CCass,02/11/1999,486/98

Réf : 20245

Identification

Réf

20245

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1093

Date de décision

02/11/1999

N° de dossier

486/98

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour qui a considéré que le fait pour le salarié de dormir, pendant les heures de travail, n'est pas un comportement fautif aurait dû rechercher l'impact sur le bon déroulement du travail ,s'il a eu lieu la nuit ou le jour, le danger qu'il peut engendrer par suite de manque de vigilance quant au fonctionnement des machines dont il est responsable, le dommage causé au matériel dont il est responsable. Cette négligence fautive ne peut être qualifiée de grave que si la réponse à ces questions est rapportée.

Résumé en arabe

ن المحكمة اعتبرت أن نوم المطلوب في النقض أثناء العمل لا يرقى لدرجة الخطأ الجسيم بعلة أن الطاعنة لم تحدد مقدار الوقت الذي باغتت فيه الأجير وهو نائم وهل كان ذلك نهارا أو ليلا ، ولم يحصل لها أي ضرر أو خسائر فضلا عن أنه لا يسوغ طرده بعد 25 سنة من العمل ، مع أن هذا التعليل لا يشكل أي سند صحيح لتقييم جسامة خطأ النوم أثناء العمل ، لأن هذا الخطأ الذي هو إهمال للشغل في جميع الأحوال لا يكون جسيما إلا بمقدار تأثيره على أداء الشغل ، وكذلك بمدى الخطورة التي تترتب عن إهمال الآلات التي كلف الأجير بتشغيلها أو بمراقبتها سواء كان ليلا أو نهارا أو مدة طويلة أو وجيزة وسواء ترتب عنه ضرر أو لم يترتب لأن حصول الضرر ليس شرطا لثبوت الخطورة التي لا يمكن تخفيفها بالظروف الإنسانية أو الخاصة بالأجير ، مما يجعل تعليل القرار المطعون فيه بدون أساس ومعرض للنقض.

Texte intégral

  المجلس الأعلى قرار رقم 1093 صادر بتاريخ 02/11/1999 ملف اجتماعي رقم 98/486 التعليل حيث يستفاد من أوراق الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض أقام دعوى عرض فيها أنه اشتغل لدى الشركة الطاعنة منذ 89/11/10 إلى أن فصل دون مبرر يوم95/1/29 والتمس الحكم وفق طلبه ، أجابت المدعى عليها أنه اشتغل منذ سنة 72 ووجد يوم95/1/31 مستغرقا في النوم بجانب الآلة التي يعمل فيها وهي تدور معرضا نفسه والعمل للخطر وهو ما أكده الشهود في جلسة البحث الذي أجرته المحكمة الابتدائية التي أنهت الإجراءات بحكم قضى للأجير بتعويض الطرد والإعفاء والإشعار والعطلة مع شهادة العمل بعلة أن النوم في العمل لا يرقى لدرجة الخطأ الجسيم الذي يستحيل معه استمرار علاقة الشغل وكان على المشغلة اتخاذ إجراءات تأديبية أقل كالإنذار أو التوقيف المؤقت فاستأنف الطرفان وأكدت الشركة أنها استنفذت التدابير التأديبية الأخرى وسبق لها أن وجهت للأجير الإنذار وأوقفته عن العمل وآخر إنذار تقل مدته عن خمسة أشهر بسبب النوم أيضا ، وبعد انتهاء المرافعات صدر القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف. وحيث تعيب الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس ذلك أن خطأ النوم أثناء العمل ثابت لدى المحكمة بالشهود إلا أنها تشككت فيما إذا كان النوم وقع ليلا أو نهارا وما هي مدته مع أن العلة زائدة ولم تتم مناقشتها أو إشارتها فضلا عن كونها لا تؤثر في ثبوت النوم الذي هو خطأ بقطع النظر عن مدته ووقته ، لأن الأجير ملزم بالقيام بالعمل المنوط به سواء كان ليلا أو نهارا ، ولا يمكن التخفيف من جسامة هذا الخطأ بسبب ظروف إنسانية لأن العارضة استنفذت جميع التدابير التأديبية الممكنة من إنذار وتوقيف ، كما أن المحكمة اعتبرت أن النوم لم يسبب للعارضة أي ضرر مع أن هذا التعليل فاسد كذلك لأنه حين نام الأجير يكون قد توصل بالأجر دون عمل مما يشكل ضررا ويجعل التعليل بدون أساس. وحيث ثبت صدق ما عابته الوسيلة ذلك أن المحكمة اعتبرت أن نوم المطلوب في النقض أثناء العمل لا يرقى لدرجة الخطأ الجسيم بعلة أن الطاعنة لم تحدد مقدار الوقت الذي باغتت فيه الأجير وهو نائم وهل كان ذلك نهارا أو ليلا ، ولم يحصل لها أي ضرر أو خسائر فضلا عن أنه لا يسوغ طرده بعد 25 سنة من العمل ، مع أن هذا التعليل لا يشكل أي سند صحيح لتقييم جسامة خطأ النوم أثناء العمل ، لأن هذا الخطأ الذي هو إهمال للشغل في جميع الأحوال لا يكون جسيما إلا بمقدار تأثيره على أداء الشغل ، وكذلك بمدى الخطورة التي تترتب عن إهمال الآلات التي كلف الأجير بتشغيلها أو بمراقبتها سواء كان ليلا أو نهارا أو مدة طويلة أو وجيزة وسواء ترتب عنه ضرر أو لم يترتب لأن حصول الضرر ليس شرطا لثبوت الخطورة التي لا يمكن تخفيفها بالظروف الإنسانية أو الخاصة بالأجير ، مما يجعل تعليل القرار المطعون فيه بدون أساس ومعرض للنقض.   لهذه الأسباب · قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس  المحكمة لتبت فيه بهيئة أخرى وبالصائر على المطلوب في النقض. · كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون  فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Travail