Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,28/10/2009,1622

Réf : 19626

Identification

Réf

19626

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1622

Date de décision

28/10/2009

N° de dossier

2007/1/3/16

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Civil, Vente

Base légale

Article(s) : 556 - 557 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue des Juridictions Marocaines مجلة القضاء المغربية

Résumé en français

Il n’y a pas lieu à résolution et  l’acheteur doit être contraint de délivrer  la chose vendue exempte de défauts,  lorsque la vente a pour objet des choses fongibles. Les choses fongibles sont celles qui sont  remplaçables  et qui s’évaluent en fonction de leur quantité, poids (exemple : le blé). L’acheteur ne peut contraindre le vendeur à délivrer une machine comportant des vices cachés.  

Résumé en arabe

- إذا كان محل المبيع من الأشياء المثلية، فلا موجب للفسخ، وإنما يجبر البائع على تسليم المبيع خاليا من كل عيب. - الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام البعض عند الوفاء والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو بالمقياس أو الوزن كالقمح والبن وغيرها. - إن تسليم الآلة المعيبة إلى المشتري وظهور عيب بها لا مجال للقول بأنها شيء مثلي يوجب الإستبدال.  

Texte intégral

قرار عدد: 1622، بتاريخ: 28/10/2009، ملف تجاري عدد: 1669/3/1/2007 و بعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/07/2006 في الملف عدد 4550/04/10 أن الطالبة شركة سايس حبوب تقدمت بمقال إلى تجارية البيضاء عرضت فيه أنها اشترت من المطلوبة شركة تيكوريب المغرب محطة صناعية في تعبئة الحبوب وخياطة الأكياس بتاريخ 12/09/2000 بثمن إجمالي قدره 700.000 درهم وأن البائعة تعهدت في وثيقة البيع بأن الآلة المبيعة تتوفر على عدة ميزات منها أنها تعبئ 600 كيس في الساعة بوزن 50 كلغ للكيس أي ما يعادل 30 طنا في الساعة، إلا أنها بعدما تسلمت الآلة بتاريخ 17/01/01 اتضح أن بها عيوبا وأنها لا تتوفر على المميزات المنصوص عليها في العقد، وأنها طالبت البائعة بتدارك العيوب دون جدوى وأجرت خبرة أكد منجزها أن الآلة لا تعطي النتيجة المرغوب فيها ولا تتوفر فيها المواصفات التقنية المحددة في فاتورة البيع ملتمسة الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ في 12/09/2000 وبأداء المدعى عليها لها مبلغ 700.000 درهم مع الفوائد القانونية والتعويض عن التماطل وبعد إجراء خبرتين وتقديم المدعية لمذكرة بالتماس الحكم لها بتعويض قدره 1000 درهم يوميا من 04/09/01 إلى يوم التنفيذ أصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بفسخ عقد البيع الرابط بين المدعية والمدعى عليها والمؤرخ في 12/09/2000 وبأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 700.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبعدم قبول طلب التعويضات، استأنفت المدعى عليها الحكمين التمهيديين والحكم القطعي وبعد الإجراءات قضت محكمة الإستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه.     في شأن الوسيلة الثانية:     حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أنه ألغى الحكم المستأنف القاضي بفسخ البيع بعلة أن البيع ورد على أشياء مثلية مما لا يكون معه للمشتري إلا أن يطلب مثل تلك الأشياء خالية من العيب وهو تعليل خاطئ لأن الفصل 557 من ق ل ع المعتمد في القرار يتعلق بالبيع الوارد على مجموعة من الأشياء محددة والمحطة المبيعة ليست مجموعة أشياء وإنما محطة صناعية وحدة متكاملة الأجزاء إذا تعطل جزء منها تعطلت كاملة، كما أنها غير قابلة للإصلاح لأن بها عيبا في الصنع مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومنعدم التعليل عرضة للنقض. حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيما قضت به من إلغاء الحكم المستأنف القاضي بفسخ عقد البيع وإرجاع الثمن والحكم من جديد بعدم قبول الطلب إلى ما جاءت به من أن "البيع في النازلة ورد على أشياء مثلية ولا يمكن للمشتري في هذه الحالة الا أن يطلب تسليم مثل هذه الأشياء في النوع خالية من العيب"، في حين أن الأشياء المثلية هي تلك التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أوالمقاس أوالوزن مثل القمح أوالبن أو غيرهما، والمحكمة التي اقتصرت على وصف الآلة المبيعة بأنها شيء مثلي دون أن تبين العناصر التي اعتمدتها في إطلاق الوصف المذكور على محل البيع مع ما للوصف المذكور من تأثير على نتيجة قضائها يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الطرفين على نفس المحكمة. ‏لهذه الأسبـاب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض المصاريف.