Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,28/01/2009,115

Réf : 19490

Identification

Réf

19490

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

115

Date de décision

28/01/2009

N° de dossier

1597/3/12007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 653 - 657 - 662 - 659 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Si le principe est que l'obligation de la caution est une obligation accessoire à celle du débiteur principal, l'engagement de la caution necessite l'acceptation de la créance par le juge commissaire dans le cadre de la procédure de vérification de créance. La condamnation de la caution suppose l'acceptation de la créance en raison du caractère accessoire de son engagement.  

Résumé en arabe

- إذا كانت القاعدة تقتضي أن إلتزام الكفيل تابع لإلتزام المدين الأصلي، فإن التزام الكفيل في مواجهة الدائن يتوقف على قبول دين هذا الأخير من طرف القاضي المنتدب في إطار مسطرة تحقيق الديون. - لا يمكن الحكم على الكفيل من طرف قاضي الموضوع إلا بعد أن تتأكد المحكمة من قبول دين المدين الأصلي الذي فتحت مسطرة التصفية القضائية في مواجهته من طرف القاضي المنتدب. - الحكم على الكفيل متوقف على مآل الدين المضمون، لأن التزام الكفيل تابع لالتزام المدين الأصلي.

Texte intégral

قرار عدد: 115، بتاريخ: 28/1/2009، ملف تجاري عدد: 1597/3/1/2007 و بعد المداولة طبقا للقانون ‏حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/07/07 في الملف عدد 1146/07/9 تحت رقم 3608/07 أنه بتاريخ 12/09/06، قدمت شركة وفاباي مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت عقد قرض تأجير مع شركة يونميدا ترافو قصد كراء منقول، وأنها توقفت عن أداء واجبات الكراء، وتخلذ بذمتها مبلغ 515.450,04 درهم، حسب كشف الحساب الموقوف في 20/06/06، وأنه لضمان الأداء فإن المدعى عليه عبد الرحمن الفقير قدم كفالته الشخصية بالتضامن والتنازل عن الدفع بالتجريد وذلك في حدود مبلغ 889.185,28 درهم حسب عقد الكفالة الموقع في 13/02/01،طالبة لذلك الحكم عليه بالمبلغ الأصلي أي 515.450,04 درهم مع الفوائد الإتفاقية بسعر 1,21 في المائة شهريا من تاريخ توقيف الحساب في 20/06/06، وأدائه لها مبلغ 51.000 درهم كتعويض مع التنفيذ المعجل والإكراه في الأقصى. وأجاب المدعى عليه بعدم الإختصاص لكون مسطرة التسوية القضائية في حق شركة بونميدا مفتوحة أمام تجارية مراكش ويتعين إحالة الملف عليها، وان المدعية لم تحترم الفصل 443 م ت بعدم إنذار الشركة وإنذاره مما يستوجب عدم القبول، وفي الموضوع، فإنه لا مبرر للرجوع عليه مادام عقد الكفالة لم تقع فيه الإشارة إلى التنازل عن مبدأ التجريد، واحتياطيا، فما دامت المدينة الأصلية موضوعة تحت نظام التصفية فإنها تتقدم بطلب إدخال السنديك أحمد نفدي لمعرفة حقيقة ومبلغ الدين المقبول من طرف السنديك ملتمسا رفض الطلب في مواجهته إلى حين مقاضاة المدينة الأصلية، وبتاريخ 28/12/06 أصدرت المحكمة المذكورة حكما باختصاصها وباداء المدعى عليه مبلغ 515.450,04 درهم مع الصائر والإكراه في الأدنى ورفض الباقي. استانفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الإستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. ‏في شان السبب الثاني : حيث يعيب الطاعن القرار خرق مقتضيات المادتين 653 و 657 م ت، ذلك أنه قبل الطلب رغم أن المدينة الأصلية وضعت تحت نظام التصفية القضائية، وأن الكفيل يستفيد من مقتضيات المادتين المذكورتين، واللتين ترتبان عن فتح مسطرة التصفية منع أداء كل دين نشأ قبل صدور حكم التصفية، والقرار عندما أيد الحكم الإبتدائي يكون غير محترم للمادتين المذكورتين مما يناسب القول بنقضه. ‏حيث ردت الإستئنافية التجارية ما تمسك به الطاعن أمامها حول عدم قبول طلب الأداء في مواجهته لإخضاع المدينة الأصلية، شركة بوتميدا ترافو لمسطرة التصفية القضائية بعلة " أنه لا يمكن للكفيل سواء كان متضامنا أم لا، أن يستفيد من مخطط الإستمرارية ولا يوقف سريان الفوائد المنصوص عليها في المادة 659 م ت عملا بالمادة 662 من نفس المدونة، في حين يستفاد من الحكم الصادر عن المحكمةالتجارية بمراكش بتاريخ 13/11/2002 في الملف عدد 24/2001، تحت عدد 61/02 أن الشركة المذكورة أخضعت للتصفية القضائية، وأن المحكمة لم تبرزما إذا كان دين المطلوبة قد قبل من طرف السنديك ومن القاضي النتدب في إطار مسطرة تحقيق الديون من عدمه باعتبار أن التزام الكفيل تابع لالتزام المدين الأصلي وأن انقضاء الإلتزام الأصلي يؤدي لانقضاء التزام الكفيل مما حرم المجلس الأعلى من مراقبة مدى انطباق مقتضيات المادتين 653 و657 على النازلة من عدمه، وهو ما يعرض القرار للنقض. لهذه الأسبـاب ‏قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض المصاريف .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté