Réf
20493
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
146
Date de décision
04/02/2004
N° de dossier
878/3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 49
Le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans le délai légal peut bénéficier d’un relevé de forclusion s’il n’a pu déclarer sa créance en raison d’un cas de force majeure.
La maladie du créancier pendant la période cité à l’article 687 du code de commerce ne justifie pas le relevé de forclusion dans la mesure ou le législateur a donné la possibilité de déclarer sa créance par le biais d’un mandataire désigné par le créancier.
رفع حالة السقوط عن الديون
يمكن للدائن الذي لم يصرح بديونه داخل الأجل القانوني أن يستفيد من رفع حالة السقوط عن ديونه، إذا كان السبب في منعه من التصريح بها داخل الأجل يعود للقوة القاهرة.
إصابة الدائن بمرض أثناء الفترة المشار إليها بالمادة 687 من مدونة التجارة لا تعتبر سببا يبرر رفع حالة السقوط طالما أن المشرع فتح الباب للدائن بتقديم التصريح بالدين بواسطة عون أو وكيل من اختياره.
فقدان الوعي من شأنه أن يمنع الدائن من إنابة غيره من القيام بالتصريح – نعم –
القرار عدد : 146، المؤرخ في : 4/2/2004، مـلـف تجاري عـدد : 878/3/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 4 فبراير 2004
إن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : أنس بن عبد السلام بنكيران، حرفته بائع مواد ذهنية واللحم المملح
الساكن بواد الصوافين رقم 2 حومة الدوح فاس المدينة.
النائب عنه الأستاذ عمر بنكيران المحامي بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين : شركة كوطن سرفيس، في شخص ممثلها القانوني عبد الله اعوينة، مقرها الاجتماعي بحي بدر رقم 45 طريق عين الشقف فاس.
المطلوبة
الــوقــائــع
بناء على الطعن بالنقض المودع بتاريخ 12/6/2003 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة دفاعه الأستاذ عمر بنكيران المحامي بفاس والرامي إلى نقض القرار رقم 11 الصادر بتاريخ 26/3/2003 في الملف عدد : 20/02 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 17/12/2003.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 4/2/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما، وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة زبيدة التكلانتي.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
في شأن الوسيلة الوحيدة : حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 26/3/2003 تحت عدد 11 في الملف عدد : 20/02 أن السيد أنس بنكيران تقدم بطلب للقاضي المنتدب جاء فيه أنه بتاريخ 13/9/2001 رفع مقالا بالأداء ضد شركة كوطن سرفيس فصدر لفائدته أمر بالأداء في مواجهتها في الملف عدد 2019-2001-1 وقع تبليغه للمحكوم عليها بتاريخ 22/10/2001 وفتح له ملف التنفيذ عدد 862-01-1 إلا أنه تعذرت مواصلة إجراءات التنفيذ لكون الشركة تقدمت بدعوى من أجل مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 5/11/2001 صدر فيها حكم تحت عدد 4/2002/6 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 13/3/2003 وأنه لم يتمكن من التصريح بدينه داخل الأجل القانوني لكونه كان مريضا وملازما للفراش ما بين 20/3/2002 و15/5/2002 حسب الثابت من الشهادة الطبية المسلمة له من الطبيب المعالج ملتمسا الحكم برفع حالة السقوط لكون عدم التصريح لا يعود إليه استنادا لمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة، فأصدر القاضي المنتدب أمرا بتاريخ 30/10/02 قضى برفض الطلب، أيدته المحكمة الاستئنافية التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل بدعوى أنه اعتبر في إحدى حيثياته « أن رفع حالة السقوط التي يمكن للطاعن بصفته دائنا الاستفادة منها هي التي تكون خارج إرادته مجسدا ذلك في حالة القوة القاهرة « وتلك القوة كما ورد في الفصل 269 ق.ل.ع هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه… ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، وأن الطاعن لم يكن يتوقع أن يسقط في أحضان مرض يكون مانعا من القيام بتقديم التصريح بديونه طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 587 من مدونة التجارة وداخل الأجل المضمن بها وقد أدلى بما يبرر تأخره بإدلائه بواسطة دفاعه بشهادة طبية قام بها خبير محلف بعد زيارته لمقر سكناه والتي تضمنت إصابته بعجز شامل مؤقت لا يسمح له القيام بأي عمل أو ينيب عنه أحدا ليقوم مقامه في ذلك فتبقى إصابته المذكورة أمرا خارجا عن إرادته وسببا لا يعود إليه، والقرار جانب الصواب لعدم إعطائه شرحا وافيا وتبريرا كافيا لاعتماده ما قضى به الأمر الابتدائي إذ تبنى القرار نفس السبب المعتمد ابتدائيا دون تعليل مقنع من الوجهة القانونية وهو ما يكون معه غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة التي عللت قرارها بأن المشرع ضمن المادتين 686 و687 من مدونة التجارة أوجب على الدائنين للمقاولة التي تباشر في حقها إحدى مساطر صعوبة المقاولة أن يدلوا بالتصريح بديونهم للسنديك داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر الحكم القاضي بفتح المسطرة بالجريدة الرسمية تحت طائلة عدم قبولهم في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع – وأنه في رفع حالة السقوط التي يمكن للدائن أن يستفيد منها هي تلك التي تكون خارج إرادته ولسبب لا يعود له كالقوة القاهرة وأن إصابة الدائن بمرض أثناء الفترة المشار إليها بالمادة 687 من مدونة التجارة لا تعتبر سببا يبرر رفع حالة السقوط طالما أن المشرع فتح الباب للدائن بتقديم التصريح بالدين بواسطة عون أو وكيل من اختياره خاصة وأن المستأنف لم يدل بأي تقرير طبي يؤكد على أن حالته الصحية وصلت لدرجة منعته من إنابة غيره من القيام بالإجراء المذكور كفقدان الوعي » تكون قد عللت وعن صواب ما ذهبت له في قرارها من استبعاد حالة السقوط وتأييد أمر القاضي المنتدب القاضي برفض الطلب المتعلق بذلك وبينت الأساس القانوني المعتمد من طرفها والمطبق قانونا على النازلة وهما مقتضيات الفصلين 686 و687 من مدونة التجارة ويكون قرارها مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة : زبيدة التكلانتي مقررة وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي ومحمد الحارثي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
38590
Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/10/2020
مستحقات الأجراء, Créances salariales, Dessaisissement du chef d'entreprise, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre public social, Paiement par un tiers, Protection de la masse des créanciers, Réduction du passif, Renonciation, Syndic, Transaction, Contrepartie de la renonciation, Validité de la renonciation, أموال التصفية, أهلية التصرف, النظام العام الاجتماعي, بطلان الصلح, تصفية قضائية, تنازل الأجراء عن ديونهم, حماية مصالح الدائنين, صلاحيات السنديك, صلاحيات القاضي المنتدب, غل يد رئيس المقاولة, أداء من طرف الغير, Actifs de la liquidation
38586
Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/01/2023
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Appréciation par le juge, Cessation d'activité, Cessation des paiements, Charge de la preuve incombant au débiteur, Conditions d'ouverture, Consommation du capital social, Défaut de production des documents comptables, Difficultés des entreprises, Faisceau d'indices, Liquidation judiciaire, Passif exigible, Refus d'augmentation de capital, Actif disponible, Rôle du commissaire aux comptes, أصول متوفرة, استهلاك رأسمال الشركة, امتناع عن الإدلاء بالوثائق المحاسبية, تصفية قضائية, توقف المقاولة عن نشاطها, توقف عن الدفع, خصوم مستحقة, رفض الزيادة في رأس المال, عبء الإثبات, عجز عن تسديد الديون, عدم كفاية الأصول, مغادرة المقر الاجتماعي, Situation irrémédiablement compromise, Abandon du siège social
38579
Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers
38574
Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2023
قواعد القانون العام, Demande de mainlevée, Droit commun, Incompétence du juge-commissaire, Juge commissaire, Procédure de liquidation judiciaire, Qualité de tiers, Recouvrement de créance, Saisie-attribution sur les comptes de la liquidation, Tierce opposition, Voies d'exécution, Créance née postérieurement au jugement d'ouverture, إجراءات التنفيذ, اختصاص نوعي, استخلاص دين لاحق للمسطرة, تصفية قضائية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حجز على حساب التصفية, دين ناشئ بعد فتح المسطرة, صفة الغير في مواجهة الأمر القضائي, طلب رفع الحجز, قاضي منتدب, اختصاص استثنائي, Compétence d'attribution
38570
Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Caractère d'ordre public du livre V du code de commerce, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, Érosion du capital, Plan de continuation, Preuve du financement du plan, Procédures collectives, Promesses non étayées du dirigeant, Rejet du plan de continuation, Capitaux propres négatifs, Situation irrémédiablement compromise, تأكل رأس المال, تحويل التسوية إلى تصفية قضائية, تعهدات رئيس المقاولة, رؤوس أموال ذاتية سلبية, صعوبة المقاولة, مخطط الاستمرارية, نظام عام, انعدام إمكانيات جدية للاستمرارية, Appréciation des possibilités sérieuses de redressement
38563
Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Cessation des paiements, Dispense d'expertise comptable, Droit d'action du créancier, Liquidateur amiable, Liquidation amiable, Liquidation judiciaire, Personnalité morale de la société en liquidation, Pouvoirs du liquidateur, Preuve de la cessation des paiements, Procédures collectives, Aveu de la société, Qualité de représentant légal, إثبات التوقف عن الدفع, الاستغناء عن الخبرة الحسابية, تصفية حبية, تصفية قضائية, توقف عن الدفع, حق الدائن في طلب فتح المسطرة, رئيس المقاولة, شخصية معنوية للشركة في طور التصفية, صفة المصفي كممثل قانوني, مصفي حبي, Situation irrémédiablement compromise, Articulation entre liquidation amiable et liquidation judiciaire
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales