Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,21/02/2000,514/2

Réf : 20169

Identification

Réf

20169

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

514/2

Date de décision

21/02/2000

N° de dossier

98/20835/37

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Thème

Pénal

Source

Non publiée

Résumé en français

Le défaut de citation des mentions prévues à l’article 347 du code de procédure pénale (ancien code) sur la décision n’entraîne pas sa nullité puisque le législateur n’a pas prévu cette sanction.    Les règles générales de la responsabilité exigent la limitation de la responsabilité de la personne au degré de sa participation quant à la provocation du dommage à autrui.    Conformément aux dispositions du Dahir du 02/10/1984, la réparation du  dommage moral obéit au même titre que la répartition du dommage matériel, au principe de la répartition de la responsabilité.

Texte intégral

المجلس الأعلى
قرار رقم 514/2 صادر بتاريخ 21/02/2000
ملف جنحي رقم 37/20835/98
التعليل:
في شأن الوسيلة الأولى المتخذة من خرق الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الحكم يجب أن يتضمن كيفية الاستدعاء الموجه للمترافعين وتاريخه وتاريخ تبليغ الحكم بالإحالة إلا أن القرار المطعون فيه لم يتضمن ذلك مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن البيانات الواردة بالفصل 347 المذكور وان أوجب تضمينها بالحكم إلا أنه لم يرتب البطلان عن إغفالها الشيء الذي لا يقوم موجبا للنقض وبالتالي تكون الوسيلة عديمة الجدوى.
في شأن الوسيلة الثانية المتخذة من خرق الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن الفصل المذكور ينص على أنه بمجرد استنطاق المتهم حول هويته يتلو الرئيس أو أحد القضاة تقريره حول الوقائع وأن ما جاء في تنصيصات القرار المطعون فيه مخالف للواقع إذ لا يوجد في الملف ومحضر الجلسة أي تقرير حتى تتم قراءته، وذلك ما يعتبر إخلالا جوهريا بقواعد المسطرة يترتب عليه البطلان.
لكن حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن السيد المستشار المقرر تلا تقريره في القضية، مما يقوم دليلا على احترام مقتضيات الفصل 430 المذكور مما تكون معه الوسيلة عديمة الأساس.
لكن في شأن الوسيلة الثالثة المتخذة من انعدام التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم، ذلك أنه عملا بمقتضيات الفقرة السابعة من الفصل 347 من قانون المسطرة الجنائية فإن كل حكم يجب أن يتضمن الأسباب الواقعية والقانونية التي بني عليها ولو في حالة البراءة، كما أن الفصل 352 منه ينص على أن الأحكام تكون باطلة إذا لم تكن معللة بأسباب أو كانت تحتوي على أسباب متناقضة وأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه سيلاحظ من تعليله أن ذوي حقوق الهالك تقدموا فقط بطلب التعويض المعنوي ومصاريف الجنازة وأن هذه الطلبات لا تخضع لنسبة المسؤولية وهذا التعليل لا أساس له ولم يبين الحكم سنده القانوني وأن أساس الحكم بالتعويض هو ثبوت المسؤولية في حق المحكوم عليه الشيء الذي لم تبينها المحكمة مع العلم أن الضحية ساهم في الحادثة ولا يقبل عدم تحمله لأي قسط من المسؤولية مما يكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس معرضا للنقض.
بناء على مقتضيات الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية فإنه يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا.
وحيث يتجلى من القرار المطعون أن محكمة الاستئناف تبنت تعليل الحكم الابتدائي بكونه لم يناقش المسؤولية لأن المطالب المدنية تعلقت بالتعويض المعنوي ومصاريف الجنازة وهي لا تخضع للمسؤولية.
وحيث إن الالتزام بتعويض الضرر الناتج عن الخطأ يقتضي تعيين المسؤول عنه وتقدير درجة مساهمته فيه، وذلك من خلال وقائع وظروف الحادثة التي اشترك فيها كل من الظنين والضحية خاصة عندما ينازع المدعى عليه بالمسؤولية في نسبتها إليه كليا أو جزئيا.
وحيث إن القواعد العامة للمسؤولية تؤكد ما ذكر إذ تقضي بأن يسأل كل شخص في حدود مسؤوليته عن الضرر الذي أحدثه بخطئه، الشيء الذي كرسه ظهير 2 أكتوبر 1984 بنصه على تطبيق نسبة المسؤولية على التعويض المحددة به مادية كانت أو معنوية وبالتالي فإن سكوت بعض فصوله كالرابع والثاني لا يمكن تأويله بأنه استثناء من القاعدة العامة مادام لم ينص على ذلك بصريح العبارة.
وحيث إن استبعاد محكمة الاستئناف مناقشة المسؤولية بعلة أن نوعية التعويضات المطلوبة لا تخضع للمسؤولية لم يستند على أساس قانوني صحيح مما يعرض قرارها للنقض.
لهذه الأسباب:
· قضى بالنقض.