Résumé en français
Seul le salarié lié par un contrat de travail à durée indeterminée peut se prévaloir des indemnités de licenciement, de préavis ainsi que des dommages et intérets.
Le contrat de travail à durée déterminée prend fin par l'arrivée du terme même si l'enquête et les déclarations à la caisse de sécurité sociale établissent la poursuite de la relation de travail.
Résumé en arabe
- لا تستحق التعويضات عند الفصل و الإخطار و التعويض عن الضرر إلا إذا كان الأجير قارا في عمله.
- إن عقد الشغل المحدد المدة، ينتهي بانتهاء مدته، ويصبح كل طرف في حل من التزامه تجاه الطرف الآخر. ولو شهد الشهود باستمرارية العمل وتبث ذلك بالجدول البياني الصادر عن مصلحة الضمان الاجتماعي وبأوراق الأداء المدلى بها في الملف.
Texte intégral
قرار عدد: 638، المؤرخ في: 03/06/2009، ملف اجتماعي عدد: 855/5/1/2008
و بعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض استصدر حكما من ابتدائية أكادير بتاريخ 27/03/2006 قضى عليها (طالبة النقض) بأن تؤدي له عدة مبالغ عن الضرر و الإخطار، مع تحميلها الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها و برفض باقي الطلبات.
استؤنف الحكم المذكور استئنافا أصليا من طرف المدعى عليها وكذا استئنافا فرعيا من طرف المعدي، وبعد تمام الإجراءات، أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير قرارها المشار إلي مراجعه أعلاه قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المشغلة صائر استئنافها الأصلي، والأجير صائر استئنافه الفرعي في إطار المساعدة القضائية.
وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شان الوجه الأول من الوسيلة الثانية:
تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه، عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم. ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين بأن المطلوب في النقص كان يعمل لدى العارضة كمستخدم عرضي متعاقد معها بمقتضى عقد صلاحيته من: 18/08/2004 إلى 30/10/2004، فمهمته إذن انتهت بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد...
مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها دفعت بأن الأجير (المطلوب في النقض) اشتغل لديها كمستخدم عرضي (قابض) بمقتضى عقد محدد المدة تمتد صلاحيته من تاريخ: 18/08/2004 إلى غاية 30/10/2004، وبحلول التاريخ غادر عمله على اعتبار أنه تاريخ انتهاء الشغل المتفق عليه سابقا.
و لما كان الثابت بمقتضى عقد الشغل المدرج أن الأجير (المطلوب في النقض) تم التعاقد معه من طرف مشغلته (طالبة النقض) بصفته مستخدم عرضي، لمزاولته مهمة قابض عرضي ابتداء من 18 غشت 2004 إلى 30 أكتوبر 2004 فإنه بانتهاء المهمة التي كلف بها الأجير يصبح كل طرف في حل من أي التزام تجاه الطرف الآخر .
إلا أن محكمة الاستئناف عندما خلصت إلى أن المطلوب في النقض أجير قار، اعتمادا على تصريح الشاهدين المستمع إليهما ابتدائيا، وعلى الجدول البياني الصادر عن مصلحة النظام الاجتماعي لمنح رواتب التقاعد، وعلى أوراق الأداء المدلى بها في الملف. ورتبت الأثر القانوني عن ذلك. مع أن علاقة الشغل انتهت بانتهاء المهمة التي كلف بها الأجير (المطلوب في النقض) خلال مدة معينة.يكون قرارها المطعون فيه الصادر على النحو المذكور، غير مرتكز على أساس قانوني سليم، مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسبـاب
وبغض النظر عن باقي الوسائل المستدل بها.
قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، مع تحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له أثر القرار المطعون فيه أو بطرده.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الحبيب بلقصير و المستشارين السادة: يوسف الإدريسي مقررا ومليكة بنزاهير و الزهرة الطاهري ومحمد سعد جرندي أعضاء وبمحضر المحامي السيد نجيب بركات وكاتب الضبط السيد سعيد احماموش.