CCass,26/10/1992,512

Réf : 20054

Identification

Réf

20054

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

512

Date de décision

26/10/1992

N° de dossier

8344/90

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Décret du 14 août 1967 relatif au maintien de l’activité des entreprises industrielles et commerciales et au licenciement de leur personnel

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui consdère que le défaut de réponse du gouverneur à la demande de licenciement pour motifs économiques après l'écoulement d'un délai de 2 mois est un accord implicite en raisonnant par analogie et en faisant application de l'article 360 du CPC . L'article 360 du CPC est inapplicable en l'espèce.

Texte intégral

 المجلس الأعلىقرار رقم 512 صادر بتاريخ 26/10/1992ملف اجتماعي رقم 90/8344  التعليل حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن المطلوب في النقض تقدم بدعوى يعرض فيها أن مشغلته شركة بيرلي فصلته من عمله دون موجب ملتمسا الحكم له بعدة تعويضات عن الإشعار والإعفاء والطرد التعسفي إلخ... وبعد جواب المدعى عليها بأنه أمام تفاقم الوضعية المالية للشركة واتخاذ عدة إجراءات من جملتها إغلاق الشركة لمدة ستة أشهر وطلب الإعفاء الجزئي لمستخدميها الموجه إلى السيد العامل المختص والمدير العام للشركة وتقرر خلاله الإذن لشركة بيرلي بإعفاء 180 من مستخدميها وتكليف السيد العامل بالتدخل لتحديد مبلغ تعويضات المستخدمين المعفيين واتخاذ عدة إجراءات لحل مشاكل الشركة أعفت المدعى عليها عدة مستخدمين ومن ضمنهم المدعي المطلوب في النقض وأصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى اعتمادا على "أن الإعفاء الذي صدر في حق المدعي وباقي زملائه قد تم طبقا لمقتضيات المرسوم الملكي المؤرخ ب 67/8/14 وبعد إذن السلطات المختصة ولأسباب اقتصادية ومالية كما هو مضمن في رسالة الطرد المؤرخ في"84/10/ 26 وعلى أن المرسوم الملكي المؤرخ ب 1967 /8/14 يعتبر في حالة عدم الجواب على الطلب من السلطات المختصة بعد مرور ثلاثة أشهر موافقة ضمنية على القرار فاستأنف المدعي ذلك الحكم وبعد المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم للأجير بتعويض عن الطرد التعسفي اعتمادا على "أن الأصل في سكوت الإدارة – ومنها السيد العامل – عن الطلبات المقدمة لها ومن بينها طلب المشغل بإعفاء جميع أو بعض مستخدميه خلال ستين يوما يعد رفضا لها طبقا للفصل 360 من قانون المسطرة المدنية وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من لدن المشغلة. ومن ناحية الشكل: حيث استوفى مقال النقض الإجراءات الشكلية التي يتطلبها القانون مما يجعله مقبولا.- من ناحية الموضوع:بناء على الوسيلة الثانية للنقض: حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه سوء تطبيق مقتضيات الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية وخرق القانون وانعدام الأساس القانوني وسوء التعليل ذلك أن القرار اعتبر أن الأصل في سكوت الإدارة ومنها السيد العامل عن الطلبات المقدمة لها من المشغل بإعفاء جميع أو بعض مستخدميه خلال ستين يوما يعد رفضا لها طبقا للفصل 360 من قانون المسطرة المدنية وأن كل استثناء لذلك يجب أن ينص عليه صراحة في حين أورد المشرع الفصل 360 المذكور في الباب الثاني من القسم السابع المتعلق بالمسطرة أمام المجلس الأعلى بخصوص الطعن في مقررات السلطة الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة وأن هذا النص يعتبر نصا خاصا قاصرا على الأجل الذي ينبغي للسلطة الإدارية أن تبث داخله في طلب استعطافي واسترحامي الهدف منه التراجع عن قرار سبق للإدارة أن اتخذته وبالتالي فإنه من المنطق أن يكون سكوت الإدارة في هذه الحالة رفضا لطلب التراجع عن القرار المتخذ، وأنه يلجأ إلى القياس إذا وجدت شروطه عملا بالقاعدة الفقهية القائلة "القياس إلى جامع لا يصح" والتي تعني أنه إنما يلحق الفرع بأصله إذا تساويا في العلة المناسبة للحكم وأن حالة طلب الإذن بتسريح جميع أو بعض مستخدميه لا تشترك في العلة مع حالة طلب التراجع عن القرار الإداري لأن الأولى علتها تلافي إفلاس المؤسسة والثانية علتها الرأفة والعطف والتسامح عن أخطاء ارتكبها شخص معين، ويؤكد اختلاف العلة أن المشرع حدد لرب العمل أجل ثلاثة أشهر لمنح الإذن بإغلاق المؤسسة ولم يحدد للسلطة الإدارية للتراجع عن قرارها الضار إلا شهرين فقط. حقا حيث تبين من النص المذكور أن قرار محكمة الاستئناف جانب الصواب لما اعتبر عدم جواب السيد العامل على طلب الشركة المتعلق بإعفاء بعض مستخدميها، خلال أجل شهرين، رفضا منه لذلك الطلب، مطبقة لمقتضيات الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية في حين أن الفصل المذكور يتعلق بالمسطرة المطبقة أمام المجلس الأعلى بخصوص الطعن في مقررات السلطة الإدارية وأن أجل الشهرين المنصوص عليه في ذلك الفصل يتعلق بالمهمة المحددة لهذه السلطة وذلك للجواب عن طلب استرحامي بشأن تراجع عن قرار سبق للإدارة أن اتخذته واعتبر النص المذكور سكوت الإدارة عن الجواب على ذلك الطلب ومرور أجل الشهرين رفضا لذلك الطلب. وحيث إنه لا يمكن أن يطبق ذلك الفصل ( 360 من قانون المسطرة المدنية) على طلب إعفاء بعض المستخدمين من عملهم قياسا لحالة المشغل وطلبه للعامل على حالة المستعطف للإدارة وطلبه، لأن مسطرة الشغل والإعفاء منه كلا أو بعضا منظمة بمقتضى نص خاص وهو المرسوم رقم31466 بتاريخ 14/8/1967 بمثابة قانون المتعلق بالإبقاء على نشاط المؤسسات الصناعية والتجارية وإعفاء مستخدميها كلا أو بعضا. وحيث إنه نتيجة لذلك يكون القياس المتخذ من طرف محكمة الاستئناف بين التظلم الاستعطافي وطلب إعفاء بعض المستخدمين قياسا فاسدا أو غير مقبول للتباعد الموجود بين الحالتين أصلا وعلة وبالتالي يكون تطبيق القرار المطعون فيه للفصل 360 من قانون المسطرة المدنية على النازلة منعدم الأساس القانوني، والتعليل لذلك كما ورد في القرار المطعون فيه يعتبر فاسدا يترل مترلة انعدام التعليل. وحيث إنه وبصرف النظر على باقي وسائل النقض الأخرى يكون النعي المذكور نعيا صحيحا ويتعرض القرار المطعون فيه بسببه للنقض. وحيث إن مصلحة الأطراف وحسن سير العدالة يقتضيان إحالة التراع على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تطبيقا لأحكام الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية.لهذه الأسبابقرر المجلس الأعلى بغرفتين مجتمعتين نقض القرار المذكور أعلاه وإحالة الطرفين والتراع على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للبث في القضية من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة غير التي أصدرت القرار المنقوض وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما يأمر بتسجيل هذا القرار إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Travail