Réf
19264
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1013
Date de décision
12/10/2005
N° de dossier
822/3/2/2005
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Preuve testimoniale, Preuve écrite, Moyen de preuve, Créance, Commercial
Base légale
Article(s) : 448 -
Source
Ouvrage : Décisions de la chambre commerciale de la Cour Suprême قرارات الغرفة التجارية
إثبات الوفاء بالدين
إثبات التحلل من الدين بغير الكتابة في بعض الحالات ممكن.
إذا تعذر إثبات التحلل من الالتزام الثابت كتابة لوجود مانع قاهر من الحصول على الدليل الكتابي أو فقدانه جاز إثباته بالوسائل الأخرى طبقا للفصل 448 من قانون الالتزامات والعقود.
القرار رقم 1013، الصادر بتاريخ 12/10/2005، في الملف التجاري رقم 822/3/2/2005
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14 يونيو 2005 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبته الأستاذة أولال نعيمة والرامي إلى نقض القرار رقم 242 الصادر بتاريخ 21/02/2005 في الملف رقم 1974/03 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 ق م م.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 14/09/05 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/10/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بنديان مليكة والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض شهيد المصطفى تقدم بتاريخ 04/07/2003 بمقال من أجل إصدار أمر بالأداء يلتمس فيه الحكم على الطاعن العزيزي بوسلهام بن عبد السلام بأدائه له مبلغ 15000,00 درهم استنادا إلى عقد سلف، استجيب لهذا الطلب بأمر استأنفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الأولى خرق قاعدة مسطرية وخرق الفصل 335 ق م م ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح أن المحكمة بعد أن أصبحت القضية جاهزة للحكم لم تصدر أمرا بالتخلي ولم تقم بتبليغه للأطراف ولم تسجل تنازلهم عن حقهم في التواصل به مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث أنه بالرجوع إلى محضر الجلسات يتضح بأن القضية لم تكن بيد المستشار المقرر لتجهيزها وإنما كانت تروج أمام أنظار هيئة الحكم إلى أن أصبحت جاهزة وأدرجتها للمداولة وبالتالي لم يكن هناك مجال لإصدار أمر بالتخلي من طرف المستشار المقرر وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
ويعيب عليها في الوسيلة الثانية انعدام الأساس القانوني وانعدام التعليل: ذلك أن المحكمة عللت قرارها بالتالي « أن ما ينجز كتابة لا يفسخ إلا كتابة » والمحكمة بهذا التعليل أغفلت مقتضيات المادة 448 ق ل ع التي أعفت الطرف من الإثبات بالكتابة بسبب وجود مانع منعه من الحصول على الدليل أو بسبب فقدانه والطاعن أكد للمحكمة بأنه طالب باسترداد أصل عقد الدين لكونه وفي ما بذمته وأجيب بأن العقد ضاع في ظروف غامضة من طرف الضرير الدائن. وذلك بحضور مجموعة من الشهود وطالب باستدعائهم لتأكد واقعة تسلم المبلغ غير أن المحكمة لم تتأكد من هذه الوقائع ولم ترد عليها. هذا وأن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام وللأطراف الحق في إثبات ادعائهم بغير الكتابة. والمحكمة عندما أيدت الأمر بالأداء تكون قد جردت قرارها من الأساس القانوني.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما اتضح لها بأن الطاعن ادعى فقط أنه تحلل من التزامه وأبر ذمته وأن له شهودا لإثبات ذلك سيدلي بلائحة أسمائهم وبأنه لم يدل بها قضت بتأييد الأمر بالأداء الصادر ضده بعلة [أن الثابت لها من أوراق الملف أن الدين ثابت بموجب عقد دين مصحح الإمضاء بتاريخ 12/05/89 وأن ما أنجز كتابة لا يفسخ إلا كتابة وفي غياب ما يثبت براءة ذمة المستأنف من الدين المحكوم به يبقى دفعه غير مؤسس] فجاء قرارها على هذا النحو معللا بما فيه الكفاية ومركزا على أساس وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: مليكة بنديان مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا ولطيفة رضا وبنمالك حليمة أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025