CCass,29/09/1999,930

Réf : 19798

Identification

Réf

19798

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

930

Date de décision

29/09/1999

N° de dossier

574/4/1/98

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Ne constitue pas une faute grave et une violation de l'obligation d'exclusivité qui pèse à la charge du salarié, la présence de l'employé au magasin de son conjoint de façon épisodique et en dehors de ses horaires de travail chez son employeur.

Résumé en arabe

خطأ جسيم - العمل لدى الغير العمل لدى الغير والخطأ الجسيم تواجد الأجيرة بين الحين والآخر في متجر زوجها وخارج أوقات عملها لدى مشغلتها لا يكفي للقول بأنها أجيرة لدى الغير. نعم.

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط) القرار عدد 930 بتاريخ 1999-09-29 ملف اجتماعي عدد 574/4/1/98 باسم جلالة الملك بتاريخ الأربعاء 19 جمادى الثانية 1420 م 29/9/1999 إن الغرفة الاجتماعية من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه : بين : قادري فاطمة الساكنة: بالدار البيضاء نائبها الأستاذ عبد الواحد لمصدق المحامي بهيئة الدار البيضاء الطالبة وبين البنك التجاري المغربي. مركزه الاجتماعي : بالدار البيضاء نائبه الأستاذ عبد الحق كسيكس المحامي بهيئة الدار البيضاء المطلوب بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 23/9/98 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ لمصدق والرامية إلى نقض قرار محكمة استئناف الدار البيضاء الصادر بتاريخ 29/1/79 في الملفين المضمومين عدد : 823/95 و3108/95. وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 28/1/99 من طرف المطلوب ضده النقض في شخص ممثله القانوني بواسطة نائبه الأستاذ كسيكس والرامية إلى رفض الطلب. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20/7/99. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/9/99 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد يوسف الادريسي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة خديجة بنلحسن. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن طالبة النقض تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضت فيه بأنها عملت لدى المدعى عليها (المطلوبة في النقض) منذ : 3/6/1976 إلى أن تم طردها بدون مبرر بتاريخ 6/9/91 ، ملتمسة الحكم عليها بأن تؤدي لها أجرة شهر شتنبر91 ، وكذا التعويض عن الإشعار والإعفاء والطرد التعسفي - حسب التفصيل بالمقال - مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وبعد جواب المدعى عليها ، صدر الحكم بتاريخ 18/7/94 القاضي على المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية عدة مبالغ عن الإشعار والإعفاء والطرد التعسفي ، مع أجرة شهر شتنبر. استأنف الحكم المذكور من الطرفين ، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به عن الإشعار والإعفاء والطرد ورفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي ، والصائر على المشغلة في حدود المحكوم به. وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الأجيرة. في شأن الوسيلة الثانية : تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه اعتبر تواجد العارضة بمتجر زوجها بأنها تشتغل لدى الغير ، وبالتالي أنها ارتكبت خطا جسيما لا يعطيها الحق في التعويض مع أنه بالرجوع إلى معطيات الملف ، وجلسة البحث يتبين بأن العارضة لم تكن تشتغل إذ أنها كانت في عطلة مرضية ومهنية ، وأنها كانت بمتجر زوجها لمصاحبته لها عند الطبيب وأنه على فرض معاينتها تساعده في ترتيب الملابس ، فهذا لا يكفي لاعتبارها تشتغل لدى الغير ، وهذا ما لم يثبت كما تقتضي علاقة التبعية ، وكذا العمل لمدة معينة وكذا عنصر الاستمرارية ، ذلك أن اجتهادات المجلس الأعلى استقرت على أنه عند عدم توافر ما ذكر لا تعتبر علاقة الشغل قائمة ، كما أن القانون لا يمنع المساعدة التطوعية أو المجانية لأنها لا ترقى إلى عقد الشغل التي تتطلب التبعية وأداء الأجر وتخصيص وقت معين للعمل فيه ولذلك فالعارضة لم ترتكب أي خطأ جسيم لكون تواجدها بالمحل لا يعتبر في القانون والعرف عقد عمل. والقرار المطعون فيه كان تعليله خاطئ وناقص لكونه اعتبر العارضة ترتبط بعقد عمل مع الغير ، واعتبرها مرتكبة لخطأ جسيم ، وهذا غير صحيح من الناحية الواقعية والقانونية مما يعرضه للنقض. حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه ، ذلك أنه لا يكفي تواجد الطالبة بين الحين والآخر في متجر زوجها - خارج أوقات عملها لدى مشغلها البنك التجاري المغربي - للقول بأنها أجيرة لدى الغير ، علما بأن عقد الشغل يقتضي فضلا عن الأجر المتفق عليه بين طرفيه وممارسة المشغل على أجيره سلطة الإشراف والتوجه والرقابة ، وهو ما يعبر عنه بالتبعية. وبالتالي فالقرار المطعون فيه عندما خلص إلى أن الطالبة أجيرة لدى الغير في الوقت الذي لازالت فيه مستخدمة لدى البنك (المطلوب في النقض) واعتبر ذلك خطأ جسيما يبرر طردها بعلة أن شهود البنك عاينوها تقوم بترتيب الملابس بالمتجر ، دون أن تتأكد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما إذا كان عمل الطالبة هو عمل مأجور ويتوفر فيه عنصر التبعية ، يكون القرار الصادر على هذا النحو ناقص التعليل الموازي لانعدامه ، مما يعرضه للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب ودون حاجة للرد على ما أثير في الوسيلة الأولى قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه ، وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى مع تحميل المطلوب الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة له ، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : الأطراف قادري فاطمة ضد البنك التجاري المغربي الهيئة الحاكمة رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة : يوسف الادريسي مقررا والحبيب بلقصير ابراهيم بولحيان وعبد الكامل عمور وبمحضر المحامي العام السيدة خديجة بنلحسن ومساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري.

Quelques décisions du même thème : Travail