CCass,09/09/1997,1154

Réf : 20455

Identification

Réf

20455

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1154

Date de décision

09/09/1997

N° de dossier

365/4/1/96

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Dahir du 6 février 1963 relatif à la réparation des accidents du travail

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2007 | Page : 316

Résumé en français

Le jugement d'expulsion conduisant à la cessation d'activité de l'entreprise n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité envers ses salariés. L'expulsion ne constitue pas un cas de force majeure.

Résumé en arabe

طرد تعسفي - توقف نشاط المؤسسة بفعل صدور حكم بالإفراغ. توقف نشاط المؤسسة لصدور حكم نهائي في حق المشغل بالافراغ لا يعفي هذا الاخير من المسؤولية لانه لا يشكل قوة  قاهرة

Texte intégral

قرار رقم: 1154 - بتاريخ 9/9/97 - ملف اجتماعي : 365/4/1/96 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق اللف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس تحت عدد 298 بتاريخ 31/1/95 ان المدعي البكوري محمد تقدم بمقال افتتاحي للدعوى يعرض فيه انه كان يعمل لدى المدعى عليه محروس مصطفى منذ اكتوبر 1987 الا انه بتاريخ 1/10/88 طرد تعسفيا من عمله لكون المدعى عليه اراد اغلاق مؤسسته، ملتمسا في الاخير استدعاء المدعى عليه والحكم بادائه له عدة مبالغ عن الاجرة والعطلة السنوية  والاعفاء ومهلة الاخطار والطرد و التعويضات العائلية، فصدر الحكم الابتدائي باداء المدعى عليه للمدعي عدة مبالغ عن الطرد ومهلة الاخطار والاعفاء والاجرة وبرفض طلب التعويض عن العطلة السنوية، وبالغاء التعويضات العائلية وبتحديد مدة الاكراه في الادنى، استانفه المدعى عليه فصدر القرار الاستئنافي بتاييد الحكم المستانف وهو القرار المطلوب نقضه. في شان اسباب النقض مجتمعة : حيث يعيب الطاعن على القرار المطلوب نقضه عدم ارتكازه على اساس والتعليل الناقص الموازي لانعدامه، وخرق متقضيات الفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود ذلك ان المحكمة سايرت المطلوب في النقض في ادعاءه سواء بالنسبة لمدة العمل او واقعة الطرد غير المشروع، مع انه لم يثبت انه قضى في العمل لدى العارض مدة سنة كاملة ومتصلة حتى يكتسب صفة العامل الرسمي، ثم ان ظروفا خارجة عن ارادة الطاعن هي التي ادت الى توقيف المؤسسة واخلاء البناية  التي كان العمل بها ان عبء اثبات فسخ العقد يقع على عاتق العامل كما ان مقتضيات الفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود في الفقرة الرابعة منه تلزم المحكمة باجراء بحث لتقدير وجود فسخ عقد العمل من عدمه، كما ان الفقرة السادسة منه تشير ان توقف المشروع نتيجة قوة قاهرة لا يعفي صاحب المشروع من الالتزام باحترام ميعاد التنبيه واغلاق المؤسسة، وافراغها من بنايتها يشكل قوة قاهرة تبرر اعفاء العارض من أي التزام تجاه مستخدميه، وان القرار المطعون فيه لما قضى بخلاف ذلك جاء غير مبني على اساس قانوني مما يعرضه للنقض . لكن، حيث ان المحكمة اعتمدت فيما يخص مدة عمل المطلوب في النقض لدى الطاعن بصفة مستمرة لمدة سنة على شهادة شاهدة التي يخضع تقييمها لمحكمة الموضوع ولا رقابة لها في ذلك من طرف المجلس الاعلى،  الا من حيث التعليل، وانه فيما يخص الدفع المتعلق باجراء بحث في النازلة فانه يقدم لاول مرة امام المجلس الاعلى، وبالتالي يعتبر دفعا جديدا، وبذلك فهو غير مقبول وانه فيما يخص الدفع المتعلق بان اغلاق المؤسسة وافراغها من بناياتها جاء نتيجة قوة قاهرة وانها لم تطرد المطلوب في النقض فان الطاعن لم يدل بما يثبت به القوة القاهرة، وان المحكمة عندما عللت قرارها بان تمسك المستانف بكون نشاط المؤسسة توقف لصدور حكم نهائي في حقه بالافراغ وقع تنفيذه فلا يعفيه من المسؤولية لكون توقف المؤسسة لاسباب اقتصاديةاو تقنية لا يشكل قوة قاهرة حسب ما يقتضيه الفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود تكون قد عللته بما فيه الكفاية، وبذلك يكون ما اثاره الطاعن في اسباب النقض غير مرتكز على اساس . لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وعلى الطاعن الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الاجتماعية عبد الوهاب اعبابو والمستشارين السادة: عبد الكامل عمور مقررا، والحبيب بلقصير، وابراهيم بولحيان، ويوسف الادريسي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف اجزول وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري .

Quelques décisions du même thème : Travail