CCass,18/02/2003,464

Réf : 15876

Identification

Réf

15876

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

464

Date de décision

18/02/2003

N° de dossier

1753/1/4/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le contrat de bail est un droit personnel auquel ne s'applique pas la règle de la purge de l'immeuble par la création d'un titre foncier.  La légitimité du locataire à occuper l' immeuble telle qu'elle résulte du contrat de bail, constitue une question de fond qui outrepasse la compétence du juge des référés à ordonner son expulsion.

Résumé en arabe

إن عقد البيع حق شخصي لا تنسحب عليه قاعدة التطهير. لذلك فإن شرعية تواجد المطلوبين بالمدعى فيه، أمام تمسكهم بعقد الكراء، سيمس أصل الحق ويخرج التراع عن اختصاص قاضي المستعجلات  

Texte intégral

المجلس الأعلىقرار رقم 464 صادر بتاريخ 18/02/2003ملف مدني رقم 2001/4/1/1753  التعليل:_ فيما يخص ما أدلي به من الطالب بمذكرته المؤرخة في 2003/02/17: حيث أدلى الطالب بمقتضى المذكرة المذكورة بصورة لعقد بيع مؤرخ في 2002/11/22 لإثبات تفويته للعقار موضوع الدعوى للمقاولة العامة حسو، مطالبا الإشهاد على هذا البيع وترتيب الأثر القانوني على ذلك. لكن، حيث إن صورة العقد المذكور لم يسبق الإدلاء بها في المرحلتين السابقتين، ولذلك فإن المجلس الأعلى يصرف النظر عنها._ وفي شأن وسيلتي النقض مجتمعتين : حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه، ومن بقية وثائق الملف، أن الطالبين تقدما أمام رئيس المحكمة الابتدائية بوزان بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، بمقال، يعرضان فيه أنهما يملكان العقار ذا الرسم العقاري عدد 30/14598 المتكون من أرض عارية بها مقلع للأحجار، وأن المدعى عليه موروث المطلوبين احتل المقلع المذكور بدون سند ملتمسين الأمر بطرده من المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه بإذنه، ومدلين بشهادة من المحافظة على الأملاك العقارية. وبعد جواب المدعى عليه بسبق البث في التراع، وبأنه يتواجد في العقار بمقتضى عقد كراء ممن سبق أن قاضاه المدعيان، صرح القاضي المذكور بعدم اختصاصه للبث في التراع، فاستأنف المدعيان الأمر الصادر. وبعد جواب ورثة المستأنف عليه (المطلوبين) بما يؤكد أقوال موروثهم السابقة أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2001/3/19 قرارا تحت عدد 345 في الملف المدني عدد 2000/1360  قضت فيه بتأييد الأمر المستأنف، بعلة أن البث في شرعية تواجد المستأنف عليهم بالمدعى فيه أمام إدلائهم بعقد كراء وبحكم قضى برفض نفس دعوى الإفراغ سيمس بأصل الحق، وهو القرار المطلوب نقضه. وحيث يعيب الطاعنان القرار المذكور بنقصان التعليل وبخرق القانون، ذلك أنه أغفل النظام الخاص بالتحفيظ العقاري، وأن الأحكام لم يكن العارضان طرفا فيها، وأن عقد الكراء سابق على تاريخ إنشاء الرسم العقاري وغير مبرم مع العارضين، وأن التعليل بأن التمسك بتطهير العقار لكونه محفظا لا يبرر طرد المطلوبين ناقص ولا يستند على أي نص قانوني، كما يعيبانه بخرق الفصول 62 و 65 و 66 من ظهير 12 غشت 1913 التي تجعل لرسم التملك الصفة النهائية وتكشف نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتكاليف العقارية وقت تحفيظه دون ما عداها من الحقوق غير المسجلة، وتنص على وجوب الإشهار بالنسبة للحقوق العينية والارتفاقات بالرسم العقاري وعلى أن كل حق غير مسجل على الرسم العقاري لا وجود له قانونا. لكن، حيث يتجلى من القرار المطعون فيه، ومن بقية وثائق الملف، أن ما يتمسك به المطلوبون لإثبات شرعية تواجدهم بالعقار المدعى فيه المحفظ، هو عقد كراء، وهو يتعلق بحق شخصي لا تنسحب عليه قاعدة التطهير المتمسك بها، ولذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المذكور كانت على صواب وعللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق مقتضيات الفصول المحتج بخرقها عندما اعتبرت أن البث في شرعية تواجد المطلوبين بالمدعى فيه، أمام تمسكهم بعقد الكراء، سيمس أصل الحق ويخرج التراع عن اختصاص قاضي المستعجلات، فالوسيلتان لذلك غير جديرتين بالاعتبار.لهذه الأسباب: · قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile