Réf
20926
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1911
Date de décision
21/12/1983
N° de dossier
978/96
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Réglement des échéances postérieures, Présomption légale de règlement des échéances antérieures (Non)
Base légale
Article(s) : 253 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 67
للاستدلال بالقرينة القانونية، على وفاء الأقساط المستحقة عن المدة السابقة، المنصوص عليها في الفصل 253 من قانون الالتزامات والعقود يتعين أن تكون الأقساط التي أديت، لاحقا، جزءا من الأقساط المستحقة.
المجلس الأعلى
الغرفة الأولى
القرار رقم 1911 – بتاريخ 21 دجنبر 1983 – ملف مدني عدد 96/978.
قضية فاطمة بنت إبراهيم ضد / وكار محمد
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 82/5/12من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ العباسي والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 28/1/82 في الملف عدد 745/81 .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بتاريخ 83/5/18 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ درميش والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في .1974/9/28
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في .1983/6/1
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .83/12/14
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد إعفاء الرئيس المستشار المقرر السيد محمد بوهراس من تلاوة تقريره وعدم معارضة الأطراف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الشبيهي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يتبين من محتويات الملف ويؤخذ من القرار المطعون فيه انه بعدما كان المطلوب في النقض وكار محمد بن لحاج قد استصدر أمرا تحت عدد 1336 وتاريخ 1978/1/26برفع وجيبة كراء المحل التجاري الذي يكتريه منه خصمته السعادي فاطمة بنت ابراهيم والذي يقع بشارع الوازيس رقم 42 الدار البيضاء من ألف إلى ألف ومائتين وخمسين درهما شهريا ابتداء من فاتح يونيه 1976 مع ترك صائر الدعوى وصائر الخبرة مناصفة بينهما بعد ذلك سجل في تاريخ 1980/4/4 مقالا يلتمس فيه الحكم له عليها بالمبالغ التالية 11750 درهم كفرق بين الوجيبة الكرائية القديمة والوجيبة الكرائية الجديدة عن مدة 47 شهرا آخرها ابريل 1980 و 506 درهم عن نصف الرسوم القضائية وأجرة الخبير المؤداة عن دعوى مراجعة الكراء و 600 درهم تعويضا عن التماطل ونظرا لعدم جواب المدعى عليها أصدرت ابتدائية الدار في تاريخ 1980/11/19 حكما تحت عدد 8186 في الملف 80 – 2611 وفق طلبات المدعي فاستأنفه المدعى عليها معللة استئنافها بأنها قد أدت المبالغ المحكوم عليها بها وان خصمها قد سلمها تواصيل كرائية بالسومة الكرائية الجديدة ابتداء من فاتح نونبر 1980 وان هذا يشكل قرينة قانونية على الوفاء بالأقساط المستحقة عن المدة السابقة مستدلة بالفصلين 253 و 453 من قانون العقود والالتزامات وبالتاريخ أعلاه أصدرت استئنافية الدار البيضاء القرار المطلوب نقضه القاضي بتأييد الحكم المستأنف رادة على الدفع الذي أثارته المستأنفة بان الفصل 253 الذي ينص على أن التوصيل الذي يعطى بدون تحفظ عن قسط معين من الدين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالاقساط المستحقة عن مدة سابقة لتاريخه لا يمكن تطبيقه في هذه الحالة ذلك ان التواصيل المدلى بها لا تشكل قسطا من الدين المطلوب والمحكوم به ».
فيما يخص الوسيلة الوحيدة المبنية على القول بخرق الفصول 253 و 449 و 453 من قانون العقود والالتزامات حيث ان الطاعنة بعدما اوردت نص الفصلين 253 و 453 المذكورين والتعليل الذي ردت به المحكمة على دفعها – أوضحت انه طبقا للمقتضيات القانونية المشار اليها فان خصمها الذي سلم لها تواصيل كرائية بالسومة الجديدة وعن قسط لاحق للقسط المطلوب الحكم به لا يمكنه المطالبة بالأقساط السابقة عن تاريخ تلك التواصيل.
لكن حيث انه من جهة فالمبلغان المتعلقان بصائر الدعوى السابقة والتعويض عن التماطل لا علاقة لهما بالكراء ومن جهة أخرى وكما لاحظت محكمة الموضوع فان المبلغ الأساسي المتعلق بالفرق بين الوجيبة القديمة والجديدة لا يشكل أقساط وجيبة كراء وانما كان تنفيذا لحكم مراجعة تلك الوجيبة وبذلك لا مجال للاستدلال بالقرينة التي ينص عليها الفصل 253 الذي لا يعني إلا الحالة التي يكون فيها المطلوب أداء أقساط سابقة عن قسط ثبت الوفاء به وبالتالي تصبح الوسيلة غير مؤسسة.
لذلك:
قضى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد عمور والمستشارين السادة محمد بوهراس – مقررا – احمد عاصم – عبد الوهاب عبابو – مولاي جعفر سليطن وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشبيهي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول.
المحاميان عبد اللطيف العباسي وعبد الله درميش.
66004
La reconnaissance de la dette dans les écrits du débiteur constitue un aveu judiciaire faisant pleine preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65956
La tentative de mise en jeu d’une garantie bancaire par son bénéficiaire après l’expiration du délai de prescription vaut renonciation implicite à se prévaloir de cette prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82884
La transaction signée par les parties en cours d’appel met fin au litige et justifie l’annulation du jugement de première instance (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/10/2025
65934
Chèque et preuve du paiement : il appartient au créancier qui a reçu un chèque de prouver que le paiement ne se rapporte pas à la dette réclamée en justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025