CCass,05/11/2002,920

Réf : 20257

Identification

Réf

20257

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

920

Date de décision

05/11/2002

N° de dossier

627/5/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Est considérée comme une faute grave justifiant le licenciement sans indemnités, le refus du salarié d'exécuter une prestation de travail dans le cadre de ses fonctions antérieures, dés lors que les avantages acquis sont maintenus.

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 920 صادر بتاريخ 05/11/2002 ملف اجتماعي رقم 2002/1/5/627 التعليل حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن كان يشتغل لدى المطلوبة في النقض إلى أن تعرض للطرد بصورة تعسفية فقضت المحكمة الابتدائية برفض طلبه فاستأنف الحكم المذكور فصدر القرار المطعون فيه بالنقض. بشأن الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين : حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 6 من النظام النموذجي المؤرخ 1948 /10/23 مع خرق مسطرة الإنذار وخرق الفصل 230 من ق.ل.ع مع نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المطلوبة في النقض لم تدل بما يثبت أنها قامت بإشعار الطاعن وأنه توصل به بصفة قانونية فتكون بذلك قد فسخت العقد فسخا تعسفيا خصوصا أنها ادعت ارتكابه لخطأ جسيم يتمثل في عدم الامتثال لأوامر رؤساءه وعدم القيام بأعمال تدخل في اختصاصه إلا أنه لم تدل بما يفيد إنذاره .............................. تتأكد من ذلك ومن سلامة مسطرة الإنذار كما أن الطاعن أوضح للمحكمة على أنه كان يعمل كمهيأ للآلة وليس كنساج والسبب في ذلك هو أن مشغلته أعفته من ذلك لأنه ضعيف البصر واعتذر لأن عملية النسيج تستلزم قوة بصرية لم يعد يتوفر عليها ونظرا لأنها كلفته بتهييئ الآلات تكون قد غيرت بنود العقد ولهذا رفض القيام بعمل يخرج عن تخصصاته وأنه أدلى خلال المرحلة الاستئنافية ببطاقتين للشغل تثبتان بأنه يعمل كمهيأ للآلات منذ 1983 وبعد ذلك لم تعد له أية صلة بالعمل منذ أزيد من ستة عشر سنة كما أدلى بشواهد طبية تثبت عدم قدرته على العمل الذي أنيط به ومحكمة الاستئناف لم تلتفت لذلك واكتفت بالأخذ بشهادة الشاهد ، كما أن هذا يشكل تغييرا لبنود العقد بصفة انفرادية هذا بالإضافة إلى أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بأن عملية النسيج تدخل ضمن اختصاصه فإنه جاء ناقص التعليل ذلك لأن الطاعن تبين بأن عمله ينحصر في تهيئ الآلات وأدلى بما يثبت ذلك والمشغلة حينما كلفته بتعويض أحد النساجين تكون قد أمرته بالقيام بعمل خارج اختصاصه ، فالوصف الذي أعطته المحكمة للعمل وصفا خاطئا فيتعين معه نقض القرار. لكن من جهة : حيث إن ما أثاره الطاعن بخصوص عدم احترام المشغلة لمسطرة الإنذار المنصوص عليها في الفصل السادس من النظام النموذجي المؤرخ في 1948/10/23 فإنه يعتبر دفع جديد لم يسبق إثارته أمام قضاة الموضوع بل أدلى به لأول مرة أمام المجلس الأعلى وهو دفع يختلط فيه الواقع بالقانون. ومن جهة ثانية : فإن محكمة الاستئناف وبما لها من سلطة تقديرية في تقييم الحجج والشهادة ولا رقابة عليها في ذلك من طرف المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل يثبت لها من خلال البحث المنجز أن الطاعن كان يعمل كمهيأ لآلة النسيج وأصبح يعمل كنساج وهو العمل الذي عمل على رفضه علما بأنه سبق أن عمل بهذه الصفة كنساج كما أن الشاهد المسمى مساعيد الحسين وبعد أدائه اليمين القانونية أفاد بأن العمل الموكول للأجير ليس بعمل أجنبي عنه بل هو من اختصاصه وسبق أن مارسه دون المساس بامتيازاته لهذا فإن رفضه يعد من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها في الفصل السادس من النظام النموذجي المؤرخ في 1948/10/23رفض إنجاز شغل يدخل ضمن اختصاصه هذا جاء مشروعا وهو ما يحرمه من كل تعويض عن الإشعار والإعفاء والطرد فالقرار على هذا الأساس جاء معللا تعليلا صحيحا وكافيا ولم يخرق بذلك مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع فتبقى الوسيلة الأولى في فرعها الأول غير مقبولة وغير جديرة بالاعتبار بالنسبة للفرع الثاني منها وكذا الوسيلة الثانية. لهذه الأسباب · قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Travail