Réf
18091
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
775
Date de décision
02/06/2011
N° de dossier
1524/5/1/2009
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Mots clés
وكيل, Cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail, Directeur général de société anonyme, Emploi effectif et distinct, Inscription à la CNSS comme présomption, Mandataire social, Pouvoir souverain des juges du fond, Preuve de la relation de travail, Qualification du salaire, Rémunération du mandataire, Révocation ad nutum, Contrat de travail, أجر, تسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, شركات المساهمة, صفة أجير, عزل المدير العام, عقد الشغل, علاقة التبعية, مجلس الإدارة, مدير عام, مسير منتدب, مكافأة, إثبات علاقة الشغل, Absence de lien de subordination
Base légale
Article(s) : 63 - 65 - Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Source
Revue : مجلة قضاء محكمة النقض | Année : 2012
Le mandat de directeur général d’une société anonyme est, par nature, exclusif de la qualité de salarié, faute de lien de subordination juridique. La Cour Suprême juge que cette fonction relève du droit des sociétés et non du droit du travail. Par conséquent, la cessation des fonctions s’analyse en une révocation, librement décidée par le conseil d’administration en application de l’article 63 de la loi n° 17-95, et non en un licenciement. La rétribution versée à ce titre est une rémunération de mandataire social, non un salaire, et ce, malgré l’émission de fiches de paie.
Le cumul de ce mandat avec un contrat de travail n’est admis qu’à la condition que l’intéressé puisse prouver l’exercice d’un emploi technique distinct, correspondant à des fonctions effectives et exercées sous l’autorité de la société, ce qui établit le lien de subordination.
Enfin, la Cour énonce un principe probatoire essentiel : l’immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou les déclarations fiscales ne constituent pas une présomption de salariat. Ces éléments administratifs sont insuffisants à établir l’existence d’un contrat de travail lorsque l’absence de subordination est par ailleurs constatée.
ما دام المدعي قد عين مديرا عاما لشركة المساهمة فإن عزله يخضع للقانون المتعلق بشركات المساهمة فإن عزله يخضع للقانون المتعلق بشركات المساهمة ، الذي يجيز المجلس الإدارة عزله في أي وقت ، ودون أن ستلزم حصوله على تعويض، وإن طبيعة عمله كمدير عام تقتضي ان يمارس مهامه باستقلال تام بشكل تنتفي معه علاقة التبعية بينه وبين مجلس الإدارة ، هذه العلاقة التي تعتبر عنصرا أساسيا في عقد الشغل، الأمر الذي يجعله من عمله يطغى عليه عمل الوكيل على عمل الأجير، وإن استدلاله بورقة أداء تحدد مبلغا يتقاضاه من الشركة لا يجعل منه أجرا، وإنما يدخل في إطار المكافأة التي يمنحها له المجلس الإداري ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت المسير وكيلا وليس أجيرا ، بعدما تأكد لها أنه لم يشغل منصب أجير يقوم بعمل فعلي قبل أن يعين في منصب مدير عام ، تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني سليم.
القرار عدد 775
الصادر بتاريخ 2 يونيو 2011
في الملف الاجتماعي عدد 1524/5/1/2009
باسم جلالة الملك
حيت يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه عدد 3897 الصادر عن المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 17/6/2009 في الملف الاجتماعي عدد 983/2007 ان الطاعن ، تقدم بمقال الابتدائية الدار البيضاء ، عرض فيه بأنه شرع في العمل لدى المطلوبة ، شركة ا ب س اوطيل بروبرتيز ليميتيد المغرب منذ مارس 2001 ، كمسير منتدب ومدير عام إلى غاية 4/12/2003، حيث تم طرده بصفة تعسفية ، وأنه كان يتقاضى أجرة قدرها 100.000 درهم ، مطالبا الحكم له بالتعويضات المفصلة في مقاله، وبعد تخلف الطاعنة وعدم جوابها ، وانتهاء الإجراءات المسطرية وتعذر إجراء الصلح ، صدر الحكم القاضي على المدعى عليها بأدائها له التعويضات التالية : عن الضرر مبلغ : 300.000 درهما ، وعن مهلة الإخطار مبلغ : 300.000 درهما ، وعن الإعفاء من العمل مبلغ : 69.230 درهما ، وعن العطلة السنوية مبلغ : 10.000 درهما ، وعن باقي الأجرة 700.000 درهم . استأنفته المطلوبة ، شركة ا ب س أوطيل بروبرتيز ليميتيد المغرب استئنافا أصليا ، كما استأنفه الطاعن ، استئنافا فرعيا، وبعد تبادل المذكرات ، وإجراء بحث والتعقيب عليه ، ألغته محكمة الاستئناف ، فيما قضى به من تعويض عن الإشعار والإعفاء والطرد التعسفي والعطلة والأجرة والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شان الوسيلة الأولى المستدل بها للنقض :
يعيب الطاعن على القرار خرق قواعد مسطرة ، بخرق مقتضيات الفصل 342 و 345 من قانون المسطرة المدنية باعتبار أنه يتضح من مقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية . كما تم تعديله . بمقتضى الظهير رقم 1/93/2006 ، أنه كلما تم إجراء تحقيق في القضية إلا ويتعين على المستشار المقرر أن يحرر تقريرا مكتوبا ،وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أجرت تحقيقا يتمثل في البحث الذي أمرت به بمقتضى قرارها التمهيدي المؤرخ في 5/3/2008 ، وأنه بالرغم من ذلك فإن المستشار المقرر لم يقم بإعداد التقرير المنصوص عليه في الفصل 342 المذكور وأن الملف لايتضمن هذا التقرير وأنه لايكفي الإشارة في المطبوع المعد مسبقا لتقرير المستشار المقرر لتكون مقتضيات الفصل 342 قد تم احترامها . كما أن الفصل 335 من القانون المسطرة المدنية يشترط إذا تم تحقيق الدعوى أن يصدر المقرر أمرا بتخليه عن الملف ، وأنه في هذه النازلة وبعد انتهاء التحقيق لم يصدر المقرر بالتخلي المنصوص عليه في الفصل المذكور .
لكن ، حيث إنه من جهة ، فإن القرار المطعون غيه وثيقة رسمية ، وهو لما أشار في وقائعه إلى تقرير المستشار المقرر ، والذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين ، فان ذلك يفيد أن المستشار المقرر حرره وأن الهيئة راقبت وجوده ، ومن جهة ثانية ، فإن عدم إصدار أمر بالتخلي يبقى الباب مفتوحا أمام الطلبين للإدلاء بمستنتجاتهم الكتابية إلى حين إدراج الملف بالمداولة ولم يلحق الطالبين أي ضرر من ذلك ، والوسيلة بدون أثر.
في شأن الوسيلة الثانية المستدل بها للنقض :
يعيب الطاعن على القرار خرق القانون بخرق مقتضيات المادتين 43 و 44 من القانون رقم 95/17 المتعلق بشركات المساهمة ، باعتبار أن القرار المطعون فيه ذهب إلى القول : « أنه بالرجوع إلى مستندات الملف وكذا ما راج بجلسة البحث يتجلى بأن الأجير يشغل منصب مسير منتدب ومساهم بالشركة . وأنه وإن كان الأجير يتوصل بأجر مقابل تسييره الشركة بصفته مسيرا منتدبا ومساهما فيها بناء على انتداب مجلس الإدارة له ، فإنه لا يعتبر أجيرا بمعناه الحقيقي وإنما هو تعويض له عن الوقت المخصص من طرفه لمصلحة الشركة وبالتالي تعاقده مع الشركة لا يدخل في إطار المفهوم القانوني لعلاقة الشغل ولا يستفيد من القواعد المنظمة للعلاقة الشغلية ، وبالتالي فإن استبعاده من منصب مسير منتدب من طرف مجلس الإدارة لا يحتاج إلى إعطائه تنبيها أو إخطار ولا يعتبر طردا تعسفيا ولا قانونيا « . وأن تعليل المحكمة هذا أكد على صفة الطاعن كأجير وعلى توصله بأجير مقابل عمله، وبالرغم من ذالك توصل إلى نتيجة متناقضة للتعليل. كما أن المحكمة نفت عن الطاعن صفة أجير لمجرد انه يشغل منصب مسير منتدب ولكونه مساهم، وإن هذا الموقف مناقض لمقتضيات المادتين 43 و 44 من القانون المتعلق بشركات المساهمة ، وأنه خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه ، فإن قانون الشركات المساهمة لا يمنع من أن يكون الأجير متصرفا بالشركة ، وأنه لا يمنع من الجمع بين صفة أجير وصفة مساهم ، ولا تشترط المادة 43 منه وجود عقد عمل مكتوب وإنما تشترط ان يتعلق هذا بمنصب فعلي ولا تضع هذه المادة سوى قيد واحد في هذا الشأن ذ ، وهو ألا يتجاوز عدد المتصرفين الأجراء ثلث أعضاء مجلس الإدارة ، وبتالي لما اعتبر القرار المطعون فيه أن الطاعن ليس أجيرا لا لشيئ سوى لكونه يشغل منصب مسير منتدب ومساهم بالشركة ، يكون قد خرق مقتضيات المادتين المذكورتين ومشوبا بعيب التعليل الموازي لانعدامه ، مما يعرضه للنقض .
لكن ، حيث إنه ما دامت المطلوبة لها صفة شركة مجهولة الاسم ، وهي من أنواع شركات المساهمة ، واعتبار لكون الطالب قد عين مديرا عاما للشركة المطلوبة وأن تعيينه وعزله يخضعان لمقتضيات المادة 63 من القانون رقم 95/17 المتعلق بشركات المساهمة الصادرة بمقتضى ظهير 30/8/1996 التي تنص على أنه : » ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضاء وفق الناصب والأغلبية رئيسا … يعين الرئيس لمدة لا يمكن أن تتجاوز مدة مأمورية كمتصرف ويمكن تمديد انتخابه .
يمكن لمجلس الإدارة عزله في أي وقت ، وكل شروط مخالف يعد كأن لم يكن .
» كما أن المادة 65 من نفس القانون نصت على أنه : » يحدد المجلس مقدار مكافأ كل من الرئيس وكاتب المجلس وكيفية احتسابها وأدائها » واعتبار لكون طبيعة عمل ان يمارس مهامه باستقلال تام تنتفي معه علاقة التبعية بينه وبين مجلس الإدارة هذه العلاقة التي تعتبر عنصرا أساسيا في عقد الشغل ، الأمر الذي يجعل من عمله يطغي عليه عمل الوكيل على عمل الأجير ، كما أن وجود ورقة أداء تحديد مبلغا يتقاضاه الطالب لا يجعل منه أجرا ، وإنما يدخل في إطار المكافأة التي يمنحها له المجلس الإداري ، ونظرا لكون قانون شركات المساهمة ليعطي الحق للمدير العام في الحصول على تعويض في حالة عزله من قبل مجلس الإدارة ، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت الطالب وكيلا وليس أجيرا ، تأكد لها أنه لم يثبت أنه كان يشغل منصب أجير يقوم بعمل فعلى قبل ان يعين في المنصب مدير عام ، تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني سليم ولم يخرق قرارها أي مقتضى ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس .
في شأن الوسيلة الثالثة المستدل بها للنقض :
يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء التعليل الذي يقوم مقام انعدامه، أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أمرت بإجراء بحت في النازلة ، لكنها لم تعر أي أهمية للنتائج التي أسفر عنها هذا البحث ، ذلك أنه خلال جلسة البحث حضر السيد جمال الذي كان يشغل منصب المدير المالي والإداري للمطلوبة وأدلى بتصريحات بخصوص صفة الطاعن كأجير لدى المطلوبة ، وبخصوص الأجرة التي كان يتقاضاه كما تم عرض شهادة العمل والأجر الصادرة عن المطلوبة على الشاهد فأكد انه هو محررها وموقعها ، وأنه بصفته المدير الإداري والمالي للمطلوبة يقوم بتحرير وتوقيع شواهد العمل والأجر لكل أجراء الشركة الذين يطلبون هذه الوثيقة ، وأنه يضمنها المعلومات الخاصة بكل أجير انطلاقا من ملفه الإداري ، وأكد بأن المعلومات الواردة بالشهادة صحيحة ، وبتالي فإن صفة الطاعن كأجير تم إثباتها خلال البحت الذي أمرت به المحكمة في حين أن القرار المطعون فيه لم يرتب الأثر القانوني . كما أن القرار المطعون فيه لم يناقش الوثائق الأخرى أدلى بها الطاعن الإثبات صفته ، وخاصة شهادة الأجر الصادرة عن المطلوبة والمحررة باللغة الإنجليزية ، غير تلك التي تم الطعن فيها من طرف المطلوبة ، وأن هذه الوثيقة لم تكن محل أي طعن من طرف المطلوبة وهي تثبت بدورها صفة الطاعن كأجير لدى المطلوبة ، وأن استبعاد هذه الوثيقة دون أدنى مبرر يشكل انعداما للتعليل . كما أن القرار المطعون فيه اعتمد على محضر معاينة واستجواب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصلحة الضرائب أدلت به المطلوبة ، فجاء في حيثيات القرار المطعون فيه : فضلا عن ذلك فإن محضر معاينة واستجواب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا مصلحة الضرائب تفيد عدم التصريح به لديها بصفته أجيرا . وبالتالي فالقرار المطعون فيه أخد بهذه الوثيقة بالرغم من دفوعات الطاعن بشأنها والتي لم يرد عليها بالرغم من كونها مدعمة بحجج من نفس المرتبة ، ذلك أن الطاعن أدلى بلائحة الأجراء المصرح بهم من طرف المطلوبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، وهي تتضمن اسم الطاعن كأجير ، وأن المعاينة والاستجواب الذي أدلت به المطلوبة تم إنجازها بناء على أرقام خاطئة ، تتعلق برقمين الانخراط لا يتعلقان بالطاعن ، وأنه التجأ إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي حرر إشهادا يوضح فيه التدليس الذي يفيد تسجيله في لوائح هذا الصندوق في أوائل مارس 2001 . كما أن المطلوبة استعملت نفس الأسلوب مع مصلحة الضرائب . وأن الطاعن ، فور علمه بالاستجواب الذي اعتمد القرار المطعون فيه بادر إلى إنجاز استجواب قضائي أدلى لمحكمة الاستئناف وهو يثبت أن المطلوبة تصرح فعلا بأجور الطاعن وأن القرار المطعون فيه لم يناقش ه=ه الوثائق التي تدحض مزاعم المطلوبة ، وبتالي فالقرار الاستئنافي اعتمد وثائق ثبت عدم صحتها ، مما يكون معه منعدم التعليل .
لكن ، حيث إنه بخصوص الفرع الأول من الوسيلة ، والمتعلق بشهادة الأجير التي عرضت على الشاهد جمال الذي أكد صحتها ، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدتها بقولها : « أشعر المستأنف الفرعي ، أي الطالب ، بالإدلاء بأصل وثيقة العمل حتى تتمكن المحكمة من أعمال مقتضيات الفصل 93 من قانون المسطرة المدنية ، فلم يدل بأية شهادة ، مما قررت معه استبعاد الوثيقة وعدم الاعتداد بها ، وبتالي صرف النظر عن مسطرة الزور الفرعي » وما جاء بالوسيلة حول عدم إعطاء أهمية للنتائج التي أسفر عنها البحث ، خلاف الواقع ، إدا أن المحكمة ناقشت الوثيقة واستبعدتها بعدما لم يدل الطاعن بأصلها ، للطاعن فيها بالزور الفرعي من قبل المطلوبة ، ويبقى بذلك الفرع من الوسيلة غير مقبول .
وبخصوص الفرع الثاني من الوسيلة ، والمتعلق بعدم مناقشة شهادة الأجر الصادرة عن المطلوبة والمحررة باللغة الانجليزية ، فقد استبعدتها المحكمة ضمنيا لاعتمادها على شهادة استقت منها ما قضت به ، في إطار سلطتها في تقييم الحجج ، والتي لا رقابة عليها من المجلس إلا فيما يخص التعليل ، ويبقى ما بالفرع من الوسيلة على غير أساس .
أما بخصوص الفرع الأخير من الوسيلة ، والمتعلق باعتماد المحكمة على محضر معاينة واستجواب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصلحة الضرائب أدلت به المطلوبة ، ولم يقارنها مع ما أدلى به الطاعن من لائحة الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تتضمن اسمه كأجير ، وكذا المحضر الاستجوابي الذي أنجزه ، والذي يثبت أن المطلوبة تصرح فعلا بأجور الطاعن لإدارة الضرائب ، فإن التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، أو التصريح بما يمكن أن يتقاضاه الطاعن عن مهامه بالشركة لا يشكل قرينة على صفته كأجير ، وما جاء بتعليل المحكمة يعتبر من قبيل التزيد يستقيم القرار بدونه ، وبالتالي يبقي القرار مرتكزا على أساس ، ومعللا تعليلا سليما وما بالوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب .
الرئيس : السيدة مليكة بتراهير – المقرر : السيدة رجاء بن المامون-
المحامي العام : السيد محمد صادق
36175
Forclusion de l’action en contestation de licenciement : dépassement du délai de 90 jours prescrit par l’article 65 du code du travail (Trib. soc. Casablanca, 2025)
Tribunal de première instance
Casablanca
19/05/2025
Rejet des prétentions indemnitaires, Refus de se soumettre à un examen médical, Procédure disciplinaire de licenciement, Obligation d'information de l'employeur par le salarié, Notification du licenciement, Licenciement pour faute grave, Licenciement, Irrecevabilité de la demande, Forclusion pour saisine tardive de la juridiction, Forclusion, Délai de forclusion, Contestation de la rupture du contrat de travail, Changement d'adresse du salarié, Action en justice du salarié
34508
Calcul de l’indemnité d’accident du travail : Détermination judiciaire du salaire annuel de référence en l’absence de preuve et pouvoir d’appréciation des juges du fond (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
10/01/2023
Rémunération annuelle de référence, Rejet de la demande de contre-expertise, Reconstitution du salaire par le juge, Pouvoir d'appréciation du juge du fond, Objectivité de l'expertise, Motivation de la décision judiciaire, Expertise médicale, Détermination du salaire, Demande de contre-expertise, Contestation du salaire, Contestation de l'expertise médicale, Conformité de l'expertise au barème légal, Charge de la preuve en matière de rémunération, Calcul de l'indemnité, Accident du travail, Absence de preuve littérale du salaire
34510
Militaire mis à disposition d’un office public : indemnisation de l’accident du travail sous le régime du dahir du 6 février 1963 (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
10/01/2023
Office public, Militaire mis à disposition, Interprétation des conditions d'éligibilité au régime d'indemnisation, Extension de la garantie légale aux agents publics détachés, Confirmation de la qualification d'accident du travail, Champ d'application de la législation sur les accidents du travail, Accident du travail
34478
Audition préalable au licenciement disciplinaire : le délai légal court à compter de la fin de la période de régularisation concédée au salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de motivation, Renvoi de l'affaire, Procédure disciplinaire, Point de départ du délai de la procédure disciplinaire, Octroi d'un délai de régularisation au salarié, Motivation des décisions judiciaires, Licenciement pour faute grave, Impact du délai de régularisation sur la computation des délais procéduraux, Entretien préalable au licenciement, Délai de convocation à l'entretien préalable, Date de constatation de la faute, Cassation de l'arrêt d'appel, Bonne foi de l'employeur, Absence de base légale
34485
Prescription de l’action en indemnisation pour licenciement abusif : inopposabilité du délai de 90 jours à défaut de notification formelle du licenciement (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
Prescription de l'action en indemnisation, Pouvoir d'appréciation du juge sur la nécessité d'une mesure d'instruction, Motivation de l'arrêt d'appel, Licenciement abusif, Interruption de la prescription, Effet interruptif d'une première action déclarée irrecevable, Condition d'application du délai de 90 jours, Application du délai de prescription biennal, Absence de notification formelle du licenciement
34487
Mise en demeure de reprise du travail : la réponse tardive du salarié vaut présomption d’abandon volontaire (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
14/02/2023
Réponse tardive du salarié, Présomption d'abandon de poste, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Moyen nouveau en cassation, Irrecevabilité du moyen nouveau, Inapplicabilité des règles de procédure civile au délai de l'avertissement, Expiration du délai, Délai de réponse à l'avertissement, Calcul du délai de l'avertissement, Avertissement de retour au travail, Absence du salarié
34511
Accident de travail : point de départ de la pénalité pour retard fixé au huitième jour suivant l’échéance des indemnités journalières (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
Retard non justifié de paiement, Rejet du pourvoi, Pourvoi en cassation, Point de départ de la pénalité, Pénalité pour retard de paiement, Moyens mêlant fait et droit, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Interprétation de la loi, Indemnités journalières, Échéance des indemnités, Délai de huit jours avant pénalité, Calcul de la pénalité, Accident du travail
34437
Relation de travail et licence de taxi : absence de subordination et exclusion de la qualification de contrat de travail (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Titulaire d'agrément de taxi, Rémunération variable, Rejet de la qualification de contrat de travail, qualification juridique, Partage des recettes, Lien de subordination, Indépendance du chauffeur, Exploitation d'agrément, Critère du salariat, Cour d'appel statuant sur renvoi, Contrat de travail, Chauffeur de taxi, Autorité du point de droit tranché par la Cour de cassation, Autonomie d'exécution, Absence de subordination, Absence de contrôle patronal
34479
Licenciement disciplinaire : vice de procédure par omission de la date d’audition dans la lettre de licenciement (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Rejet du pourvoi, Procès-verbal d'audition, Procédure de licenciement, Omission de la date d'audition, Licenciement disciplinaire, Licenciement abusif, Lettre de licenciement, Irrégularité de la procédure, Inopérance du moyen tiré du délai de recours, Garanties procédurales, Formalités substantielles, Délai de contestation du licenciement, Défaut de remise du procès-verbal, Contrôle judiciaire de la procédure, Audition préalable du salarié