CCass,24/03/1994,92/94

Réf : 20082

Identification

Réf

20082

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

92/94

Date de décision

24/03/1994

N° de dossier

10208/91

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 73 - Dahir n°1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique

Source

Non publiée

Résumé en français

La durée de 4 mois prévue par les dispositions de l'article 73 du statut de la fonction publique est une durée permettant à l'Administration de priver le fonctionnaire suspendu de sa rémunération. Dès lors que l'Administration rend sa décision définitive dans ce délai, elle peut déduire le salaire du fonctionnaire depuis sa date de suspension jusqu'à sa réintégration à son poste.

Résumé en arabe

تأديب موظف عمومي. مدة أربعة أشهر المحددة في الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية إنما تتعلق بالأجل الذي يجوز أن يستمر خلاله وقف الراتب عن الموظف الموجود في حالة توقيف في انتظار تصفية وضعيته ولا يعتبر شرطا لصحة العقوبة الإدارية أن تصدر خلال أجل الأربعة أشهر المذكور. لا يشكل عقوبة مجرد الخصم من راتب الموظف الموقوف من تاريخ توقيفه إلى تاريخ إرجاعه إلى العمل مادام القرار القاضي بالعقوبة قد صدر داخل أربعة أشهر من تاريخ التوقيف وكانت العقوبة هي الحرمان المؤقت من كل أجر لمدة شهر. الفصل 73 من ظهير 24-2-1958 المكون للقانون الأساسي للوظيفة العمومية.

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط) القرار رقم 94/92 بتاريخ 1994/03/24 ملف إداري عدد 10208/91 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث أن السيد (م.ب) يطلب بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء قرار السيد وزير العدل الصادر بتاريخ 8/7/1991 بحرمانه مؤقتا من كل أجر لمدة شهر مع خصم المدة المتراوحة بين تاريخ التوقيف وتاريخ القرار المشار إليه من مرتبه الشهري وبين في طعنه أن أخذه بعض الوثائق وملفات المحكمة إلى بيته إنما كان من أجل التغلب على تراكم الأشغال ولا يشكل خطأ إداريا يستوجب تأديبه. وحيث أجاب السيد وزير العدل بأنه توصل بتقرير بتاريخ 1/2/1991 من رئيس المحكمة الابتدائية بفاس التي يشتغل فيها الطاعن بصفته كاتب ضبط ممتاز ويفيد هذا التقرير أنه في يوم 22 يناير 1991 في السابعة مساء وقبل مغادرة الطاعن للمحكمة وجدت بمحفظته عشرة ملفات مدرجة بجلسة 19/2/1991 وثلاثة ملفات خصص كل منها لمحام معين من هيئة فاس وبداخلها نسخ مذكرات ومحاضر للشرطة القضائية وصور مسودات أحكام ومن جملة ما عثر عليه بحوزته طلبات تهدف إلى إخراج ملف مدني من التأمل أو سحب وثائق من ملف مدني وهو ما لا صلة له بعمل الطاعن كموظف مكلف بقسم حوادث السير وفي يوم 29/1/91 وأثناء تسلميه الأشغال إلى موظف آخر تحت إشراف رئيس كتابة الضبط بالنيابة عثر لدى الطاعن على عشر ملفات يرجع تاريخ استئناف بعضها إلى سنة 1982 كما جاء في جواب وزارة العدل المرفق بمستندات منها صورة لتقرير رئيس المحكمة الابتدائية المشار إليه ونسخة من محضر اجتماع المجلس التأديبي بتاريخ 4/6/1991. فيما يتعلق بمشروعية عقوبة الحرمان المؤقت من كل أجرة لمدة شهر واحد. حيث إن الطاعن حسب الوسيلة الأولى والفرع الأخير من الوسيلة الثالثة يعيب القرار المطعون فيه بخرق الفصل 66 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية وكذا الفصل 73 من نفس القانون وخرق الشكليات الجوهرية للمسطرة وانعدام التعليل ذلك أن القرار كان يجب أن تضمن فيه أسباب صدوره دون حاجة إلى الرجوع في ذلك إلى المجلس التأديبي ، وأن الطاعن يجهل التعليلات التي استند إليها المجلس المذكور وأن الموظف الذي كان ينوب عن رئيس كتابة الضبط تدخل لمراقبة الطاعن وهو داخل المحكمة وأخذ منه مجموعة من الوثائق تدخل في اختصاص الطاعن ولا يمكن أن يكون التطوع بالاشتغال خارج العمل موجبا لمعاقبة الموظف وعلى فرض أن نية الطاعن كانت هي أخذ الملف لإتمام الإجراءات فيها فإنه لم يكن يقصد القيام بأي عمل يمس بأطرافها من جهة ومن جهة ثانية فإن القرار المطعون فيه يعتبر لاغيا لصدوره بعد أكثر من أربعة أشهر من تاريخ التوقيف حسب الفصل 73 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية. لكن من جهة أولى حيث أن مدة أربعة أشهر المحددة في الفصل 73 المحتج به تتعلق بالأجل الذي يمكن أن يستمر خلاله وقف الراتب عن الموظف الموجود في حالة توقيف ولا يعتبر شرطا لصحة العقوبة الإدارية أن تصدر خلال الأجل المذكور. ومن جهة ثانية حيث أن عدم إيراد التعليل في القرارات الإدارية لا يشكل سببا لإلغائها ويكفي أن تبين الإدارة أسباب قرارها عند الطعن فيه ويتجلى من الوثائق أن الإدارة المطعون في قرارها بينت أسباب ذلك القرار في جوابها عن مقال الطعن وكذا من خلال الوثائق التي أدلت بها وبالخصوص صورة تقرير رئيس المحكمة الابتدائية بفاس المؤرخ في 1/2/1991. ومن جهة ثالثة حيث إنه مما جاء في تقرير رئيس المحكمة الابتدائية بفاس الذي اعتمد عليه القرار المطعون فيه أن الطاعن وجدت لديه وثائق تتعلق بإخراج ملف مدني من التأمل أو بسحب وثائق من ملف مدني وهو ملف لا صلة له بعمله كمكلف بقسم حوادث السير بالإضافة إلى أنه بتاريخ 29/1/1991 عثر لديه على ملفات يرجع تاريخ استئناف بعضها إلى سنة 1982. وأن الإدارة عندما اعتبرت أن ذلك يشكل إخلالا بالالتزامات الوظيفية ويبرر اتخاذ جزاء تأديبي لم ترتكب أي شطط في استعمال السلطة فيما يتعلق بعقوبة الحرمان المؤقت من كل أجر لمدة شهر. وفيما يتعلق بخصم الراتب خلال مدة التوقيف : حيث إن الطاعن في الوسيلة الثانية وفي الفرع الأول من الوسيلة الثالثة يعيب القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصلين 71و73 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية إذ تضمن القرار زيادة على العقوبة التي اقترحها المجلس التأديبي عقوبة إضافية هي خصم راتب الطاعن عن المدة بين تاريخ التوقيف وتاريخ تبليغ القرار المطعون فيه وتم توقيف الطاعن منذ ثامن مارس 1991 إلى غاية 19 غشت 1991 أي ما يزيد عن ستة أشهر وبلغ إليه القرار المطعون فيه بتاريخ 18/7/1991 بينما الفصل 71 من القانون أعلاه على أنه لا يمكن أن تكون العقوبة الصادرة بالفعل أشد من العقوبة التي يقترحها المجلس التأديبي إلا إذا وافق على ذلك الوزير الأول بالإضافة إلى أن الفصل 73 من القانون المذكور يوجب أن يتم استدعاء الموظف الموقوف أمام المجلس التأديبي في أقرب وقت ممكن ويتعين أن يتخذ القرار داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ التوقيف. لكن حيث إنه لا يشكل عقوبة في حق الطاعن مجرد الخصم من راتبه من تاريخ توقيفه إلى تاريخ إرجاعه إلى العمل مادام القرار موضوع الطعن والقاضي بمعاقبته قد صدر داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ توقيفه ذلك أن تاريخ التوقيف كان هو 8 مارس 1991 وتاريخ القرار المطعون فيه هو 8 يوليوز 1991 حسب الوثائق التي أدلى بها الطاعن. ومادامت العقوبة التي اقترحها المجلس التأديبي وتبناها القرار موضوع الطعن هي الحرمان المؤقت من كل أجر لمدة شهر لا تسمح له بأن يطلب استرجاع ما اقتطع من راتبه كما يستفاد من مقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 73 من ظهير 24/2/1958 ولم يكن فيما يثيره الطاعن أية مخالفة لقواعد المشروعية ولا للفصلين المحتج بهما. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض طلب الإلغاء وبه صدر الحكم في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من : الأطراف الهيئة الحاكمة رئيس الغرفة الإدارية السيد مكسيم أزولاي والمستشارين السادة : محمد المنتصر الداودي - محمد الخطابي - مصطفى مدرع - فاطمة عنتر وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حبيبة لبصير.

Quelques décisions du même thème : Administratif