CCass,12/11/2008,960

Réf : 19090

Identification

Réf

19090

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

960

Date de décision

12/11/2008

N° de dossier

337/4/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Revue : Revue de la requête مجلة المقال

Résumé en français

Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des litiges concernant l'activité des personnes morales de droit public et des établissements publics pour des litiges qui ne portent pas sur les contrats.    

Résumé en arabe

يكون الاختصاص للمحكمة الإدارية عندما يتعلق الامر بنزاع و نشاطات أشخاص القانون العام بما في ذلك المؤسسات العمومية في نزاع غير منصب على العقود.

Texte intégral

قرار عدد 960، المؤرخ في 12/11/2008، ملف إداري- القسم الأول - عدد 337/4/1/2006 باسم جلالة الملك بناء على المقال المرفوع بتاريخ 8/8/2008 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ أحمد الحضري، الرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 7/5/2008 في الملف عدد 799/ 2007ق ش. و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و بناء على المادة 45 من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. و بناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 5/10/2008 . و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/11/2008. و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم وعدم حضورهم. و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد محجوبي لتقريره في هذه الجلسة و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي. و بعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من أوراق الملف، و من ضمنها الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 28/5/2008 تقدم المدعون المستأنف عليهم أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي يعرضون فيه أنهم يملكون على الشياع الأرض ذات الرسم العقاري عدد 18385 /ب المسماة " فدان الحرش " الكائنة بدائرة خريبكة، البالغة مساحتها 10 هكتارات و 92 آرا و 20 سنتارا، و أن بريد المغرب المدعى عليه المستأنف، و دونما احترام لحق الملكية، قام بتشييد مركز للبريد و مساكن تابعة له على مساحة لا تقل عن 3000 متر مربع من نفس الأرض، مما ألحق بهم أضرارا، و التمسوا لذلك الحكم لهم بتعويض مؤقت لا يقل عن خمسة آلاف درهم و بإجراء خبرة مع النفاذ المعجل، فأجاب بريد المغرب بمذكرة دفع فيها بتقادم الطلب، و بأنه غير معتد على ماديا على العقار أعلاه، لأنه اشتراه من السيد شكرة عبد العزيز أصالة عن نفسه و نيابة عن موكليه، و من السيد الغزواني مكيمل بن عبد الحق أصالة عن نفسه و نيابة عن موكليه كذلك، و قد عمد المدعى المستأنف إلى تسجيل هذين العقدين لدى مصلحة التسجيل و التنبر بخريبكة لذا يكون تواجه على العقار أعلاه في حدود ما اشتراه من نصيب المالكين على الشياع، فضلا عن أن البناء لا يمكن أن ينصب على ملك باقي المدعين ما دام لم يفرز بعد بقسمتهن لذلك التمس رفض الطلب، و بعد تعقيب المدعين، عقب بريد المغرب بموجب مذكرة التمس فيها الحكم أساسا بعدم اختصاص القضاء الإداري للبت في الطلب، و احتياطيا الحكم وفق ما جاء في مذكرته الجوابية، و بعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم المشار إلى مراجعة أعلاه، القاضي برد الدفع بعدم الاختصاص و الحكم بانعقاد الاختصاص للمحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب، و هو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف على الحكم المستأنف نقصان التعليل، و ذلك أنه تعاقد بصورة شخصية و رضائية مع الغير دون أن يلجا إلى مسطرة نزع الملكية، و أن العقود العرفية التي تمت بينه و بين البائعين له تخضع للقانون العادي، لذلك التمس إلغاء الحكم المستأنف، و الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة الإدارية و نوعيا للبت في الطلب، و إحالة الملف إلى الجهة المختصة. و حيث ادعى المستأنف عليهم أن بريد المغرب استولى على مساحة شاسعة من أرضهم المملوكة على الشياع، مما تسبب لهم في أضرار، لذلك التجئوا إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعويض عنها، و أنه بغض النظر عن مقدار الجزء المستولى عليه و الجزء المشترى، و ما إذا كان مفرزا أو لا، فإن طلب المدعين يندرج ضمن اختصاص المحكمة الإدارية، الوارد النص عليه في المادة 8 من القانون رقم 90.41 التي تنص على أن المحاكم الإدارية تختص بالبت ابتدائيا في " دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال و نشاطات أشخاص القانون العام..." و أنه ما دام بريد المغرب مؤسسة عمومية، و النزاع غير منصب على العقود التي أدلى بها، فالاختصاص النوعي يبقى منعقدا للمحكمة الإدارية، لذا يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به و موجبا للتأييد. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف، و إرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته لمواصلة النظر فيه. و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ( القسم الأول) السيد أحمد حنين و المستشارين السادة: إبراهيم زعيم و أحمد دينية و فاطمة الحجاجي و محمد محجوبي مقررا  و بمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif