CCass,17/01/2007,31

Réf : 18850

Identification

Réf

18850

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

31

Date de décision

17/01/2007

N° de dossier

2255/4/2/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة

Résumé en français

L'article 28 de la charte communale prévoit que ne peuvent être élus présidents, les membres ne justifiant pas au moins d'un niveau d'instruction équivalent à celui de la fin des études primaires. La production par le demandeur en rétractation d'un diplôme d'études primaires qu'il a obtenu ultérieurement, implique qu'il remplit les conditions fixées par l'article 28 précité. Constitue un défaut de motifs qui expose l'arrêt à rétractation le défaut de réponse à l'appel incident.    

Résumé en arabe

الانتخابات الجماعية / شرط الحصول على الشهادة التعليمية: ـ المادة 28 من الميثاق الجماعي تشترط في المرشح لمنصب الرئيس أن يثبت توفره على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية وإدلاء الطاعن بإعادة النظر بشهادة الدروس الابتدائية التي حصل عليها لاحقا، يجعله متوفرا على مقتضيات المادة 28 أعلاه. ـ ثبوت كون طالب إعادة النظر تقدم بمذكرة جواب مع استئناف فرعي ناقش بموجبه دفعا شكليا جوهريا وكون القرار المطلوب إعادة النظر فيه لم يناقش ذلك ولم يجب عنه يعد انعداما للتعليل وخرقا للفصل 375 من قانون المسطرة المدنية، ويوجب معه التراجع عن القرار المطعون فيه.

Texte intégral

تاريخ القرار 17/01/2007، رقم القرار31،  رقم الملف 2255/4/2/2006 باسم جلالة الملك بتاريخ: 17/01/2007 أصدرت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية القرار الآتي نصه: بين: السيد (العربي كورما رئيس المجلس القروي لجماعة ......... النائب عنه الأستاذ الملكي الحسين المحامي بهيئة الرباط المقبول للترافع لدى المجلس الأعلى. ـ الطالب ـ وبين: ـ السيد (ج.ف) الكائن ........... ـ السيد: (أ.ن) الكائن .................... ـ السيد: (ب.بب) النائب عنه الأستاذ عبد السلام بودرقة المحامي بهيئة أكادير والمقبول للترافع لدى المجلس الأعلى. بحضور: ـ السيد عامل إقليم اشتوكة آيت باها بمقر العمالة ببيوكري. ـ السيد رئيس دائرة آيت باها بمقر الدائرة بآيت باها. ـ القائد الإداري لقيادة آيت واد ريم مقر القيادة بآيت واد ريم شتوكة آيت باها. بناء على طلب إعادة النظر المرفوع بتاريخ 13/07/2006 من طرف السيد (ع. بن.إ.ك) بواسطة دفاعه الأستاذ الملكي الحسين، ضد القرار رقم 401 الصادر عن المجلس الأعلى الغرفة الإدارية بتاريخ 17/05/2006 في الملف عدد 296/4/2/2005. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90 ـ 41 المحدث للمحاكم الإدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 21/11/2006. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/01/2007. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة عائشة بن الراضي لتقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن بينها القرار المطلوب إعادة النظر فيه، الصادر عن الغرفة الإدارية بهذا المجلس بتاريخ 17/05/2006 في الملف 296/05، أنه بتاريخ 28/04/2004 تقدم المطلوبون في إعادة النظر بمقال بواسطة دفاعهم يطعنون بمقتضاه في نتيجة الانتخاب المجرى بتاريخ 05/10/2004، لانتخاب رئيس الجماعة القروية لسيدي عبد الله البوشاوري والذي أسفر عن فوز (ع.ك) رئيسا، معتبرينها متسمة بعدة خروقات منها: عدم توقيع المحضر في وقته (وقع فقط في 19/10/2004) وخرق الفقرة الخامسة من الفصل 6 من الميثاق الجماعي التي تنص على " ضرورة استعمال المعزل وصندوق شفاف وكذا أوراق التصويت وأغلفة غير شفافة تحمل طابع السلطة"، فضلا على أن الرئيس المنتخب لا يتوفر على مقتضيات المادة 28 من الميثاق الجماعي، وبعدما دفع المطلوبون في الطعن بأن الدعوى معيبة شكر لتقديم الطعن خارج الأجل القانوني، قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، بحكم استؤنف من طرف الطاعنين أصليا، ومن طرف طالب إعادة النظر فرعيا، فأصدر هذا المجلس بتاريخ 17/05/2006 قرارا تحت رقم 401 في الملف 296/2004، بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلغاء عملة انتخاب (ع.ك) رئيسا للمجلس القروي لجماعة سيدي عبد الله البوشاوري المجراة يوم 05/10/2004 وهو القرار المطلوب إعادة النظر فيه. في الفرع الأول من السبب الأول: حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق الفصل 375 من قانون المسطرة المدنية الذي نص على أن قرارات المجلس الأعلى تكون معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة، وتتضمن إلزاما المذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف، وأن القرار المطعون فيه أشار إلى كون العارض تقدم بمذكرة جواب التمس بمقتضاها تأييد الحكم المستأنف، واحال أنه تقدم بمذكرة جواب مع استئناف فرعي تعرض فيها لعدة دفوع شكلية لم تتم الإشارة إليها الأمر الذي يشكل تحريفا خطيرا لوقائع النازلة، لما يتضمنه من خرق لحقوق الدفاع، وأن عدم احترام هذه المقتضيات يبرر الطعن بإعادة النظر. حيث إن الثابت من تصفح أوراق الملف 296/05 المطعون في القرار الصادر فيه أن طالب إعادة النظر تقدم بواسطة دفاعه بمذكرة جواب مع استئناف فرعي بتاريخ 28/04/2005، تعرض فيها لعيوب شكلية شابت المقال الاستئنافي، وناقش بموجب الاستئناف الفرعي دفعا شكليا جوهريا يتعلق بكون الطعن في نتيجة الانتخاب قدم خارج الأجل القانوني. وحيث تبين من القرار المطلوب إعادة النظر فيه أنه لم يناقش ذلك ولم يجب عنه بالمرة مما يعد انعداما للتعليل وخرقا للفصل المحتج به ويوجب معه التراجع عن القرار المطعون فيه. وحيث إنه لا شيء في الملف يفيد تاريخ توقيع وإيداع المحضر الذي يتضمن نتائج الانتخابات المطعون فيها قبل 19/10/2004، الشيء الذي لم يناقشه الطاعن، وأن ما أدلى به على افتراض أنه نسخة من المحضر لا يمكن الأخذ به لعدم الإشارة فيه إلى تاريخ تحرير المحضر وإيداعه. وحيث إنه من الثابت أن الدعوى قدمت بتاريخ 28/10/2004 وبذلك تكون قد تقدمت داخل الأجل القانوني ويبقى الدفع بخلاف ذلك عديم الأساس. وحيث إن المادة 28 من الميثاق الجماعي تشترط في المرشح لمنصب الرئيس أن يثبت توفره على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية. وحيث أرفق الطاعن بإعادة النظر طلبه بصورة من شهادة الدروس الابتدائية، حررت بإنزكان في 08/07/2006 تفيد نجاحه في امتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية في دورة يونيو 2006، وبذلك يكون متوفرا على مقتضيات المادة 28 أعلاه وأن هذه العلة تقوم مقام العلة في الحكم الابتدائي. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بقبول طلب إعادة النظر وإرجاع الوديعة إلى الطالب والرجوع في القرار المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني .............. السيد إبراهيم زعيم. والمستشارين السادة: عائشة بن الراضي ................ مقررة. الحسن بومريم، محمد دغبر، سعد غزيول برادة ............ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Administratif