CCass,01/07/2003,208/5/1/2003

Réf : 19955

Identification

Réf

19955

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

750

Date de décision

01/07/2003

N° de dossier

208/5/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Non publiée

Résumé en français

Aucune disposition légale n'impose à  l'employeur de maintenir le poste du salarié vacant  au cours de la période d'incarcération et aucune résiliation abusive du contrat ne peut être imputée à l'employeur, l'exécution du contrat étant devenue impossible par le fait du salarié et non de l'employeur.  

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 750 صادر بتاريخ 01/07/2003 ملف اجتماعي رقم 2003/1/5/208 التعليل حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن طالب النقض تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء (أنفا) التمس فيه الحكم على المدعى عليها (المطلوبة في النقض) بأن تؤدي له عدة مبالغ عن الطرد التعسفي وسابق إلى عدم والإعفاء , والأقدمية، مع منحه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وبعد جواب المدعى عليها ، وإجراء المسطرة ، صدر الحكم بتاريخ 2001/11/20 القاضي على المدعى عليها بتسليمها للمدعي شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها50,00 درهم في كل يوم تأخير ، مع النفاذ المعجل وبرفض باقي الطلبات ، وجعل الصائر على المدعي في إطار المساعدة القضائية استؤنف الحكم المذكور من طرف المدعي ، وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق المستأنف في نطاق المساعدة القضائية وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الأجير. الوسيلة الوحيدة بجميع فروعها : يعيب الطالب القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني ، وفساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن العارض لم يتوصل بالإنذار بالفصل ، وأن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه برر الفصل بكون التغيب امتد إلى 8 أشهر والحال أن الفصل من العمل كان داخل 4 أيام من التغيب ، فالقاضي ملزم بالتقييد ، بأسباب الطرد المسطرة برسالة الطرد . وإن العارض تورد في حادث مفاجئ لا ذنب له فيه ، والذي يعتبر بالنسبة إليه ، قوة قاهرة تسببت في غيابه ، ويكون بالإشهاد بالتقاضي الذي طبقته المحكمة على النازلة الحالية في غير محله. كما ورد بالقرار الاستئنافي بأن " تغيب الطاعن أكثر من المدة القانونية من شأنه أن يحدث اضطرابا داخل المؤسسة ، وبالتالي ليس من المعقول أن تبقى هذه الأخيرة محتفظة بمنصب الأجير طيلة هذه المدة ، والقانون لا يفرق بينما إذا كانت هذه المؤسسة تتوفر على إمكانيات أم لا"فالقرار المطعون فيه ربما يتحدث عن مدة 8 أشهر التي قيل بأن العارض تغيب فيها. في حين أن الفصل من العمل تقرر في الثلاثة أيام الأولى بعد التغيب ، ولا وجود برسالة الطرد لأي إشارة تغيب يفوق هذه المدة ، ثم إن القرار المطعون فيه يتحدث عن المدة المسموح بالتغيب فيها قانونا ، وأن يذكر هذه المدة ، ولا السند القانوني المعتمد عليه في ذلك ". ثم إن العارض تقدم بثلاث اقتراحات وهي : 1- اعتبار أن الطرد الذي استهدفه طردا تعسفيا ، مادام التغيب كان بسبب تورطه بصورة مفاجئة بحادثة لا علاقة لها بعمله مع المشغلة ، مع منحه التعويض على ذلك. 2- إرجاعه إلى عمله دون منحه أي أجر عن المدة التي كان متغيبا فيها. 3- إحالته على التقاعد النسبي ، وهو أمر ليس فيه أي ضرر بالنسبة للمشغلة ومع ذلك فإن محكمة الاستئناف لم تجر أي بحث في هذه الطلبات ، ولم تحاول معرفة حتى موقف المشغلة منها ، مما يكون معه قرارها المطعون فيه ناقص التعليل المترل مترلة انعدامه ، ومعرضا للنقض. لكن من جهة ، فإنه لا يكفي القول في الوسيلة بأن الطالب لم يتوصل بالإنذار بالفصل، بل يتعين بيان الأثر القانوني المترتب عن ذلك ، حتى يتمكن المجلس الأعلى من ممارسة رقابته بشأن تطبيق القانون. ومن جهة أخرى ، فإن الطالب يجادل في واقع يدخل في صميم سلطة قضاة الموضوع ، وقد ثبت للمحكمة أن الأجير (طالب النقض) تغيب عن عمله لمدة تفوق أربعة أيام لتورطه في جريمة. وحيث إنه ليس في القانون ما يلزم المشغل بالاحتفاظ بمنصب الأجير طيلة مدة اعتقاله. ولا يمكن أن ينسب للمشغلة (المطلوبة في النقض) أي تعسف بشأن فسخ عقد العمل ، مادام العقد الرابط بين الطرفين أصبح مستحيل التنفيذ لسبب يرجع للأجير والقرار المطعون فيه عندما خلص إلى أن الأجير (طالب النقض) لم يكن موضوع طرد تعسفي من طرف مشغلته (الطالبة) ، يكون قد علل ما قضى به تعليلا كافيا ومطابقا للقانون. ولم تكن المحكمة ملزمة بالرد عما اقترحه الأجير بشأن إرجاعه إلى عمله دون منحه أجر عن المدة التي كان متغيبا فيها ، وبشأن إحالته على التقاعد النسبي. وتبقى الوسيلة المستدل بها غير مقبولة في شقها الأول ، وغير مؤسسة في باقي فروعها. لهذه الأسباب · قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطالب بالصائر. 

Quelques décisions du même thème : Travail