Réf
19241
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
909
Date de décision
14/09/2005
N° de dossier
656/3/2/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Ordonnance de paiement non définitive, Commercial - Contrainte par corps
Source
Revue : Décisions de la chambre commerciale de la Cour Suprême قرارات الغرفة التجارية
تحديد مدة الإكراه البدني
إكراه بدني تحديده بناء على الأمر بالأداء.
إن تحديد الإكراه البدني يكتسي صبغة تهديدية فقط، ولذلك يمكن الحكم به ولو لم يصبح الأمر بالأداء نهائيا.
القرار رقم 909، الصادر بتاريخ 14/09/2005، في الملف التجاري رقم 656/3/2/2005
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 13/08/04 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد سيدون والرامي إلى نقض القرار رقم 1284 الصادر بتاريخ 17/03/04 في الملف رقم 2127/1/03 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 ق م م.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 06/07/2005 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/09/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة رضا والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 17/03/04 في الملف 2127/1/03 تحت رقم 1284 أن المطلوبة في النقض شركة الصناعة القطنية بالمغرب « ايكوما » تقدمت بمقال بتاريخ 08/04/02 جاء فيه أنها استصدرت في مواجهة الطاعن عادل السعودي أمرا بالأداء بتاريخ 27/02/96 في الملف 45/96 القاضي عليه بأداء مبلغ 2.080.000 درهم أيد استئنافيا بتاريخ 19/06/98 في الملف 1399/98 قرار عدد 2646 بلغ له إلا أنه امتنع عن تنفيذه ولأن الأمر المذكور لم ينص على الإكراه البدني فإنها تلتمس الحكم بتحديد مدته في الأقصى. وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب في النقض.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين التناقض والتضارب في التعليل الإفراط في السلطة عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل والسند القانوني بدعوى أنها أتت بتفرقة بين مفهوم تحديد مدة الإكراه البدني وتنفيذ مسطرته والحال أن المراد بالإكراه البدني سواء من حيث تحديد مدته أو إعمال مسطرته هو تحقيق غاية واحدة وهي الحصول على وسيلة جبرية للتنفيذ وأنه خلافا لما ذهبت إليه المحكمة فإنه لا يمكن تصور طلب تحديد مدة الإكراه بمعزل عن تطبيق مسطرته التي تمثل الغاية المتوخاة من سنه وبذلك لم تجعل المحكمة لما قضت به سندا من القانون، ومن جهة ثانية أن تحديد مدة الإكراه البدني بحكم مستقل غير جائز إلا إذا كان القرار القاضي بالوفاء قد أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به والمحكمة تغاضت عن البحث في حجية القرار المذكور ولم تجب عما استدل به الطاعن في هذا الشأن فجاء قرارها مخالفا للقانون مما يتعين معه نقضه.
لكن حيث أنه لما كان الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني يكتسي صبغة تهديدية فقط يقصد منها حمل الطاعن المدين على الوفاء بالتزامه، ولما كان ظهير 20/01/61 بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية يعطي هذا الحق ولو لم يكن الحكم القاضي بالأداء لم يصبح نهائيا، فإن قضاة الدرجة الأولى وعلى أثرهم قضاة الاستئناف لما ثبت لديهم أن الدعوى المعروضة ترمي إلى الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني لإجبار الطاعن على تنفيذ الأمر الاستئنافي الصادر ضده بالأداء والذي لم يكن مشمولا بالإكراه البدني والمحرر بشأنه محضر امتناع عن التنفيذ في إطار الملف التنفيذي عدد 2413/98 قضوا عن صواب بأحقية المطلوبة في الطلب المذكور لإجبار الطاعن على التنفيذ وهم بنهجهم ذلك يكونون قد عللوا قرارهم بما يعتبر ردا كافيا عن الوسائل المستدل بها أمامهم ورفضا ضمنيا لما استدل به بشأن البحث في حجية القرار القاضي بالأداء وكان ما بالوسيلتين عديم الأساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبترك الصائر على الطالب.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور ومليكة بنديان وحليمة بنمالك أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83406
Convocation d’une assemblée générale : Le défaut d’inscription de la dévolution successorale au registre du commerce ne prive pas les héritiers de leur droit de solliciter la désignation d’un mandataire (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/06/2026
Transfert de parts sociales par succession, Société à responsabilité limitée (SARL), Qualité d'associé des héritiers, Mise à jour des statuts, Juge des référés, Inscription au registre du commerce, Inertie du gérant, Droit des sociétés, Désignation d'un mandataire ad hoc, Convocation d'une assemblée générale
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83391
Responsabilité bancaire : l’absence de notification du décès du titulaire du compte par les héritiers exonère la banque pour les opérations effectuées post-mortem (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83389
Contrat d’assurance groupe : La preuve d’une clause d’exclusion pour limite d’âge incombe à l’assureur, une simple fiche d’information non signée étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026