CCass,25/02/1997,1091/4/1/95

Réf : 20239

Identification

Réf

20239

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

213

Date de décision

25/02/1997

N° de dossier

1091/4/1/95

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - Statut Type du 23 Octobre 1948

Source

Non publiée

Résumé en français

Est considéré faute grave justifiant le licenciement du salarié le fait pour ce dernier d'augmenter les prix de vente aux clients du restaurant causant un préjudice à l'employeur dont la preuve a été rapportée par l'enquête sans qu'il soit besoin de détérminer les montants détournés. La perte de confiance justifie le licenciement immédiat sans que l'employeur ait à respecter la graduation des fautes.

Résumé en arabe

   

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 213 صادر بتاريخ 25/02/1997 ملف اجتماعي رقم 95/1/4/1091 التعليل - فيما يخص الوسائل الثلاث مجتمعة : حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن أقام دعوى عرض فيها أنه اشتغل نادلا لدى الشركة المطلوبة في النقض بمطعم الزردة منذ 75/7/21 إلى أن فصل دون مبرر يوم 87/6/30 والتمس الحكم وفق طلبه ، أجابت المدعى عليها أنه ارتكب خطأ الزيادة في الأثمان على زبنائها وكان يخفي عنهم الفاتورة التي تسلم إليه بالأثمان الحقيقية للمأكولات والمشروبات التي يستهلكونها ويتقاضى منهم مبالغ زائدة يحتفظ بها لنفسه وعندما أشعر بأن الأخطاء بلغت إلى علم مشغلته غادر العمل تلقائيا وبعد إجراء بحث وخبرة قضت المحكمة الابتدائية للمدعي بتعويضات الطرد والإعفاء والعطلة فاستأنف الطرفان وأجرت محكمة الاستئناف بحثا آخر ثم أصدرت القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض الطرد والإعفاء والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده فيما عدا ذلك مع تعديله بخصوص تعويض العطلة. وحيث يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق حقوق الدفاع ووسائل الإثبات ونقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ذلك أن مشغلته المطلوبة في النقض قد ادعت أنه غادر العمل من تلقاء نفسه في وقت تدعي فيه أنه ارتكب خطأ سرقة زبنائها دون إثبات أية واقعة من الواقعتين لأن الشهود الذين اعتمدت المحكمة على شهادتهم إنما صرحوا بأنهم سمعوا فقط من بعض العمال أن العارض يزيد على الزبناء في الأثمان المحددة دون أن يبينوا المبالغ المختلسة أو الزبناء الذين تضرروا من الزيادة في الثمن ورغم أن مثل هذا الفعل يعاقبه القانون فإن المشغلة لم تثبت أن العارض أدين بحكم قضائي من أجلها كما أن مثل هذه الأفعال لا تبرر الطرد مباشرة وإنما تسبقها عقوبة خفيفة أو إنذار طبقا للفصل 6 من قرار 48/10/23 ومن جهة أخرى لم يناقش القرار المطعون فيه استئناف العارض والحجج التي أدلى بها ولم يجب عنها واكتفى بالاستناد إلى شهادة سماع لم تثبت لا الأخطاء المنسوبة للعارض ولا مغادرته للعمل من تلقاء نفسه ، ولم تثبت المشغلة أنها أنذرت العارض بعد خمسة أيام من مغادرته للعمل على فرض وقوعه ، ورغم أن الشهود صرحوا بأنهم لا يدرون هل وقع طرد العارض أو غادر العمل من تلقاء نفسه ، فالمحكمة قد حرفت شهادتهم ووجهتها لإثبات أخطاء لم يطلبها أي طرف وبذلك يكون القرار المطعون فيه على غير أساس وناقص التعليل ومخالفا للفصلين 342 و 345 من قانون المسطرة المدنية. لكن حيث إن ما ذكرته الشركة المطلوبة في النقض من أن الطاعن ارتكب خطأ الزيادة في الأثمان على الزبناء وأنه غادر العمل أثبتته للمحكمة بشهود من بينهم من أكد أنه حضر اجتماعا أقر فيه الطاعن للمسؤول عن المطعم الذي يشتغل فيه بأنه يتقاضى من الزبناء مبالغ تفوق الأسعار المحددة . ولا يشكل عدم تحديد المبالغ المختلسة أو الزبناء المتضررين نقصا في الشهادة مادام الشهود قد صرحوا للمحكمة بأنهم سمعوا إقرار الطاعن على نفسه بالزيادة في الأثمان على زبناء المطلوبة في النقض. وهو خطأ يشكل خيانة للزبناء الذين هم عنصر أساسي من عناصر المطعم الذي هو محل الشغل ولذلك يحق للمحكمة أن تعتبره خطأ جسيما لأن الفصل 6 من قرار 48 /10/23 المنظم للعلاقة بين المؤاجرين والأجراء يعتبره كذلك ويخول للمشغل اتخاذ عقوبة الطرد الفوري في حق مرتكبه دون حاجة إلى أن يسبق ذلك بعقوبة خفيفة كما جاء في وسيلة الطاعن ولا يحتاج إثبات مثل هذا الخطأ إلى صدور حكم بإدانة مرتكبه لأن الخطأ المهني هو واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع الوسائل ومن جهة أخرى إن الطاعن لم يبين ما هي الدفوع والحجج التي تقدم بها في مقاله الاستئنافي ولم يقع الرد عليها والمحكمة غير ملزمة بمراعاة عدم توصله بإنذار الرجوع إلى العمل من المشغل لأن المشغل غير ملزم قانونا بتوجيه إنذار الرجوع إلى الأجير الذي ترك عمله سواء تجاوزت مدة المغادرة أربعة أيام أو تقل عنها لأن واقعة المغادرة التلقائية للعمل هي بدورها واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع الوسائل والشهود أكدوا للمحكمة انقطاع الطاعن عن العمل بعد إقراره للمشغل بالخطأ ولذلك فإن عدم تحديد الشهود ما إذا كان الانقطاع تلقائيا أم بالطرد غير مؤثر لأن المطلوبة في النقض أثبتت للمحكمة الأخطاء التي تبرر الطرد مما يجعل وسائل الطاعن على غير أساس. لهذه الأسباب · قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبالصائر على الطاعن. 

Quelques décisions du même thème : Travail