Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,29/05/2002,1269/6

Réf : 15919

Identification

Réf

15919

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1269/6

Date de décision

29/05/2002

N° de dossier

17209/95

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Base légale

Article(s) : 192 - Dahir du 5 octobre 1984 relatif à la répression des fraudes sur les marchandises

Source

Revue : Al Mourafa3a "La Plaidoirie" مجلة المرافعة | Page : 119

Résumé en français

L'individualisation de la sanction pénale relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fonds. Est mal fondé le moyen invoqué selon lequel "l'arrêt attaqué est mal fondé en ce qu'il a condamné des inculpés ayant commis le même délit d'acceptation de chèque sans provision à des peines différentes,  

Résumé en arabe

تفريد العقاب ـ تسلم شيكات بدون رصيد ـ سلطة قضاة الموضوع. تشخيص وتفريد العقاب يدخل في إطار السلطة التقديرية لقضاة الموضوع، وما أثير في الوسيلة ـ بشأن عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أي تعليل لكونه فرق في العقوبة بين مجموعة من المتهمين ارتكبوا جنحة قبول تسلم شيكات بدون رصيد ـ لا يمس بالحقوق الجوهرية للدفاع. مما تكون معه الوسيلة على غير أساس. فعل تسلم قبول شيك بدون رصيد لم يبق مجرما بمقتضى المادة 316 من مدونة التجارة.

Texte intégral

القرار عدد 1269/6، الصادر بغرفتين بتاريخ 29 ماي 2002، الملف الجنائي 17209/95 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. الوقائع بناء على طلب  النقض  المرفوع  من  طرف  (ش.ل) بمقتضى تصريح افضى به بواسطة الأستاذ البكدوري  ادريس  بتاريخ  رابع  شعبان 1415 الموافق  سادس  يناير1995 لدى  كتابة  الضبط  بمحكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة في القضية عدد 1494/94 بتاريخ ثلاثين شعبان 1415 الموافق ثاني يناير1995 بتاييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جريمة اصدار شيكات بدون رصيد والاتجار في مصوغات من  ذهب  بدون  ترخيص  بخمس  سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة الشيكات 6.62480828 درهم وادائها المبالغ والتعويضات كما يلي: لفائدة (ي.س) مبلغ (1399800 درهم) الممثل لقيمة الشيكات وبرفض طلب  التعويض المقدم من طرفه أو لفائدة (ا.م) مبلغ (1108750 درهم) الممثل لقيمة الشيكات ويرفض طلب التعويض المقدم من طرفه لفائدة ثوم (ب.ع) مبلغ (448000 درهم) الممثل لقيمة الشيكات وبرفض طلب التعويض المقدم من طرفه، ولفائدة (ط.ج)   (100.000  درهم )  وبرفض  طلب  التعويض  المقدم  من  طرفه ولفائدة (ا.م) مبلغ (232287 درهم) الممثل لقيمة الشيكين وبرفض طلب التعويض المقدم من طرفه ولفائدة المنيعي عبد الرفيع مبلغ (242389,72 درهم) الممثل لقيمة الشيكات وبرفض طلب  التعويض  المقدم  من  طرفه ولفائدة (ق. م) مبلغ (1782000 درهم) الممثل لقيمة الشيك ويرفض طلب التعويض المقدم من طرفه ولفائدة الطالب عبد الكريم مبلغ (230250 درهم) الممثل لقيمة الشيك بالإضافة إلى تعويض قدره (15.000 درهم) ولفائدة (س.ف) مبلغ( 175.000 درهم) الممثل لقيمة الشيك بالاضافة الى تعويض قدره (10.000 درهم). ولفائدة (س.ع) مبلغ (148.000 درهم) المتمثل لقيمة الشيك بالإضافة إلى تعويض قدره (10.000 درهم) ولفائدة (ب. م)مبلغ (151500 درهم) الممثل لقيمة الشيك بالإضافة إلى تعويض قدره (10.000 درهم) ولفائدة إدارة الجمارك مبلغ (5000 درهم)، ولفائدة (م.ب) مبلغ (388.000 درهم) الممثل بقيمة الشيك بالاضافة الى تعويض قدره (17.000 درهم) . مع تحميل المتهمة الصائر وتحديد مدة الاجبار  في الحد الادنى. نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ البكدوري المحامي بفاس والمقبول  للترافع أمام المجلس الأعلى. بناء على قرار احالة القضية عدد 17209/95 على غرفتين الصادر بتاريخ7 رمضان1421  الموافق 4 دجنبر2000 تحت عدد 50 وتعيين السيد الرئيس الأول الغرفة التجارية ( القسم الأول كغرفة مضافة إلى الغرفة الجنائية (القسم السادس) المعروضة عليها القضية. وبناء على الامر بتعيين القضية بجلسة 29 مايو 2002 وتبليغ ذلك إلى جميع المترافعين بعد ان تلا السيد المستشار الحسن العوادي التقرير المكلف به في القضية. وبعد الانصات إلى السيد امحمد الحمداوي المحامي العام في مستنتجاته وبعد المداولة طبقا للقانون في شان وسيلة النقض المتخذة من خرق حقوق الدفاع مع  خرق  الفصل 192 من  قانون  المسطرة الجنائية ذلك ان الهدف من العدالة هو تحقيق توازن ما بين جميع الأطراف  المتقاضين  أمام  القضاء الجنحي  مع  جعل  كل  فريق متساويا مع الفريق الاخر وان من الثابت ان محكمة  الموضوع  الابتدائية  والاستئنافية بثت  في  النازلة  واعتبرت المطلوبين في النقض المتهمين المطالبين بالحق المدني السادة  السلاوي  يوسف، والازرق، محمد، وعديل سعد الدين ومن معهم ارتكبوا كذلك جنحة قبول تسلم شيكات بدون رصيد وانهم بذلك  يستحقون  نفس  العقاب الذي عوقبت من اجله الطاعنة، فتشخيص العقوبة التي جاء بها القرار المطعون فيه لم ترتكز على أي تعليل ما دام قد فرق في العقوبة بين مجموعة من المتهمين ارتكبوا نفس الأفعال ومس بذلك بحقوق الطاعنة  وقد  يقال  ان  الفصل 192 المذكور لا ينطبق الا عند اثارة البطلان الناتج عن إجراء التحقيق مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث ان تشخيص وتقرير العقاب يدخل في اطار السلطة التقديرية لقضاة الموضوع، وان ما اثير في الوسيلة لا يمس بالحقوق الجوهرية للدفاع مما تكون معه الوسيلة على غير أساس. في شان وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق الفصل 543 من القانون الجنائي ومقتضيات ظهير19/1/1939 ذلك ان الفصل 4 المذكور جاء بعد الإحالة من ظهير19/1/39 وان المحاكم في أول تطبيقات لها لظهير39 كانت لا تفرق بين الخطا المقصود عند تسلم الشيك لنسيان أو جهل الرصيد عند الساحب وبين الاخطاء المقصودة والرامية اساسا إلى الأضرار بالمستفيد من الشيك اذ ان الامر كله يتلخص عند العقوبة في كون صاحب الشيك سلم ورقة بنكية يعلم انها بدون رصيد للمستفيد منها مقابل التزام ما مما يجعل الحالة تخضع لجنحة النصب كما عرفها الفصل540 ق ج. وهكذا اعتبرت المحاكم المقصودة من لفظة سوء النية الوارد في الفصل543 هو المساس بمصالح الغير أي الامتناع عن الدفع بعد تسلم شيك يعلم صاحبه انه لا يحتوي على رصيد ويجهل المستفيد منه هذه الحالة الشيء الذي ينتفي في هذه النازلة مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث ان الوسيلة تضمنت وقائع وقواعد قانونية دون بيان وجه خرق القرار للمقتضيات المحتج بخرقها فتكون غير مقبولة. في شان وسيلة النقض الثالثة المتخذة من انعدام  الاساس القانوني وانعدام التعليل ذلك ان القرار المطعون فيه اعتبر ان المتهمين المطالبين بالحق المدني المستفيدين من الشيكات الصادر بدون رصيد يستحقون مقابل الشيكات وان قبلوها بدون رصيد الا ان العمل القضائي استقر على انه في حالة ما إذا كانت المعاملة بالشيك ناتجة عن تسلم وقبول شيكات بدون رصيد بعلم كل من الساحب والمستفيد فانه لا يحق للمستفيد تقديم طلب الى القضاء الجنحي يرمي إلى الحصول على  تعويض عن الضرر ولا على مبلغ الشيك، ذلك ان المطالبة بالتعويض أو مبلغ الشيك لا يمكن ان تنبني على خطا ارتكبه المستفيد عند قبوله لسند غير متوفر على رصيد، وانه تبت للمحكمة ان المتهمين المطالبين بالحق المدني تسلموا الشيكات وهم يعلمون انها بدون رصيد وقد تسلموها على وجه الضمان مما يجعل الحكم بقيمة الشيكات في غير محله وانه سبق للعارضة ان اثارت هذه النقط أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية الا ان المحكمة لم تعلل موقفها مما يعرضه للنقض. لكن حيث ان المتهمة الطاعنة ادينت من اجل اصدار شيكات بدون رصيد ووجدت اثناء إرادة استخلاص قيمتها بدون رصيد وهذه الأفعال الثابتة لمحكمة الموضوع تشكل في حد ذاتها جريمة عدم توفير المؤونة عند التقديم المعاقب عليها بمقتضى المادة316 من مدونة التجارة. والقرار المطعون فيه صادر في تلك الحدود وقضاؤه باداء مبالغ الشيكات للمطالبين بالحق المدني استنادا منه لمقتضيات الفصل70 من ظهير19/1/1939 المتعلق بالشيك مساير للمقتضى المذكور وللمادة 326 من مدونة التجارة خصوصا وان فعل قبول تسلم شيك بدون رصيد لم يبق مجرما مما يكون معه مبنيا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضى برفض الطلب المقدم من (ل.ش) وعليها باداء الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بشارع النخيل وكانت الهيئة الحاكمة تتكون من السادة : محمد بناني رئيس الغرفة التجارية (القسم الأول) بصفته رئيسا، ومحمد العزوزي رئيس الغرفة الجنائية (القسم السادس)، وعبد اللطيف مشبال رئيس غرفة، والحسن العوادي مقررا ومحمد جبران، وفاطمة الزهراء عبدلاوي، وحمو المالكي، والباتول الناصري، وزينب التكلانتي، وعبد الرحمان المصباحي، وبحضور ممثل النيابة العامة امحمد الحمداوي بمساعدة كاتب الضبط السيد شكيب الزياني.