Résumé en français
Le droit à pension de retraite est ouvert aux adhérents ayant contribué à la caisse des retraites pendant une durée minimum de 5 ans avant la mise à la retraite et n'impose pas que ce délai soit limité à la période postérieure à la date d'adhésion.
Le retard de réglement de la part de l'employeur ne peut priver le salarié de sa pension, dès lors que la créance de la caisse a été acceptée dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Résumé en arabe
الصندوق المهني المغربي للتقاعد، شروط الاستفادة، ضرورة قضاء خمس سنوات في العمل قبل الاحالة على التقاعد، شروط تصحيح الخدمات.
- يشترط الفصل 6 من القانون الداخلي للصندوق المهني المغربي للتقاعد للحصول على المعاش أن يكون المشارك قد قضى خمس سنوات عمل على الأقل قبل إحالته على التقاعد ولم يجعل هذه المدة مقصورة على فترة العمل اللاحقة لتاريخ الانخراط.
- تأخر الشركة المستغلة عن تأدية أقساط الانخراط المتفق عليها لا يحول دون استفادة المطلوب لأن ديون الصندوق على الشركة المنخرطة قد تم قبولها في إطار التصفية القضائية.
Texte intégral
المجلس الأعلى (الرباط)
القرار عدد 499 بتاريخ 1993/06/14 ملف عدد 9623/88
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 9/6/93 من طرف الطالب المذكور حوله في شخص ممثله القانوني بواسطة نائبه الأستاذ الأندلسي والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء الصادر بتاريخ 18/1/88 في الملف عدد : 1045/85.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 13/10/88 من طرف المطلوب ضدهما النقض بواسطة نائبهما الأستاذ ذهنوكي والرامية إلى رفض الطلب.وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 74.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17/5/93.وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/6/93.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بولحيان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي.وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استيناف البيضاء بتاريخ 18/1/88 عدد 71 ملف اجتماعي رقم 1045/85 أن السيد المهرازي محمد تقدم أمام ابتدائية البيضاء بطلب عرض فيه أنه كان يعمل لدى شركة الأوراق البحرية المغربية بالبيضاء التي كانت تخصم 3% من أجرته قيمة اشتراكه في انخراطها بالصندوق المهني المغربي للتقاعد باعتباره مستفيدا منذ 11/7/60 وعندما دخلت مشغلته مرحلة التصفية القضائية بمقتضى حكم ابتدائية البيضاء المؤرخ في 28/1/82 رفض الصندوق المدعى عليه أداء معاش تقاعده دون موجب والتمس العارض إصدار حكم بأدائه المعاش القانوني الذي يستحقه بعد تحديد قيمته على يد خبير مع تعويض 5000 درهم عن الموقف التعسفي للصندوق ، وبعد إجراء الخبرة وجواب الصندوق المدعى عليه بأن الشركة المشغلة توقفت عن أداء واجبات الاشتراك بعد سنة واحدة من انخراطها في 1/1/78 وهي مدة غير كافية لاستيفاء المستفيد شروط التمتع بحق التقاعد صدر الحكم الابتدائي القاضي بإخراج شركة الاوراش من الدعوى والحكم على الصندوق المهني المغربي للتقاعد بأن يؤدي للمدعي معاشه القانوني الذي يستحقه اعتبارا من تاريخ إحالته على التقاعد ورفض ما عدا ذلك. استأنفه الطرفان. وبعد إجراء البحث صدر القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تحديد المعاش المستحق عن الفترة المتراوحة بين 1/1/81 و30/6/84 في مبلغ 15494.86 درهما وأن يؤدي الصندوق دوريا وباستمرار للمستفيد واجب المعاش على أساس 1140 نقطة.
فيما يخص الوسيلة الأولى :
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات آمرة ولا سيما الفصول 330 و335 و338 و345 من ق.م.م ذلك أنه لم يشر إلى كيفية استدعاء الأطراف وتاريخ استدعائهم وجلسة حضورهم ولم يشر كذلك إلى اتباع مسطرة المقرر وهل صدر الأمر بالتخلي مع تحديد الجلسة وبلغ للأطراف طبقا للفصول 37 و38 و39 مما يعد خرقا لقانون المسطرة المدنية ويعرض القرار للنقض.لكن حيث إن الفصل 345 من ق.م.م الذي حصر البيانات التي يشار إليها في القرار الاستئنافي لم يجعل من بينها البيانات الواردة في وسيلة الطاعن مما يجعل هذه الوسيلة على غير أساس.فيما يخص الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعة :
حيث يعيب الطاعن خرق مقتضيات مسطرية آمرة ونقص التعليل الذي يوازي انعدامه ذلك لأن استحقاق المطلوب في النقض للمعاش عن فترة عمله اللاحقة بفاتح يناير 1978 الذي انخرطت فيه الشركة المشغلة في صندوق العارض يتوقف على أداء هذه الشركة واجبات الاشتراك طيلة الخمس سنوات الموالية لتاريخ انخراطها وفق ما ينص عليه القانون الداخلي للصندوق في فقرته 3 من الفصل 6 وأداء واجبات الإشتراك متفق عليها طيلة ثلاث سنوات على الأقل بالنسبة للمعاشات المستحقة عن فترة الخدمات المصححة مجانا التي سبقت تاريخ الانخراط طبقا للفقرة 2 من البند 2 من الفصل 14 من القانون الداخلي المذكور غير أنه بعد تسديد الشركة المنخرطة اشتراك سنة واحدة فقط توقفت عن الدفع ، ولم تحترم الشروط المشار إليها ومع ذلك قضت المحكمة للمطلوب في النقض باستحقاق المعاش اعتمادا من جهة على خبرة غير موفقة لأنها محصورة في تحديد قيمة المعاش دون البحث في استحقاقه. ومن جهة أخرى جعل القرار استفادة بعض العمال الآخرين المشابهة وضعيتهم لوضعية المطلوب قرينة على عدم ترتب أي جزاء على عدم توفر شرط المدة المنصوص عليه في القانون الداخلي للصندوق ، والحال أن وضعيات المنخرطين تتفاوت واستفادة بعضهم من المعاش كان مسنودا بتعهد شركة الاوراش بأداء واجبات الانخراط غير أن دخولها مرحلة التصفية غير الوضع ، واعتبارا للقانون الداخلي للصندوق فالمحكمة لم تجب على الدفوع ولم تعلل قرارها مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن الفصل 6 من القانون الداخلي للصندوق الطاعن إنما اشترط للحصول على المعاش أن يكون المشارك قد قضى خمس سنوات عمل على الأقل قبل إحالته على التقاعد ولم يجعل هذه المدة مقصورة على فترة العمل اللاحقة لتاريخ الانخراط كما ذهبت إليه الوسيلة ، وإنما تؤخذ أيضا بعين الاعتبار الخدمات التي وقع تصحيحها مجانا طبقا لما ينص عليه الفصل 14 وما دامت شروط المدة متوفرة في المطلوب لأن الطاعن صحح خدماته لمدة تفوق الخمس سنوات ، فإن تأخر الشركة المشغلة عن تأدية أقساط الانخراط المتفق عليها لا يحول دون استفادة المطلوب لأن ديون الصندوق على الشركة المنخرطة قد تم قبولها في إطار التصفية القضائية والمحكمة على صواب عندما قضت بذلك وقرارها يستقيم دونما حاجة لبقية العلل الزائدة المنتقدة مما يجعل الوسيلتين على غير أساس.
لأجله
قضى برفض الطلب وبالصائر على الطاعن.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد :
الأطراف
قضية الصندوق المهني المغربي للتقاعد ضد السيد المهرازي محمد
الهيئة الحاكمة
رئيس الغرفة عبد الوهاب عبابو والمستشارين السادة : ابراهيم بولحيان مقررا ، ادريس المزدغي ، الحبيب بلقصير ، محمد الملاكي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي وكاتب الضبط السيد الحسين الجزولي.