Réf
20550
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1011
Date de décision
06/02/1990
N° de dossier
13050
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Thème
Mots clés
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 97
Le délit de dépossession d’un bien immeuble appartenant à autrui n’est effectif que lorsqu’il a eu lieu soit frauduleusement,soit par effraction, soit la nuit ou encore selon d’autres cas cités dans l’article 570 du code pénal. L’arrêt ne mentionnant pas les conditions précitées fera objet de cassation.
المجلس الأعلى
انتزاع عقار- قرار رقم: 1011 – بتاريخ 06/02/1990 – ملف عدد : 13050
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن .
في شان وسيلة النقض الثانية المتخذة من انعدام التعليل، ذلك انه بمقتضى الفصل 570 من القانون الجنائي الذي يوجب لقيام حجة انتزاع عقار من حيازة الغير ان يكون اما خلسة او باستعمال التدليس او الوسائل الاخرى المعينة التي حددها القانون وبالرجوع الى القرار المطعون فيه نجد انه لم يبرز العناصر المكونة للجنحة المدان بها العارض مما جاء معه القرار خارقا للفصل 570 من القانون المذكور مستلزما النقض والابطال.
بناء على الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية .
حيث انه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 من القانون المذكور يجب ان يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.
وحيث ان القرار المطعون فيه القاضي بالغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه من اجل انتزاع عقار من حيازة الغير ببراءة العارض والحكم من جديد بمؤاخذته بما نسب اليه والحكم عليه من اجل ذلك بالحبس لمدة شهرين اثنين مشمولة بايقاف التنفيذ وغرامة قدرها خمسمائة درهم اكتفى بالتصريح بان جنحة انتزاع عقار من حوزة الغير هي ثابتة في حق الظنين نظرا لان القانون يحمي الحيازة الفعلية وان عناصر تكوين هذه الجنحة متوفرة وبالاخص وجود حيازة وثبوت انتزاعها من طرف الظنين، حيث ان هذين العنصرين متوفرين في النازلة بشهادة الشهود الذين اكدوا ذلك امام القاضي الابتدائي.
لكن حيث ان الفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي المدان به العارض يشترط لقيام الجريمة ان يكون انتزاع العقار من يد الغير وقع خلسة او باستعمال التدليس او ليلا او غير ذلك مما نص عليه فيه.
حيث ان القرار المطعون فيه لم يبرز توفر الخلسة او التدليس او غيرها مما ذكر في الفعل المدان به العارض.
وعليه فان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما اصدرت قرارها على النحو المذكور لم تعلله تعليلا كافيا ولم تجعل لما قضت به اساسا صحيحا من القانون وعرضته للنقض والابطال.
لهذه الأسباب:
وبصرف النظر عن الوسيلة الاولى .
قضى بنقض وابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ ثالث نونبر 1986 في القضية ذات العدد 86/8032 وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبق القانون وهي مشكلة من هيئة اخرى، وبرد القدر المودع لمودعه.
وبانه لا داعي لاستخلاص الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالرباط اثر القرار المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد الوهاب عبابو رئيس الغرفة والمستشارين يحي الصقلي، واحمد الحضري وعبد الصمد الرايس والطاهر السميرس بمحضر المحامي العام السيد محمد العزوزي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد طبيان عبد الكبير.