CAC,Fès,08/10/2003,47

Réf : 19726

Identification

Réf

19726

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Fès

N° de décision

47

Date de décision

08/10/2003

N° de dossier

52/03

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 655 - Statut Type du 23 Octobre 1948

Résumé en français

Selon les dispositions de l'article 695 du code de commerce, lorsque le syndic fait ses propositions au juge commissaire dans le cadre de la vérification de créance, ce dernier peut constater l'existence d'une action judiciaire en cours. Dès que le créancier déclare sa créance au syndic, l'action suspendue est reprise de plein droit.   La décision rendue après la reprise d'instance exonère l'intéressé de la vérification de  sa créance, et la décision peut être portée sur l'état des créances, à la demande de  celui-ci. En effet, l'appel n'est relevé qu'afin de prouver la créance et en déterminer le montant, et non pour demander le paiement.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بفاس قرار رقم  47صادر بتاريخ 2003/10/08 ملف رقم 03/ 52 التعليل : حيث أسست الطاعنة استئنافها على وجوب اعتماد المبلغ المصرح به لدى السنديك وقدره 3.073.907,38 درهم دون تخفيضه إلى مبلغ 1.130.094,66 درهم ناعية على الأمر المطعون فيه خرقه لمقتضيات المادة 693 من م.ت. حقا حيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن المستأنفة لم تشعر من طرف السنديك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل تبين سبب النزاع في الدين الذي صرحت به واحتمالا مبلغ الدين الذي تم اقتراح تقييده ودعوتها إلى تقديم شروحاتها خرقا لمقتضيات المادة693 من م.ت من جهة. ومن جهة ثانية حيث إن الثابت من مراجعة أوراق الملف أن المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي في مواجهة شركة كوفماك رام إلى الحكم عليها بأداء مبلغ 2.634.022,29 درهم مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 2 % شهريا ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب إضافة إلى التعويض عن المماطلة وذلك بتاريخ29/4/02 وقبل صدور الأمر المتخذ من طرف القاضي المنتدب بتاريخ   03/3/14مما كان من الواجب والحالة هذه أن يصرح الأمر المنتقد بمعاينة وجود دعوى جارية إعمالا للمادة 695 من م.ت، ذلك أنه من المسلم به قانونا أنه بمجرد تصريح الدائن بدينه للسنديك تستأنف الدعوى جريانها بقوة القانون بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية تحت طائلة البطلان لكن إثر هذا الاستئناف أو المواصلة يقتصر فقط على إثبات الديون وحصر مبلغها لا المطالبة بأدائها إعمالا للمادة 654 من م.ت على أن تضمن المقررات الصادرة بعد مواصلة الدعوى التي كانت جارية إن حازت قوة الشيء المقضي به كما في نازلة الحال في قائمة الديون من طرف كاتب ضبط المحكمة بطلب من المعني بالأمر وبمعنى آخر فإن الدين الذي تضمنه الحكم يعفي من تحقيق الديون عملا بالمادة 655 من ذات المدونة. وحيث إنه لما كانت قواعد الكتاب الخامس من م.ت المتعلقة بصعوبات المقاولة لها مساس بالنظام العام وغير خاضعة أو مقيدة بقاعدة لا يضار أحد باستئنافه فإنه يتعين إلغاء الأمر المستأنف والتصريح بمعاينة وجود دعوى جارية بين الطرفين. لهذه الأسباب : وبعد المداولة طبقا للقانون، فإن محكمة الاستئناف التجارية بفاس وهي تبث انتهائيا، علنيا، حضوريا : في الشكل: ·قبول الاستئناف. في الجوهر : ·إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بمعاينة وجود دعوى جارية بين الطرفين وجعل مصاريف الدعوى امتيازية تستخلص من التصفية القضائية. ·كما تقرر إرجاع تنفيذ هذا القرار إلى المحكمة التي أصدرت الأمر المستأنف.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté