Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,14/09/2005,909

Réf : 19241

Identification

Réf

19241

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

909

Date de décision

14/09/2005

N° de dossier

656/3/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Décisions de la chambre commerciale de la Cour Suprême قرارات الغرفة التجارية

Résumé en français

La fixation de la durée de la contrainte par corps a seulement un caractère menaçant, c’est pour cela qu’il est possible de la prononcer bien que l’ordonnance de paiement ne soit pas définitive.

Résumé en arabe

تحديد مدة الإكراه البدني
إكراه بدني  تحديده بناء على الأمر بالأداء.
إن تحديد  الإكراه البدني  يكتسي صبغة تهديدية فقط، ولذلك يمكن الحكم به ولو لم يصبح الأمر بالأداء نهائيا.

Texte intégral

القرار رقم  909، الصادر بتاريخ  14/09/2005، في الملف التجاري رقم 656/3/2/2005
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 13/08/04 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد سيدون والرامي إلى نقض القرار رقم 1284 الصادر بتاريخ 17/03/04 في الملف رقم 2127/1/03 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا  للفصل 363 ق م م.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 06/07/2005 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/09/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة رضا والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن  محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 17/03/04 في الملف 2127/1/03 تحت رقم 1284 أن المطلوبة  في النقض  شركة الصناعة القطنية  بالمغرب « ايكوما » تقدمت بمقال بتاريخ 08/04/02 جاء فيه أنها استصدرت في مواجهة  الطاعن  عادل السعودي أمرا بالأداء  بتاريخ 27/02/96 في الملف 45/96 القاضي عليه بأداء مبلغ 2.080.000 درهم  أيد استئنافيا بتاريخ 19/06/98  في الملف 1399/98 قرار عدد 2646  بلغ له إلا أنه امتنع  عن تنفيذه ولأن الأمر المذكور لم ينص على الإكراه  البدني  فإنها تلتمس الحكم بتحديد مدته في الأقصى. وبعد جواب المدعى عليه  أصدرت المحكمة  الابتدائية حكما بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى  وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب في النقض.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين التناقض والتضارب في التعليل الإفراط في السلطة عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل والسند القانوني بدعوى أنها أتت بتفرقة بين مفهوم تحديد مدة الإكراه البدني وتنفيذ مسطرته  والحال أن المراد بالإكراه البدني سواء من حيث تحديد مدته أو إعمال مسطرته هو تحقيق غاية  واحدة وهي الحصول على وسيلة جبرية للتنفيذ وأنه خلافا لما ذهبت إليه المحكمة فإنه لا يمكن  تصور طلب تحديد مدة الإكراه بمعزل عن تطبيق مسطرته التي تمثل الغاية المتوخاة من سنه وبذلك لم تجعل المحكمة لما قضت به سندا من القانون، ومن جهة ثانية أن تحديد مدة الإكراه  البدني بحكم مستقل غير جائز إلا إذا كان القرار القاضي بالوفاء قد أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به والمحكمة تغاضت عن البحث في حجية القرار المذكور ولم تجب عما استدل به  الطاعن في هذا الشأن فجاء قرارها مخالفا للقانون مما يتعين  معه نقضه.
لكن حيث أنه لما كان الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني يكتسي صبغة تهديدية فقط يقصد منها حمل الطاعن المدين على الوفاء بالتزامه،  ولما كان ظهير 20/01/61 بشأن استعمال الإكراه البدني  في القضايا  المدنية يعطي هذا الحق ولو لم يكن الحكم القاضي بالأداء لم يصبح نهائيا، فإن قضاة الدرجة الأولى وعلى أثرهم قضاة الاستئناف لما ثبت لديهم أن الدعوى المعروضة ترمي إلى الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني لإجبار الطاعن على تنفيذ الأمر الاستئنافي الصادر ضده بالأداء والذي لم يكن مشمولا بالإكراه البدني والمحرر بشأنه محضر امتناع عن التنفيذ في إطار الملف التنفيذي عدد 2413/98 قضوا عن صواب بأحقية  المطلوبة في الطلب المذكور لإجبار الطاعن على التنفيذ وهم بنهجهم  ذلك يكونون قد عللوا قرارهم  بما يعتبر ردا كافيا عن الوسائل المستدل بها أمامهم ورفضا ضمنيا لما استدل به بشأن  البحث في حجية القرار  القاضي بالأداء  وكان ما بالوسيلتين عديم الأساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبترك الصائر على الطالب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان وحليمة بنمالك  أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.