CCass,12/01/1987,3

Réf : 20267

Identification

Réf

20267

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3

Date de décision

12/01/1987

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Septembre, Octobre 1987

Résumé en français

L’expertise étant une mesure d’instruction et de constitution de preuve, elle ne peut être ordonnée que dans le cadre d’une procédure en cours. L’action qui a seulement pour objet de faire ordonner une expertise par voie principale doit être déclarée irrecevable.

Texte intégral

المجلس الأعلى
الغرفة الاجتماعية
قرار رقم 3 صادر بتاريخ 12/01/1987
التعليل:
وحيث إنه من الثابت فقها عدم جواز طلب الخبرة وإقرارها كطلب أصلي لأن لها صفة طارئة تبعا لدعوى أصلية أمام المحكمة.
وحيث إن دعوى الطاعن لم تكن مقبولة على الحالة التي قدمت عليها… بموجب مقال أصلي يرمي إلى الأمر… بتعيين خبير وهي وسيلة للتحقيق ولاعداد الحجة… تقرر بصدد دعوى مرفوعة، فلا يجوز إذن بالتالي المطالبة بتعيين خبير بدعوى أصلية إلا إذا كان الأمر يتطلب التعجيل في تحقيق أمر يستلزم معرفة فنية وهنا لا يوجد أي تعجيل، لذا فما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية في تعليلها لرفض موضوع الدعوى والمؤيد استئنافيا لم يكن في محله، الأمر الذي يعرضه للنقض.
وحيث إن القضية تعتبر جاهزة نظرا لتوفر المجلس الأعلى على العناصر الواقعية التي ثبتت لقضاة الموضوع بحكم سلطتهم، والتي تبقى وحدها قائمة في الدعوى فيحق له التصدي والبت في النقطة التي استوجبت النقض عملا بمقتضيات الفصل 368 من ق.م.م.
لهذه الأسباب:
قضى بنقض القرار… وبعد التصدي الحكم بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 1984/8/16….. والحكم من جديد بعدم قبول الطلب…..

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile