CCass, Casablanca, 18/03/1997,1620

Réf : 20683

Identification

Réf

20683

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1620

Date de décision

18/03/1997

N° de dossier

662/91

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Thème

Civil

Base légale

Article(s) : 489 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Année : مارس - ابريل 2000 | Page : 119

Résumé en français

Aux termes des dispositions de l’article 489 du D.O.C, outre le consentement des parties, la vente doit être faite par écriture et enregistrée en la forme déterminée par la loi.

Texte intégral

المجلس الأعلى الغرفة المدنيةملف مدني عدد 662/91 – قرار رقم 1620- صادر بتاريخ 18/03/1997

القاعدة:
· لا اجتهاد مع وضوح النص .
· الفصل 489 من ق.ل.ع اشترط علاوة على تراضي المتعاقدين اجراء البيع كتابة في محرر ثابت  التاريخ .
· العقد الغير موقع من طرف البائع وليس ثابت التاريخ لايضفي عليه الورقة العرفية اوالقرينة القانونية .
باسم جلالة الملك
بتاريخ 18 مارس 1997 ، ان الغرفة المدنية، القسم الثاني من المجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : الزعفراني احمد بن محمد
الساكن بشارع سقراط عمارة 206 رقم 6 الدار البيضاء، نائبه الأستاذ احمد كسوس المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين : نحاس عمر بن الميلود، الساكن بعين الشق درب الخير زنقة 15 رقم 69 الدار البيضاء
المطلوب
بحضور السيد المحافظ على الأملاك العقارية لعمالة ابن مسيك سيدي عثمان، الدار البيضاء
· قيقش عبد القادر – ولوسكي مليكة المتدخلان في الدعوى تدخلا اختياريا الساكنين بحي للا مريم بلوك 29 رقم 34 الدار البيضاء بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 1990/12/10من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ احمد كسوس والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 28/9/1989 في الملف عدد: 744/87.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في . 1997/1/7
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ  . 1997/3/4
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما .
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عمر ايت القاضي تقريره .
وبعد الاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيدة فتحي الادريسي .
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تفيد وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض نحاس عمر بن الميلودي تقدم بتاريخ85/5/29  أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقال عرض فيه انه سبق أن اشترى من الزعفراني احمد بن محمد بقعة بحي الصدري ابن امسيك الدار البيضاء، تجزئة 46 موضوع الرسم العقاري19533 س وقد حرر عقد بشأنها إلا أن المدعى عليه المذكور امتنع من إمضاء العقد والمصادقة عليه لأسباب عدة، منها مطالبته بالزيادة في الثمن، كما انه اكتشف ان المدعى عليه قد فوت نفس المبيع الى أشخاص آخرين، فتقدم بشكاية في الموضوع ضده وادين من اجل النصب والاحتيال وان العارض يطلب الحكم لفائدته بإتمام البيع الواقع بتاريخ 83/5/10 حول العقار المذكور مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى .
وتدخل اخياريا في الدعوى كل من قيقش عبد القادر ولوسكي مليكة بتاريخ 85/9/26 ذاكرين أنهما اشتريا نفس العقار بتاريخ 18/10/84 ولم يحصلا على عقد الشراء الا بتاريخ  21/8/85 وانهما قاما بتسجيل العقد بالرسم العقاري وأنهما فوجئا بتقييد احتياطي لفائدة نحاس عمر مسجل بتاريخ 85/5/30 لذلك يطلبان التشطيب على التقييد المذكور .
وأجاب المدعى عليه الزعفراني احمد بان مزاعم المدعي واهية وانه لايعقل ان يبني العقار ما دام عقد الشراء غير موقع، وان الحكم الجنحي لايمكن الاحتجاج به استنادا لمقتضيات الفصل 489 من ق.ل.ع طالبا الحكم برفض الطلب .
وبتاريخ  86/6/30صدر الحكم في المقال الأصلي بإتمام البيع المتعلق بالعقار موضوع التراع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ وجعل الإكراه البدني في الأقصى ورفض مقال التدخل الاختياري .
وقد استؤنف الحكم المذكور بتاريخ 87/1/6 من طرف قيقش عبد القادر ولوسكي مليكة، كما استأنفه الزعفراني احمد، وقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم الابتدائي بعلل منها ان عقد البيع غير موقع وانه امام وجود المحرر المكتوب فان اجتهاد المجلس الأعلى عدد817  الذي استبعد الاعتراف أمام المحكمة الجنحية لإثبات بيع عقار محفظ لايطبق على هذه النازلة، وان الفصل 449 من ق.ل.ع عرف القرينة القانونية بأنها الدليل الذي يستخلص منه القانون وجود قرائن مجهولة، وان الفصل450  منه جعل من بين القرائن القانونية الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضى به، وبالتالي فالحكم الجنحي الاستئنافي الحائز لقوة الشيء المقضى به الذي ادان المدعى عليه بالنصب عن طريق بيعه للمدعي ثم للغير، أكد صحة تصريحات المدعي وصدور البيع من المدعى عليه .
وانه والحالة هذه يكون من الثابت من محتويات الملف ومن النصوص القانونية أعلاه ان المدعى عليه حرر مع المدعي العقد الغير الموقع ثم رفض بعد تسلمه الثمن التوقيع عليه، وان الحكم الجنحي أكد واقعة البيع، ومادام الفصل 424 من ق .ل .ع . ينص على أن الورقة العرفية المعتبرة قانونا في حكم المعترف بها تكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية، وما دام القانون جعل حجية الشيء المقضى به قرينة قانونية ونص في الفصل 453 من ق.ل.ع على ان القرينة القانونية تعفى من تقررت لمصلحته من كل اثبات، فيكون العقد المحرر الغير الموقع وفي حالة إثبات ذلك بحكم جنحي نهائي بمثابة المعترف به استنادا الى الحكم المذكور، ويكون العقد المحرر الثابت التاريخ والمعتبر بمقتضى الحكم الجنحي النهائي بمثابة المعترف به قانونا حجة تشمل العناصر المصنوص عليها في الفصل 489 من ق.ل.ع ويكون المدعي محقا في طلبه إتمام البيع عن طريق اجبار المدعى عليه بتوقيع العقد المحرر ويكون ما قضى به الحكم المستانف مصادفا للصواب.
وهذا هو القرار المطعون فيه :فيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة الأولى :
حيث يعيب الطاعن على القرار تاويل الفصول – 450 – 489 424 من ق.ل.ع ذلك أن محكمة الاستئناف المصدرة له انتحلت حيثيتها القائلة بان الاعتراف بالبيع الوارد في محضر الضابطة القضائية وكذا الحكم الجنحي الاستئنافي مع وجود العقد المحرر كاف لإثبات وجود شرعية العقد المدلى به وواقعة البيع تماشيا مع روح الفصل 489 من ق.ل.ع الا ان هذا الفصل اشرط علاوة على تراضي المتعاقدين اجراء البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ، وهذا النص لايمكن تأويله أو الاجتهاد فيه لصراحته ووضوحه، كما انه لامبرر لاستناد القرار إلى مقتضيات الفصل 449 من ق.ل.ع وان التأويل الذي أعطته المحكمة لمقتضيات الفصل 450 الفقرة الأخيرة منه خاطئ لعدم توفر شروطه، وان الحيثيات الورادة في السطر الأخير من الصفحة 6 وكذا الصفحة الساعبة من القرار لم تعتمد مدلول الفصل424  من نفس القانون مادامت قد جعلت العقد المحرر الغير الموقع بمثابة المعترف به استنادا الى الحكم الجنحي المذكور لان العقد المدلى به غير عرفي مادام غير موقع، علاوة على انه منصب على عقار محفظ اوجب المشرع ان يجري بيعه كتابة في محرر ثابت التاريخ.
حيث تبين صحة ما عابه هذا الفرع من الوسيلة علىالقرار، ذلك ان العقد موضوع التراع غير موقع من طرف البائع وليس ثابت التاريخ، وان الحكم الجنحي المحتج به في الموضوع لايكتسي حجية الشيء المقضي به بالنسبة لموضوع التراع ولا يضفي على العقد المذكور صفة الورقة العرفية او القرينة القانونية، وبذلك تنعدم فيه شروط صحة بيع العقار المحفظ المنصوص عليه في الفصل 489 من ق.ل.ع وتبعا لذلك يكون القرار المطعون فيه الذي لم يراع ذلك خارقا لمقتضيات الفصول 489 424 – 450 – من ق.ل.ع ومعرضا للنقض .
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان الإحالة على نفس المحكمة للبت في القضية من جديد .لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب الصائر .
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية المجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد الخالق البارودي والمستشارين السادة عمر ايت القاضي مقررا، وعبد الحق خالص، ومحمد اوعزيز، وفيلالي باب، وبمحضر المحامي العام السيدة فتحي الادريسي، وبمساعدة كابت الضبط السيد محمد بلعجول .
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Civil