Réf
20975
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3946/05
Date de décision
01/11/2005
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Source
Non publiée
صعوبات المقاولة : المدينة الأصلية – مسطرة المعالجة – العقد شريعة المتعاقدين (لا)
لا مجال لتطبيق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في حالة خضوع المدينة الأصلية (المقترضة) لمسطرة المعالجة ، إذ يتعين تطبيق المقتضيات القانونية في هذا الباب خاصة المتعلقة بإنهاء العقود الجارية.
خضوع المدينة الأصلية لمسطرة التصفية القضائية لا يحول دون مطالبة الكفيل بأداء الدين.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم : 3946/05 بتاريخ 2005/11/01
التعليل :
حيث إن استئناف شركة وفاباي انصب على ما قضى به الحكم بمبلغ 337.912,02 درهم معتبرا أنه سابق لأوانه الحكم بالمبلغ المطلوب عليه لعدم وجود ما يفيد فسخ العقد وأنه بذلك جانب الصواب لأن العقد فسخ بقوة القانون بمجرد عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض والتأجير ، ولأن المدينة الأصلية تخضع لمسطرة التصفية القضائية فقدت ميزة الأجل مما أصبح معه الدين مستحقا بكامله ، وأنها محقة في الفوائد الاتفاقية والتي لا تخضع للسلطة التقديرية كما تؤاخذ على الحكم أن التعويض عن التماطل زهيد ملتمسة رفع أصل المبلغ المحكوم به إلى 948.323,88 درهم مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 1,38 % ابتداء من تاريخ توقيف الحساب ورفع التعويض إلى مبلغ 90.000,00 درهم.
حيث إنه بخصوص الدفع الذي مفاده أن العقد تم فسخه بقوة القانون لأن المدينة الأصلية تخضع لمسطرة التصفية القضائية ولأنها توقفت عن أداء الأقساط فإنه دفع مردود وغير منتج على أساس الاعتبارات التالية :
إنه لئن كانت القاعدة العامة هي أن العقد شريعة المتعاقدين إلا أن القانون الواجب التطبيق عند خضوع المدينة الأصلية (المقترضة) لمسطرة المعالجة هو ما تنص عليه المقتضيات القانونية في هذا الباب خاصة المتعلقة منها بإنهاء العقود الجارية كما هو الشأن بالنسبة للعقد مناط النزاع إذ تنص الفقرة الأخيرة من المادة 573 من م.ت على أنه لا يمكن أن يترتب عن مجرد فتح التسوية القضائية فسخ العقد بالرغم من أي مقتضى آخر أي حتى وإن كان العقد ينص على ذلك وأنه اعتبارا لما ذكر فإن المشرع حدد مسطرة خاصة لإنهاء العقود الجارية لم تثبت الطاعنة أنها سلكتها لذلك فإن العقد لا يوجد بالملف ما يفيد فسخه وتكون بذلك الطاعنة غير محقة في الاستحقاقات التي تطالب بها من جراء فسخ العقد ويكون ما قضى به الحكم المستأنف في هذا الشق مصادفا للصواب.
وبخصوص منازعة الطاعنة في الفوائد المحكوم بها فإنه خلافا لما تمسكت به يمكن للمحكمة إعمال مقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع وتعديل الفوائد المتفق عليها لجعلها متناسبة مع وقائع النازلة وظروفها وأن التعويض المحكوم به وقدره 30.000,00 درهم كاف لجبر الضرر الذي لحقها.في مقال الاستئناف الفرعي :
حيث تمسك الكفيل بأن الطلب غير مقبول في مواجهته لأن الأمر يتعلق بدين لاحق لعقد القرض والتأجير وأنه لم يضمن الالتزامات الجديدة وكذلك نظرا لكون المدينة الأصلية في حالة تصفية وأنه ينازع في المديونية والفائدة والتعويض ملتمسا أساسا بعدم قبول الدعوى في مواجهته واحتياطيا إجراء خبرة.
حيث لئن كان من حق الكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل الدفوع التي يتمسك بها المدين إلا أن ما تمسك به الطاعن من أن النزاع يتعلق بدين لاحق لعقد القرض والتأجير فإنه دفع مخالف للواقع على اعتبار أن مناط الدعوى هو عقد القرض والتأجير رقم 100684 المؤرخ في 28/10/1999 والذي قدم بموجبه الطاعن (الكفيل) كفالة مؤرخة في 28/10/1999 في حدود مبلغ 1.079.714,88 درهم يضمن من خلالها الدين الناتج عن عقد القرض والتأجير أعلاه وأن كفالته كانت تضامنية مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة كما أن خضوع المدينة الأصلية لمسطرة التصفية القضائية لا يحول دون مطالبة الكفيل بأداء الدين خاصة إذا تم التصريح به كما هو الحال في النازلة على اعتبار أن الدعاوى التي تتوقف هي التي تخص المقاولة المحكوم عليها في مسطرة المعالجة وليس الكفلاء لذلك يكون ما تمسك به في هذا الشق غير منتج ويتعين رده.
وبخصوص المنازعة في الدين فإن الأمر يتعلق بأقساط لم يتم أداؤها وأنه في غياب الإدلاء بما يفيد عكس ما هو مدون في كشف الحساب تبقى المنازعة غير جدية وأن المحكمة ليست ملزمة بإجراء خبرة لإثبات واقعة ادعاها الطاعن دون إثبات.وبخصوص الفوائد والتعويض فإن المحكمة أجابت عنهما بمناسبة تعليل الاستئناف الأصلي ويتعين اعتبارا لما ذكر رد الاستئنافين الأصلي والفرعي وتأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا :
في الشكل :
قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الجوهر :
بردهما وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/4/03 في الملف عدد 13032/02 وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
الأطراف
شركة وفاباي/ ضد 1- امهال الحسين 2- شركة تيكنو كرافيك
الهيئة الحاكمة
65393
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
Responsabilité bancaire, Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Octroi de crédit fautif, Fixation de la créance, Déclaration de créance, Continuation des poursuites, Clause de médiation, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement, Action en cours au jour du jugement d'ouverture
54681
Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut rejeter une créance fondée sur un jugement et une injonction de payer en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54769
Admission de créance : L’ouverture de la procédure collective paralyse la déchéance de l’injonction de payer pour défaut de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2024
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Ordonnance du juge-commissaire, Injonction de payer, Force probante, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Contestation de créance, Article 162 du Code de procédure civile, Arrêt des poursuites individuelles
54933
Créancier résidant à l’étranger : la notification par le syndic à son ancien avocat est inopérante sans autorisation préalable du tribunal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55233
Vérification de créance : le montant admis doit être arrêté à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, qui emporte arrêt du cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55651
L’ordre de virement de fonds sur le compte de la procédure collective constitue une obligation de paiement et non de faire, autorisant une saisie-arrêt en cas d’inexécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/06/2024
56445
Crédit-bail et procédure collective : La demande de restitution d’un bien pour non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56861
Admission de créance : Les frais de justice sont intégrés au montant admis au passif sur production des justificatifs en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
57241
Vérification des créances : la contestation de la force probante d’une photocopie de jugement est subordonnée à la remise en cause de son contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024