CCass, 28/06/2006, 597

Réf : 19035

Identification

Réf

19035

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

597

Date de décision

28/06/2006

N° de dossier

406/5/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Revue : Arrêts de la Cour Suprême, Chambre Sociale قرارات المجلس الأعلى الصادرة عن غرفة الإجتماعية

Résumé en français

Le directeur général de société anonyme n'étant pas subordonné juridiquement à son employeur n’a pas la qualité de salarié mais de mandataire social, les dispositions du Code du travail lui sont inapplicables. La rémunération visée dans le contrat de travail ne constitue pas un salaire. Sa nomination ainsi que sa révocation sont soumises aux dispositions de l'article 63 du dahir du 30/08/1996, qui prévoient que le dirigeant social peut etre révoqué sans indemnité.

Résumé en arabe

شركة مجهولة الاسم ـ عزل المدير العام للشركة ـ مكافأة (نعم) ـ أجر (لا) ـ تعويض (لا). المدير العام لشركة مجهولة الاسم يخضع في تعيينه وعزله لمقتضيات المادة 63 من ظهير 30/08/1996 المتعلق بشركات المساهمة، وقيامه بعمله باستقلال تام بشكل تنتفي معه علاقة التبعية مع مجلس إدارة الشركة يجعل من عمله أقرب إلى عمل الوكيل وليس إلى عمل الأجير. ما تتضمنه ورقة الأداء لا يشكل أجرا وإنما يدخل في إطار المكافأة التي يمنحها له مجلس الإدارة، كما أن عزله من قبل هذا المجلس لا يعطيه الحق في الحصول على التعويض.

Texte intégral

القرار عدد: 597، المؤرخ في: 28/06/2006، الملف الاجتماعي عدد: 406/5/1/2006   باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 19/01/2004 في الملف 5147/2002 تحت رقم 449 أن الطالب تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه عين كمسير منتدب للمدعى عليها بمقتضى قرار صادر عن مجلس إدارتها بتاريخ 15/04/1996 ثم بعد ذلك رئيسا له بأجر خام قدره 138500 درهم ليبقى أجره الصافي هو 67583 وأنه فصل من عمله بتاريخ 16/09/1998 والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي لفائدة المدعي بالتعويضات التالية.   عن الإشعار 202749 درهم وعن الإعفاء 31192,15 درهم وعن الطرد 280000 درهم وتسليم شهادة العمل للمدعي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير فاستأنفه الطالب وبعد الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الإشعار والإعفاء والطرد وشهادة العمل والحكم من جديد برفض الطلب وتأييده فيما عدا ذلك، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.   في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها للنقض حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني باعتبار أنه قرر عدم توفر الطالب على صفة الأجير معتمدا في ذلك على مقتضيات الفصول 63 ـ 65 ـ 67 من قانون شركة المساهمة، والقانون الأساسي للشركة والعمل القضائي واعتبره مجرد وكيل، وبذلك فإنه قد انساق مع الصفة التي كانت له كرئيس لمجلس الإدارة، ولم يعر أي اهتمام للصفة التي أصبحت له كمدير عام للشركة وإلى البروتوكول المبرم بينه وبين المطلوبة التي يعطيه صفة الأجير نظرا للالتزامات التي التزم بها والأجر الذي عين له.   وأن هذا ما حذا بالمطلوبة بأن تبعثه برسالة الطرد في إطار قرار 23/10/1948 المتعلق بالنظام النموذجي المنظم للعلاقة الشغلية بين رب العمل والأجير، والتي ضمنتها للأخطاء المنسوبة للطالب، وهذا يعتبر في حد ذاته أن المطلوبة كانت تراقبه ولها سلطات عليه وهو ما يبرز عنصري التبعية، فالأجير منا عرفه المشرع هو الشخص الذي يلتزم بتنفيذ شغل ما بصورة شخصية، ويتمثل هذا الشغل في القيام بأعمال مادية أو فكرية لصالح شخص آخر يدعي المؤاجر ورب العمل بحيث أن الأول يكون في علاقة تبعية بالنسبة للثاني، وذلك في مقابل أجر يؤديه هذا الأجير لأجيره.   كما أن الأجير يتميز عن الوكيل في أن هذا الأخير يمارس عملا لصالح الغير، إلا أنه يحتفظ باستقلاله التام فهو ينفذ ما كلف به بحرية، ويقوم بأعمال قانونية، وله الحق في أن يوكل شخصا آخر ليقوم مقامه عند توفر هذه الصلاحية في عقد الوكالة، أما الأجير فيمارس عملا لصالح الغير ويخضع لسلطة ولسلطان إرادته.   وأنه بالرجوع إلى صفة الطالب كمدير عام للمطلوبة وللبروتوكول المبرم بينهما نجد أنه خصص جميع قدراته ومؤهلاته للمطلوبة وألزمته بأن يقوم بأي عمل آخر مواز لعمله لفائدته الشخصية، وبالتالي فإنه غير مستقل في عمله وتحت المراقبة المستمرة وهو الشيء الذي يبرز عنصر التبعية التي هي أهم عنصر في عقد الشغل.   ومن جهة أخرى فإن بطاقات أداء الأجور والتقييد بصندوق الضمان الاجتماعي المدلى بها تفيد أن له صفة الأجير وليس مجرد رئيس مجلس إدارة تدفع له علاوات الحضور. لكن حيث إنه مادامت المطلوبة كانت لها صفة شركة مجهولة الاسم وهي من أنواع شركات المساهمة واعتبارا لكون الطالب قد عين بتاريخ 06/12/1996 مديرا عاما للشركة المطلوبة وأن تعيينه وعزله يخضعان لمقتضيات المادة 63 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بمقتضى ظهير 30/08/1996 التي تنص على أنه "ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه وفق النصاب والأغلبية ... رئيسا ... يعين الرئيس لمدة لا يمكن أن تتجاوز مدة مأموريته كمتصرف  ويمكن تمديد انتخابه. يمكن لمجلس الإدارة عزله في أي وقت، وكل شرط مخالف يعد كأن لم يكن".   كما أن المادة 65 نصت على أنه:" يحدد المجلس مقدار مكافأة كل من الرئيس وكاتب المجلس وكيفية احتسابها وأدائها"، واعتبارا لكون طبيعة عمل المدير تقتضي أن يمارس مهامه باستقلال تام بشكل تنتفي معه علاقة التبعية بينه وبين مجلس الإدارة هذه العلاقة التي تعتبر عنصرا أساسيا في عقد الشغل، الأمر الذي يجعل من عمله يطغى عليه عمل الوكيل على عمل الأجير، ونظرا لكون توجيه رسالة طرد لا يعتبر قرينة كافية على توفر علاقة التبعية، كما أن وجود ورقة أداء تحدد مبلغا يتقاضاه الطالب لا يجعل منه أجرا وإنما قد يدخل في إطار المكافأة التي يمنحها له المجلس الإداري، ونظرا لكون قانون شركات المساهمة لا يعطي الحق للمدير العام في الحصول على تعويض في حالة عزله من قبل مجلس الإدارة، فإن المحكمة باعتبارها للطالب وكيلا وليس أجيرا تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني سليم ويبقى ما بالوسيلة غير مرتكز على أساس.   لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير والمستشارين السادة: محمد سعد جرندي مقررا ويوسف الإدريسي ومليكة بنزاهير والزهرة الطاهري وبمحضر المحامي العام السيد محمد بنعلي وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.  

Quelques décisions du même thème : Travail