تمثيلها بصورة غير قانونية.
وحيث إن مكتب الشحن والإفراغ في النازلة الحالية، كان ممثلا من طرف محام مقبول للترافع أمام المحاكم، وأن الطعن بالاستئناف المقدم من طرفه قد صرح بعدم قبوله لإخلاله بمقتضيات الفصل 142 ق.م.م، وهذا تقصير من المكتب المذكور ولا علاقة له بتمثيله.
وحيث يكون طلب إعادة النظر بناء على ما ذكر في غير محله ويتعين لذلك الحكم برفضه.
لهذه الأسباب:
/ شكلا :
· بقبول الطلب.
/ وموضوعا :
· برفضه وإبقاء الصائر على رافعه، وبتغريمه بذعيرة قدرها 300,00 درهم لفائدة الخزينة العامة.