Réf
18881
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1359
Date de décision
10/12/2003
N° de dossier
362/3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Validation de la cession, Résolution, Inexécution dans les délais, Faute du syndic, Conditions
Base légale
Article(s) : 613 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Revue : سلسلة القانون والممارسة القضائية | Année : 2005
La décision ayant validé le plan de cession de l’entreprise a précisé que la mise en possesion en faveur de l’acquéreur et le transfert de propriété ne peut se réaliser qu’après la conclusion des actes nécessaires avec le syndic et légalisation des signatures dans les 6 mois du prononcé du jugement. En conséquence, le défaut de conclusion des actes dans ce délai par la faute du syndic qui n’a pas élaboré les actes, emporte résiliation de la cession à la demande de l’acquéreur.
لما كان منطوق الحكم القاضي بالمصادقة على مخطط تفويت المقاولة يقضي بأن حيازة المفوت له للمقاولة بعناصرها ونقل ملكيتها إليه لا يمكن أن تتم إلا بعد إبرامه مع السنديك كل العقود الضرورية لانجاز التفويت تنفيذا لهذا المخطط وتوقيعها من الطرفين في العدد الكافي من النسخ والمصادقة على توقيعاتها من الجهات المختصة في اجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم « ، وبما أن وفاء الطالب بالتزاماته ظل متوقفا على مبادرة السنديك المطلوب لإبرام عقود التفويت، وهو ما لم يقم به لحد الآن، فان ذلك يجعل الشرط الذي قرره الحكم المذكور متخلفا، لان التزام السنديك سابق على التزام الطالب.
القرار عدد: 1359 المؤرخ في 10/12/2003، ملف تجاري عدد: 362/3/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 10 دجنبر 2003، إن الغرفة التجارية – القسم الثاني – بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: كمال بلحاج بو عبد الله، الساكن بـ 76 زنقة الأطلس، حي المعاريف بالدار البيضاء آنفا.
النائب عنه الأستاذ الهاشمي شانا المحامي بالدار البيضاء، والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: احمد خردال بصفته سنديك التسوية القضائية لشركة دانطون ميكانيك، بمقرها الاجتماعي الكائن بـ 12 زنقة واشنطن، حي كوتيه شارع آنفا بالدار البيضاء آنفا.
النائب عنه الأستاذ العباسي عبد اللطيف المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوب
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 17/01/2003 من طرف الطالب كمال بلحاج بو عبد الله بواسطة دفاعه الأستاذ الهاشمي شانا – المحامي بالدار البيضاء – في مواجهة القرار الصادر بتاريخ 01/11/2002 في الملف عدد : 1780/2002/11 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على مذكرة جواب المطلوب احمد خردال، سنديك التسوية القضائية لشركة دانطون ميكانيك، بواسطة دفاعه الأستاذ العباسي عبد اللطيف، محامي بالدار البيضاء، المودعة بتاريخ 01/10/2003 والرامية إلى التصريح برفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 22/10/2003.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/12/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما، وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف مشبال، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بتاريخ 07/12/2001 بتقرير إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء يلتمس من خلاله فسخ مخطط تفويت شركة دانطون ميكانيك الذي تم بناء على الحكم الصادر بتاريخ 18/12/2000 في الملف 328/00 إلى الطالب لعدم وفائه بالتزاماته فيما يتعلق بأداء باقي ثمن التفويت وقدره سبعمائة ألف درهم بالتاريخ المحدد له وهو 18/07/2001 مما أدى إلى تفاقم الوضعية المالية للشركة فارتفعت مديونيتها من 5.803.000.00 درهم إلى 6.439.000.00 درهم ما بين 30/04/1999 و 15/12/2000 لتصل إلى 7.739.000.00 درهم بتاريخ 31/07/2001 فتقدم القاضي المنتدب بتقرير مؤرخ في 05/02/2002 عرض فيه أن المفوت له صرح بعدة جلسات انه يرغب في دفع ثمن التفويت كاملا لما في ذلك من مصلحة له وللدائنين لان اجل ست سنوات يقيد تسييره الكامل للمقاولة، وانه بصدد انجاز عدة قروض بنكية للحصول على المبلغ وان اجل الدفعة الثانية من ثمن التفويت انصرم دون تنفيذ هذا الأداء وانصرفت كذلك مدة أربعة أشهر دون تنفيذ ما جاء في الحكم أو ما صرح به من أداء كامل لثمن التفويت ملتمسا عملا بالمادة 613 من مدونة التجارة تطبيق القانون، فأصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/04/2002 حكما استجاب للطلب أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
فيما يهم الوسيلة الثانية من خرق القواعد القانونية في شأن الالتزامات التبادلية، فساد التعليل الموازي لانعدامه، عدم الارتكاز على أساس قانوني.
ذلك أن الدعوى مؤسسة على أحكام المادة 613 من مدونة التجارة، في حين يتجلى بالرجوع إلى منطوق الحكم المتعلق بمخطط التفويت انه ينص على أن حيازة المفوت له للمقاولة بعناصرها ونقل ملكيتها إليه لا يمكن سوى بعد إبرامه كل العقود الضرورية لانجاز التفويت تنفيذا لهذا المخطط وتوقيعها من الطرفين في اجل أقصاه ستة أشهر بعد صدور الحكم، فيكون وفاء الطالب بالتزاماته متوقفا على مبادرة السنديك (المطلوب) لإبرام عقود التفويت، الشيء الذي لم يقم به لحد الآن، مما يجعل الشرط الذي قرره الحكم المذكور متخلفا، وهذا ما ينص عليه الفصل 119 من ق ل ع إذ أن التزام الطالب بأداء الدفعة الثانية من ثمن التفويت في اجل سبعة أشهر من تاريخ نفس الحكم مرتبط بالتزام المطلوب بإبرام عقود التفويت المخولة لحيازة المقاولة في اجل ستة أشهر من نفس هذا التاريخ فيكون التزام هذا الأخير سابقا على التزام الطالب الذي يعتبر موقفه سليما من الناحية القانونية عملا بالفصل 235 من ق ل ع ولم يكن للمطلوب أن يقدم هذه الدعوى عملا بالفصل 234 منه الذي ينص على انه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا اثبت انه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه إذ أن السنديك لم يثبت انه أوفى بالتزامه بشأن إبرامه عقود التفويت مع الطالب في الأجل المحدد مما انعدم معه أي ضمان للطالب حتى يغامر بأداء باقي الثمن سيما وانه منع من تسيير المقاولة طالما انه لم يحزها، فينعدم بالتالي الإخلال المنسوب للطاعن والمحكمة لم تناقش هذه النقطة، مما يتبين معه أن القرار المطعون فيه أساء تطبيق المادة 613 من مدونة التجارة واتى فاسد التعليل الموازي لانعدامه، وعرضة للنقض.
حيث تبين أن الطالب أثار أن منطوق الحكم القاضي بالمصادقة على مخطط تفويت مقاولة دانطون ميكانيك: يقضي بأن » حيازة المفوت له للمقاولة بعناصرها ونقل ملكيتها إليه لا يمكن سوى بعد إبرامه مع السنديك كل العقود الضرورية لانجاز التفويت تنفيذا لهذا المخطط وتوقيعها من الطرفين في العدد الكافي من النسخ والمصادقة على توقيعاتها من الجهات المختصة في اجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم « ، وان وفاء الطالب بالتزاماته ظل متوقفا على مبادرة السنديك المطلوب لإبرام عقود التفويت، وهو ما لم يقم به لحد الآن، مما يجعل الشرط الذي قرره الحكم المذكور متخلفا، لان التزام السنديك سابق على التزام الطالب، غير أن المحكمة لم تبحث فيما أثاره الطالب من دفوع بهذا الشأن، مع مالها من تأثير، ومع ان الفصل 234 من ق ل ع المتضمن لمبدأ عام يهم جميع الالتزامات التبادلية الواجب التطبيق في النازلة ما لم تتضمن مدونة التجارة في كتابها الخامس ما يفيد استبعاده، يقضي بأنه » لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا اثبت انه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه، فأتى القرار بذلك منعدم التعليل غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض.
حيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة ملف النازلة على نفس المحكمة المصدرة للقرار المنقوض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/11/2002 في الملف المدني 1780/2002/11. وبإحالة ملف النازلة على نفس المحكمة مصدرة القرار للبت فيه من جديد وفق القانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد اللطيف مشبال مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
38590
Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/10/2020
مستحقات الأجراء, Créances salariales, Dessaisissement du chef d'entreprise, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre public social, Paiement par un tiers, Protection de la masse des créanciers, Réduction du passif, Renonciation, Syndic, Transaction, Contrepartie de la renonciation, Validité de la renonciation, أموال التصفية, أهلية التصرف, النظام العام الاجتماعي, بطلان الصلح, تصفية قضائية, تنازل الأجراء عن ديونهم, حماية مصالح الدائنين, صلاحيات السنديك, صلاحيات القاضي المنتدب, غل يد رئيس المقاولة, أداء من طرف الغير, Actifs de la liquidation
38586
Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/01/2023
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Appréciation par le juge, Cessation d'activité, Cessation des paiements, Charge de la preuve incombant au débiteur, Conditions d'ouverture, Consommation du capital social, Défaut de production des documents comptables, Difficultés des entreprises, Faisceau d'indices, Liquidation judiciaire, Passif exigible, Refus d'augmentation de capital, Actif disponible, Rôle du commissaire aux comptes, أصول متوفرة, استهلاك رأسمال الشركة, امتناع عن الإدلاء بالوثائق المحاسبية, تصفية قضائية, توقف المقاولة عن نشاطها, توقف عن الدفع, خصوم مستحقة, رفض الزيادة في رأس المال, عبء الإثبات, عجز عن تسديد الديون, عدم كفاية الأصول, مغادرة المقر الاجتماعي, Situation irrémédiablement compromise, Abandon du siège social
38579
Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers
38574
Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2023
قواعد القانون العام, Demande de mainlevée, Droit commun, Incompétence du juge-commissaire, Juge commissaire, Procédure de liquidation judiciaire, Qualité de tiers, Recouvrement de créance, Saisie-attribution sur les comptes de la liquidation, Tierce opposition, Voies d'exécution, Créance née postérieurement au jugement d'ouverture, إجراءات التنفيذ, اختصاص نوعي, استخلاص دين لاحق للمسطرة, تصفية قضائية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حجز على حساب التصفية, دين ناشئ بعد فتح المسطرة, صفة الغير في مواجهة الأمر القضائي, طلب رفع الحجز, قاضي منتدب, اختصاص استثنائي, Compétence d'attribution
38570
Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Caractère d'ordre public du livre V du code de commerce, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, Érosion du capital, Plan de continuation, Preuve du financement du plan, Procédures collectives, Promesses non étayées du dirigeant, Rejet du plan de continuation, Capitaux propres négatifs, Situation irrémédiablement compromise, تأكل رأس المال, تحويل التسوية إلى تصفية قضائية, تعهدات رئيس المقاولة, رؤوس أموال ذاتية سلبية, صعوبة المقاولة, مخطط الاستمرارية, نظام عام, انعدام إمكانيات جدية للاستمرارية, Appréciation des possibilités sérieuses de redressement
38563
Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Cessation des paiements, Dispense d'expertise comptable, Droit d'action du créancier, Liquidateur amiable, Liquidation amiable, Liquidation judiciaire, Personnalité morale de la société en liquidation, Pouvoirs du liquidateur, Preuve de la cessation des paiements, Procédures collectives, Aveu de la société, Qualité de représentant légal, إثبات التوقف عن الدفع, الاستغناء عن الخبرة الحسابية, تصفية حبية, تصفية قضائية, توقف عن الدفع, حق الدائن في طلب فتح المسطرة, رئيس المقاولة, شخصية معنوية للشركة في طور التصفية, صفة المصفي كممثل قانوني, مصفي حبي, Situation irrémédiablement compromise, Articulation entre liquidation amiable et liquidation judiciaire
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales