Réf
81419
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6050
Date de décision
11/12/2019
N° de dossier
2019/8206/3076
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du rapport d'expertise, Perte de gain, Loi 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Exclusion de la double indemnisation, Elements du fonds de commerce, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul de l'indemnité, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 7 - 26 - 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial suite à un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'indemnisation du preneur, faute pour ce dernier d'avoir consigné les frais d'une contre-expertise, et avait validé le congé. L'appelant contestait tant l'irrecevabilité de sa demande que la sous-évaluation de son fonds de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour, statuant au visa de la loi n° 49-16 applicable aux instances non prêtes à être jugées lors de son entrée en vigueur, procède à une réévaluation de l'indemnité. Elle retient que l'indemnité doit couvrir la valeur du fonds de commerce, incluant le droit au bail, la clientèle, les améliorations et les frais de déménagement. La cour écarte cependant les postes de préjudice relatifs au dommage potentiel et au manque à gagner, considérant que ce dernier est déjà inclus dans l'indemnisation de la perte de clientèle. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la recevabilité de la demande d'indemnisation, fixe le montant de l'indemnité due par le bailleur et confirme le jugement pour le surplus, notamment quant au principe de l'éviction.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد (ن.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/5/2019 والذي يستأنف بمقتضاه الحكمين التمهيدي والقطعي الصادرين في الملف عدد 388/8206/2017 بتاريخ 05/07/2017 و الحكم عدد 6899 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأول قضى بإجراء خبرة و الثاني قضى في الشكل بعدم قبول دعوى المنازعة والتعويض عن الإفراغ مع تحميل رافعها الصائر وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع في الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 25/1/2016 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] البيضاء مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 9/5/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 24/5/2019 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد مصطفى (ط.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/01/2017 عرض من خلاله أنه يملك العقار المتواجد بدرب [العنوان] الدار البيضاء وقد ابرم مع المدعى عليه عقد كراء مقابل سومة شهرية قدرها 700 درهم وأنه أصبح في حاجة لإستغلال هذا المحل إستغلالا شخصيا مما دفعه إلى توجيه إنذار في إطار ظهير 24/05/1955 قصد إعلامه بفسخ عقد الكراء بعد إنتهاء مدة العقد ولا يرغب في تجديد عقد الكراء ولذلك أنذره ومنحه أجل 15 يوما لإفراغه حبيا وعند عدم الإستجابة منحه أجل ستة أشهر وأن المدعى عليه لم يستجب لذلك وبادر إلى رفع دعوى الصلح صدر بشأنها مقرر بعدم نجاحه، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 25/01/2016 مع إفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] البيضاء مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر، وأرفق مقاله إنذار ، محضر تبليغ أمر قضائي
وبناءا على مذكرة جواب مع مقال مضاد المدلى به من طرف نائب المدعى عليه عرض من خلاله أن سبب الإنذار عديم الاساس خاصة وأنه قضى مدة طويلة بالمحل وأسس أصلا تجاريا وحول المقال المضاد أوضح انه يكتري المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] وأنه بتاريخ 25/01/2016 توصل بإنذار من المكري يرمي إلى إنهاء العلاقة الكرائية من أجل الإستعمال الشخصي وأنه بادر إلى سلوك مسطرة الصلح صدر بشأنها محضر بعدم نجاحه وأن اسباب الإنذار عديمة الاساس، ملتمسا في الطلب الاصلي الحكم برفض الطلب وفي الطلب المضاد اساسا التصريح ببطلان الإنذار وإحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري وتحميل المدعى عليه الصائر .
وبناءا على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 22/02/2017 والقاضي بإجراء خبرة لتحديد التعويض عن الإفراغ عهد بها للخبير السيد محمد (س.).
وبناءا على تقرير الخبرة المؤرخ في 05/05/2017 والذي إنتهى فيه الخبير إلى تحديد قيمة التعويض في مبلغ 18000,00 درهم .
وبناءا على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة مع إلتزامه بإيداع واجب التعويض .
وبناءا على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه عرض من خلالها أن التعويض لا يعكس القيمة التجارية للمحل المدعى فيه وأن الخبير أغفل تحديد التعويض عن التوقف عن ممارسة النشاط التجاري ومصاريف التنقل ومصاريف البحث عن محل آخر، ملتمسا إجراء خبرة مضادة .
وبناءا على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 07/06/2017 والقاضي بإجراء خبرة جديدة عهد للقيام بها الخبير السيد عبد المجيد (ل.) .
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد محمد (ن.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه أنه بالرجوع الى الحكم الابتدائي المطعون فيه بمقتضى المقال الحالي يتبين انه جانب الصواب فيما قضى به ذلك أن محكمة الدرجة الاولى اعتبرت أنه لم يؤدي مصاريف الخبرة المضادة و قضت بعدم قبول طلبه، إلا انه بالرجوع الى اوراق الملف يتبين أنه لم يتوصل بالإشعار بأداء مصاريف الخبرة المضادة وأنه من الثابت قانونا من خلال الاجتهاد القار لمحكمة النقض أن الاشعار بأداء مصاريف الخبرة يجب أن يوجه الى اطراف الدعوى وليس الى دفاعهم وأن محكمة الدرجة الأولى وجهت الاشعار بأداء اتعاب الخبرة المضادة الى دفاعه و تعذر العثور على مكتب دفاعه وأنه كان حريا بمحكمة الدرجة الأولى ان توجه الاستدعاء بأداء اتعاب الخبير الى المستأنف شخصيا و ليس دفاعه إذ أنه و بعد ان اقتنعت محكمة الدرجة الأولى أن التعويضات المحددة من طرف الخبرة الأولى لا تساوي حتى قيمة كراء المحل لسنتين في حين أن المحل يتواجد في احدى الأحياء النابضة بمدينة الدار البيضاء و تعرف رواجا تجاريا و هو ما أغفله السيد الخبير في تقريره وأنه ادلى للخبير بتصريح ورد فيه ان يشغل معه خمسة أشخاص کسماسرة و انهم يدرون على المحل أرباحا طائلة وهو الشيء الذي اغفله الخبير في تقريره وأن المحل يتمتع بقيمة تجارية وله العديد من الزبناء و يتموقع في حي يتوافد عليه الكثير من الزبناء ولا أدل على ذلك أنه يتواجد فی تقاطع بين الحي الحسني و الالفة واغفل الخبير في تقريره تحديد التعويض اللازم عن التوقف عن ممارسة النشاط التجاري و مصاريف التنقل و مصاريف البحث عن محل اخر مما جعل تقريره معيبا و يفتقد الى الحجية المعتبرة و لا ينهض دليلا معتبرا لتحديد التعويض المستحق له وحدد الخبير التعويض اللازم عن الزبناء و الرواج التجاري في مبلغ 8100.00 درهم و بإنقاص مبلغ الوجيبة الكرائية السنوية المؤداة من طرفه سوف يكون هذا الأخير في حالة عجز و أنه باجراء عملية بسيطة سيتضح مدى انحياز السيد الخبير للمستأنف عليه فعنصر الزبناء و الرواج التجاري حدد الخبير معدله السنوي 8100 درهم في حين أن الوجيبة الكرائية السنوية التي يؤديها معدلها 9240.00 درهم و بالتالي سوف يكون في حالة عجز بل أكثر من ذلك فانه سوف يؤدي من ماله الخاص 1100.00 سنويا ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به و بعد التصدي الامر تمهيديا بإجراء خبرة تعهد لخبير مختص قصد تحديد التعويض المناسب جراء فقدانه لأصله التجاري و تحميل المستأنف عليه الصائر. وأدلى بطي التبليغ و نسخة حكم.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المستأنف تقدم بطعن بالاستئناف ضمنه دفوعات عديمة الأساس بل وتعد محاولة يائسة للتهرب من المسؤولية وللظهور مظهر البريء في حين ان الحكم المطعون فيه قد صدر سليما ومطابقا للواقع والقانون وليس كما يدعي المستأنف حيث أمرت المحكمة الابتدائية تمهيديا بإجراء خبرة مضادة عهد بها للسيد الخبير عبد المجيد (ل.) الذي حددت اجرته التي لم يؤديها الطرف المستأنف فكان مصير دعواه الحتمي هو عدم القبول و تبعا لذالك تبقى المحكمة الابتدائية قد قضت وفق نصوص القانون المعمول بها في هذا الباب بعدم قبول الطلب لعدم أداء صائر الخبرة مما يكون معه قضاؤها صائبا فيما ذهبت إليه ويتعين رد الإستئناف واستبعاده لهذه العلة وأن ما أثاره الطرف المستأنف من كون المحل موضوع الدعوى لم تحدد له القيمة الحقيقية التي يستحقها يعد ضربا من الخيال ومحاولة للإثراء على حساب المستأنف عليه وتجاوزا فإن القضاء الابتدائي كان صائبا في قضائه معتمدا على وسائل موضوعية مقنعة ، ملتمسا تأييد الحكم المطعون فيه لأنه جاء مطابقا للواقع وللقانون مع رد واستبعاد دفوعات المستأنف والقول بأنها غير مؤسسة .
وبناء على القرار التمهيدي عدد632 الصادر بتاريخ 17/7/2019 والقاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير محمد (م.) والذي انجز تقريرا خلص فيه الى تحديد التعويض في مبلغ 99280 درهم .
و بناءا على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والمؤدى عنها الرسم القضائي والذي أوضح أن الخبير محمد (م.) أنجز تقريره ووضعه بالملف محددا التعويض الإجمالي المستحق له عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 99280,00 درهم ، و أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المذكور يتبين أن الخبير قام باستدعاء الأطراف طبقا لمقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية وتلقى تصريحات الأطراف مضمنا ذلك في محضر قانوني، وبعد ذلك انتقل الخبير تماشيا مع مقتضيات الحكم التمهيدي الى المحل التجاري موضوع النزاع وقام بوصفه وصفا دقيقا وتحديد النشاط المزاول فيه، و أنه بناءا على ذلك حدد السيد الخبير قيمة الأصل التجاري والتي تكون من العناصر المادية وحددها في مبلغ 3.000,00 درهم في حين حدد قيمة العناصر المعنوية للمحل موضوع النزاع بالاعتماد على الفرق بين السومة الكرائية الحالية والسومة الكرائية السوقية في الأقصى، وخلص الى أن قيمة الإيجار تصل الى مبلغ 44.280,00 درهم وعنصر الزبناء 9000 درهم في حين حدد السمعة التجارية في مبلغ9000,00 درهم ليكون مجموع العناصر المادية والمعنوية هو مبلغ 65280 درهم ، أما فيما يخص تحديد الضرر الناتج عن الإفراغ فقد قومه الخبير في مبلغ 19000 درهم وتماشيا مع مقتضيات الحكم التمهيدي فقد حدد الخبير فوات الربح عن مدة ثلاثة أشهر في مبلغ 15.000 درهم وأنه يتبين من خلال التقرير المنجز من طرف الخبير السيد محمد (م.) أن هذا الأخير احترم الشكليات المنصوص عليها في المادة 63وما يليها من قانون المسطرة ، كما أن التقرير المنجز من طرفه جاء موضوعيا ومتماشيا مع مقتضيات الحكم التمهيدي والذي حدد بدقة متناهية مهمة الخبير و أن الخبير خلص في تقريره الى أن التعويض الواجب له عن فقدانه للأصل التجاري في مبلغ 99.280,00 درهم ، و لكل ذلك فانه يتعين المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد محمد (م.) ، ملتمسا القول و الحكم بأداء المستأنف عليه لفائدته مبلغ 99.280,00 درهم جراء الضرر الناجم عن الإفراغ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليه الصائر.
و بناء على المذكرة التعقيبية على الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المحكمة أمرت بانجاز خبرة انجزها الخبير محمد (م.) الذي لم يحترم في خبرته حضور الاطراف واستدعاءهم بالوسائل القانونية و يترتب عن ذلك مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م و يؤاخذ على الخبرة المنجزة ان الخبير لم يكن موضوعيا ومحايدا في تحديده للتعويض عن فقدان الأصل التجاري كما جاء في تقرير الخبرة ان التصريحات الضريبية لأربع سنوات الأخيرة غير موجودة و ان المحل مغلق ولا يزاول اي نشاط تجاري حسب شهادة قائد المنطقة والعون القضائي ، كما أن المكتري لا يؤدي واجبات الكراء و أن هاته المعطيات تتناقض تناقضا سافرا مع قيمة التعويض المحددة من طرف الخبير في مبلغ 99.280,00 درهم ، و تبعا لذلك مادام المحل مغلق ولا يمارس فيه اي نشاط تجاري ولا يصرح بالضرائب فان التعويض المحدد هو ضرب من ضروب الخيال وجد مغالى فيه ولا يمت للحقيقة والواقع باي صلة ، مما يتبين معه ضرورة استبعاد هذه الخبرة .
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 04/12/2019 ألفي بالملف مذكرة بعد الخبرة مدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه وحضر الأستاذ (ح.) وأدلى بمذكرة بعد الخبرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
حيث إن الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمستأنف بتاريخ 25/1/2016 مبني على الاستعمال الشخصي وهو ما يجد سنده في المادتين 7 و 26 من قانون 49.16 طالما أنه هو القانون الذي أصبح ساري المفعول بعد أن أصبح الملف جاهزا للبت فيه بعد دخوله حيز التنفيذ وان كانت الدعوى الرامية الى المصادقة على الإنذار والإفراغ قدمت قبل دخوله حيز التطبيق وذلك عملا بمقتضيات المادة 38 من قانون 49.16 التي تنص على أن أحكام هذا القانون تطبق على عقود الكراء الجارية و على القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تجديد للتصرفات و الاجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ .
وحيث إنه طبقا للمادة 7 من قانون 49.16 فإن المكتري يستحق تعويضا عن إنهاء عقد الكراء والذي يعادل ما لحقه من ضرر ناجم عن الإفراغ و الذي يشمل قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة ، بالإضافة الى ما أنفقه المكتري من تحسينات واصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل ، وأنه بالنظر الى منازعة المستأنف في تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا وبعد إطلاع هذه المحكمة على التقرير المذكور ، قررت إجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها الى الخبير محمد (م.) الذي أنجز تقريرا والذي بالرجوع إليه تبين أنه أنجز وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، ومن الناحية الموضوعية أن الخبير حدد مبلغ 44280 درهم عن حق الايجار اعتمادا على الفرق بين السومتين الكرائيتين الحالية و المرتقبة وذلك عن ثلاث سنوات ، كما خلص الى تحديد عنصري الزبناء و السمعة التجارية في مبلغ 18000 درهم اعتبارا لأن المحل خاضع للنظام الجبائي الجزافي ، وبشأن ما أثير بأن المحل مغلق استنادا الى شهادة قائد المنطقة و المفوض القضائي فإنه ليس بالملف أو حتى في تقرير الخبرة الاشارة الى الشهادة المذكورة أو كونها من مرفقاته و بالتالي وفي ظل غياب إثبات واقعة الإغلاق يبقى ما تمسك به الطرف المستأنف عليه بهذا الخصوص غير مستند على أساس، كما أن الخبير حدد مبلغ 3000 درهم عن العناصر المادية و المتمثلة في التحسينات و التجهيزات ، إلا أن الخبير لم يكن صائبا لما حدد مبلغ 19000 درهم كتعويض عن الضرر المحتمل نتيجة فقدان الأصل التجاري و باحتساب تعويض عن عناصر لا تدخل ضمن عناصر التقويم التي أوجبتها المادة أعلاه باستثناء تكاليف النقل التي حددها في مبلغ 2000 درهم والذي وجب احتسابها ، كما أنه اعاد احتساب فوات الربح والحال أن هذا العنصر يدخل ضمن التعويض عن عنصر الزبناء مما وجب عدم احتسابه ضمن التعويض الذي يبقى محددا استنادا الى العناصر أعلاه في مبلغ 67000 درهم.
وحيث إنه تبعا لذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المتعلق بالتعويض عن الإفراغ والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع باداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 67000 درهم كتعويض عن الإفراغ مع تأييد الحكم المستأنف في الباقي .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض والحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 67000 درهم كتعويض عن الإفراغ مع تأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025