Réf
17058
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2819
Date de décision
26/10/2005
N° de dossier
1308/1/5/2005
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Base légale
Article(s) : 485 -
Source
Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار
– ان مقتضيات الفصل 485 ق ل ع تقرر فسخ العقد في حالة بيع ملك الغير لفائدة المشتري، و لا تجيز إطلاقا للبائع ان يتمسك ببطلان البيع بحجة ان الشيء مملوك للغير.
ملف رقم 1308/1/5/2005، قرار رقم 2819 بتاريخ 26/10/2005
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 7/12/04 في الملف المدني عدد 567/04/4 ادعاء طالب النقض انه ابرم عقد وعد بالبيع مع المدعى عليه، بتاريخ 14/3/02 يلتزم بمقتضاه هذا الأخير ، بأنه يبيع له قطعة أرضية مساحتها 6243 م م، و هي القطعة موضوع الملكية الكائنة بالسجع ناحية فاس بنسودة ، و توصل منه بعربون قدره 150.000 درهم و الباقي هو 200.000 درهم يتم أداؤه عند تحرير العقد النهائي بعد إتمام المدعى عليه الإجراءات بتنفيذ الحكم القاضي بالقسمة موضوع الملف العقاري عدد 443/91 الصادر بتاريخ 4/1/93 ، و قد وجه إنذارا الى المدعى عليه من اجل إتمام البيع، و ان جميع أطراف الحكم المذكور قاموا بتنفيذ الحكم بالقسمة السابق الذكر باستثناء المدعى عليه، طالبا الحكم على هذا الأخير بإتمام عملية البيع معه موضوع الوعد بالبيع المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية، و بعد جواب المدعي عليه و تمام الإجراءات قضت المحكمة لابتدائية ، وفق الطلب بحكم استأنفه المدعى عليه و ألغته محكمة الاستاناف، و قضت بعدم قبول الطلب و ذلك بمقتضى قراراها المطعون فيه.
حيث يعيب الطالب على المحكمة في الوسيلتين الأولى و الثانية خرق القانون، و ذلك بخرق الفصل 485 و سوء التعليل الموازي لانعدامه و تحريف الوقائع و التناقض الواضح في تعليل القرار، و عدم الارتكاز على أساس ذلك انه اعتمد في حيثياته على مقتضيات الفصل 485 ط ل ع ، و ذلك من اجل التصريح بان عقد الشراء قابل للفسخ لفائدة باقي الملاك على الشياع، ما لم يعمل هؤلاء على الإقرار به و لم يكسب البائع فيما بعد العقار بكامله، و ان التأويل للفصل المذكور هو تحريف له على اعتبار ان فقرته الثانية تجعل حق فسخ العقد للطرف المشتري بعد رفض المالك الإقرار بالبيع، و بذلك فهو قد اعتمد صيغة معاكسة لمفهوم النص المذكور، و هو ما لجا إليه ضمن حيثياته كون الشركاء لم يتم الإقرار من طرفهم، في حين ينص الفصل 485 على رفض المال الإقرار و هو ما لم يتوفر في النازلة، لان الشركاء لم يرفضوا هذا الإقرار خلال مرحلتي التقاضي، و ان المحكمة عوض النظر في طلب الدعوى و دفوعهم المتعلقة بعقد لوعد بالبيع، لجأت الى تأويل مقتضيات الحكم 503/93 مستنبطة منه الحيثيات و هو ما يتناقض مع شهادة المحافظ على الأملاك العقارية بفاس، و التي يتبين بمقتضاها ان المطلوب يملك نسبة مشاعة مع باقي المالكين في الرسم، و ان حصته على الشياع هي التي قام ببيعها و لو ان عليها اعتراض من طرف الغير، لما كانت موضوع حجز تحفظي كما هو مشار إليه في شهادة الملكية، و لتمت المطالبة من طرف باقي المالكين برفع هذا الحجز و انها بذلك خرقت الفصل 485 ظ ع و من جهة أخرى فإنها اعتمدت في قرارها كون المطلوب في النقض قد باع ملكه و ملك غيره أي انه باع اكثر مما يجعل عقد الشراء قابلا للفسخ، فكانت علله غير مرتكزة على أساس قانوني و اقتصرت على تفسير منطوق حكمة قضى بالقسمة و لم تعتمد على معطيات تدل على ان المطلوب في النقض قد باع ملك غيره، الشيء الذي يعد تجاوزا للسلطة و إجحافا بحقوق الطالب. و كان قراراها معللا تعليلا سيئا يوازي انعدامه و منعدم الأساس القانوني و عرضا للنقض.
حقا فقد تبين صحة ما نعته الوسيلتان، ذلك ان المحكمة لما استندت فيها انتهت إليه على اعتبار ان المطلوب فوت قطعة مفرزة و انه باع ملكه و ملك غيره و اكثر مما يملك لتستخلص من ذلك ان عقد الشراء قابل للفسخ لفائدة باقي الملاك على الشياع، ما لم يقروه او ما لم يكسب البائع لعقار بكامله و ان إقرار المالكين لم يتم بعد، أعمالا بمقتضيات الفصل 485 ط ل ع و الحال ان عقد الوعد بالبيع انصب على بيع حصة البائع في عقار على الشياع، و على إتمام البيع بعد تنفيذ المطلوب في لنقض لمقتضيات الحكم القضائي القاضي بقسمة العقار المشاع و الشامل للحصة المبيعة.
و من جهة أخرى لما كانت مقتضيات الفصل 485 ط ل ع إنما تقرر فسخ العقد حتى في حالة بيع ملك الغير لفائدة المشتري، و لا تجيز إطلاقا للبائع ان يتمسك ببطلان البيع بحجة الشيء مملوك للغير، فان المحكمة لذلك بتأويلها مقتضيات الفصل المذكور وفق ما جاء في قرارها تكون قد حرفت مقتضياته بما أدى الى خرقه و حرفت وقائع النازلة و أساءت تعليل قرارها بما يوازي انعدامه، و لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، فكان ما بالوسيلتين واردا عليه و مبررا لنقضه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و بإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه بهيئة اخرى، طبقا للقانون و بتحميل المطلوب النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا، بسجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة بديعة ونيش رئيسا و المستشارين لسادة: عائشة القادري مقررة، و محمد اوغريس، و رضوان اللمياوي، و محمد فهيم، و بمحضر المحامي العام السيدة سعيدة بومزراك و بمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.
65447
Responsabilité du promoteur immobilier pour vices de construction : L’effet relatif des contrats interdit au promoteur d’appeler en cause l’entreprise de construction, tierce aux contrats de vente conclus avec les acquéreurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65460
L’action paulienne fondée sur l’article 1241 du DOC permet d’annuler la cession de parts sociales par laquelle le débiteur organise son insolvabilité au préjudice de son créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65430
Qualité à agir des héritiers : la réclamation des fruits d’un bien indivis est limitée à la période postérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65437
Responsabilité civile : La responsabilité de l’auteur d’un incendie n’est pas engagée pour les dommages causés par l’eau d’extinction sans la preuve d’une faute directe à l’origine de ces derniers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
65321
Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
55383
Responsabilité du dépositaire professionnel : la faute de l’exploitant d’un entrepôt est engagée en cas d’incendie s’il ne démontre pas avoir pris les mesures de prévention et de sécurité nécessaires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55963
L’action en responsabilité contre un centre de contrôle technique est rejetée en l’absence de preuve d’une faute caractérisée et d’un préjudice certain (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56737
Exception d’inexécution : l’action en paiement est irrecevable si le créancier n’a pas préalablement exécuté ou offert d’exécuter sa propre obligation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
57431
La reconnaissance de dette vaut accord sur le montant de la créance et purge les contestations relatives aux paiements antérieurs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024