Réf
63613
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4779
Date de décision
26/07/2023
N° de dossier
2022/8221/2285
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recouvrement de créance bancaire, Qualité pour défendre, Pluralité de défendeurs, Opposabilité à la caution, Obligation accessoire, Expertise judiciaire, Contrat de prêt, Confirmation du jugement, Compétence territoriale, Clause attributive de compétence, Cautionnement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure, la compétence territoriale, l'opposabilité d'un cautionnement et le quantum de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte les moyens de procédure et de compétence, retenant d'une part que la caution avait été régulièrement citée par la remise de l'acte à un préposé, et d'autre part que la compétence du tribunal du siège du débiteur principal s'étend aux co-défendeurs en application de l'article 10 de la loi sur les juridictions de commerce. Elle confirme également l'opposabilité de l'engagement de caution, celui-ci n'étant pas éteint par un protocole d'accord postérieur qui ne faisait que réaménager la dette principale. Concernant le montant de la créance, la cour, face à la contestation sérieuse de la première expertise, ordonne une nouvelle expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions, faute pour les appelants de les avoir critiquées en temps utile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة م.ط.م. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/03/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 08/07/2021 تحت عدد 656 و القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير السيد منير (م.) وكذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/11/2021 تحت عدد 4351 ملف عدد 3579/8210/2020 و القاضي في الاختصاص المكاني باختصاص هذه المحكمة مكانيا للبت في الطلب و في الشكل قبول الدعوى وفي الموضوع اداء المدعى عليهم شركة م.ط.م. فى شخص ممثلها القانوني والسيد عبد الله منير (ب.) وشركة ا.ب.ب. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي شركة ق.ف.م. في شخص ممثلها القانوني مبلغ 7.366.215,719 درهم مع حصر الاداء للمدعى عليها الثالثة في حدود مبلغ 6.938.000,00 درهم ، وترتيب الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الاداء وتحميلهم الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني في ورفض الباقي . في الشكل : حيث سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24/10/2022. و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن ق.ف.م. تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه انه ابرم مع المدعى عليها الأولى عقد سلف بالحساب الجاري مصادق على توقيعه بتاريخ 18-07-2014 استفادت من خلاله من مجموعة من خطوط الاعتماد بما مجموعه 5.100.000.00 درهم عبارة عن مكشوف في حدود مبلغ 600.000,00 درهم وتسبيقات على البضائع في حدود مبلغ 1.500.000.00 درهم ومكشوف ناتج عن حوالة الديون في حدود مبلغ 3.000.000,00 درهم وقد نص فصله 11 على انه اذا لم يتم تسديد الاستحقاقات الحالة في اجلها بموجب هذا العقد او أي سلف اخر فان ديون البنك تصبح حالة برمتها اصلا وفوائد ومصاريف ، كما ابرم معها بتاريخ 19-12-2017 بروتوكول اتفاق مصادق عليه بتاريخ 9-11-2017 استفادت من خلاله من قرص توطيد بمبلغ 6.938,000,00 درهم يؤدى لمدة 5 سنوات حسب فصله الثاني ، الا انها لم ترتا الوفاء بالتزاماتها التعاقدية واصبحت في هذا الاطار مدينة بمبلغ اصلي يرتفع الى 7.883.037,35 درهم ناتج عن عدم تسديدها الرصيد حساباتها السلبية حسبما يتجلى من كشوف الحساب المشهود بمطابقتها لدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام ، وهو الدين الثابت من خلال كل من عقد القرض والبروتوكول الاتفاقي المذكور الذي اقرت من خلاله بمديونيتها لفائدته بمبلغ 6.938.000,00 درهم وسندات ولضمان اداء المبالغ التي ستصبح بذمة المدعى عليها الأولى مكنه المدعى عليه الثاني من كمالات شخصية بالتضام مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة او بالتجريد في حدود ما مجموعه 15.938.000,00 درهم بمقتضى عقود كفالة مصادق على توقيعها بتاريخ 17-04-2013 و 27-08-2013 و 16-06-2014 و 19-12-2017 ، نفس الأمر بخصوص المدعى عليها الثالثة في حدود مبلغ 6.938.000,00 درهم بمقتضى عقد كفالة مصحح الامضاء بتاريخ 19-12-2017 ، ملتمسا الحكم باداء المدعى عليهم تضامنا لفائدته مبلغ 7.883.03735 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ توقيف كل حساب الى غاية الاداء الفعلي مع حصر الاداء للمدعى عليها الثالثة في حدود مبلغ 6.938.000,00 درهم والحكم بادائهم تضامنا لفائدتها مبلغ 788.30373 درهم كتعويض تعاقدي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر تضامنا وتحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني في الاقصى . مرفقا مقاله بنسخة طبق الاصل لعقود وكشوف حساب ونسخة محاضر تبليغ انذار ومحاضر اخبارية وانذارات. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الأولى بجلسة 25-02-2021 والتي دفعت من خلالها بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيا لفائدة المحكمة التجارية بالدار البيضاء كون عنوان المدعى عليهم يتواجد بالدار البيضاء وبالرجوع الى العقود الملحقة وعقود الكفالة يتضح اتفاق الاطراف على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء حسب المادة 21 من عقد القرض ملتمسة التصريح بذلك. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 25-03-2021 والذي عقب من خلاها يكون الدفع بعدم الاختصاص المكاني يظل مردود كون بروتوكول الاتفاق المبرم بتاريخ 1997 - 12 - 2017 المتعلق باعادة جدولة ديون المدعى عليها ابرم بتاريخ لاحق عن عقود القرض والكفالات المتمسك بها ينص في مادته 11 على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالرباط للبت في أي نزاع يتعلق بتنفيذ او تاويل عقد بروتوكول الاتفاق ملتمسا رد الدفع. وبناء على الامر التمهيدي عدد 656 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 08-07-2021 والقاضي باطلاع الخبير المنتدب على دفاتر المدعى التجارية والتاكد ما اذا كانت ممسوكة بانتظام، وتوضيح جميع العمليات البنكية المتعلقة بالبروتوكول الاتفاقي والرصيد المدين موضوع الدعوى ، وتحديد تاريخ قفل الحساب واصل الدين المترتب عنه بابراز الاقساط الغير المؤداة بعد خصم تلك المدفوعة ان كان لها محل ونسبة الفوائد المطبقة وما اذا كانت تلك المتفق عليها والمعمول بها قانونا، مع مراعاة مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة، عهد القيام بها الى الخبير منير (م.). وبناء على تقرير الخبير المنتدب المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص من خلاله الى ان قيمة المديونية المترتبة بذمة المدعى عليها الأولى تبلغ ما قيمته 7.366.215,71 درهم. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الأولى بجلسة 04-11-2021 والتي عقبت من خلالها اساسا بكون الدعوى بوشرت قبل أوانها بالنظر الى ان مقتضيات المادة 10 من عقد القرض تشير الى وجوب مباشرة مسطرة الوساطة البنكية في حال ما نشب أي نزاع حول تنفيذ مقتضياته وفي حال عدم نجاح هذه المسطرة يتم اللجوء انذاك الى المحاكم التجارية المختصة حسب المادة 12 من نفس العقد ، علما ان المادة 10 وان استهلت بعبارة يمكن الا ان اخرها يفيد " الذي يعلن ، الطرفين انضمامهما له " ، وبالتالي قبول طرفي العقد الاندماج في الوساطة البنكية يلغي بالتبعية فرضية الامكان بل يجعل اللجوء الى هذه المسطرة امرا موجبا وجب التقيد به عملا بمقتضيات المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود ، وبالتالي التزام البنك باللجوء الى الوساطة البنكية يلزمه الى حين اتفاق طرفي العقد على عدم اعتباره الشيء الامر المنعدم في نازلة الحال ، اضافة الى ذلك مقتضيات المادة 158 من قانون مؤسسات الائتمان التي توجب انضمام هذه المؤسسات الى نظام وساطة بنكية يهدف الى تسوية ودية للنزاعات القائمة بينها وبين عملائها ، واحتياطيا من حيث التعقيب على تقرير الخبير فان هذا الأخير لم يراع الملاحظات الحسابية المثارة من طرفها ولم يشر الى موقفها على اساس ان المبالغ المطالب بها من طرف البنك وتلك التي خلص اليها الخبير غير ثابتة فتفصيل الخبير للحسابات الاربعة يتبين انه نفسه المتمسك به من طرف البنك ، والحال انها تثير مجموعة من الملاحظات وهي كالتالي : 1 / حول الدين المطالب به بمبلغ 2.130,59 درهم فان البنك لم يدل بمصدر الرصيد او الحساب وما اذا كان مسموحا فيه بالمكشوف وسقفه وان وجد ما هي نسبة الفوائد المطبقة ، نفس الأمر بخصوص الدين المحدد في الفترة السابقة لتاريخ 019-10-2019 مما 208.943,94 درهم مع غياب ادلاء البنك بالكشوف الحسابية النظامية عن الفترة السابقة لتاريخ معه تحديد تاريخ توقيف الحساب وما يترتب عنه من اثار بمقتضى المادة 503 من مدونة التجارة، الأمر الذي يستوجب معه الادلاء بالكشوف الحسابية النظامية من اجل الوقوف على صيرورة الحساب ونوعية العمليات وصحتها لتحديد وجود الدين من عدمه ، كما قام باضافة مبلغ 3.840.997,61 درهم كراسمال متبقى ولم يدل بأي سند قانوني يبرر ذلك ، ويتضح من خلال هذه الوضعية الحسابية أن مجموع الفوائد المحتسبة يبلغ 180,48 .336 درهم عن الفترة من 12-02-2018 الى 2009-10-2020 مما يدل ان هذا الحساب كان متوقفا مادامت لم تسجل فيه سوى الاقساط والفوائد وفوائد التأخير منذ 12-02-2018 الى غاية 2020-10-20 أي أكثر من سنتين لان اخر عملية دائنة سجلت بهذه الوضعية الحسابية كانت بتاريخ 12-02-2018 ، ورغم ذلك فقد احتفظ البنك بتشغيل الحساب واضافة الفوائد وفوائد التاخير بما مجموعه 180,48 336 درهم في خرق للمادة المذكورة والاعراف البنكية لتكون الوثائق المدلى بها من طرف البنك غير معتبرة ، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب شكلا واجراء خبرة حسابية مضادة من الناحية المضادة . وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبتي المدعى بجلسة 04-11-2021 والذي عقب من خلالها بكون التقري خرق مقتضيات المادة 59 من قانون المسطرة المدنية لتحليله غير السليم للوثائق والمعطيات المدلى بها من طرفه ، ولاسقاطه دون وجه حق للمديونية المتخلذة بالحساب عدد [رقم الحساب] واغفاله احتساب الفوائد الاتفاقية والفوائد على الاقساط الغير مؤداة دون ان يرتكز على أي اساس قانوني لتحديد تاريخ حصر الحساب الذي تم بطريقة اعتباطية ، مكتفيا بجرد المعطيات الموجودة بالوثائق دون محاولة مراجعتها ودراستها من اجل استخلاص الفوائد المستحقة دون سوء تأويل للمقتضيات القانونية ، كما ان الخبير لم ياخذ بعين الاعتبار دوريات بنك المغرب ، وهو ما يستدعي القول ببطلان التقرير ، ملتمسا الأمر بصرف النظر عما ورد به والامر باجراء خبرة مضادة وفيما عدا ذلك الحكم وفق محرراته السابقة. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبتي المدعي بجلسة 11-11-2021 والذي عقب من خلالها بكون الفصل 10 من عقد القرض المتمسك به يفيد تعلق الامر باتفاق جوازي يظل رهينا باختيار الطرف المتعاقد وهو الأمر الواضح من خلال صياغته ، علما انه قام بمجموعة من المحاولات الحبية بما في ذلك تبليغ المدعى عليها بمجموعة من الانذارات من اجل تذكيرها يتنفيذ التزاماتها الا ان جميعها باء بالفشل، وفي جميع الاحوال فان الفصل المذكور يخلو مما يوجب اللجوء مسبقا للوساطة البنكية سواء من طرف الزبون المقترض او البنك بل هو مجرد خيار اعطي لاي طرف يمكنه استعماله ، والدعوى المقامة مقدمة امام المحكمة التجارية وفق الاختصاص المسند اليها بصريح البند 12 من عقد القرض ، الامر المكرس بموجب الاجتهاد القضائي كما ان منشور والي بنك المغرب رقم 9 و 16 يقرر ايضا هذا الطابع الاختياري لمسطرة الوساطة والدليل على ذلك مقتضيات 158 من قانون مؤسسات الائتمان التي تلزم المؤسسات الانضمام الى نظام الوساطة البنكية وهذا لا يعني ان جميع منازعاتها يجب ان تمر لزوما عبر هذه المسطرة ، وبخصوص التعقيب على الخبرة فانه يؤكد ما سبق وان ورد بكتاباته. و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية: أسباب الأستئناف حيث تتمسك الطاعنة بأن النزاع ينشر من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية، ويحق لأطراف الدعوى إثارة كل الدفوع حتى تلك التي لم يسبق إثارتها خلال المرحلة الابتدائية ذلك أنه صفة أساسية خرق القانون المستمد من خرق المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفصول 36 و 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية، وبطلان الحكم لمخالفته لمقتضيات الفصل 50 من نفس القانون وأن الثابت من أوراق الدعوى خاصة الحكم المستأنف القطعي أنه صدر غيابيا في حق الطاعنة شركة ا.ب.ب. والسيد عبد الله منير (ب.) و و برجوع محكمة الاستئناف إلى أوراق القضية، سيتضح لها أن المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف لا دليل لها على استدعاء الطاعنة شركة ا.ب.ب. ، لم تطبق مسطرة الغياب في حقها بتعيين قيم في حقها وأن حق الدفاع يعتبر من الحقوق المقدسة ، وقد حرص العمل القضائى أشد الحرص على احترامه لكونه يهدف إلى تحقيق المساواة في المراكز أمام المحكمة ، وإذا اختلت هذه المراكز اختلت فكرة العدالة وأن المحكمة التجارية مصدرة الحكم لم تستدعى المستأنفة شركة ا.ب.ب. م تتح لها الفرصة للتعبير عن وجهة نظرها فيما قدمه الطرف المدعى في مواجهتها ولم تمكنها في مواجهتها ولم تمكنها من مناقشته عك ما قامت به بخصوص الطاعنة الأولى وأنه كما هو معلوم فقها وقضاء فالطرف لا يأخذ مركز الخصم في الدعوى بمجرد تسجيلها ضده ، بل لابد من الإنهاء إلى علمه بوجودها ، وذلك بتبليغ الاستدعاء والمقال إليه ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال محاجة بقرار أو بإجراء إلا بعد إشعاره ومنحه الفرصة في إبداء ما لديه من رد أو دفاع وأن قانون المسطرة المدنية واضح في هذا الباب ، إذ نص الفصل 36 منه على أنه يستدعي القاضي حالا المدعي والمدعى عليه كتابة إلى جلسة يعين يومها ويتضمن هذا الاستدعاء 1 - الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى عليه؛ 2 - موضوع الطلب؛ 3 - المحكمة التي يجب أن تبت فيه؛ 4 - يوم وساعة الحضور؛ 5 - التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في مقر المحكمة عند الاقتضاء وأن عدم استدعاء المحكمة للمدعى عليه يجعل الحكم باطلا، وهو ما استقر عليه العمل والاجتهاد القضائي، ناهيك أن الحكمين المستأنفين خاءا خارقين لمقتضيات الفصل 50 من ق م م لعدم تنصيصه وفق ما تستوجبه الفقرة 3 من ذات الفصل التي نصت على أن الأحكام " توضح حضور الأطراف أو تخلفهم مع الإشارة إلى شهادات التسليم وهو الشيء الذي لم توضحه المحكمة في حكمها المستأنف ، وهو ما يجعل الحكمين باطلين لمخالفتهما للقانون وعدم صدورها طبقا له وأنه برجوع المحكمة لأوراق القضية يتبين أنه لا دليل على توصل المستأنفة شركة ا.ب.ب. للجلسة خلال أطوار مرحلة التقاضي. وحيث إنه تم حرمان المستأنفة من مرحلة من مراحل التقاضي وهي المرحلة الابتدائية، وهو ما أضر بمصالحها و إن نفس الشيء ينطبق بعد إيداع الخبير لتقريره حيث لم يتم استدعاء المستأنفة شركة ا.ب.ب. والسيد عبد الله منير (ب.) وأن الطاعنين لا يتم تبليغهم بأي إجراء إلا بعد صدور الحكم ، كما في حالة الحكم المستأنف ، وأن غاية ذلك هو تفويت مرحلة من مراحل التقاضي على المستأنفين للإضرار بمصالحهما وأن حسن سير العدالة يقتضي ابطال الحكم المستأنف رقم 4351 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/11/2021 في الملف رقم 3579/8210/2020 وارجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبث فيه من جديد طبقا للقانون ، وتحميل البنك المستأنف عليها الصائر. ومن حيث صدور الحكم المستأنف مخالفا لقواعد الاختصاص المكاني في حق المستأنفة شركة ا.ب.ب. فإن الثابت من الحكم المستأنف أنه صدر غيابيا في حق المستأنفة شركة ا.ب.ب. وأنه نتيجة غيابها عن مناقشة القضية تعذر عليها إثارة الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبث في الدعوى في مواجهتها لكونها ليست طرفا في الدعوى وأنه تبعا لذلك يثير العارضة هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف التجارية بصفتها جهة تصدي وإحالة فإن الثابت من أوراق الدعوى أن البنك المستأنف ضده استند في دعواه على عقد سلف بالحساب الجاري مؤرخ في 18-07-2014 وعقد بروتوكول اتفاق مؤرخ في 19/12/2017 وعقود كفالات وحيث إن برجوع المحكمة الموقرة إلى أوراق الدعوى تلك المستدل بها من طرف البنك المستأنف عليه يقبين أن العارضة ليست طرفا فيها وليست طرفا في عقد بروتوكول الاتفاق الذي أسند اختصاص البث مكانيا للمحكمة التجارية بالرباط ، وأن أطراف هذا الأخير هي البنك وشركة م.ط.م. والسيد عبد الله منير (ب.) ، وأن العارضة ليست أيضا طرفا من أطراف عقود الكفالات وأن الثابت من أوراق الدعوى، أن المقر الاجتماعي للطاعنة شركة ا.ب.ب. يوجد بمدينة الدار البيضاء. وحيث إنه طبقا للفصل 10 من قانون إحداث محاكم تجارية كما وقع تعديله وأن العارضة أجنبية عن التراع وعن العقود والكفالات المستدل بها من طرف البنك المستأنف ضده مما تكون معه المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة مكانيا للبث في الدعوى في حق الطاعنة شركة ا.ب.ب. مما يتعين معه تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف رقم 4351 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/11/2021 في الملف رقم 3579/8210/2020 في حق الطاعنة شركة ا.ب.ب. ، وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبث في الدعوى وباختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا للبث فيها ، وإحالة الدعوى والأطراف على هذه الأخيرة للبث في الدعوى طبقا للقانون ، وتحميل البنك المستأنف عليها الصائر ومن حيث صدور الحكم المستأنف مخالفا لأوراق الدعوى وحكمه في مواجهة الطاعنة شركة ا.ب.ب. رغم انعدام صفتها في الدعوى فإن المحكمة مصدرة مصدرة الحكم المستأنف قضت بحصر الأداء مواجهة الطاعنة شركة ا.ب.ب. في حدود مبلغ 6.938.000,00 درهم وأن الثابت من أوراق الدعوى، أن البنك المستأنف ضده استند في دعواه على عقد سلف بالحساب الجاري مؤرخ في 18 07-2014 وعقد بروتوكول اتفاق مؤرخ في 19/12/2017 وعقود كفالات و برجوع المحكمة إلى أوراق الدعوى تلك المستدل بها من طرف البنك المستأنف عليه يتبين أن العارضة ليست طرفا فيها وليست طرفا في عقد بروتوكول الاتفاق الذي أسند اختصاص البث مكانيا للمحكمة التجارية بالرباط، وأن أطراف هذا الأخير هي البنك وشركة م.ط.م. والسيد عبد الله منير (ب.) ، وأن العارضة ليست أيضا طرفا من أطراف عقود الكفالات وأن العارضة لم يسبق لها أن كفلت شركة م.ط.م. ، ولم تمنح البنك المستأنف عليه أي كفالة تضامنية ، وأن أوراق الدعوى توضح ذلك وتجعل الدعوى منحصرة بين شركة م.ط.م. ، والسيد عبد الله منير (ب.) وأن الدعوى ترفع من طرف ذي صفة في مواجهة مدعى عليه ذي صفة بدوره في الدعوى وأن العارضة أجنبية عن النزاع ، وليست طرفا فيه وليست كفيلة مما يكون معه الحكم المستأنف في غير محله ويتعين إلغاؤه لهذه العلة . ومن حيث جوهر الدعوى والمديونية فإن الطاعنة الأولى نازعت في المديونية المطالب بها من طرف البنك المستأنف عليه فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أمرت بإجراء خبرة نازعت فيها العارضة ، وبينت أوجه منازعتها ومن كونها غير نظامية وبأنها جاءت محملة وغير موضحة ، وأن العارضة بناء ذلك التمست إجراء خبرة مضادة وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف رغم ذلك صادقت على خبرة الخبير منير (م.) رغم أنها ضمنت في تعليلها الوارد في الصفحة 6 من حكمها المستأنف ما يناقض هذه المصادقة ، وأن تناقض المحكمة على النحو المذكور يجعل حكمها غير معلل التعليل الكافي الموازي لانعدامه وأن الطاعنة نازعت في تقرير الخبرة الابتدائي وكذا في المديونية المطالب بها . فالثابت من منازعة العارضة والتي بينت المحكمة مصدرة الحكم جانبا فيها في معرض تعليلها أعلاه دون أن تطرح جانبا ما توصل إليه الخبير منير (م.) ، أن العارضة دفعت بكون البنك المستأنف عليه طالب باستخلاص رصيد حساب سلبي بمبلغ 20.943,94 درهم و ادلى بوثيقة اسماها " كشف حساب " تبين رصيدا مدينا منقولا بتاريخ 01/10/2019 مبلغ 172,019,022 درهم دون الادلاء بمصدر هذا الرصيد و لا مصدر هذا الحساب لكون البنك لم يدل باي عقد بخصوصه يبين نوعية هذا الحساب وما اذا كان مسموحا فيه بالمكشوف و سقفه وان وجد ذلك ما هي نسبة الفائدة المطبقة عليه وإذ أن الملاحظ ان البنك استمر في احتساب الفوائد على الرصيد المدين كل ثلاثه اشهر كما قام باقتطاع مصاريف بنكية اخرى دون إعطاء آية تفاصيل حول طبيعة هذا الحساب وفي غياب ادلاء البنك بالكشوف الحسابية النظامية عن الفترة السابقة لتاريخ 01/10/2019 فانه يصعب تحديد تاريخ توقف الحساب وما يترتب عنه من آثار بمقتضى المادة 503 من مدونة التجارة وأن البنك المستأنف عليه لم يدل بالكشوف الحسابية النظامية من اجل الوقوف على صيرورة الحساب و نوعية العمليات وصحتها لتحديد وجود الدين من عدمه, كما ان البنك لم يدل بالوسائل الثبوتية المقبولة واقعا وقانونا، كما أنه قام بإضافة مبلغ 3.840.997,61 درهم كر أسمال متبقي و لم يدل بأي سند يبرز ذلك وهي الوضعية الحسابية التي تبين أن مجموع الفوائد المحتسبة بلغ 336.180,48 درهم عن الفترة من 12/09/2018 الى 20/10/2020, مما يدل ان هذا الحساب كان متوقفا ما دامت لم تسجل فيه سوى الاقساط والفوائد و فوائد التأخير منذ 12/9/2018 و الى غاية 20/10/2020 اي اكثر من سنتين لان آخر عملية دائنة سجلت بهذه الوضعية الحسابية كانت بتاريخ 12/09/2018 إلا أن البنك المستأنف عليه احتفظ بتشغيل الحساب واضافة الفوائد و فوائد التأخير بشكل مجحف بلغت ما مجموعه 336.180,48 درهم و في خرق سافر للقانون و الاعراف البنكية المعمول بها وخاصة المادة 503 من القانون رقم 95-15 بمثابة قانون مدونة التجارة والمدين بمبادرة من البنك اذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من وحيث ان تاريخ آخر عملية دائنة قيدت بهذا الحساب هي عملية اداء قسط بتاريخ 12/09/2018 ومن تم كان يتوجب على البنك المستأنف عليه ان يفعل مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة ما هو متفق عليه في عقد القرض الذي نص في فصله الاول المسمى تذكير ( rappel ) ان توقيف الحساب يتم في اطار الفصل 503 من مدونة التجارة ، وتطبيقا لمقتضيات هذا الفصل فانه يتوجب على البنك توقيف الحساب بتاريخ 12/09/2019 و توقیف احتساب الفوائد الاتفاقية ، و نظرا لعدم ادلاء البنك بالكشوف الحسابية النظامية المتعلقة بهذا الحساب و كذا الوثائق الساندة للعمليات المضمنة بها و عدم احترامه للمقتضيات الاتفاقية و القانونية فيكون البنك قد خرق القانون و الاعراف الجاري بها العمل و هو ما دأب عليه الاجتهاد القانوني المتواتر في هذا الباب و الذي ينص على توقيف احتساب الفوائد الاتفاقية بمجرد التوقف الفعلي أو الضمني للحساب البنكي وأن المحكمة رغم تضمينها واقتناعها بهذه المنازعة وتضمينها في معرض تعليلها قضت بالمصادقة على تقرير الخبرة، وهو ما يجعل حكمها غير مؤسس ويتعين إلغاؤه، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الحكم وفق ملتمساتها المفصلة بالمقال الاستئنافي . و ارفقت المقال بثلاث نسخ تبليغية للحكم المستأنف و اصل 3 طيات التبليغ . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/05/2023 جاء فيها انه حول عدم جدية الدفع بوجود أي خرق لمقتضيات المواد 36 37 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ، و كذا المادة 50 من ق م م إذ اعتبر المستأنفين على ان الحكم القطعي المستأنف صدر غيابيا في حق شركة ا.ب.ب. و السيد عبد الله منير (ب.) و انه سيتضح بالرجوع الى أوراق القضية على انه لا دليل على استدعاء شركة ا.ب.ب. و لم تتح لها فرصة للتعبير عن وجهة نظرها و ام تمكنها من مناقشة و لم تطبق عليها حتى مسطرة الغياب في حقها يتعيين قيم في حقها لكن خلافا لما يدعي المستأنفين عليهم انه سلك مسطرة التبليغ بصفة صحيحة لا يشوبها أي خطا او مخالفة للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في إطار المواد 37 وما يليها من قانون المسطرة المدنية ولا يشوبها اي عيب وتظل منتجة لكافة اثارها وفعلا، باشر العارض بتبليغ المستأنفين لاسيما شركة ا.ب.ب. في العنوان التي جعلته موطن لها في إطار عقد الكفالة و فعلا بالرجوع الى شهادة التسليم نجد ان شركة ا.ب.ب. تم تبليغها بتاريخ 30/08/2020 عن طريق المفوض القضائي السيد إبراهيم (ب.) لحضور جلسة 28/01/2021 وتبلغت هدى (ا.) الكاتبة بالشركة حسب تصريحها و التي وقعت و وضعت خاتم الشركة بطي التبليغ كما يتجلى ذلك من خلال طي وبذلك، فان التبليغ يكون قد تم بطريقة صحيحة و ان هي التي رفضت المثول والحضور في الطور الابتدائي وبالتالي فلا مجال للتمسك بعدم تعيين قيم في حقها مادام انها بلغت بصفة صحيحة و تخلفت عن الحضور و بذلك فان التبليغ يكون قد تم وفقا للشروط الواردة بالنصوص المذكورة اعلاه و تم استدعاء المستأنفين طبقا للقانون و بالتالي فلا يمكن الطعن بإجراءات التبليغ لا سيما بالزور و ان ذلك الذي عاينه الحكم المستأنف باعتباره أنه وبناءا على تبليغ نسخة من مقال الدعوى الى المدعى عليهم الذين لم يجيبوا على مقال الدعوى رغم استدعائهم طبقا للقانون فقررت المحكمة بجلسة 09/05/2019 اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 23/05/2019 " وفيما يخص خرق مقتضيات المادة 50 من ق م م لعدم تنصيصه وفق ما تستوجب الفقرة 3 من ذات الفصل فيكفي الرجوع الى تقرير الخبرة للتأكد من ان الخبرة جاءت محترمة لكافة الشروط المنصوص عليها قانونا لاسيما المادة 50 من ق م مادام ان الخبير منير (م.) قام بتبليغها بتاريخ الخبرة عن طريق البريد المضمون و رجع بعبارة " لم يطلب في "الاجل" و بالتالي فلا يمكن مواجهة العارضة هذا الدفع لعدم جديته وبذلك تكون العارضة قد قامت باحترام كافة المقتضيات القانونية المنصوص عليها بالمواد ،37 ،38 39 من قانون المسطرة المدنية وكذا تلك المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 50 من ق م م مادام انها تم تبلغت بتاريخ الجلسة عن طريق العون القضائي وقام كذلك الخبير منير (م.) بتبليغها بتاريخ الخبرة عن طريق البريد المضمون و رجع بعبارة " لم يطلب في الاجل" و بذلك، يجدر صرف النظر عن هذا الطعن ومعاينة صحة إجراءات التبليغ بما انها تمت وفق ما يقتضيه القانون ولا يتواجد بها اي خلل يذكر . و حول صحة صدور الحكم النهائي في مواجهة المستأنفة شركة ا.ب.ب. وعدم وجود أى مخالفة لقواعد الاختصاص اعتبرت المستأنفة ان الحكم صدر غيابيا في حقها وانه نتيجة غيابها تعذر عليها مناقشة القضية واثارة الدفع بعدم الاختصاص المحكمة التجارية بالرباط و ان البنك استند على عقد سلف بالحساب الجاري مؤرخ في 18/07/2014 و عقد بروتوكول مؤرخ في 19/12/2017 و عقود الكفالة و انه بالرجوع الى هذه الوثائق فسيتبين على انها ليست طرفا فيها و ان مقرها يتواجد بالدار البيضاء لكن والحال انه ولو ان المستأنفة لم تكن موقعة على بروتوكول الاتفاق فان النزاع مقدم في مواجهتها بصفتها الكفيلة للمدينة الرئيسية منحت العارضة عقد كفالة مستقلة عن البروتوكول الاتفاق بنفس تاريخ امضائه و ذلك بناء على التزام المدينة الاصلية شركة م.ط. في البند 3.2 على منح العارض كفالة شخصية تضامنية لشركة ا.ب.ب. بمقتضى عقد مستقل لضمان أداء مبلغ 6.938.000 درهم وفعلا، يبدو ان المستأنفة تناست انه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستتخلد بذمة شركة م.ط.م. قبلت شركة ا.ب.ب. منح العارض كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة او التجريد في حدود مبلغ 6.938.000 درهم كما يتجلى ذلك من عقد الكفالة المصادق على توقيعه بتاريخ 19/12/2017 الذي هو نفس تاريخ ابرام بروتوكول الاتفاق و ان عقد الكفالة يظل بمثابة ملحق لعقد قرض وتم الإبقاء على جميع الضمان المشملة بالعقد في اطار البروتوكول الاتفاقي مما يعني ان عقد الكفالة يظل في جميع الأحوال تابع لعقد القرض و البروتوكول الاتفاقي و بالتالي فلا مجال للمنازعة في قواعد الاختصاص وفي جميع الأحوال فان بروتوكول الاتفاق الذي تم بمقتضاه إعادة جدولة ديون المستأنف عليهمو كلفت شركة ا.ب.ب. ضمان أدائها يسن الاختصاص المكاني لمحاكم الرباط للكفيلة، لاسيما ان التزاماها فرعي ويتبع الأصل الذي ينص على اتفاق الأطراف على محاكم الرباط للبث في النزاعات بينهما و ان ذلك الذي أكده الحكم المستانف في ما يخص الدفع لعدم الاختصاص وبالتالي، يتعين استبعاد مزاعم المستأنفة شركة ا.ب.ب. لعدم ارتكازها على اساس. وحول عدم جدية الدفع بانعدام صحة شركة ا.ب.ب. في الدعوى اعتبرت المستأنفة شركة ا.ب.ب. على انه بالرجوع الى عقد القرض و كذا بروتوكول الاتفاق سيجد على ان انها اجنبية عن النزاع و لیست طرفا فيه و انها لم يسبق لها ان كفلت شركة م.ط.م. و انها ليست طرفا في عقود الكفالة لكن ان العارض يستغرب اشد الاستغراب من دفوع المستانفة شركة ا.ب.ب.، ذلك ان صفتها في دعوى تابثة بمقتضى عقد الكفالة المصادق على توقيعها من طرفها بتاريخ 19/12/2017 والذي منحت في اطاره العارض كفالة شخصية تضامنية مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة او التجريد في حدود مبلغ 6.938.000 درهم، وهو الدين الذي تمت إعادة جدولته في اطار البروتوكول الاتفاقي الذي اعتبرت انها اجنبية عنه وتم التنصيص على ذلك صراحة في اطار البروتوكول الاتفاقي المؤرخ في 19/12/2017 و الذي منحت في اطاره المستأنفة الكفالة شخصية تضامنية لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة م.ط.م. في حدود المبلغ المذكور أعلاه و سبق الاتفاق على انه سيكون موضوع عقد منفصل عن البروتوكول الاتفاقي كما نص على ذلك البند 3.2 من البروتوكول وبذلك فلا مجال للمستأنفة، بالزعم على انه لم يقدم اية كفالة شخصية لفائدة ،العارض بل ان هذا الدفع لا أساس له من الصحة ويبين مدى سوء نية الكفيلة في التقاضي مادام ان شركة ا.ب.ب. قدمت كفالة جديد لفائدة المدينة الاصلية ويكفي الرجوع الى ملحق العقد المؤرخ في 19/12/2017 و الموقع من طرفها للتأكد من مدى ثبوت صحة الكفالة مع العلم ان البروتوكول الاتفاق يشير الة انها ستكون موضوع عقد مستقل ومادام ان هذا الدين الذي كفلته ولا تنازع فيه لم يسدد لا من طرف المدينة الاصلية ولا من طرفها ككفيل فهي تواجه بهذا الالتزام الناتج عن كفالتها التضامنية المتفق عليها بمقتضى عقد الكفالة المؤرخ في 17/12/2017 الذي لم ينقض كما سبق توضيحه اعلاه ويبقى التزامها قائما وبالتالي يتعين استبعاد جميع مزاعم المستأنفة الواردة في مذكرتها التعقيبية لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني. و حول ثبوت صحة المديونية المطالب بها من طرف البنك العارض وعدم جدية منازعة المستأنفين في مضمونها اعتبر المستأنفين على ان الحكم المستأنف جاء غير معلل وأنها باعتمادها المبلغ المحدد في إطار الخبرة يجعل حكمها معللا تعليلا متناقض وان العارض لم يدلي بكشوف حسابية نظامية و استمر باحتساب فوائد على الرصيد المدين كل ثلاثة اشهر كما قام باقتطاع مصاريف بنكية دون إعطاء اية تفاصيل حول طبيعة الحساب على حد تعبيرهم وان منازعة المستأنفة في المديونية وكشف الحساب بعد مقاضاتها واثبات المديونية بمقتضى خبرة قضائية قامت بالتحقيق في هذا الدين ولا تهدف من ورائه الا للمماطلة والتسويف والتهرب من اداء الدين المتخلذ بذمته، مادام ان المديونية المطالب بها ثابتة من خلال عقد قرض وكشف حساب و الاطثر من ذلك أنه سبق احتسابها اطار الخبرة التي جاء مفصل لجميع المبالغ التي لازالت متخلذة بذمة المستانفين و فعلا يبدو ان المدعى عليها تناست أصل العلاقة التعاقدية التي تجمعها مع العارضة وانه بمقتضى عقد سلف للحساب الجاري مصادق على توقيعه في 16/07/2014 أبرم العارض مع شركة م.ط.م. عقد سلف بالحساب الجاري مصادق على توقيعه في 18/07/2014 استفادت من خلاله هذه الأخيرة مجموعة من خطوط الاعتماد في حدود ما مجموعه 5.100.000 درهم كما يتجلى ذلك من خلال الفصل 17 من نفس العقد مكشوف في حدود مبلغ 600.000 درهم تسبيقات على البضائع في حدود مبلغ 1.500.000 درهم و مكشوف ناتج عن حوالة الديون في حدود مبلغ 3.000.000 درهم نسخة من عقد القرض سبق الادلاء به في المرحلة الابتدائية و بسبب عدم تسديد الاستحقاقات الحالة في اجلها بموجب العقد الانف الذكر تقرر ابرام بروتوكول اتفاقي في 17/12/2017 استفادت في اطاره هذه الأخيرة بقرض توطيدي بمبلغ 6.938.000 درهم يؤدى لمدة 5 سنوات و الحال ان شركة م.ط.م. لم ترتئي الوفاء بالتزاماتها التعاقدية و أصبحت في هذا الاطار مدينة للعارض بمبلغ اصلي يرتفع في 7.883.037,35 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي كما يتجلى ذلك من خلال كشوف الحساب المشهودة بمطابقتها للدفاتر التجارية للعارض والممسوكة بانتظام و امام استعصاء على المحكمة البت في الملف على حالته بادرت بتنصيب خبير من اجل توضيح جميع العمليات البنكية المتعلقة ببرروتوكول الاتفاق والرصيد المدين موضوع الدعوى و تحديد تاريخ قفل للحساب و اصل الدين المترتب عنه بابراز الأقساط الغير المؤداة و فعلا اودع الخبير المنتدب السيد منير (م.) تقريرا حدد في اطاره المديوينة في حدود مبلغ 7.366.215,71 درهم معتمدا في ذلك على عقود القرض وبروتوكول الاتفاق و كشوف الحسابية و جاء بذلك تقرير الخبرة مؤكد لوجود مديوينية في مواجهة المدينة الاصلية شركة م.ط.م. و هذا المبلغ نفسه هو الذي أكده و عن صواب الحكم المستانف وان الدين ثابت بمقتضى عقد قرض مبرم بين الطرفين الذي يعد تعهدا معترفا به، وإن كشف الحساب الأقساط الغير المؤداة المدلى به رفقة المقال الافتتاحي للدعوى والحامل للتوقيع وطابع العارض يثبت أن المدينة الاصلية متوقفة عن الأداء وبالتالي فانه يتوفر على جميع العناصر المنصوص عليها في القانون و خلافا لما اعتبره المستأنفين فان العبرة بكون كشف الحساب المدلى به و المنجز من طرف البنك العارض مستخرج من دفاتره وسجلاته الممسوكة لديه بكيفية منتظمة ومطابقة لدورية والي بنك المغرب علما ان الزبون يتوصل عادة باعلامات دورية تبين رصيده وان الكشوف الحسابية الصادرة عن الأبناك تتوفر على قوة اثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون المتعلق به الكشف الحسابي انه نازع في البيانات والتقييدات في الأجل المعمول به في الاعراف والمعاملات البنكية وهو ثلاثون يوما من تاريخ توجيه كشف الحساب و اكثر من ذلك، فان الكشف الحسابي المدلى به من طرف البنك العارض مطابق للمادة 156 من القانون البنكي والمادة 492 من مدونة التجارة ولدورية والي بنك المغرب وان المادة 156 من الظهير رقم 1933-11 الصادر بتاريخ 24/12/2014 بتنفيذ القانون رقم 12-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وان المستانفين اقتصروا على المنازعة في كشوف الحساب دون ان يدلوا بما يفيد انهم نازعوا فيه داخل الأجل المعمول به في النظام البنكي وهو 30 يوما علما ان المدينة الاصلية كانت تتوصل بالكشوفات الحسابية بصفة منتظمة ودون الادلاء بما يفيد انها راسلت البنك بشأن كشف الحساب او احتجت بخصوص المبالغ المضمنة فيه وان منازعة المستانفين في المديونية وكشف الحساب بعد مقاضاتها لا تهدف من ورائها الا المماطلة والتسويف والتهرب من اداء الدين المتخلذ بذمتها لا سيما وانها لم تتبث بما أدائها الكلي للمديونية وغني عن التذكير ان كشف الحساب المدلى به يعتبر وسيلة اثبات بصريح المادة 156 الانف ذكرها وكذا المادة 492 من مدونة التجارة و في جميع الأحوال فإن اجمع الاجتهاد القضائي لقضاء الدرجة الثانية وكذا المجلس الأعلى على إعطاء الحجية المقصودة تشريعا بالكشوف الحسابية البنكية واعتبارها حجة كافية تثبت دائنية البنك ومديونية الزبون المدين المقامة عليه دعوى الاداء و في غياب الادلاء بما يفيد اداء الدين المطالب به ، فان أية منازعة في المديونية تبقى مردودة على المدعى عليها من أساسها ويتعين صرف النظر عنه و اكثر من ذلك فان الدين المطالب به ثابت ليس بكشف الحساب فحسب وانما ايضا بعقد القرض و البروتكول الاتفاق المدلى به رفقة المقال الافتتاحي للدعوى والذي يعتبر تعهدا معترفا به وفيما يخص المنازعة في الفوائد، فهي الأخرى تظل منازعة سلبية، ويكفي الرجوع الى عقد القرض للتأكد من صحة دفوع العارض في اطار الفوائد المحتسبة من طرفه و التي تظل في جميع الأحوال من حقه استخلاصها مادام انه سبق الاتفاق عليها عقديا وان العقد شريعة المتعاقدين عملا بمقتضيات المادة 230 من ق ل ع و بذلك، فان المنازعة في الفوائد تظل فقط منازعة عديمة الاساس، لا سيما و انه سبق الاتفاق عليها بين الأطراف و الحال انها تسري بقوة القانون وأن وخلافا لما تزعمه المدعى عليها فإن الفوائد وإنما تسري بقوة القانون كما جاء في قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 3598/2006 الصادر بتاريخ 27/06/2006 في الملف عدد 8/05/2020 و هكذا فان الفوائد القانونية مستحقة لفائدة البنك بقوة القانون عملا بالفصل 495 من مدونة التجارة من تاريخ قفل الحساب و علاوة على ذلك، وخلافا لزعم المستانفينفان الاجتهاد القضائي لمحاكم الاستئناف وكذا للمجلس الأعلى مستقر على اعتبار أن الأبناك تستحق فوائد قانونية و فوائد التاخير منذ تاريخ قفل الحساب إلى تاريخ وفاء المدين بالدين المستحق للمؤسسة البنكية وأن العقد شريعة المتعاقدين و أن العبرة بكون الأطراف اتفقا على الفوائد و على نسبتها وحيث إن هذا ما استقر عليه اجتهاد قضائي لمحكمة الاستئناف التجارية و يبقى البنك العارض مستحق لفوائد وأنه لا مجال لزعم بغير ذلك و يجدر صرف النظر عن جميع المزاعم الواهية ما دام أنها محاولة يائسة و تسويفية من طرف المستأنفين ، ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و ترك الصائر على عاتق رافعه . و ارفقت المذكرة بنسخة من طي التبليغ . وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 20/06/2022 جاء فيها انه من حيث خرق القانون بخصوص التبليغ دفع البتك المستأنف عليه بكون التبليغ تم بطريقة قانونية لفائدة الطاعنة شركة ا.ب.ب. وأن الثابت من الحكم المستأنف أنه صدر غيابيا في المستأنف أنه صدر غيابيا في حق الطاعنة شركة ا.ب.ب. والسيد عبد الله منير (ب.) مما يكون معه أي تبليغ لم يتم لهما ، و لم تطبق المحكمة مصدرة الحكم المستأنف مسطرة الغياب في حقها بتعيين قيم للدفاع عنهما . وحيث إنه لا دليل على توصل المستأنفة شركة ا.ب.ب. للجلسة خلال أطوار مرحلة التقاضي وأنه تم حرمان شركة ا.ب.ب. من مرحلة من مراحل التقاضي وهي المرحلة الابتدائية، وهو ما أضر بمصالحها، كما أنه بعد إنجاز الخبرة لم يتم أيضا استدعاؤها ولا استدعاء المستأنف السيد عبد الله منير (ب.) مما يكون معه ما أثير من طرف البنك بهذا الخصوص غير ذي أساس ويتعين رده ، والحكم وفق أسباب وسيلة الطعن بالاستئناف المثارة من طرف العارضين بصحيفة استئنافهم بهذا الخصوص. من حيث طرق الحكم المستأنف لقواعد الاختصاص المكاني في حق المستأنفة شركة ا.ب.ب. دفع البنك المستأنف عليه بيكون العقد الرابط بينه وبين شركة م.ط.م. حدد الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرباط، ملتمسا استبعاد وسيلة الطعن المثارة من لدن العارضة شركة ا.ب.ب. لكن برجوع المحكمة إلى أوراقى الدعوى ت المستدل بها من طرف البنك المستأنف عليه يتبين أن العارضة ليست طرفا في عقد سلف بالحساب الجاري مؤرخ في 18 07-2014 الذي لا يمنع المحكمة التجارية بالرابط الاختصاص المكاني وليست طرفا في عقد بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 19/12/2017 و الذي أسند اختصاص البث مكانيا للمحكمة التجارية بالرباط، وأن أطراف هذا الأخير هي البنك المستأنف عليه والمستأنفة شركة م.ط.م. والسيد عبد الله منير (ب.) ، وأن العارضة شركة ا.ب.ب. ليست أيضا طرفا من أطراف عقود الكفالات وأن دفع البنك بأن بروتكول الاتفاق المؤرخ في 19/12/2017 أشار إلى اختصاص المحكمة التجارية بالرباط مكانيا للبث في التراع وأن ذلك يمتد إلى عقود الكفالات ، يبقى دفعا غير مؤسس ومخالف للقانون وأن المادة 12 من القانون المحدث لمحاكم تجارية و لا وجود لأي اتفاق صريح وموقع من لدن العارضة شركة ا.ب.ب. بينها وبين البنك على إسناد اختصاص البث مكانيا للمحكمة التجارية بالرباط وهو ما لم يدل بما يخالفه البنك المستأنف عليه مما تكون معه المحكمة التجارية بالدار البيضاء هي المختصة مكانيا للبث في الدعوى في حق الطاعنة شركة ا.ب.ب. مما يكون معه ما أثير من طرف البنك بهذا الخصوص غير ذي أساس ويتعين ،رده والحكم وفق أسباب وسيلة الطعن بالاستئناف المثارة من طرف العارضين بصحيفة استئنافهم بهذا الخصوص . من حيث دفع البنك بصفة شركة ا.ب.ب. في الدعوى دفع البنك بانعقاد صفة شركة ا.ب.ب. في الدعوى لكن برجوع المحكمة إلى أوراق الدعوى يتبين أن حاصلها مخالف لما تم الدفع به من طرف البنك المستأنف عليه فالعارضة شركة ا.ب.ب. ليست طرفا في عقد القرض ولا في عقد بروتوكول الاتفاق ، وأن أطراف هذا الأخير هي البنك وشركة م.ط.م. والسيد عبد الله منير (ب.) ، وأن العارضة ليست أيضا طرفا من أطراف عقود الكفالات، وأنه لم يسبق لها أن كفلت شركة م.ط.م. ، ولم تمنح البنك المستأنف عليه أي كفالة تضامنية ، وأن أوراق الدعوى توضح ذلك وتجعل الدعوى منحصرة بين شركة م.ط.م. ، والسيد عبد الله منير (ب.) وأن البنك لم يستدل بما يخالف بما دفعت به العارضة شركة ا.ب.ب.، ملتمسين الحكم بما تضمنه المقال من أسباب ووسائل . وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/07/2022 جاء فيها انه حول عدم وجود اي خرق للقانون بخصوص التبليغ و اعتبر المدعى عليهم ان الحكم صدر غيابيا في حق الطاعن شركة ا.ب.ب. و السيد عبد الله منير (ب.) مما يكون معه اي تبليغ لم يتم لهما و لم تطبق المحكمة مصدرة الحكم المستأنف مسطرة الغياب في حقهما بتعيين قيم للدفاع عنهما وانه لا دليل على توصل المستأنفة شركة ا.ب.ب. للجلسة خلال اطوار مرحلة التقاضي وانه تم حرمانها من مرحلة من مراحل التقاضي وهي المرحلة الابتدائية وهو ما اضر بمصالحها لكن خلافا لمزاعم شركة ا.ب.ب. ، فانه لئن صدر الحكم غيابي في حقها فالعبرة انها توصلت في الطور الابتدائي وهي بمحض ارادتها لم ترتاً ابداء أوجه دفاعها ، ذلك انها توصلت بالاستدعاء بواسطة المفوض القضائي السيد إبراهيم (ب.) لحضور جلسة 28/01/2021 وبلغت في شخص الكاتبة المسماة هدى (ا.) حسب تصريحها وهذه الأخيرة وضعت خاتم الشركة بطي التبليغ مثلما سلف شرحه في مذكرة العارض السابقة وادلى العارض رفقة هذه المذكرة بنسخة من طي التبليغ المثبت لتوصل الكاتبة الانف ذكرها ومن جهة أخرى ، فان الحكم المستأنف عاين عن صواب تخلف المدعى عليهما الثاني والثالث عن الجواب بشأن المطالب المقدمة في مواجهتهما رغم توصلها في شخص السيدة هدى (ا.) بوصفها مستخدمة لديهما حسب الثابت من شهادتي التسليم المؤرختين في 30/12/2020 و 17/06/2021 في حين ان المدعى عليها الأولى ادلت باوجه دفاعها وبالتالي ، فان مسطرة القيم لا يمكن اللجوء اليها الا في حالة عدم العثور على الشخص في حين ان شركة ا.ب.ب. بلغت في شخص الكاتبة الانف ذكرها و يجدر تذكير المستأنفين ان مقتضيات الفصل 39 من ق م م صريحة فيما أوضحت انه يمكن اللجوء الى مسطرة القيم في حالتين : الحالة الأولى عند تعذر تسليم الاستدعاء بسبب عدم العثور على الشخص المعني بهذا الاستدعاء ففي هذه الحالة اوجب المشرع على كتابة الضبط إعادة الاستدعاء بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل ، الحالة الثانية تتجلى عندما يكون موطن او محل الإقامة غير معروف حيث يتم تعيين قيم في حق المعني بالامر ويقوم هذا الأخير بالبحث عن المطلوب في التبليغ بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات للدفاع عنه دون ان يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا ولئن صدر الحكم غيابيا في حق شركة ا.ب.ب. والكفيل الاخر فهذا لا يقتضي تطبيق الفصل 39 من ق م م مادام انهما بلغا تبليغا قانونيا وعاينه قضاء الدرجة الأولى مادام عنوان الشركة معروف وتوصلت الكاتبة ووضعت خاتم الشركة على طي التبليغ وان الفصل 47 من ق م م في فقرته الرابعة وان العبرة في وصف الاحكام بالقانون وليس بما وصفته بها المحاكم و ان الشركة الانف ذكرها معروفة في عنوانها وبلغت به في شخص كاتبتها وبالتالي لا مجال لها لانكار انها لا دليل في الملف يفيد توصلها خلال اطوار مرحلة التقاضي ويجدر بالتالي صرف النظر عن مزاعم المستأنفين لعدم ارتكازها على أساس وفي جميع الأحوال ، فان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وهم ابدوا أوجه دفاعهم بواسطة مذكرتهم السابقة ومذكرتهم الحالية ولم يدل بما يفيد براءة ذمتهم من الدين المقضي به عليهم بموجب الحكم المستأنف بدون جدوى من طرفهم. و حول عدم جدية الزعم بخرق الحكم المستأنف لقواعد الاختصاص المكاني في حق المستأنفة شركة ا.ب.ب. وخلافا لما تصر على تكراره شركة ا.ب.ب. ، فان ما دفع به البنك العارض بشأن الاختصاص هو دفع في محله مادام ان العقد الرابط بين العارض وبين المدينة الاصلية المكفولة من طرف هذه الأخيرة اسند الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالرباط وبالتالي من التزم بشيء لزمه عملا بالفصل 230 من ق ل ع مادام ان المدينة الاصلية وقعت على عقد القرض وقبلت ببنوده بما في ذلك اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالرباط وان شركة ا.ب.ب. هي كفيلة شخصية متضامنة مع شركة م.ط.م. وقبلت منح العارض كفالة مستقلة عن بروتوكول الاتفاق بنفس تاريخ امضائه وذلك بناء على التزام المدينة الاصلية وهو ما اوضحه العارض في مذكرته السابقة سيما في الصفحة 3 و 4 ويبدو ان شركة ا.ب.ب. شعرت بحجم المبالغ المكفولة من طرفها الى جانب الكفيل الاخر وعوض أن تبادر الى ابراء ذمتها اقتصرت على المنازعة في إجراءات تبليغها التي تمت بصفة قانونية صحيحة وفي كونها لم توقع على بروتوكول الاتفاق والحال انها كفيلة مع المدينة الاصلية وهي وقعت على عقد الكفالة مستقلة اشير اليها صراحة في بنود بروتوكول الاتفاق ان هذه الكفالة ستكون موضوع عقد مستقل والدعوى مقدمة في مواجهتها ككفيلة تنازلت صلب عقد كفالتها على الدفع بالتجزئة او التجريد و من جهة أخرى، فان عقد الكفالة يظل بمثابة ملحق لعقد قرض وتم الإبقاء على جميع الضمان المشملة بالعقد في اطار البروتوكول الاتفاقي مما يعني ان عقد الكفالة يظل في جميع الأحوال تابع لعقد القرض و البروتوكول الاتفاقي و بالتالي فلا مجال للمنازعة في قواعد الاختصاص وهذا ما اوضحه البنك العارض في مذكرته السابقة وتفاديا لاي تكرار بهذا الخصوص، فان البنك العارض يؤكد ما ورد في مذكرته السابقة ويلتمس الحكم وفقها وان العبرة بكون قضاء الدرجة الأولى رد الدفع بعدم الاختصاص بتعليل وجيه وحري بتبنيه وذكر به البنك العارض في مذكرته السابقة وبالتالي لما أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المطعون فيه حاليا فلكونها مختصة للبت في النزاع المعروض عليها وبالنظر لكل ما سلف شرحه يجدر صرف النظر عن مزاعم المستأنفين لعدم ارتكازها و حول عدم جدية الدفع بانعدام صفة شركة ا.ب.ب. في الدعوى خلافا لما تصر على زعمه شركة ا.ب.ب. بانعدام صفتها في الدعوى في تقاضيها بسوء نية ، فان العبرة بكون صفتها قائمة بمقتضى عقد الكفالة الموقع من طرفها والمصادق على توقيعها له بتاريخ 19/12/2017 فضلا على انه لا يمكن مقاضاتها اذا لم تكن قد منحت كفالة للبنك العارض علاوة على ان الحكم المستأنف عاين عقد الكفالة الموقع من طرفها والمصادق عليه لدى السلطات المختصة ورتب قضائه عليها بالاداء من هذا المنطلق مصادفا في ذلك الصواب و يبدو انها تحاول بشتى الوسائل التهرب من أداء الدين المكفول من طرفها في حدود مبلغ 6.938.000 درهم ويتضح مما سلف توضيحه ان المستأنفين لم يأتوا بأي جديد يذكر واقتصروا على مجرد تکرار لمزاعمهم السابقة التي أجاب عنها العارض في مذكرته السابقة بكل تفصيل ، ملتمسا الحكم وفق ما ورد في مذكرة البنك العارض السابقة المدلى بها بجلسة 23/05/2022 وتأييد الحكم الابتدائي المستأنف في جميع ما قضى به مع تبني تعليله. و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 05/07/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/07/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسك الطاعنون بأسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه و حيث انه بخصوص السبب المستمد من خرق الفصول 36 و 37 و 38 من ق م م بخصوص عدم استدعاء الطاعنة شركة ا.ب.ب. و لم تطبق في حقها مسطرة القيم و ان الحكم صدر غيابيه في حقها و في حق الطاعن عبد الله منير (ب.). و حيث ان الثابت للمحكمة من وثائق الملف و سيما شواهد التسليم ان الطاعنة شركة ا.ب.ب. قد تخلفت رغم التوصل بالاستدعاء بتاريخ 30/12/2020 بواسطة الكاتبة السيدة هدى (ا.) كما ان السيد عبد الله منير (ب.) قد تخلف هو الاخر رغم التوصل بتاريخ 11/06/2021 بواسطة نفس المستخدمة السيدة هدى (ا.) مما تكون معه محكمة البداية قد استنفذت الإجراءات الشكلية المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها بموجب المادة 36-37-38- من ق م م و و لم تخرق أي مقتضى قانوني و بالتبعية لم تكن ملزمة بتنصيب قيم في حق الطاعنة امام توصلها بالاستدعاء و يبقى مستند الطعن على غير ساس. و حيث انه بخصوص السبب المستمد من كون الاختصاص المكاني لا ينعقد للمحكمة التجارية بالرباط مادام ان الطاعنة شركة ا.ب.ب. يتواجد مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء. لكن حيث إن الاختصاص المحلي في إقامة الدعوى المتعلقة بالشركات ينعقد للمحكمة التي يوجد في دائرتها المركز الاجتماعي للشركة المدعى عليها او فرعها طبقا للفصل 11 من قانون إحداث المحاكم التجارية و طالما أن المقر الاجتماعي للشركة المستأنفة المدينة الاصلية يتواجد بمدينة الرباط فإن ذلك كفيل بعدم الالتفات إلى المقر الاجتماعي للشركة الكفيلة مادام ان التزامها يبقى متفرع عن الالتزام الأصلي فضلا على انه استنادا الى مقتضيات المادة 10 من قانون إحداث المحاكم التجارية التي أقرت نصا في فقرتها الأخيرة بأنه إذا تعدد المدعى عليهم أمكن للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم و بناء عليه يبقى ما أثير بشأن السبب على غير أساس و يتعين رده. و حيث انه بخصوص النعي المؤسس على انعدام صفة الطاعنة شركة ا.ب.ب. فانه على العكس من ذلك و انه بالرجوع الى ملحق عقد الكفالة المؤرخ في 19/12/2017 يلفى انها قد كفلت الطاعنة شركة م.ط.م. بخصوص المديونية القائمة على عاتقها لدى البنك المستأنف عليها في حدود مبلغ 6.938.000,00 و ان ابرام المدينة الاصلية لبروتوكول اتفاق مع البنك المستأنف ليس من شانه انهاء كفالتها مادام ان المدينة الاصلية لم تقم بأداء المديونية موضوع عقد القرض و ان بروتوكول الاتفاق المبرم ما هو الا امتداد لقد القرض مما يكون النعي على غير أساس و يتعين رده. و حيث ان النعي المؤسس على منازعة الطاعنة في المديونية و الخبرة المنجزة على ذمة القضية فان هذه المحكمة و زيادة في تحقيق الدعوى, و بالنظر لكون تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا من طرف الخبير منير (م.), كان محل منازعة جدية من طرف الطاعنة , فإنها امرت بإجراء خبرة كلف بها الخبير رشيد (ر.), و التي لم تكن محل أي تعقيب من طرف الطاعنة رغم امهالها لأجل ذلك من طرف المحكمة و انه بالاطلاع على التقرير المنجز من طرفه يلفى بأنه انطلق من بروتوكول الاتفاق البرم بين المستأنف شركة م.ط.م. و البنك المستأنف عليه بتاريخ 12/2017 من اجل توطيد مبلغ 6.938.000 درهم الذي اتفق الطرفان على تسديده خلال خمس سنوات بأقساط كل ستة اشهر و بتطبيق فائدة 8% و ان أساس المديونة هو عقد القرض المفرج عنه بتاريخ 05/03/2018 في دائنية الحساب عدد [رقم الحساب] كما انها تتوفر على حسابين جاريين لدى البنك المستأنف عليه و ان الحركية الدائنية للحساب قد توقفت منذ تاريخ 07/09/2018 و سجل عقد التوطيد في 01/09/2019 عدد ايام تأخير فاق180 يوم و حدد تاريخ حصر الحساب في 01/09/2019 ليحدد مبلغ المديونية الطاعنة اتجاه البنك المستانف عليه في مبلغ 7.106.260,78 درهم و ان تقرير الخبير انجز وفق الشروط المطلوبة قانونا, ذلك ان الخبير قام باستدعاء الاطراف و نوابهم و اطلع على الوثائق المدلى بها , و تطرق لمختلف العمليات المكونة للمديونية و نسبة الفوائد المحتسبة و تاريخ حصر الحساب, مما يكون معه مستند الطعن على غير أساس و يتعين تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنين الصائر. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا : في الشكل : سبق البث فيه بالقبول في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنين الصائر.
54927
Le défaut de paiement par la caution des frais de l’expertise en écriture justifie l’abandon de cette mesure d’instruction et la confirmation de son engagement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55679
Le paiement du prêt par l’assureur-décès entraîne la nullité de la saisie immobilière et la radiation de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
57343
La réalisation du nantissement sur un fonds de commerce est justifiée par la seule certitude de la créance, indépendamment de sa liquidation définitive (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
Vente du fonds de commerce, Sûreté réelle, Renouvellement de l'inscription, Réalisation du nantissement, Nantissement de fonds de commerce, Liquidation de la créance, Inscription au registre national des sûretés mobilières, Existence de la créance, Créance Bancaire, Contestation de la dette, Confirmation du jugement
58737
L’engagement personnel et solidaire du gérant pour les dettes de la société le prive du bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
54943
Clause pénale pour retard d’exécution : L’absence de préjudice subi par le créancier justifie l’annulation de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55707
Cautionnement solidaire : la renonciation au bénéfice de discussion autorise le créancier à poursuivre directement la caution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
57487
Bail commercial : L’obligation de la caution solidaire s’étend au paiement des loyers jusqu’à la date de l’expulsion effective du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024
58753
Cautionnement personnel et solidaire : L’existence d’une garantie hypothécaire ne limite pas l’engagement personnel des garants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
54979
Le garant ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive préalablement le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024