CCass,20/02/2008,192

Réf : 20438

Identification

Réf

20438

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

192

Date de décision

20/02/2008

N° de dossier

1206/5/1/2007

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 113 - Dahir du 6 février 1963 relatif à la réparation des accidents du travail

Source

Non publiée

Résumé en français

Les parents sont en droit de réclamer le paiement d'une rente viagère à la condition de rapporter la preuve qu'ils auraient pu obtenir une pension alimentaire de leur fils décédé , en raison du devoir des enfants vis-à-vis de leurs parents même si ceux-ci disposent eux même d'un revenu.

Résumé en arabe

إيراد عمري - توفر الأبوين على دخل - استحقاقهما للإيراد. يمنح الإيراد لكل واحد من الأصول يثبت إمكانية حصوله على نفقة من الهالك إذا لم يكن لهذا الأخير زوج ولا عقب. والقرار لما قضى باستحقاق الأبوين للإيراد ، وإن كانا لهما دخل خاص ، فإنه أخذ بنص قانوني ، واعتمد في إثبات إمكانية حصول والدي الهالك على نفقة من ابنهما على وضعيته المادية التي تسمح بذلك ، وعلى واجب البر بالوالدين ولو كانا موسرين ، ثم على انعدام الزوج والعقب لدى الهالك. الأساس القانونى : " ويمنح نفس الإيراد لكل واحد من الأصول يثبت إمكانية الحصول على نفقة من الهالك إذا لم يكن لهذا الأخير زوج ولا عقب" . (الفصل 113/2 من ظهير 6 فبراير 1963).

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط) القرار عدد : 192 بتاريخ 2008/02/20 في الملف عدد : 1206/5/1/2007 باسم جلالة الملك حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبين في النقض طالبا بإيراد في إطار ظهير 6/2/1963 على إثر حادثة الشغل التي تعرض لها ابنهما فاستصدرا حكما قضى على شركة إضافة I D A F A بأدائها لكل واحد منهما إيرادا عمريا سنويا مبلغه 9282,66 درهم ابتداء من 25/12/2005 ومبلغ 750 درهم عن مصاريف الجنازة وبإحلال شركة التأمين الملكية الوطنية في شخص ممثلها القانوني محل المؤمنة في الأداء والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسائل الثلاث المستدل بها في النقض مجتمعة : حيث تعيب الطاعنتان على القرار انعدام التعليل وعدم الإجابة على وسائل الدفاع ذلك أنهما أثارتا ابتدائيا واستئنافيا عدم أحقية المطلوبين في النقض في أي إيراد لكونهما يشتغلان ولهما دخل قار وليسا في حاجة للمساعدة أو التكفل وأن ابنهما المرحوم لم يكن ينفق عليهما ، كما أن والدة الهالك إنما نفقتها على زوجها شرعا فضلا عن أن مقتضيات المادة 113 من ظهير 6/2/1963 واضحة ولا تسعفهما لاشتراطها لحصول أصول الهالك على الإيراد إثبات كونهما كانا تحت كفالته ونفقته وقت حصول الحادثة وهو ما ثبت عكسه باعتبارهما أستاذين ولهما دخل خاص ، إلا أن القرار اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي دون جواب عن دفوعاتهما القانونية. كما تعيبان على القرار خرق مقتضيات المادة 443 من ق ل ع لاعتماده في منح الإيراد على موجب الإنفاق الذي يعتبر مجرد بيان بلائحة الشهود يمكن إثبات عكس ما جاء بها فضلا على أن اللفيف جاء مخالفا للقانون لكون شهادة شهوده لم تتم في مجلس القضاء وبعد أدائهم اليمين القانونية ونفيهم العداوة والقرابة ، ثم إن الشهادة لا تجوز كتابة أو بواسطة عدلين ، والقرار بما خلص إليه يعتبر مخالفا للقانون ويتعين نقضه. لكن خلافا لما نعته الوسائل على القرار فإن الإيراد الممنوح للمطلوبين في النقض يجد سنده في الفقرة الثانية من الفصل 113 من ظهير 6/2/1963 التي جاء فيها : " ويمنح نفس الإيراد لكل واحد من الأصول يثبت إمكانية حصوله على نفقة من الهالك إذا لم يكن لهذا الأخير زوج ولا عقب " وليس اعتمادا على ما جاء بالفقرة الأولى من نفس الفصل التي تشترط أن يكون الأصول وقت الحادثة تحت كفالة الهالك. والقرار لما استند إلى الفقرة الثانية المذكورة أعلاه يكون قد أخذ بنص قانوني كما أنه اعتمد في إثبات إمكانية حصول والدي الهالك على نفقة من ابنهما على وضعيته المادية التي تسمح بذلك وكذا تعاليم الإسلام التي تحث على البر بالوالدين ولو كانا موسرين ثم على انعدام الزوج والعقب لدى الهالك. وأنه لا مانع من اعتماد شهادة اللفيف كوسيلة إثبات وهو ما يدخل في إطار السلطة التقديرية المخولة لقضاة الموضوع في الأخذ بوسائل الإثبات ، ولم يسبق للطاعنتين طلب الاستماع لشهود اللفيف من طرف المحكمة وعلى هذا الأساس جاء القرار معللا تعليلا سليما والوسائل لا سند لها. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب الأطراف الهيئة الحاكمة السيد الحبيب بلقصير رئيسا والسادة المستشارين : عبد اللطيف الغازي مقررا ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.

Quelques décisions du même thème : Travail