Ccass,1/10/2002,1018/2001

Réf : 20741

Identification

Réf

20741

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

772

Date de décision

01/10/2002

N° de dossier

1018/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Sociale - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 90

Résumé en français

Doit être cassé l'arrêt qui considère que le fait pour un employé de banque de remettre à un client de la banque un chèque qui s'avère sans provision n'a pas d'incidence sur sa fonction alors que le salarié occupe la fonction de responsable d'agence et que son acte constitue une perte de confiance.  

Résumé en arabe

  إصدار شيك بدون رصيد لفائدة أحد زبناء البنك هو من الأفعال المشينة خاصة من شخصية مرتكبيها المسؤول بصفة مباشرة على تسيير وكالة بنكية و المحكمة إعتبرت أن هذا الخطأ ليس له تأثير على عمله و الحال أن الموظف البنكي .يفترض فيه الثقة خاصة و هو مسؤول عن وكالة بنكية يكون تعليلها فاسدا منرل مترلة إنعدامه و معرضا للنقض  

Texte intégral

المجلس الأعلى(الغرفة الإجتماعية)قرار عدد 772 ملف عدد 1018/5/1/2001 صادر بتاريخ 01/10/2002إجتماعي : مدير وكالة – إصدار شيك بدون رصيد – خطأ جسيم (نعم) – طرد تعسفي (لا) / ضدالتعليل حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض إستصدر حكما عن إبتدائية أنفا قضى له بتعويضات عن الطرد التعسفي و الإشعار و الإعفاء و العطلة و الأجر ، إستئنافه هذا الأخير مثيرا أن الأجرة التي إعتمدتها المحكمة ليست الأجرة الحقيقية و أن ما حكم به هو ضئيلا جدا كما إستأنفته المشغلة ملتمسة الحكم برفض الطلب لإرتكاب الأجير خطأ جسيما يثمتل في إصدار شيك بدون رصيد في حسابه لفائدة أحد الزبناء و بعد ضم الملفين أصدرت محكمة الإستئناف قرارها بتأييد الحكم الإبتدائي مع تعديله برفع التعويض إلى مبلغ 830.000 عن الطرد التعسفي و مبلغ 332.295,00 درهم عن الإشعار و مبلغ 239.706 درهم عن الإعفاء و مبلغ 17.040,66 درهم عن الأجرة و مبلغ 27.691,28 عن العطلة مع الفوائد القانونية . و هو القرار المطعون في بالنقض .في شأن وسيلة النقض الثانية : حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أن القرار لما إعتبر أن سلوك الأجير و الخطأ المرتكب من طرفه ليس له تأثير على عمله لدى مشغلته مستنتجة أن ذلك الفصل كان تعسفيا و الحال أن شخصية الأجير المطلوب في النقض لها أحمية مؤثرة بصفته رئيس وكالة بنكية لدى الطاعنة و لم تعرها المحكمة أي إهتمام و كان ما إستنتجته المحكمة من وقائع تابثة هو إستنتاج غير قانوني و جاء قرارها معرضا للنقض . حيث تبث صدق ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن الطاعن دفعت بأن الخطأ المنسوب للأجير هو إصدار شيك بدون رصيد لفائدة أحد زبناء البنك هو من الأفعال المشينة خاصة من شخصية مرتكبيها المسؤول بصفة مباشرة على تسيير وكالة بنكية و المحكمة إعتبرت أن هذا الخطأ ليس له تأثير على عمله و الحال أن الموظف البنكي يفترض فيه الثقة خاصة و هو مسؤول عن وكالة بنكية يكون تعليلها فاسدا منرل مترلة إنعدامه و معرضا للنقض . و بغض النظر عن بقية الوسائل المثارة .  لهذه الأسبابقضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و بتحميل المطلوب في النقض الصائر .كما قرر إتباث قرارها هذا في سجلات المحكمة المصدرة له أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .

Quelques décisions du même thème : Travail