CCass,11/06/2008,478

Réf : 20597

Identification

Réf

20597

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

478

Date de décision

11/06/2008

N° de dossier

381/4/1/08

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Rihab Al Mahakim رحاب المحاكم | Année : Février 2010 | Page : 6

Résumé en français

Est compétent le tribunal administratif pour statuer sur toute action à l'encontre de la caisse nationale de sécurité sociale.  

Résumé en arabe

- بصرف النظر عن الطبيعة القانونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فان الهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي تتصل بمرفق الصحة العامة لكون هذا النظام يقوم على سياسة التنمية الاجتماعية في ميدان الصحة مما ينعقد معه الاختصاص للمحكمة الإدارية في الدعوى المرفوعة ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

Texte intégral

المجلس الأعلى الغرفة الإدارية القسم الأول قرار عدد: 478 بتاريخ: 11/06/2008 ملف إداري عدد: 381/4/1/08 باسم جلالة الملك بتاريخ 11/06/2008 إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: بين : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص مديره المقيم بمقره الكائن بـ 649 شارع محمد الخامس الدار البيضاء. ينوب عنها الأستاذ أحمد ميكو المحامي بهيئة البيضاء و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. المستأنف و بين : عبد العزيز لزرق/ ليسبار رقم 13 لاجيروند الدار البيضاء المستأنف عليه بحضور : - السيد الوزير الأول بالرباط            - السيد وزير الشغل بالرباط.            - السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.            - مديرية الضمان الاجتماعي، وكالة عين السبع الدار البيضاء. الوقــائــع بناء على المقال المرفوع بتاريخ 23/4/2008 من طرف المستأنف المذكورة أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ أحمد ميكو و الرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/1/2008 في الملفين المضمومين عدد 243/2007 و 274/07 . و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و بناء على الفصل 45 و ما يليه من القانون رقم 90.41 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية. و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر بتاريخ 21/5/2005. و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/6/2008. و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم. و بعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فاطمة الحجاجي تقريرها في هذه الجلسة و الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي. و بعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف و من محتوى الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/1/08 في الملفين المضمومين 243/2007 و 274/07 أنه بناء على مقالين مرفوعين أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض المدعي لزرق عبد العزيز نيابة عن ابنه القاصر عثمان الأزرق أنه مسجل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت رقم 111401354 و يستفيد من التعويضات التي يمنحها التأمين الإجباري هو و جميع أفراد عائلته و أن ابنه عثمان أصيب بمرض بلوكيميا الدم النجاع الحاد، مما اضطر معه إلى تحويله إلى مستشفى الملك فيصل الشخصي و أنه تقدم بأربع ملفات أمام مديرية التأمين الصحي الإجباري لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تم رفضها بدون سبب مشروع و التمس الحكم له بمبلغ 171.836،35 درهم و مبلغ 619.431،40 درهم قيمة المصاريف الطبية التي أداها لعلاج ابنه مع الفوائد القانونية و تعويض عن التماطل قدره 75.000،00 درهم و بعد جواب الصندوق و دفعه بعدم الاختصاص النوعي أصدرت المحكمة الإدارية حكمها القاضي بانعقاد الاختصاص لها، استأنفه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب الصندوق المستأنف الحكم بفساد التعليل و خرق الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون المسطرة المدنية فالتأويل الذي جاءت به المحكمة لمنازعة المستأنف عليه لا تستوعبه المناقشة القانونية السليمة لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 90/41 ثم إن مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 20 صريحة في تمديد اختصاص المحكمة الابتدائية في النزاعات التي يكون موضوعها تطبيق قانون الضمان الاجتماعي و التامين الصحي فرع من فروع قانون الضمان الاجتماعي، و التمس إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي التصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالدار البيضاء و إحالته على المحكمة الابتدائية و التصريح بإبطال الحكم لمخالفته الفقرتين الأولى و الأخيرة من المادة 9 من قانون المسطرة المدنية. لكن، حيث انه بصرف النظر عن الطبيعة القانونية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فانه أضحى – إلى جانب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المدعى عليه كذلك- بعد دخول نظام التأمين الإجباري الأساسي حيز التطبيق، هيئة مكلفة بتدبير هذا النظام الذي تقوم عليه سياسية التنمية الاجتماعية في ميدان الصحة بإشراف و رعاية و تدخل الدولة، مما يكون معه نشاط الصندوق المذكور متصلا بمرفق الصحة العامة، و يكون الحكم المستأنف القاضي بانعقاد الاختصاص للمحكمة الإدارية في محله وواجب التأييد. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته لمواصلة النظر فيه. و به صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. الهيئة الحاكمة: الأستاذ احمدي حنين رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول). و السادة المستشارين ابراهيم زعيم-أحمد دينية – فاطمة الحجاجي مقررة – محمد صقلي حسيني و بمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي و بمساعدة كتابة الضبط السيدة نفيسة الحراق. هيئة الدفاع: الأستاذ أحمد ميكو محام بالبيضاء.

Quelques décisions du même thème : Administratif